قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج 50 دوج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترحمنها 0,50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات …… [ 1730 ص قوانين وأوامر أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971
- يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .. 1736 ص أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971
- يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 أكتوبر سنة
- منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوسلاح قصد رى الخاص 1741 ص ………. 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن أراض . …. 743 ص
1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات بعد ان استرجعت الجزائر سيادتها ووضعت الاسس المتينة لمؤسسات الدولة واصلحت اقتصادها واستردت ثرواتها الوطنية أخذت في تشييد الأصول المادية للاشتراكية المحددة في اطار التخطيط المبنى على أسس معقولة كما أخذت في تشييد هذه الأصول بواسطة اعداد الهياكل التي يجب أن تغير بصفة جذرية الأوضاع الاجتماعية الموجودة سابقا وذلك رغبة في اقامة نظام جديد تسرى عليه القوانين الديمقراطية الاشتراكية . ان التنظيم الاشتراكي للمؤسسات يسجل مرحلة حاسمة للبناء الثورى وان السياسة التي تقرر تطبيقها أصبحت تنحصر في السير الصحيح للثورة الجزائرية وتندرج في الخطة المتبعة باستمرار منذ 19 يونيو سنة 1965 والتي تسمح بقطع جميع مراحل التنمية الاشتراكية بنظام ووضوح كما انها تستمد جذورها من فكرتين كانتا بمثابة خميرة لثورتنا وهما : التقدم والعدالة الاجتماعية كما انها أخذت ترسم مظاهر جزائر الغد وبسرعة بالغة تأصل الذي كان يظهر في سنة 1954 كمجرد حرب تحريرية ضد السيطرة الأجنبية وتحول الى كفاح اجتماعي وكان النصيب من القوى الشعبية المقدمة في هذه الحرب عاملا حتميا في هذا الاتجاه كما ان مدى هذه الحرب والتضحيات التي تطلبتها من الجماعات الشعبية التي كانت تتحمل مجموع اعبائها قد زادا في مطالب الثورة فيما يخص المحتوى الاجتماعي للاستقلال وجاء مؤتمر الصومام الذي فتح منعطفا جديدا اختلطت فيه أهداف الاستقلال باتجاهات التحرير الاقتصادي والاجتماعي وتطورت الحالة حتى تمخضت عن مؤتمر طرابلس الذي كان يشكل المنطلق الفعلى لعمل التغيير الثورى المتمم بالنسبة للسنوات الأولى من الاستقلال غير انه بعد ان تم الحصول على هذا الاستقلال لم يمكن تطبيق السياسة الموضحة في ذلك البرنامج ولا تعميق النظر فيها بسبب نوع السلطة التي تأسست حينذاك . واذا كان هدف البناء الاشتراكى لم يزل يعلن به في الاقوال ، فان التحليل الموضوعى لتلك الفترة يدل على أن محاولة القيام بهذا البناء قد توقفت لأن السلطة التي كانت قائمة حينذاك لم يكن لها هم سوى السعى وراء الحصول على خطوة سهلة عند الشعب ، فلم تقم الا باعمال ان كانت تؤثر فى الناس الا انها | كانت صادرة في أصلها من ديماغوجية محضة الحقت أضرارا فادحة بالتطور • وهكذا نرى تلك السلطة قد تركت بين أيدى الرأسمال الأجنبي القطاعات الحيوية التي كان الاستقلال الاقتصادي | للبلاد معلقا عليها ، بينما كانت تولى اهتمامها إلى القطاعات الثانوية التي لا تأثير لها في بناء المجتمع ان نتائج سوء تدبير الدولة وعدم الاستقرار المزمن والتضخم النقدى المستمر الذى لم يحدث الا لتغطية العجز المالي الذي كان يزداد كل يوم اتساعا في جميع القطاعات التابعة للدولة ، كانت خطيرة جدا بالنسبة للبلد الذي كان لا يزال في فجر الاستقلال . وان انحلال دولة كانت لم تستكمل نهضتها وتقهقر الاقتصاد وبقاء المصالح الأجنبية كل هذه العوامل أدت بالبلد إلى أسفل الهاوية في قطاعاته الحيوية ومن جهة أخرى بينما كانت السلطة المندمجة ذاتيا وجوهريا في شخص واحد ، تخدع عواطف الشعب كانت لا تشرك الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون وكانت تمارس سياسة طوائف ابعدت عنها الطاقات الثورية واحدثت ارتباكا سياسيا كاملا • وخلاصة لهذا اصبحت فكرة الاشتراكية تعاني صعوبات جمة منها انقطاع العطف عليها وزوال الميل اليها في جميع الاوساط وحتى في أوساط الجماهير الشعبية التي كانت تعدل عن كل طريق يقدم لها على انه طريق اشتراكي ولكنها تتأكد انه لا يؤدى الا الى تفاقم مستمر لحالتها . أن بناء الاشتراكية لا يمكن أن يتم الا بواسطة محاولة تعتمد على القياس العقلى وتتسم بالرصانة كما انه لا يمكن أن يتم بوسائل مرتجلة دائما ولا أن يوكل القيام به الى شخص واحد بل انه يتطلب تجنيد جميع القوى الحية ولا سيما قوي الجماهير الشعبية المنظمة بصورة ديمقراطية وفعالة ويتطلب عملا مستمرا واستخدام مناهج معقولة يرجع الفضل في وضع معنى هذه القيم الى تصحيح 19 يونيو سنة 1965 الذي اعاد الثورة الجزائرية الى مجراها الطبيعي ومكنها من استئناف سيرها في طريق البناء الاشتراكي وبالفعل فقد كاد يكون من باب الوهم أن تطرح مسألة أحداث جمعية للعمال في حين ان القطاع الاقتصادي العام كان في 19 يونيو سنة 1965 ناقصا الى أقصى حد وكانت الفروع الاقتصادية الاساسية موجودة بين ايادى اجنبية بينما كانت الحيرة سائدة وكان عجز الميزانية شاملا وقائما في مؤسسات الدولة لقد سعت السلطة الثورية في بادىء الامر الى القيام بالمهام المستعجلة التي كانت تشكل الشروط المسبقة الاساسية
الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 والحتمية لبناء الاشتراكية اذ ان الامر كان يعنى اقامة دولة مستقرة وثابتة تكون الأداة الضرورية لتحقيق أهداف الثورة ولاسترداد الثروات الوطنية ولتطهير الاقتصاد ولتصحيح الوضع المالي للمؤسسات والتنمية قابلية در الايرادات اللازمة و بهذا استطاعت الجزائر أن تعزز مراقبتها على اقتصادها بكيفية تؤمن استقلاله وتمكن من وضع قاعدة لتنمية الاقتصاد الاشتراكي . وعلى هذا أصبح الآن من الممكن القيام بالتحويلات التي تمكن من تسيير الاقتصاد حسب المناهج الاشتراكية • وقامت السلطة الثورية باحداث مؤسسات مناسبة تتسم بالفعالية وركزتها حسب المباديء الكبرى لتوزيع السلطة واللامركزية وادخال الديمقراطية المتمثلة في اشراك الشعب أكثر فأكثر في تسيير الشؤون وقامت بهذا العمل من غير أن يحدوها أي ميل الى الديماغوجية وكان همها الوحيد هو أن تقيم بناء راسخا لا يمكن بدونه التفكير في تحقيق أهداف تحويل المجتمع . وجاء دور المجالس الشعبية البلدية لتمكن السكان من أن يمارسوا في المستوى البلدى سلطة فعلية تمكنهم من التحكم في مصائرهم ولا سيما في ترقيتهم الاقتصادية والاجتماعية وتم بعد هذه المرحلة أحداث المجالس الشعبية للولاية الذي يشكل مرحلة جديدة تتمثل في انشاء كيانات موزعة السلطة ومفككة الادارة مكنت من تسليم تسيير الشؤون العامة | في مستوى أعلى الى المواطنين وتمثل في نفس الوقت وسيلة للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي للبلد . وهناك مرحلة أخيرة وهي مرحلة انشاء المؤسسات الوطنية التي أصبحت مقيدة في جدول الاعمال وسيتم انجازها بواسطة تطبيق نفس المبادىء الديمقراطية وفي نفس الوقت كان الحزب قد قطع خطوة جديدة في طريق احاطة القوى الثورية بالاطارات واعتمد في ذلك خاصة على مبدأ الرجوع الى القاعدة الذي تجسد في مستوى الخلايا والقسمات والذي دخل تطبيقه على أسس ديمقراطية في طريق الانجاز . والى جانب ذلك وافقت السلطة الثورية على بذل مجهود كبير وأولى في سبيل انعاش التسيير الذاتى الذى كان فى حالة احتضار قبل 19 يونيو سنة 1965 وفى الحقيقة كان شعار التسيير الذاتي يستعمل كموضوع للخطب والتصريحات بينما كان الواقع غير ذلك حيث كانت سلطة العمال التابعين | للقطاع المسير ذاتيا غير موجودة بسبب التركيز المعطل لكل حر ركة الذي كان يشكل اغلالا بيروقراطية خانقة يضاف اليها الارتباك الشامل الذي كان يسود في مستوى الاستنباط والصياغة . وكانت أجهزة التسيير الذاتي هي نفسها في طريق الزوال حيث لم يبق منها غير اسمها وكانت قد انقطعت عن تأدية عملها . وعلى الصعيد الاقتصادى بالذات كانت نتائج ذلك القطاع الفلاحي الهام سلبية حيث انه كانت قد تدخلت عدة هيئات طفيلية وتحكمت في تسييره وعندئذ عمدت السلطة الثورية الى تطهيره بصورة منتظمة وعميقة فألغت القيود البيروقراطية وطبقت مبادىء اللامركزية الصحيحة وقامت بتنقيح وتصفية وتطبيق النصوص المتعلقة بمفهوم التسيير الذاتي وبذلك استطاعت ان تنعش التسيير الذاتي وتجدد للعمال سلطتهم كلها فاعادت الى هؤلاء حقوقهم ومسؤولياتهم واعطت كلمة التسيير الذاتى معناها الكامل . ونتيجة لهذا المجهود المستمر أصبح التسيير الذاتي قادرا أكثر من ذي قبل على القيام بدوره كقطاع طلائعي للفلاحة و كاطار مناسب لازدهار الانتاج والتوسيع قابلية الإنتاج في سبيل ترقية الانسان . وستمكن الثورة الزراعية من مد هذا العمل الاصلاحي الى جميع سكان البوادى وذلك بأن توفر الشروط اللازمة لزيادة الايرادات ولتوزيعها بكيفية عادلة ولرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعى والثقافي للجماهير الكادحة فى الارياف كما انها ستقضى على استغلال الانسان لاخيه الانسان وستعمل على ازالة جميع الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الموجودة بين منتجى المدن ومنتجي الارياف وستقوم باقرار مساواة فعلية بين جميع المواطنين في التمتع بفوائد الثورة وذلك بواسطة ترقية الجماهير الشعبية الفلاحية • ان هذه الانجازات تعكس السياسة الرامية على الخصوص الى تجسيد الثورة الشعبية وان مجرد القيام بها ليدل بوضوح على نوع السلطة التي هي سلطة الشعب والعمال على الخصوص والتي يندرج عملها في الاستمرارية الثورية التي بدأت في غرة نوفمبر سنة 1954 ان هدف السلطة الوحيد هو تحقيق مطامح الجماهير التي تمثلها هذه السلطة وكذلك العمل على ترقية العمال في جميع الميادين حتى يمكن لهؤلاء أن يتصرفوا دائما وبكيفية أكثر في مصيرهم ومن الضرورى العمل على الغاء القيود الكثيرة التي تعتبر من بقايا العهد الاستعماري ومنها الفوارق الجهوية والتفاوتات فى الدخل وانتشار البطالة والاستخدام لقسم محدود من اليد العاملة وضعف الاحاطة بالاطارات وعدم احترام حقوق العمال في كثير من القطاعات الاقتصادية ويجب أن يوجد لهذا الوضع حله فى تعزيز الاقتصاد الاشتراكي وفي مراقبة أكثر دقة للقطاع الخاص وفى اشراك العمال المتزايد في تسيير المؤسسة وذلك لان العمال في الجزائر التي تبنى الاشتراكية هم في أن واحد مؤسسو الثورة والمستفيدون منها وان المنتجين أي الذين يكسبون عيشهم من عمل أيديهم خاصة هم الذين سيدعون أولا
1732 الجريدة الرسمية للاستفادة من التغييرات الجذرية التي هي في طريق الانجاز وهم الذين سيخولون بموجب الاختيار الاشتراكي حقوقا غير قابلة للابطال . ان العمل لم يعد اليوم مجرد بضاعة تقدر على وجوه مختلفة بحسب العرض والطلب وتبعا لمصالح أرباب العمل التي تتقلب حسب الظروف بل انه أصبح الاصل الاول ان لم نقل الوحيد لتطور وتحسين حالة الجماهير الكادحة ، كما ان انتاج العامل لم يعد اليوم موضوعا للاستغلال الفاحش الذى يقوم به أصحاب رؤوس الاموال للزيادة في أموالهم ولكنه عمل يجب أن يكافأ بانضاف لانه أصل الثورة الوطنية وللعامل الذي أصبح منتجا ومسيرا وساعيا في سبيل تنوير المجتمع ، الحق الاساسي في العمل والاستقرار وفي حماية عمله ، كما ان له الحق في تغيير وضعه بكيفية جذرية في الصعيد الانساني ، فهو لم يعد الآن مجرد وسيلة للانتاج يحاول الرأسمال أن يستخرج منها أكثر ما يمكنه من الارباح وله في القانون خير ضامن لحقوقه الاجتماعية ومن الضرورى أن تطبق هذه الحقوق في الجزائر الاشتراكية على مجموع العمال ، بدون تمييز ، كما انه من اللازم أن تلغى الاوضاع الممتازة المكتسبة فى أى فرع من الفروع وأن تزول القطاعات غير المحظوظة . ان مبدأ المساواة بين جميع العمال هو مبدأ أساسي للثورة الجزائرية ولا تنتج عنه المساواة في الفوائد الاجتماعية فحسب ولكن كذلك المساواة في الاجور المدفوعة مقابل القيام بنفس العمل . وثمة جدول سلمى للاجور سيتم وضعه ليطبق على مجموع التراب الوطني وستحدد فيه من جهة ، الاجرة الدنيا المضمونة التي ستسمح للعمال بأن يعيشوا عيشة لائقة ومن جهة أخرى ، المعايير التي تحدد بموجبها قواعد المرتبات وذلك لكي تصبح الاجور المدفوعة عن نفس العمل ونفس الاختصاص منسجمة في مجموع التراب الوطني . وبما ان العامل يقوم بعمله في مؤسسة تابعة للدولة أى للشعب فان له الحق أيضا في أن يشرك بصورة فعلية في نتائج هذه المؤسسة وكذلك في تسييرها ان نتائج الجهود التي يبذلها العامل لا يمكن أن تستحوذ عليها الطبقة المستغلة لاجل الزيادة في أرباحها ورفاهيتها كما هو الحال فى النظام الرأسمالي بل يجب أن تكون على العكس سببا لزيادة الازدهار العام للشعب وخاصة لنجاح العامل نفسه الذى سيراقب استعمال جهوده بواسطة اشراكه في التسيير وهذا الوضع يقتضى تحديد واجبات طائلة يقوم بها المنتج الذى يجب عليه أن يعتبر المؤسسة ملكا خاصا له من حيث انها ملك للجماهير الكادحة في مجموعها ومن ثم يلزمه ان يستغل هذا الملك لكى يساهم في تطور المجتمع | للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه وسيقوم بواجبه هذا بواسطة السهر على تحسين الانتاج بصورة دائمة وبتحقيق أهداف الانتاج ويلزمه أيضا أن يتجنب كل تبذير وان يفضح كل اختلاس وان يذود بحزم وثبات عن المكاسب الوطنية ويحميها من كل مس . ولكي يصبح العامل أهلا للتمتع بتلك الحقوق وللقيام بهذه الواجبات ، يلزمه أن يبذل مجهودا دائما لتحسين وعيه السياسي وللزيادة في كفاءاته ومن واجب الحزب عموما والنقابة خصوصا أن يساعداه على الوصول الى هذين الهدفين وعلى النقابة أن تقوم بمهمة رئيسية في هذا المضمون لانها تمثل في الاقتصاد الاشتراكي الاطار الفعال لتعبئة الجماهير الكادحة وتجنيدها لاجل تحقيق أهداف البناء الاشتراكي . وعلى هذه النقابة أيضا أن تقوم بتنظيم العمال وباثارة وعيهم السياسي وبايقاظ شعورهم بالمسؤوليات وأن تعمل على تكوينهم بصفتها منظمة للعمال تساهم في بناء المجتمع الجديد وهذا يعنى انها تتحمل مسؤوليات جسيمة في القيام بالعمل الذي تم الشروع فيه . على انه يجب التنبيه الى ان التطور الاقتصادي الحالي للمجتمع الجزائري يخصص دورا معينا للقطاع الخاص . وفي هذا الاخير يجب على النقابة أن تدافع عن مصالح العمال ويمكنها أن تعطى للنشاط الذي تقوم به في هذا الصعيد طابع المطالبة بالحقوق اذا ما صرف أرباب العمل انظارهم عن تلبية حقوق العمال . وفي القطاع الاشتراكي تكون حقوق العمال مضمونه بحسب نوع المؤسسة وتمارس هذه الحقوق على الخصوص بواسطة الاشراك المباشر في التسيير المنصوص عليه في التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . ومن الواضح انه يجب أن تكون مؤسسة القطاع العام تابعة في المجتمع الاشتراكي لعمال البلد الذين يشغلونها على يد الدولة التي هي دولتهم وليست الدولة صورة تجريدية ولا هي دولة من النوع البورجوازي بل هي دولة تضمن مصالح الجماهير الكادحة . واذا كانت المؤسسة الخاصة تتميز بالتناقض الدائم الموجود بين مصالح رب العمل ومصالح العمال وهي مصالح متباعدة تماما ، فان مصالح المنتجين ومصالح الدولة لا يمكن الفصل بينهما في المؤسسة الاشتراكية ويتم التطور لفائدة الجماهير الكادحة عموما وعمال المؤسسة خصوصا الذين يستفيدون لا محالة من الاشراك في التسيير . ان اشراك هؤلاء وأولائك في التسيير يجلب الخير ويساعد على التلخص من كل تفكير في السيطرة البيروقراطية والتقنوقراطية وعلى ابعاده من القاعدة ان الاهداف التي تتطلع اليها الثورة الجزائرية لا تكتسى طابعا اقتصاديا فقط بل تهدف الى غاية انسانية اذ انها
الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 ستمكن بمجرد تحقيقها من ترقية الانسان في كل من الميادين الاقتصادى والسياسي والاجتماعي والثقافي وان انشاء مشاركة العمال في تسيير المؤسسات الاشتراكية ووضعها على هذا النحو يشكل مدرسة للتكوين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجماهير الكادحة يستمد منها العمال المعلومات التي ترقى شعورهم بالمسؤوليات وتزيد في كفاءاتهم المقبلة وبأن يعبروا عن وجهة نظرهم في رسم الحدود لجميع أصناف المصاريف . وعندما يعبر العمال عن رأيهم في الميزانية وفي حسابات الاستغلال والنتائج يكون عليهم أن يبدوا رأيهم كذلك في التسيير الاجمالي للمؤسسة خلال السنة المنصرمة ولا سيما في مستوى التسيير المالى وأن يثبتوا حسب الحالة نجاح هذا على تسيير الشؤون ويقومون فيها بدورهم كمنتجين قائمين | التسيير أو اخفاقه ومن هنا يجب عليهم أن يستخلصوا في بالتسيير كما يمكنهم أن يقوموا فيها بتحسين حالتهم . ان التسيير الذي يقوم به العمال في التنظيم الاشتراكي للمؤسسات يتجسد خاصة في مجلس العمال المنتخب لمدة ثلاثة أعوام من قبل مجموع العمال سواء في مستوى الوحدات أو في مستوى المؤسسة ، ، وان اعضاء هذا المجلس الذين يتولون المسؤوليات باسم العمال ، لا يمكنهم القيام بذلك على الوجه المعقول ، اذا لم يهتموا بشكل كلى بنشاط نقاباتهم . وان أول برهان على مدى ما يبذلونه من نفع لوضع العمال ، يتجلى في انتسابهم الفعلى للمنظمة الطبيعية لهؤلاء العمال ، وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، بمعنى انه لا بد أن يكون مجموع الاعضاء المنتخبين للمجلس ، من المناضلين النقابيين . وزيادة على ذلك 6 فان مجلس العمال يعد بالوقت نفسه مجلسا نقابيا على مستوى الوحدة . وهذا ما يمكن النقابة من القيام بدورها كمسيرة ، وذلك بمنحها جميع العمال ، حق المشاركة في سير المؤسسة 6 مع تجنب الوقوع في المحاذير المؤدية لازدواجية الاختصاص على مستوى القاعدة غير ان الامتيازات الواسعة الممنوحة لمجلس عمال المؤسسة تتطلب من اعضائه ان يلتزموا بدون تحفظ وأن يفهموا المصلحة العامة فهما جيدا وأن يكون لهم قليل من الادراك للمشاكل التي يجب مناقشتها وهذه ضمانة أساسية يحق للشعب أن يطلبها لكي يجرى التسيير العمالي باكثر حظوظ للنجاح . ولذا فمن الضرورى أن يجرى ضمن الوحدات والمؤسسات وقبل كل انتخاب اختيار للترشيحات حسب مقاييس محددة تتعلق بقابلية الانتخاب وبانتخاب النواب للمراكز المطلوب | شغلها وهذا الاجراء من شأنه أن يجعل متطلبات الديمقراطية والفعالية تمتزج في آن واحد ان الصفة الممنوحة من الآن فصاعدا للعمال وهى صفة المنتج المسير تمارس خاصة ضمن مجلس العمال المذكور الذى لا تنحصر مراقبته لنشاط المؤسسة في المظاهر التقنية وحدها بل تتخذ بعدا سياسيا على الخصوص ويجب ابرازه في الامتيازات المخولة لمجلس العمال . وهكذا سيقوم هذا المجلس بفحص الحسابات التقديرية و ميزانية المؤسسة وباعطاء رأيه فيهما وهذا التدخل الذي هو سياسي أساسا يسة يسمح المسير من للمسيرين بان بأن يشاركوا في تحديد السياسة العامة للمؤسسة بالنسبة للسنة | المستوى العملى النتائج التي تتأكد وأن يصادقوا في أحد الاتجاهين على نشاط السنة وفيما يتعلق بالمراقبة المالية فان المجلس يتصرف أيضا في امتيازات واسعة يمارسها بواسطة الوسائل الانسانية المؤهلة التي تقدم له والتي سمحت بعد بقيام هذه المراقبة في مستوى أجهزة الدولة غير ان الامر يتعلق هنا باجراءات تقنية يجب تكميلها بمراقبة سياسية ، أى مراقبة الشعب . ان السلطة الثورية تعكف الآن على توسيع المراقبة الشعبية في كل مكان وذلك لكى تقوم الجماهير الشعبية مباشرة بحماية المكاسب الوطنية وبالدفاع عن نقود الدولة بواسطة محاربة التبذير والتدليس والاختلاس وسوء استعمال الموارد وتشكل هذه اليقظة الشعبية مساهمة ثمينة لانهاء جميع المخالفات وفي ضمنها على الخصوص المخالفات التي يمكن أن تفلت من مراقبة الدولة والتي يكشفها العمال حينئذ . وعلاوة على ذلك يجب على مجلس العمال أن يلعب دورا هاما في اعداد ومراقبة تنفيذ المخطط كما يجب أن يكون اشتراك المنتجين في عمليات هذا المخطط صادرا في آن واحد من الطابع الديمقراطي لتخطيطنا ولاختيارنا الاشتراكي وبما ان العمال هم الذين يعيشون كل يوم واقع المؤسسة ويعرفون ما يكمن فيها من قوى انسانية وطاقات مادية كما انهم هم الذين سيدعون ليقوموا بانجاز هذه المؤسسة وليستفيدوا منها فيجب عليهم أن يقدموا جميع الاقتراحات وأن يعبروا في اطار مؤسستهم عن رأيهم في المشاريع التمهيدية المعروضة من جانب الهيئات المختصة وذلك قبل المصادقة نهائيا عليها من جانب المراجع العليا . ان مجلس العمال الذي سيدعى كخلية أصلية مخصصة لتنشيط وانجاز المخطط ، ليراقب بانتظام درجة تطبيق هذا المخطط والمناقشة التدابير الواجب اتخاذها للوصول إلى أهدافه .. واذا كان لمجلس العمال امتيازات من مثل هذه السعة يتصرف فيها في مستوى الصالح العام للجماهير الكادحة ، فمن الطبيعي أن يكون اشراكه كاملا ومباشرا في كل مقرر يتعلق بالحياة اليومية وبوضع ومستقبل المنتجين ضمن المؤسسة نفسها ولا يمكن مقارنة حالة هؤلاء المنتجين الذين أصبحوا من الآن فصاعدا مسيرين عاملين بحالة الاجراء الآخرين فهم معنيون ومشركون في التسيير في آن واحد ومن ثم يجب أن يتم
1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه اشراكهم على الدوام في اتخاذ المقررات التي يكون مستقبلهم مرهونا بها وهكذا يجب أن يتدخل مجلس العمال في تحديد سياسة الموظفين ولا سيما في معالجة مسائل التوظيف والتكوين ويكون لمثل هذا الامتياز أهميته بقدر ما يسمح بالتخلص من كل تفكير احتمالي في توظيف الاقارب وفى الاستبداد وعلى وجه العموم في كل توظيف او طرد مفرط وهكذا يمكن تطبيق عدالة حقيقية في كل ما يتعلق بمسائل الموظفين وكذلك بالمسائل | المختصة بحفظ الصحة وبالامن في المؤسسة وفي كل ما يتعلق بالتحسين الدائم لظروف العمل ويمتد أثر نشاطها المثمر على كل ما يتعلق بانتاجية المؤسسة بفعل زيادة الكفاءات المهنية للمنتج ، الذى يتحسن وضعه الاجتماعى من جراء ذلك على شكل ملموس وتكلف لجنة التأديب بابداء الرأى المسبق، في جميع مسائل التأديب الخاصة بالمستخدمين، فهى تسهر على المحافظة على حقوق العمال ، وتعمل على مراعاة الصالح العام والانظمة المرعية بمساهمتها في تجنب الوقوع في أي عمل يشكل تعسفا أو تجاوزا للسلطة ان جمعية العمال لا يتنافى وجودها مع وجود الوحدة في المديرية اللازمة فى اطار التخطيط لحفظ الانسجام في تسيير ان أهمية الدور المسند إلى العمال تطرح نفسها وتتأكسد | مجموع الاقتصاد وللقيام بتسيير المؤسسة على أسس معقولة غير بقدر ما يخشى ان تحصل في حالة عدم نشاط هذا المجلس أو قلة ممارسة لامتيازاته نتائج سلبية تتطلب اتخاذ تدابير مناسبة لتمكين المؤسسة من متابعة أداء مهمتها ويمكن أن تصل هذه التدابير الى حل المجلس وتغيير المدير في حالة ارتكاب اخطاء جسيمة ولكي تكون مشاركة العمال في تسيير مؤسستهم فعالة فلا بد من أن تكون هذه المشاركة ذات طابع دائم و غير دوري كما تجرى ممارستها كذلك بواسطة لجان اختصاصية وتكلف كل من هذه اللجان ، التي يتراوح عددها بين 1 و 5 بحسب اهمية واحتياجات المؤسسة أو الوحدة ، بالشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافية والمستخدمين والتكوين والتأديب وحفظ الصحة والامن كما يمكن أن تتفرع كل لجنة أو أكثر الى مجموعات للنشاطات . فاللجنة الاقتصادية والمالية هي اداة تخصصية هامة للمراقبة الشعبية من طرف العمال . وهي تشارك في ابرام جميع الصفقات المتعلقة بالتموين والتسويق ، وتراقب باستمرار استعمال النقود العمومية ، وتهيىء المشاريع الآيلة لتحسين الايراد ، وتدرس على وجه العموم جميع مشاكل التسيير الجارى على المستويين الاقتصادي والمالى • وتكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمسائل المتعلقة بالوضع الاجتماعي والثقافي للعمال كما تختص بتسيير الخدمات الاجتماعية والثقافية للمؤسسة . و تكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في اعداد السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين ، ولا بد من مشاورتها في المسائل المتعلقة بتعيين المستخدمين ، والايرادات والمنافع المادية الممنوحة للمستخدمين ، والخارجة عن توزيع الارباح | الناتجة للمؤسسة . كما تشترك في اعداد مخططات التكوين المهني للعمال واتقانهم المهنى وتعمل على انعاش وتشجيع كل نشاط للتكوين أو الثقافة العمالية . وينبغى على هذه اللجنة تشجيع زيادة الجهود التي تؤول للترقية التقنية للعمال . انه يجب التنبيه الى أن هذه المديرية لا تمثل أرباب العمل المستغلين ولكن الدولة الشعبية التى تضمن مصالح مجموع الجماهير الكادحة ومن ثم يجب عليها أن تقوم بتسيير المؤسسة بالاشتراك مع العمال لصالح هذه الجماهير وبهذه الطريقة يمكن تجنب الخلافات الجذرية بينها وبين مجموع العمال حيث يكونون برقهم ساعين وراء نفس الهدف . غير ان وحدة المديرية لا تعنى تركيز السلطات بين يدى شخص واحد ، فعلاوة على مجلس العمال الذي يتصرف في امتيازات واسعة ولجان دائمة 6 يجب أن تكون كلمة المديرية مفهومة بمعنى جماعي . ان هذا التصور للجماعية يمكن من اشراك مجموع المسؤولين في التسيير اليومى للمؤسسة كما انه يضع مناهج للعمل تجبر الاشخاص الذين بيدهم سلطة اتخاذ المقررات أن يقوموا دوريا بمناقشة مشاكل المؤسسة أو الوحدة أثناء الاجتماعات المنظمة . وبناء على ذلك يجب أن يحدث تحت سلطة المدير مجلس للمديرية يضم المسؤولين الرئيسيين ويكون مجلس العمال ممثلا فيه بحكم القانون وذلك لكى يصبح اشراك العمال في التسيير أكثر نفاذا . وبما ان ممارسة مسؤوليات التسيير من طرف العمال تعنى التعبير عن اختيار أساسى ، فيجب أن يترتب عن ذلك ادخال عدد من التغييرات الجذرية على البنايات . ان هذا التنظيم الجديد لا يهم وحدات الانتاج فحسب ولكنه يمتد الى مجموع عالم الشغل بما فيه القطاعان الاجتماعي والثقافي اللذان يجب أن تؤخذ اختصاصاتهما بعين الاعتبار عند التطبيق في النصوص الخاصة بكل قطاع . غير ان هذه الخاصيات لا يمكنها أن تمس بفكرة المبدأ السياسي المتعلق بممارسة مسؤوليات التسيير من طرف العمال انفسهم ويشكل هذا التنظيم الثورى مظهرا أساسيا من مظاهر التسيير الاشتراكي للمؤسسات الذى يحتوى على مظاهر أخرى ليست أقل أهمية تتعلق بالبنايات القانونية للمؤسسة وتكيفيات تسيير هذه الاخيرة ..
الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 هذا وقد تم احداث مؤسسات في جميع الميادين خلال المرحلة المخصصة لتدعيم القطاع الاشتراكي وتمديده ونتج عن ذلك تنوع ليس بالقليل في اشكال هذه المؤسسات وتسييرها ومن اجل هذا يجب أن يشكل تنسيق وتكييف البنايات القانونية - لهذه المؤسسات احدى المهام الاولية التي يتعين القيام بها في اطار هذا التنظيم الجديد لاجل الوصول الى تسيير اشتراكي | متقدم ومعقول وبالطبع انه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد هذه اطار سياسة من التقشف الصارم والتجنب لكل تبذير واختلاس ويجب عليها ان تقوم أولا باستهلاك الاموال العامة التي خصصت لها ثم باستخلاص الارباح لاجل الزيادة في امكانيات الاستثمار الوطني وفي ايرادات العمال بجعلهم يشاركون في نتائج المؤسسة وبهذا تشكل المؤسسة الاشتراكية العنصر الاساسى للاقتصاد الوطني . ولكى يمكنها تحقيق أهدافها يجب أن تكون لها بنايات ووسائل تمكنها من تأدية عملها لاجل رفع الانتاج الى حده البنايات اختصاصات بعض القطاعات التى تتنوع احيانا تنوعا | الاقصى الضرورى ومن ثم يلزم أن يخول لها استقلال يكون كبيرا في مفهومها وغايتها ولذا يجب أن ينص في نصوص التطبيق على ترتيبات تتعلق بالتكييف المتمم حسب خاصيات كل قطاع ويبدو انه من الضروري أيضا اعادة تنظيم البنايات و توحيدها في القطاع الخاص لضمان مراقبة أحسن لاصول الاموال وكيفيات التسيير . ويجب أن ينص في التنظيم الجديد على نظام دقيق للتسيير والمراقبة الداخلية والخارجية وعلى اطار حسابي يمكن من القاء نظرة واضحة على وضع المؤسسة في مجموعها كما يجب أن يتم فى هذا التنظيم تحديد مختلف الاموال والتخصيصات التي تتصرف فيها المؤسسة والموضوعة بكيفية دقيقة في اطار واسعا بقدر الامكان لبث روح المسؤولية والمبادرة فيها وتوصيل القوة الضرورية اليها وذلك بالغاء القيود البيروقراطية طبقا لمبدأ توزيع السلطة ويجب أن يمارس هذا الاستقلال في احترام السياسة العامة للسلطة الثورية واهداف التخطيط بوجه أخص . توضع المؤسسة تحت سلطة وصاية فريدة يجب عليها أن تطبق جميع التوجيهات وعلى المؤسسة أن تقوم بتأدية مهامها معتمدة فى أن واحد على أساس التوجيه الاقتصادي المركز وحرية المبادرة الممارسين بانسجام وبالتضامن من طرف مجلس العمال والمديرية • وهكذا يمكن للتنظيم الاشتراكي للمؤسسة أن يصل إلى مفهوم عام شامل ومتلاحم التركيب ( المال المتداول ومسال | ادخال تغييرات جذرية على تسيير الاقتصاد في عالم الشغل الاستهلاك ورأسمال المؤسسة وأموال الاستثمار ومشاركة العمال في النتائج ) . ويجب كذلك وضع بيان للتقديرات والمصاريف والايرادات لكي يتسنى للمؤسسة وللسلطات المختصة أن تتوقع الاعمال التي تظهر مباشرتها لازمة . ان المؤسسات الاشتراكية التي هي في ملك الجماعة الوطنية تتصرف في مكاسب يجب عليها أن تستثمرها . أما المؤسسات التي لها طابع اقتصادي فان دورها ينحصر في رفع قابلية الانتاج الى أقصى حد وفي التحسين المستمر للنوعية وفي العمل على تخفيض الاسعار ويجب على كل واحدة من هذه المؤسسات أن تساهم في التطور العام للبلاد وذلك بواسطة انتاجها الخاص وبتكثير رؤوس الاموال في آن واحد وفى كله ويسجل احداث هذا التنظيم تقدما عظيما في طريق النمو والثورة الاشتراكية ويسمح تطبيقه بخصوص المعركة الاقتصادية ضد التخلف جنبا الى جنب مع التقدم السياسي والثقافي والاجتماعي للانسان وسيسفر عن قطع خطوة جديدة الى الامام يسجلها الانتاج عن طريق استغلال الثروات الوطنية بصورة معقولة وفعالة وعن طريق تحسين ظروف حياة الجماهير ورفع مستوى المسؤوليات بصفة مستمرة التي يمارسها العمال وهذا يعنى في آن واحد زيادة في الازدهار ونجاح الانسان وتمديد القاعدة الشعبية للثورة . ان التنظيم الجديد للمؤسسات ليس مجرد اصلاح بل هو مرحلة جديدة للثورة الاقتصادية والاجتماعية ويتطلب انجازه تجنيد جميع الطاقات ومزيدا من شعور بالمسؤوليات السياسية والتزاما كاملا في سبيل النضال ..
1736 الجريدة الرسمية قوانين أمر رقم 71-74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الفصل الاول التحديد وميدان التطبيق المادة الاولى : تطبق احكام هذا الامر على تنظيم وتسيير المؤسسة الاشتراكية التي تهدف الى القيام بنشاط اقتصادي او اجتماعي او ثقافي باستثناء القطاع الفلاحي المسير ذاتيا او القطاع التعاوني المادة 2 : ان المؤسسة الاشتراكية هي المؤسسة التي يتكون مجموع تراثها من الاموال العامة المادة 3 : ان المؤسسة الاشتراكية هي ملك للدولة تمثل الجماعة الوطنية وتسير حسب مبادىء التسيير الاشتراكي المحددة في هذا الامر تسير المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الجماعات المحلية حسب نفس المبادىء . المادة 4 : ان المؤسسة الاشتراكية هي شخصية معنوية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتتضمن وحدة او عدة وحدات . المادة 5 : تحدث المؤسسة الاشتراكية بموجب مرسوم باستثناء المؤسسات التي لها أهمية وطنية والتي تحدث بموجب قانون . المادة 6 : ان تسمية المؤسسة ومقرها ونوع وامتداد نشاطاتها ومبلغ الذمة المالية الابتدائية المخصصة لها تحدد في العقد التأسيسى الذى يجب ان يتضمن علاوة على ذلك تعيين الوزارة الوصية . المادة 7 : ان عمال المؤسسة الاشتراكية هم منتجون يتحملون مسؤولية تسيير المؤسسة … للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه وأوامر الفصل الثاني حقوق وواجبات العمال المادة 8 : تمنح صفة العامل لكل شخص يعيش من حاصل عمله ولا يستخدم لمصلحته عمالا آخرين في نشاطه المهني المادة 9 : يتساوى العمال في الحقوق والواجبات ويستفيدون من نفس الاجور والفوائد الممنوحة عن نفس العمل وعن مؤهلات وانتاج مساويين . المادة 10 : يضمن للعامل دخل ادنى يحدد بموجب قانون تبعا لحاجاته الاساسية وتطور الانتاج الوطني والسياسة الوطنية المتعلقة بالموارد . المادة 11 : يستفيد العامل من جميع الحقوق المتعلقة بالامن والتأمينات الاجتماعية وفى ضمنها المنح العائلية . المادة 12 : يمكن للعمال ، علاوة على ذلك ان يتقاضوا
علاوات عن قابلية الانتاج تحدد حسب قواعد للانتاج توضع بموجب نصوص تنظيمية وتحدد عن كل نوع من النشاط . المادة 13 : يستفيد العامل في مركز عمله من الشروط | الملائمة المتعلقة بحفظ الصحة والامن المادة 14 : يكون للعامل الحق في جزء من الارباح الحاصلة من نشاط المؤسسة . المادة 15 : يعترف لكل العمال بالحق النقابي . المادة 16 : يكون للعامل الحق أيضا فى التكوين المهني والترقية الاجتماعية الثقافية ، ويجب عليه أن يقوم بعمله باقصى ماله من الشعور بالواجب وان يسهر على التحسين المستمر لمؤهلاته ومعلوماته التقنية … المادة 17 : يجب على العامل ان يساهم في زيادة الانتاج وقابلية الانتاج وان يسهر على التحسين المستمر للجودة وعلى تحقيق اهداف المخطط . المادة 18 : يجب على العامل ان يسهر كذلك على صيانة اموال المؤسسة ويشارك في محاربة كل شكل من التبذير او الاختلاس الفصل الثالث مجلس العمال القسم الاول النظام الانتخابي المادة 19 : يحدث في كل مؤسسة وكل وحدة منها مجلس للعمال .
الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 المادة 20 : ينتخب مجلس عمال الوحدة لمدة ثلاثة اعوام من طرف جماعة عمال الوحدة المادة 21 : تتألف جماعة عمال الوحدة من مجموع عمال الوحدة الذين لهم ستة أشهر على الاقل من العمل الفعلى . المادة 22 : ينتخب مجلس عمال المؤسسة لمدة ثلاثة اعوام من طرف مجالس عمال الوحدات التي تتألف منها المؤسسة. واذا كانت المؤسسة تتضمن وحدة لا غير فينتخب مجلسها حسب النظام الانتخابى المنصوص عليه في المادتين 20 و 21 اعلاه . المادة 23 : ان مجلس عمال الوحدة مسؤول امام الجماعة التي انتخبته ويقدم حسابا عن نشاطاته مرة في السنة على الاقل • ان مجلس عمال المؤسسة مسؤول امام المجالس التي انتخبته … المادة 24 : يتألف مجلس عمال المؤسسة او الوحدة من سبعة اعضاء الى خمسة وعشرين عضوا حسب الاهمية العددية لجماعة العمال .. المادة 25 : يكون ناخبا كل عامل يبلغ من العمر تسع عشرة سنة كاملة ويتمتع بحقوقه الوطنية وله ستة أشهر على الاقل من العمل الفعلى داخل المؤسسة . المادة 26 : يكون قابلا للانتخاب كل عامل ناخب منخرط في نقابة منذ عام على الاقل ويبلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة لا ينتخب الاعضاء المعينون في مجلس المديرية وكذا العمال الاصول والفروع من عمود النسب او من عمود الحواشي لرئيس المؤسسة او الوحدة . المادة 27 : يتم تجميع الترشيحات من طرف لجنة للترشيح محدثة في مستوى الوحدة أو المؤسسة ومؤلفة من ممثلى الحزب والاتحاد العام للعمال الجزائريين والوزارة الوصية . تحدد هذه اللجنة القائمة النهائية للمترشحين بعدد مضاعف للمناصب الواجب شغلها القسم الثاني الاختصاصات المادة 28 : يتصرف مجلس العمال في سائر السلطات المراقبة تسيير المؤسسة او الوحدة وتنفيذ البرامج . وبهذه الصفة يضع تقريرا سنويا يبدى فيه رأيه في تسيير المؤسسة او الوحدة .. المادة 29 : يصدر مجلس العمال آراءه وتوصياته حول: مشروع المخطط لتطوير الوحدة او المؤسسة في نطاق تحضير المخطط الوطني ، الحسابات التقديرية لايرادات ومصاريف المؤسسة او الوحدة ، مشاريع البرامج المتعلقة بالنشاط ولا سيما بالانتاج والتموين والتسويق ، مشروع برنامج الاستثمارات . المادة 30 : يبدى مجلس العمال رأيه فيما يلى :
- التقرير الخاص بتنفيذ المخطط السنوى ، حساب الاستغلال والميزانية السنوية وتقرير المندوبين للحسابات .. المادة 31 : يشترك مجلس العمال مع المديرية في اعداد سياسة الموظفين والتكوين المهني . المادة 32 : يبت مجلس العمال في تخصيص النتائج المالية للمؤسسة او الوحدة في نطاق القوانين والنظم المادة 33 : يصادق مجلس العمال على النظام الداخلي للمؤسسة او الوحدة وذلك بالاتفاق مع المديرية وطبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل المادة 34 : يبت مجلس العمال في التوزيع داخل المؤسسة للحصة من النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال . المادة 35 : يتولى مجلس العمال القيام بالخدمات الاجتماعية . المادة 36 : يستشار مجلس العمال في كل اصلاح اساسي يتعلق بوضعية العمال . المادة 37 : يستشار مجلس العمال فى التعديلات الهامة المدخلة على هياكل الوحدة او المؤسسة . المادة 38 : يجوز لمجلس العمال أن يطلب من كل شخص مختص تابع للمؤسسة او الوحدة او من كل خبير تابع للقطاع العام ان يقدم له البيانات حول مستندات ونشاطات المؤسسة او الوحدة وذلك لاجل قيامه باختصاصاته . المادة 39 : يسهر مجلس العمال على حسن تسيير المؤسسة وعلى زيادة الانتاج وقابلية الانتاج وعلى التحسين المستمر للجودة وعلى القضاء على التبذير وعلى مراعاة النظام في العمل وتحقيق اهداف المخطط ..
1738 الجريدة الرسمية القسم الرابع التسيير المادة 40 : يعقد مجلس عمال المؤسسة اجتماعين عاديين في السنة ويعقد مجلس عمال الوحدة اربعة اجتماعات عادية في السنة . يجوز لكل واحد من المجلسين ان يعقد اجتماعات غير عادية بطلب من المدير العام أو المدير أو اذا طلب ذلك من الرئيس الثلثان على الاقل من اعضاء المجلس أو الجماعة … يجتمع مجلس العمال بدعوة من رئيسه المادة 41 : ينتخب مجلس العمال في حظيرته على قائمة تتضمن ترشيحا مزدوجا وبالاقتراع السرى ولمدة سنة قابلة للتجديد ضمن نفس الكيفيات ، رئيسا يكلف بادارة مناقشاته . يكون كاتب القسم النقابي قابلا للانتخاب لرئاسة مجلس العمال . المادة 42 : يجوز لمجلس العمال ان يتداول قانونا اذا كانت الاغلبية من اعضائه حاضرة وفي عدم بلوغ هذا النصاب القانونى يدعى اعضاء مجلس العمال للحضور من جديد بواسطة لصق الاعلانات ويمكن لهم حينئذ ان يتداولوا بصفة صحيحية مهما كان عدد الحاضرين . المادة 43 : يعد مشروع جدول اعمال الاجتماعات ويوجه من طرف مدير المؤسسة او الوحدة والرئيس معا الى سائر اعضاء مجلس العمال وذلك في ظرف ثمانية ايام على الاقل قبل الاجتماع . يجوز لاعضاء المجلس ان يطلبوا تسجيل كل مسألة تابعة لاختصاصات المجلس . يصادق مجلس العمال على جدول الاعمال النهائي . المادة 44 : يشارك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات مجلس العمال بصوت استشاري . المادة 45 : تتخذ مقررات ولوائح وتوصيات مجلس العمال بأغلبية الاعضاء الحاضرين المادة 46 : يوجه محضر اجتماعات مجلس عمال الوحدة الى مدير الوحدة والمدير العام للمؤسسة والسلطة الوصية توجه محاضر اجتماعات مجلس العمال للمؤسسة الى مديرها العام والسلطة الوصية . المادة 47 : يجوز وقف او حل مجلس العمال في حالة عجز او اخطاء جسيمة يرتكبها عند ممارسة اختصاصاته . للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه تعلن العقوبة بقرار وزارى بالنسبة لمجلس الوحدة وبمرسوم بالنسبة لمجلس المؤسسة وبمبادرة السلطات النقابية او الحزبية او الوصية . المادة 48 : يستفيد العامل الذى له مسؤوليات مباشرة في التسيير داخل المؤسسة او الوحدة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها لتسهيل قيامه بوكالته 6 ولا يمكن ان يكون موضوعا لعقوبة بسبب المواقف التي يتخذها اثناء ممارسة مهمته داخل هيئات المؤسسة او الوحدة او من اجلها .. الفصل الرابع اللجان الدائمة المادة 49 : يمكن ان يحدث داخل كل مؤسسه او وحدة لجنة او عدة لجان دائمة • وعلى أي حال لا يمكن احداث اكثر من خمس لجان للشؤون التالية : 1 (1) الشؤون الاقتصادية والمالية ، 2 (2) الشؤون الاجتماعية والثقافية ، (3) شؤون المستخدمين والتكوين ، 4 (4) الشؤون التأديبية ، 5 (5) شؤون حفظ الصحة والامن المادة 50 : تتألف اللجان الدائمة من اعضاء يعينهم مجلس العمال بالاولوية من بين اعضائه الا اذا كانت هذه اللجان مدعوة للحكم في مسائل تتعلق بالنظام وحفظ الصحة والامن ، ففي هذه الحالة تكون اللجنة مؤلفة بنسبة النصف من ممثلين لمجلس العمال وممثلين تعينهم المديرية نظرا لاختصاصاتهم. المادة 51 : تكلف اللجنة الاقتصادية والمالية على وجه العموم ، بدراسة جميع مسائل قابلية الانتاج والتسيير العادي في المجالين الاقتصادي والمالي وتشترك على الخصوص في ابرام الصفقات . المادة 52 : تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المسائل المتعلقة بوضعية العمال الاجتماعية وبالتسيير عند الاقتضاء للمؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة للمؤسسة او الوحدة . المادة 53 : تكلف لجنة المستخدمين والتكوين المهني بالمشاركة في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين وتستشار اجباريا في المسائل المتعلقة بتوظيف المستخدمين والموارد والفوائد المادية الممنوحة للمستخدمين غير الموارد والفوائد الناجمة من توزيع النتائج المالية للمؤسسة ، المنصوص عليها في المادة 82 وما بعدها من هذا الامر
الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739 المادة 54 : تكلف اللجنة التأديبية باعطاء رأي سابق في كل المسائل المتعلقة بتأديب المستخدمين والتي تعرض عليها اجباريا من طرف المدير . ان الرأى السابق لا يكون ضروريا فى حالة استعجال .. المادة 55 : تكون للعمال الخاضعين للسلطة السلمية للمديرية فيما يتعلق بالتوظيف أو الترقية أو التسريح الحقوق التي يضمنها القانون المادة 56 : تتأكد اللجنة الخاصة بحفظ الصحة وبالامن من تطبيق القواعد التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة وبالامن وتقترح جميع التحسينات التي تراها مستحبة وتقوم علاوة على ذلك بدور تكوين المستخدمين فيما يتعلق بالوقاية 10 الفصل الخامس مجلس المديرية القسم الاول مجلس مديرية المؤسس المادة 57 : يحدث في كل مؤسسة مجلس مديرية يترأسه المدير العام ويتألف من عدد معين من النواب المباشرين لهذا المدير ومن ممثل أو ممثلين ينتخبهما مجلس العمال لمدة ثلاثة أعوام يكون تأليف مجلس المديرية موضوع قرار من السلطة الوصية . المادة 58 : يجتمع مجلس المديرية مرة على الاقل في الاسبوع ، ويجوز له ان يجتمع كذلك بدعوة من المدير العام كلما رأى ذلك ضروريا ويكون كل اجتماع موضوعا لتحرير محضر المادة 59 : يحاط مجلس المديرية علما في كل حين بسير المؤسسة ويبت في المواد التالية : أ) البرامج العامة لنشاط المؤسسة ومشاريع برامج البيع والانتاج والتموين ، ب) مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في نطاق هدفها الى قطاعات جديدة ، ج) مشاريع احداث هيئات أو شركات لها طابع الفروع وكذلك أخذ المساهمات في جميع المؤسسات أو الشركات، د) مشاريع المخططات ومشروع برنامج استثمارات المؤسسة ، ه) المساعدات المصرفية أو المالية المبرمة ، و) الميزانيات وحساب الاستعلال و حسنابات الخسائر والارباح وحسابات تخصيص النتاج والتقرير السنوى المتعلق بنشاط السنة المالية المنصرمة ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ✔ ح مشروع الخطة الاجمالية لتنظيم المؤسسة ، ط تعيين ممثلين للمديرية فى اللجان الدائمة للمؤسسة . ي) تعيين ممثلى المؤسسة فى الشركة التي تحوز فيها المؤسسة على جزء من رأس المال 6 ك) تسوية خلافات المؤسسة . المادة 60 : يمكن عزل اعضاء مجلس المديرية في حالة خطأ جسيم يرتكبونه عند ممارسة اختصاصاتهم أو في حالة الحصول على نتائج ناقصة منسوبة الى تسييرهم السيىء . القسم الثاني المدير العام للمؤسسة المادة 61 : يتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة الوزير الوصى ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمؤسسة في نطاق اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وفي احترام الاختصاصات الموكلة الى مجلس العمال ويمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على الموظفين . المادة 62 : يعين المدير العام بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الوصية وتنهى مهامه ضمن نفس الاشكال ، ويساعده في المؤسسة ذات الاهمية الوطنية المدير العام المساعد ومدير واحد أو عدة مديرين المادة 63 : يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية باقتراح من المدير العام وتنهى مهامهم ضمن نفس الاشكال . المادة 64 : ليس هناك ما يخالف احكام المادة 207 وما بعدها من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى والمادة 80 وما يليها من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقها . القسم الثالث مجلس مديرية الوحدة المادة 65 : يحدث في كل وحدة مجلس مديرية يترأسه مدير الوحدة ويتألف من عدد معين من مساعديه المباشرين ومن ممثل واحد أو ممثلين ينتخبهما مجلس العمال لمدة ثلاثة أعوام . يكون تأليف مجلس المديرية موضوع قرار من السلطة الوصية المادة 66 : يجتمع مجلس مديرية الوحدة مرة على الاقل في الاسبوع ، ويجوز له ان يجتمع أيضا بدعوة من المدير كلما رأى ذلك ضروريا ..
1740 الجريدة الرسمية المادة 67 : يحاط مجلس المديرية علما بسير الوحدة ويبت في المواد التالية : تعيين ممثلى الادارة فى اللجان الدائمة التابعة للوحدة ،
- مشروع المخطط ومشروع برنامج استثمارات للوحدة ، (3) مشروع الخطة الاجمالية لتنظيم المؤسسة ، 4 (4) مشاريع مد نشاطات الوحدة في نطاق هدفها الى قطاعات جديدة ، 5 (5) البرامج العامة لنشاط الوحدة • المادة 68 : يمكن عزل أعضاء مجلس مديرية الوحدة في حالة اخطاء جسيمة يرتكبونها عند ممارسة اختصاصاتهم أو في حالة نتائج ناقصة منسوبة الى تسييرهم السيىء . القسم الرابع مدير الوحدة المادة 69 : يتصرف مدير الوحدة تحت سلطة المدير العام للمؤسسة المادة 70 : يعين مدير الوحدة بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية باقتراح من المدير العام وتنهى مهامه ضمن نفس الاشكال … الفصل السادس الهياكل المالية المادة 71 : يحدد الهيكل المالى للمؤسسة بنوع نشاطها . المادة 72 : يجب على المؤسسة أو الوحدة ان تجرى كل سنة تقويما صحيحا لذمتها المالية فيما تتضمنه من عناصر ايجابية وسلبية وان تحدد مبلغ الاموال المخصصة لها من طرف الدولة . المادة 73 : تعرض برامج استثمارات المؤسسة أو الوحدة من طرف المديرية على السلطة الوصية بعد مشاورة مجلس العمال يقرر برنامج استثمار المؤسسة من طرف الحكومة . المادة 74 : يجب على المؤسسة أو الوحدة أن تباشر استهلاك الاموال المنقولة والعقارية بناء على المعايير المحددة في التشريع وذلك بكيفية تمكن من تحديدها ومن تزويد مال الاستهلاك الخاص بالمؤسسة أو الوحدة • ان الاستهلاك هو عبء عادى للمؤسسة أو الوحدة ويخصم من سعر تكلفة الانتاج أو الخدمات . المادة 75 : ان المال المتداول المحدد حسب نوع نشاط المؤسسة يجب ان يخصص لتمويل التموينات وللاعباء العادية J. للاشغال دون غيرها باستثناء مصاريف التثبيت والاستهلاكات . للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه المادة 76 : يجب أن تكون القروض المبرمة بالجزائر أو في الخارج منصوصا عليها في المخططات الدورية لتمويل المؤسسة أو الوحدة وأن يصادق عليها بالاتفاق بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية فيما يتعلق بمبلغها ومعدل فائدتها وكيفيات سدادها . المادة 77 : يعرض على السلطة الوصية بيان سنوى للديون التي للؤسسة أو الوحدة أو عليهما ويلحق بهذا البيان تقرير خاص عن وضع الديون ازاء المؤسسات أو الوحدات الاخرى وفي ضمنها المؤسسات المالية الوطنية . المادة 78 : تكون سياسة القرض المقررة على الخصوص فيما يتعلق بالتموين وفى ميدان التسويق ، موضوعا لاحكام تشريعية وتنظيمية تقرر بالنسبة لكل فرع من النشاط .. الفصل السابع الوصاية والمراقبة المادة 79 : ان الوصاية على المؤسسة هي وصاية فريدة و تمارسها السلطة المعنية في النص المتضمن احداث المؤسسة المادة 80 : يكون للسلطة الوصية التفويض المطلق لتوجيه ومراقبة المؤسسة وهي تتسلم كل التقارير أو البيانات أو المحاضر الموجهة من المؤسسة أو الوحدة . المادة 81 : تمارس الادارات الاخرى للدولة في المؤسسة أو في الوحدة الاختصاصات الناجمة من صلاحيات كل واحدة منها ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة المتممة في اطار الاحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بهما العمل . الفصل الثامن تخصيص نتائج المؤسسة وتوزيعها المالي المادة 82 : تتكون النتائج المالية للمؤسسة في كل سنة من ربح أو خسارة في الاستغلال ويدرج في هذه النتائج مجموع الاعباء والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة . المادة 83 : اذا كانت النتائج رابحة فيتم توزيعها كما يلى : صندوق الموارد التكميلية للعمال ، 2 (2) حصة المساهمة في اعباء الدولة ، (3) حصة مخصصة لاموال المؤسسة . المادة 84 : يحدث صندوق للموارد التكميلية لعمال المؤسسة أو الوحدة يزود بحصة مقتطعة من النتائج الاجمالية الصافية للمؤسسة أو الوحدة حسب معدل يتغير بالنسبة لكل فرع من فروع النشاط ..
الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 الفصل التاسع احكام مختلفة المادة 85 : يجوز احداث مجالس تنسيق للمؤسسات التابعة لنفس الفرع أو لنفس القطاع. المادة 86 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بحسب الحاجة ، بموجب مرسوم المادة 87 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 88 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 هواري بومدين أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر - سنة 1971 يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات
- وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تطبق أحكام هذا الامر على جميع العمال اناثا وذكورا من كل من العاملين في القطاع الخاص ، سواء كان رب العمل الذي يشغلهم شخصا طبيعيا أو معنويا ومهما كانت الاشغال التي يقومون بها زراعية أو غير زراعية المادة 2 : يحدث قسم نقابي من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائرين في كل وحدة أو مؤسسة أو استغلال تابع للقطاع الخاص يشغل أكثر من 9 عمال دائمين وينتخب افراد القسم النقابى مكتبهم ، ثم يعين هذا الاخير القائم بالكتابة . ويحدث مكتب نقابي للمؤسسة أو الاستغلال في المؤسسات أو الاستغلالات التي تشتمل على عدة وحدات وبالنسبة للمؤسسات أو الاستغلالات التي تشتمل على أقل من عشرة عمال وأكثر من اربعة عمال ، يجرى انتخاب المندوب النقابي من طرف هؤلاء العمال .. المادة 3 : يحدد النظام الانتخابى وطريقة سير وعدد اعضاء المكتب الخاص بالقسم النقابي ، بموجب القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين . المادة 4 : يجرى تحرير محضر في نهاية كل انتخاب ويوقع من اعضاء مكتب التصويت ثم يرسل الى المجلس الشعبي البلدى المختص وكذلك الى رب العمل المادة 5 : ان القائم بكتابة المكتب النقابي أو المؤسسة أو الاستغلال يمكنه ، بالاضافة لوظيفته ، ان يقوم باجراءات التقاضي والمطالبة أمام المحاكم المختصة بالحقوق ورفع الدعاوى المقررة بالقانون لجهة النقابات ، وذلك لحماية المصالح | المهنية الجماعية او الفردية لعمال الوحدة او المؤسسة او الاستغلال . المادة 6 : يحضر اجتماعات مجلس الادارة او التسيير للمؤسسة اذا كان له محل ، عضوان من اعضاء المكتب النقابي، يكون احدهما القائم بالكتابة . ويقدمان تقريرا على أثر فض كل اجتماع . المادة 7 : يتعين على اعضاء المكتب النقابي الالتزام بالسر المهنى فيما يتعلق بجميع المسائل الخاصة بطريقة الصنع. المادة 8 : يحق لكل عضو في مكتب النقابة ان يتفرغ لاشغال وكالته في حدود 20 ساعة شهريا . ويعد هذا الوقت من اوقات العمل المدفوع الاجرة كما يجوز لمكتب النقابة ان يخصص كلا أو جزءا من هذا الوقت لغير اعضاء المكتب مع مراعاة توزيع المهام . المادة 9 : يتعين على رب العمل أن يضع تحت تصرف المكتب النقابي المكان والادوات الضرورية لنشاطه ، وذلك تبعا لاهمية الوحدة او المؤسسة او الاستغلال . ويخصص لزوما مكان في المؤسسة او الاستغلال للصق البلاغات النقابية . المادة 10 : ان تسريح أى عضو في المكتب النقابي لا بد من أن يعرض مسبقا على الاقتراع السرى للمكتب الذي يبت في الامر بعد الاستماع للمعنى . وعلى كل الاحوال ، اذا قبل التسريح ، فانه لا يصبح نافذ المفعول الا بعد المصادقة عليه من مفتش العمل وكل تسريح مخالف لاحكام هذا الامر يعد باطلا وعديم المفعول ما لم يعرض للمحاكم التي تفصل فيه نهائيا . تسرى احكام هذه المادة على الاعضاء القدماء للمكتب النقابي الذين لا يمارسون وكالتهم منذ أقل من سنة . المادة 11 : يدرس المكتب النقابي للوحدة او المؤسسة او الاستغلال كل تدبير آيل لزيادة الانتاج وتحسين المورد ، كما يمكنه ان يقترح ذلك ..
1742 الجريدة الرسمية ويدلى برأيه فى مطابقة قواعد العمل المعروضة من رب العمل على التشريع الجارى به العمل . وينبغى عليه استلام المستندات المتعلقة ببرنامج الاستثمار وحساب الاستغلال ، والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للاطلاع عليها وابداء الرأى بشأنها . يمكن للمكتب النقابي ان يطلع ايضا على جميع الوثائق التي من شأنها ان تنيره فيما يخص السير العام وادارة الوحدة او المؤسسة او الاستغلال . ويمكنه ان يطلب من المصالح الاختصاصية للدولة ابداء رأيها بشأن الوثائق المشار اليها وكذلك فيما يتعلق بالتسيير المالي للمؤسسة ويمكنه ان يستدعى مندوبى الحسابات والحصول على أى توضيحات فيما يتعلق بالوضعية المالية للمؤسسة . يجوز للمكتب النقابي ابداء جميع الملاحظات المفيدة التي تبلغ لزوما الى الجمعية العامة للمساهمين وفي آن واحد مع تقرير مجلس الادارة ان كان موجودا المادة 12 : تنتظم اجتماعات دورية بين المكتب النقابي ورب العمل بقصد تسوية كل مسألة تتناول العلاقات المهنية ضمن المؤسسة . ويقوم المكتب النقابي للوحدة أو المؤسسة أو الاستغلال ، فيما يخص العلاقات المهنية ، بما يلى : أ) السهر على تطبيق الاحكام القانونية والنظامية الخاصة بقانون العمل واطلاع مفتش العمل على كل مخالفة لتلك الاحكام ، ب) تقديم كل شكوى فردية أو جماعية غير مستجابة ، الى رب العمل ولا سيما الشكاوى المتعلقة بتطبيق معدلات الاجر والتصنيف المهني وقواعد العمل وذلك طبقا للتشريع الخاص بهذه المواد ، ج) مراقبة مصلحة التكوين المهني للعمال وترقيتهم بما في ذلك محو الامية ، ولا سيما بتحديد سياسة التكوين بالاتفاق مع رب العمل ، وبمتابعة تنفيذ هذه السياسة ، د) تعيين ممثلى العمال كأعضاء في اللجنة المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة والامن وتتأكد هذه اللجنة من احترام القواعد النظامية لحفظ الصحة والامن والانتاجية ، وتقترح كل تحسين تراه مرغوبا فيه ، وتمارس دور التكوين في مادة الوقاية ، ه) الاختيار من بين اعضائه للذين يشاركون في اعمال اللجنة المتساوية الاعضاء للتأديب ، و مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بطب العمل ، ز) المشاركة في وضع النظام الداخلي ، للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ح) التفاوض مع رب العمل في الاتفاقيات المتعلقة بالمؤسسة أو المقاولة والتوقيع عليها معه . المادة 13 : يتعين على رب العمل مراعاة القواعد الخاصة بأجور العمال وحقوقهم الاجتماعية ، طبقا للنظام الجارى به العمل . وتكلف ادارة العمل بمراقبة تطبيق هذه الاحكام المادة 14 : يتعين على العامل السهر على حسن سير المؤسسة وادراك الانتاجية القصوى وتحسين الانتاج المادة 15 : لا يجوز الامر بالاضراب عن العمل الا بعد اخبار مفتش العمل بقصد المصالحة وبعد مصادقة السلطات النقابية . المادة 16 : تخصص للعمال نسبة مئوية معينة من ارباح الوحدة أو المؤسسة أو الاستغلال 6 تحت شكل مكافأة ، ليس لها صبغة أجر . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم المادة 17 : يتولى المكتب النقابي للوحدة أو المؤسسة أو الاستغلال النشاطات الاجتماعية . ويصادق على المزانية المادة 18 : يعد من النشاطات الاجتماعية كل عمل يرمى الى تحسين اوضاع المعيشة المادية والمعنوية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالعمال . المادة 19 : يساهم رب العمل في التكاليف المالية للنشاطات الاجتماعية . ويحدد مبلغ هذه المساهمة بموجب مرسوم المادة 20 : تحدث لجنة للنشاطات الاجتماعية في كل وحدة او مؤسسة او استغلال يشتمل عادة على اكثر من 50 عضوا . وتوضع اللجنة تحت رقابة المكتب النقابي الذي يعين اعضاءها ويجوز لكل عضو من اللجنة ان يتغيب 15 ساعة من عمله شهريا ولقاء أجر لممارسة مهامه . ولا يمكن ان يتنازل عن مهامه لفائدة عضو آخر . المادة 21 : كل مخالفة لاحكام هذا الامر يعاقب عنها بالحبس من شهر واحد الى 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 1000 دج الى 100000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 23 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر 1971 هواري بومدين
الاثنين 25 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 قرارات قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوسلاح قصد رى أراض مطس بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 أكتوبر سينة 1971 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسادة قشى علاوة وصالح والطيب المدعو حمو المزارعين السياكنين بفرجيوة ) دائرة ميلة ) بجلب الماء ضخا من وادى بوسلاح لرى الاراضى الولاة ه اذا خالف أصحاب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة والتعليمات التي وجهها لهم أعوان مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . لا يكون لاصحاب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ولا يكون لهم كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق | تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 5 هكتارات وهي جزء من ملك الاشخاص المذكورين اعلاه والتي تبلغ 11 هكتارا . ان كمية الماء الصورية المستمرة المسموح بضخها تحدد ب 4 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 8 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية القصوى المسموح بها تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8 لترات لاقصى حد في الثانية إلى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوسلاح ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة أصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل أصحاب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء أصحابها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الابعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب أصحاب الاذن ويتحتم على هؤلاء ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيلوا نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشروا في انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع | اصلاح ما قد يلحق غيرهم ويلحق أملاك الدولة من اضرار • حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن أصحابه في الاجل المحدد أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، اذا تنازل عن الاذن أصحابه أو حولوه الى غيرهم بدون ج موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، واذا امتنعوا عن ذلك أو تهاونوا في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقتهم مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليهم ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليهم من أجل امتناعهم أو تهاونهم تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال | بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى
1744 الجريدة الرسمية بانتقال الملك اليه في أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على أصحاب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليهم أن يوجهوا ريهم بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .. للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا ( 20 د.ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع أصحاب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على أصحاب الاذن أن يخضعوا لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق أصحاب الاذن .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر