مرسوم رقم 87-189 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 80 101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها. 1350
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80 -- 101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها».
تعد المؤسسة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا النص».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسويق المنتوجات البترولية ومشتقاتها وتوزيعها لاسيما المحروقات وزيوت التشحيم وكذلك المخصصة منها للطيران والبحرية، وغاز البترول المميع والوقود والمذيبات والمعطرات والبرافين والزفت والاطارات المطاطية.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها كما يلى : 1 الاهداف :
تنظم المؤسسة وتطور وتسير أعمال | تسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها، تخزن كل منتوج يترولى مسوق عبر التراب الوطني وتنقله أو تكلف من ينقله، الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسهر على تنفيذ التدابير التي تقررها الحكومة الترقية استعمال غاز البترول المميع محروقا وغاز البربان وقودا،
- تسهر على تنفيذ الاعمال الرامية الني استعمال منتوجات الطاقة استعمالا محكما، تسعى لاسترجاع الزيوت المستعملة قصد معالجتها واعادة استعمالها،
- تطور الهياكل القاعدية الخاصة بالخزن والتوزيع لضمان أحسن تغطية لحاجات السوق،
- تنفذ القرارات الحكومية الرامية الى تنمية المخزونات الاستراتجية،
- تصون التجهيزات والتركيبات ووسائل النقل الداخلة ضمن ممتلكاتها، تشجع تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه،
- تسهر على اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وعلى تحقيقها بالاتصال مع الهيئات المعنية بغية توفير حاجات السوق الوطنية من المنتوجات البترولية تجمع المعلومات التي تتعلق بالحاجات من المنتوجات البترولية قصد تخطيط تزويد السوق وضمانه، تقوم بجميع دراسات السوق في مجال استعمال المنتوجات البترولية واستهلاكها، تشارك في تنفيذ الاعمال الرامية الى دعم - التكامل الاقتصادي وتسهر على ذلك،
- تطور تطبيق الاعمال الرامية الى استعمال الهياكل القاعدية والوسائل استعمالا محكما أمثل، 1351 --- تشارك الهيئات والمؤسسات المعنية، أعمال البحث والتنمية في الميادين التابعة لاختصاصها،
- تسهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالامن الصناعي، تسهر على تنفيذ التدابير الرامية الى المحافظة على البيئة وحمايتها بالاتصال مع الهيئات المعنية، تسهر على ادخال أداة الاعلام الآلي في اطار مهامها وعلى تطوير استعمالها،
- تشارك في تكوين العمال وتجديد تكوينهم وتحسين مستواهم».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 80-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.