قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية ضمن المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1493
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وحدة اقتصادية ضمن المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة :
وحدة النقل في حسين داي».
المادة 3
فتح المادةتتولى وحدة النقل في حسين داى والواقعة في مدينة الجزائر تقديم الخدمات في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وحسب شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذي أعدته لهذا الغرض المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد كما تتولى أيضا نقل عمال المؤسسات والهيئات العمومية والنقل المدرسى فى ناحية مدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.