قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1363
المادة 4
فتح المادةتدرس مسألة اقامة تعاونيات الاستهلاك في مستوى الولاية لجنة ولائية تتكون من المصالح المختصة المكلفة بالتجارة والعمل الاشتراكية ، وممثل عن الاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال وبمقتضى المرسوم رقم 82 179 المؤرخ في 21 رجب عام 1407 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ | 29 ذي القعدة عام 1402 الموافق II سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعد تعاونيات الاستهلاك | خدمات اجتماعية ذات هدف غير مربح تقام وتتدخل في التوزيع على نحو مكمل للهياكل العمومية التي تتولى التوزيع بالتجزئة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة تعاونيات الاستهلاك على العموم في المساهمة في حماية قدرة العامل الشرائية.
وهي مكلفة بضمان تموين المشتركين فيها تموينا منتظما بالمواد الواسعة الاستهلاك، بشروط أفضل من حيث السعر والنوعية، مع مراعاة احتياجاتهم الحقيقية.
المادة 3
فتح المادةتهم المواد الواسعة الاستهلاك التي توزعها تعاونيات الاستهلاك التشكيلات الآتية على الخصوص :
الجزائريين.
تعد مقترحات هذه اللجنة بالاستناد الى المقاييس الآتية :
- أهمية العمال أو كثافة العمال المطلوب تموينهم،
- قدرة تدخل الوحدات العمومية للتوزيع بالتجزئة الموجودة في المكان بعد مراكز التموين عن مواقع العمل، أو عزلة المؤسسات والوحدات
- التكفل الصحيح باحتياجات الاستهلاك لدى العمال كما هو محدد في المادة 3 أعلاه، التي تبرمجها لجان الشؤون الاجتماعية في المؤسسات والوحدات المقامة في مستوى كل ولاية.
ترسل المقترحات التي تقدمها كل لجنة ولائية الى وزارة التجارة.
المادة 5
فتح المادةيشترك وزير التجارة ووزير التكوين المهني والعمل والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في اتخاذ مقرر لاختيار الاماكن التي تقام فيها التعاونيات بعد دراسة مقترحات اقامتها التي تقدمها اللجان الولائية المنصوص عليها في المادة 4 السابقة.
المادة 6
فتح المادةيخضع فتح تعاونيات الاستهلاك لتوفر الشروط الآتية :
تخصيص الاماكن الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية #365 # تخصيص التجهيزات ووسائل العمل | وأموال التداول طبقا لاحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم رقم 82 179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية | وكيفية تمويلها.
يثبت انشاء تعاونية الاستهلاك بمحضر.
المادة 7
فتح المادةتتمون تعاونيات الاستهلاك لدى كل مورد عمومي و / أو خاص من تشكيلات | المنتوجات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتمون تعاونيات الاستهلاك بتشكيلات المنتوجات التي ينظم توزيعها مخطط للتوزيع، في اطار مخططات توزيع شهرية وسنوية تضبط في مستوى كل ولاية.
ويتعين على تعاونيات الاستهلاك أن ترسل لهذا الغرض، وفي الآجال المطلوبة، احتياجاتها التقديرية الى الولاية ولمختلف المؤسسات العمومية المكلفة بتموينها فيما يخص تشكيلات المنتوجات التي تتولى هذه المؤسسات توزيعها.
المادة 9
فتح المادةتتسلم تعاونيات الاستهلاك الكميات المخصصة لها لدى المخازن والاماكن التي تعينها لها مختلف الموردين.
يدفع ثمن البضائع تدريجيا حسب تسليمها على أساس الفوترة المطابقة.
المادة 10
فتح المادةأسعار البيع التي تطبقها المؤسسات الموردة في تعاملها مع تعاونيات الاستهلاك، هي الاسعار المحددة للتجار بالتجزئة.
تدرج أسعار البيع التي تطبقها تعاونيات الاستهلاك على المشتركين فيها مستوى حد من الربح كاف لتغطية مختلف الخسائر في البضائع، وفي الربح الناجمة عن بوارها وعن تلف وانكسار فيها وعن انخفاض في قيمتها. ويمكن أن يحدد حد الربح الذي تقتطعه تعاونيات الاستهلاك، متى توفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بين 5 و 10 % من مبلغ حدود الربح المخصصة قانونا والتي تكافيء التوزيع بالتجزئة | ويمكن أن يكيف تبعا لمختلف أصناف البضائع الموزعة.
المادة 11
فتح المادةيعد مشتركين في تعاونيات الاستهلاك بعد دفع حقوق الاشتراك الاشخاص الآتي بيانهم :
- العمال العاملون في الهيئة المستخدمة،
- المتقاعدون والعجزة من قدماء عمال الهيئة المستخدمة، -- ذوو حقوق العمال المتوفين.
المادة 12
فتح المادةالانخراط في احدى تعاونية استهلاك انخراط مقصور على صاحبه. ولا يجوز لاي عامل أو مستفيد أن ينخرط في أكثر مع تعاونية واحدة في آن واحد.
المادة 13
فتح المادةيدير تعاونية الاستهلاك وكيل يعينه الهيكل المتخصص في الخدمات الاجتماعية بناء على اقتراح لجنة الخدمات الاجتماعية.
وتعينه في هذه المهمة الهيئة المستخدمة.
المادة 14
فتح المادةيكلف الوكيل فى اطار اختصاصاته وتحت مراقبة لجنة الخدمات الاجتماعية بمساعدة الهيكل المتخصص في الخدمات الاجتماعية بما يأتي :
- يتولى التسيير العادى للتعاونية ويطبق برنامج العمل الذى تضبطه لجنة الخدمات الاجتماعية، بعد تقارير النشاط، والحصائل المالية والمحاسبية في التعاونية، ويرسلها الى لجنة الخدمات الاجتماعية والى الهيئة المستخدمة. ويضع هذه الوثائق تحت تصرف كل جهاز مراقبة
- يمثل التعاونية ازاء الغير.
المادة 15
فتح المادةتعين الهيئة المستخدمة مستخدمي تعاونية الاستهلاك وتتكفل بهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةتعدد مقاييس تعيين الوكيل والمستخدمين المعنيين في تعاونية الاستهلاك في القانون الاساسي النموذجي لتعاونيات الاستهلاك. 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه
المادة 17
فتح المادةوكيل التعاونية ومستخدموها | مسؤولون فرديا بالتضامن حسب الحاجة، عن - الاخطاء التي ترتكب خرقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، والقانون الاساسى للتعاونية ، وكذلك الاخطاء المرتكبة في التسيير.
ويمكن أن يكون وكيل التعاونية ومستخدموها موضوع متابعات قضائية، عند الاقتضاء، زيادة على العقوبات الادارية، اذا كانت المخالفات المرتكبة ينص عليها في التنظيم المعمول به ويقمعها.
المادة 18
فتح المادةتتكون الموارد المالية للتعاونيات تخصيص أصلى انطلاقا من صندوق الخدمات الاجتماعية، عائد حقوق الاشتراك، الفائض المالي الناتج عن نشاط التعاونية.
تتكون نفقات تعاونية الاستهلاك من جميع المصاريف الضرورية لنشاط هذه التعاونية.
المادة 19
فتح المادةتكون السنة المالية والمحاسبية فى تعاونيات الاستهلاك سنوية.
يجرى مسك الحسابات وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به.
تفتح السنة المالية والمحاسبية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تنتهى السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من سنة الافتتاح، مهما يكن تاريخ انطلاق أعمال التعاونية المعنية.
المادة 20
فتح المادةتصب الفوائد الصافية السنوية عن الاستغلال في صندوق الخدمات الاجتماعية.
يمكن لجنة الخدمات الاجتماعية أن تجرى حركة على صندوق الخدمات الاجتماعية لتغطية النفقات الناجمة عن تنمية نشاط التعاونية، أو عجز التسيير الثابت قانونا في الحالة المذكورة التجارة والمصالح الاخرى التابعة للدولة كل في ميدان اختصاصه.
المادة 22
فتح المادةتمارس المصالح المخولة في وزارة التجارة رقابتها على تعاونيات الاستهلاك فيما يتعلق بما يأتي على الخصوص :
احترام الاسعار المطبقة والمحددة بالاستناد الى أحكام المادة 10 أعلاه.
- مدى مطابقة برامج التموين لطبيعة المنتوجات والمواد التي توزعها التعاونية ولاحجامها بيوع البضائع، نوعية المنتوجات والمواد الموزعة. --
المادة 23
فتح المادةتحل تعاونيات الاستهلاك في احدى الحالات الآتية :
اذا حصل حل الهيئة المستخدمة، اذا سحب الاعتماد بسبب انتهاك أحكام هذا - القرار و / أو القانون الاساسي للتعاونية، اذا أظهرت حصيلة التعاونية عجزا ماليا خطيرا - ، تم ثبوته قانونا، ومن شأنه أن يحول دون قيام التعاونية بنشاطها العادى، وذلك بعد استشارة لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 24
فتح المادةتشترك الهيئة المستخدمة مع لجنة الخدمات الاجتماعية، اذا ما حلت التعاونية، في تعيين محافظ أو عدة محافظين مكلفين بعمليات التصفية.
المادة 25
فتح المادةيقوم المحافظ أو المحافظون المكلفون بتصفية تعاونية الاستهلاك المنحلة باعداد جرد حضورى لجميع الممتلكات التي تحوزها التعاونية.
يعين المستخدمون الدائمون في التعاونية المنحلة من جديد في مناصب عمل أخرى لدى الهيئة المستخدمة.
يتدخل صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للهيئة المستخدمة لضمان الالتزامات المالية التي في المادة 23 أدناه. على تعاونيات | اكتتبت بها التعاونية في حالة ما اذا كانت أصولها
المادة 21
فتح المادةتمارس الرقابة الاستهلاك طبقا للقانون المصالح المغولة في وزارة المالية الصافية المحققة لا تفى بالمطلوب.
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية تحول أصولها المالية الباقية بعد تصفية الخصوم الى صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للهيئة المستخدمة.
ترسل الهيئة المستخدمة الى الولاية تقرير | التصفية الذي يبين الحصيلة العامة لهذه التصفية |
المادة 26
فتح المادةيتعين على تعاونيات الاستهلاك الموجودة والحائزة اعتمادا من الوالي، أن تقوم في أجل أقصاه سنة واحدة بتحقيق انسجام قوانينها | الاساسية مع أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويمكن التعاونيات التي كانت موضوع قرار بالاغلاق أو تعليق النشاط، أن تتقدم بطلبات - تجديد المدى الولاية في غضون ستة (6) أشهر.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 وزير التجارة وزير الداخلية والجماعات المحلية مصطفى بن عمرو محمد يعلى وزير التكوين المهنى والعمل أبو بكر بلقايد وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 78-72
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 74-252
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.