مرسوم رقم 86 275 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات (استدراك). 2240
المادة الأولى
فتح المادةتشكل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، كما يلى :
الاعضاء الممثلون :
- رئاسة الجمهورية :
الامانة العامة للحكومة :
السيد حسين آيت شعلال الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1881 المحافظة السامية للبحث :
السيد نور الدين بلقاسمي الوزارة الاولى :
(محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها) السيد محمد وسار وزارة النقل :
السيد محمد قاسم السيد الامين الازهر الشركة المينائية لمدينة الجزائر) وزارة الصناعة الثقيلة :
السيد بوزيان خلواطي وزارة الصناعات الخفيفة :
السيد محمد سماتي السيد صدوق ستيتي (مؤسسة المواد الحمراء بوسط البلاد) وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية :
السيد اسماعيل سي عبد الله السيد فاروق حوحو (مؤسسة الاشغال البترولية الكبرى)
- وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء :
السيد محمد جزيري السيد مصطفى بغدادلى (مؤسسة الانجاز والبناء بمدينة الجزائر) وزارة الاشغال العمومية :
السيد محمد نذير غالم السيد علاوة محمدى (مخبر الدراسات البحرية) وزارة الرى والبيئة والغابات :
السيد عبد العزيز منصوري وزارة التجارة :
السيد عبد الجبار كباب السيد حمزة مصمودي (المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته) وزارة المالية :
السيد أرزقي الحاج لونيسي السيد محفوظ زروطة (القرض الشعبي الجزائري) وزارة الصحة العمومية :
السيد الطيب جنادى وزارة التعليم العالى :
السيد يوسف يادوغى السيد أحمد محيو السيد حميد آيت عمارة السيد عبد القادر حمداد وزارة الثقافة والسياحة :
السيد نور الدين بلوفة السيد العمري (فندق الأوراسي) وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
السيد عبد الحق سعيدي وزارة التكوين المهني والعمل :
السيد يحيى عسلة السيد رشيد الحاج لعزيب السيد أرزقي لحياني السيد رشيد خديم
- ممثلا الحزب :
السيد عبد الله ريغي الامين العام لقطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية السيد أحمد بن عبد الهادي، نائب مدير التسيير الاشتراكي للمؤسسات لدى قطاع المنظمات الجماهيرية والتطوع. 1882 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
السيد عبد القادر مالكي الامين الوطني | للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد العزيز جفال، الامين الوطني | للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد العيفة الأطرش، الامين الوطني للاتحاد | العام للعمال الجزائريين، السيد سعيدى بن قانة الامين الوطني للاتحاد | العام للعمال الجزائريين السيد على بلهوشات الامين الوطني للاتحاد | العام للعمال الجزائريين السيد قادة بن عطية، منسق قطاع بالاتحاد | العام للعمال الجزائريين، السيد بوعلام بوزيدي منسق قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد صالح ،جنوحات منسق قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد مولود عبادة، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد خليل بورحلة عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد محمد الطيب حاجي عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد نور الدين محبوب، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد مصطفى مسوس، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد نور الدين واضح عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد محمد عرابي، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد بوعلام يعلاوي، عضو مكتب قطاع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه السيد بوالعيد بن مشيرة، رئيس مجلس عمال مؤسسة، السيد رشيد ذيب، رئيس مجلس عمال مؤسسة، السيد عبد القادر ،غانس رئيس مجلس عمال مؤسسة، السيدة خيرة عواج، رئيسة مجلس عمال وحدة، السيد الطاهر بونيف، رئيس مجلس عمال وحدة السيد يوسف لولى، رئيس مجلس عمال وحدة.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات الوزير المكلف بالعمل.
المادة 3
فتح المادةعندما يستحيل على عضو من اللجنة الوطنية حضور الجلسات، أو يكثر من التغيب دون أسباب مبررة، أو عندما تنتهي الصفة التي تم بموجبها تعيينه كعضو، يكون تعويضه بنفس الكيفية التي تم بها تعيينه.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة استدعاء كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
يستدعى هؤلاء الاشخاص اما بصفه شخصية لكفاءتهم أو تعينهم السلطة المختصة أو المصلحة التي ينتمون اليها.
المادة 5
فتح المادةيلغي هذا المرسوم :
المرسوم رقم 77-140 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برئاسة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي في المؤسسات
- المرسوم رقم 77 182 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1883
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في وربيع الاول عام 1407 | الموافق 11 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.