مرسوم رقم 71 292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الخضر ( 1971-1972 ) • 1860
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية الشراء عند الانتاج لكافة فواكه وخضر المزارع المسيرة ذاتيا وكذا المنتجات المسلمة من طرف المستغلين الخاصين ، ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم ، وباستثناء الانواع المنتجة خصيصا للتحويل .
وتجدد بمرسوم ، شروط تسويق المنتجات المعدة للتحويل واسعارها •
المادة 2
فتح المادةان الكميات المعروضة للبيع يجب ان لا تشمل الا الفواكه والخضر من نوع وجنس واحد .
ويجب ان تكون خالية من اجرام غريبة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المنتج ان يسلم انتاجه الناضج تبعا لبرنامج القطف المعين بتواريخ محدودة والذي يكون موضوع عقد مبرم ضمن الشروط المحددة بين المنتج وممثل الفواكه والخضر الجزائرية ومصادق عليه من قبل مدير الفلاحة للولاية .
ان كل تعديل يقرره مكتب الفواكه والخضر الجزائرية على برنامج القطف المحدد يجب ان يعلم به المنتجون المعنيون قبل اسبوع على الاقل من التاريخ الاقصى المقرر .
وفي حالة ايقاف القطف الممدد لما بعد التاريخ الاقصى والذي من شأنه ان يهدد جودة المنتجات ويخالف برنامج اشغال المزرعة ، يقرر استئناف القطف من قبل مدير الفلاحة للولاية .
ويجرى حينئذ تسليم المنتجات فورا الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية عن طريق الشراء بالسعر المدفوع الى المنتج بالنسبة لمنتجات آخر تسليم خاص بالمدة التي سجل فيها توقف القطف .
المادة 4
فتح المادةان الفواكه والخضر المعروضة للبيع ، يجب ان لا تكون موضوع معالجات مضادة للطفيليات بواسطة المواد غير المسموح بها والمستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد ، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت رأسا على المنتجات ذاتها او على النباتات التي انتجتها ، هذا فيما يخص المدة السابقة للقطف .
اما بالنسبة للمدة التي تلى القطف 6 فيجب ان لا تكون فيها الفواكه والخضر موضوع معالجات كيماوية غير مرخص بها أو تلوين اصطناعي
المادة 5
فتح المادةيحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق.
المادة 6
فتح المادةيجرى وزن المنتجات برمتها حين التسليم بحضور ممثل المنتجين للجمهورية الجزائرية 1861 ويحضر ممثل المنتجين عمليات التغليف ولا سيما عمليات الفرز .
كما يجرى تصنيفها بالنسبة للجودة بمحضر هذا الممثل .
و تخفض كميات الفواكه والخضر غير الصالحة للاستهلاك من الكميات المسلمة .
ان الاسعار الخاصة بكل صنف تحدد بموجب الملاحق المرفقة بهذا المرسوم ويجب تعيين العناصر الضرورية للتحديد النهائي في مهلة اقصاها 72 ساعة من تاريخ التسليم.
ان النزاعات التي يمكن أن تنشأ خلال المدة المتراوحة بين تسليم المنتجات لحين استلامها النهائي بعد التغليف ، ترفع لتحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة للولاية والمؤلفة من ممثلي مفتشية قمع الغش ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزرعة المعنية والمكتب الجزائري للنشاط التجاري .
المادة 7
فتح المادةطبقا للمادة 33 من الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، يؤدى للمنتج في حالة تحقيق ارباح من قبل المكتب المذكور ، مردود محسوب على اساس القواعد التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية الباب الثاني شروط تحديد الاسعار القسم الاول الحمضيات الماة 8 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى المقاييس المعمول بها الخاصة بالمنتجات المعدة للتصدير ، والمحددة بموجب التنظيم الساري المفعول وتسمى ( منتجات مستبعدة من الفرز » كمية المنتجات التي تقل جودتها عن المقاييس الدنيا المحددة بموجب التنظيم المعمول به .
ان معدل الفرق في الفرز مساو لنسبة الوزن الكلي للمنتجات غير المسوقة عند الوزن الكلى المستلم . وتسجل في الفاتورات مجموع المنتجات المسلمة باستثناء التي هي غير صالحة للاستهلاك .
المادة 9
فتح المادةان كميات الحمضيات يجري شراؤها من المنتجين وفقا للحد الادنى من السعر المضمون والمحدد في الملحق الاول .. 1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه
القسم الثاني — الفواكه والخضر الاخرى
المادة 10
فتح المادةان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضمن الحد الادنى من السعر بالنسبة للفواكه والخضر الداخلة في الاجناس والانواع المذكورة فى الملحق الثاني من هذا المرسوم والمتوفرة فيها الشروط المقررة فى التشريع الجاري به العمل في شأن تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية .
ان كيفيات شراء هذه المنتجات محددة في الملحق الثاني .
المادة 12
فتح المادةتؤدى قيمة الفواكه والخضر المعدة للاستهلاك وهي طازجة في مهلة اقصاها 30 يوما من تاريخ التسليم ..
المادة 13
فتح المادةيفتح حساب خزينة لدى البنك الوطني الجزائري لتمويل التسويق ..
المادة 14
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على المنتجات المسلمة ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 لغاية 30 سبتمبر سنة 1972 •
المادة 15
فتح المادةتحدد شروط التسليم والاستلام والسعر بموجب تعاقد بين المكتب الوطني للفواكه والخضر والمنتجين.
ويجب ان تكون هذه التعاقدات مطابقة لتعاقدات وتعتبر من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف نموذجية مصادق عليها بموجب مرسوم متخذ بناء على تقرير الثاني من المنتجات القابلة للتصدير عندما تكون مقاييس جودة الانتاج المعدة للتصدير محددة بموجب نص قانوني ..
الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 11
فتح المادةأن الاسعار المبينة فى ملاحق هذا المرسوم تحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 بالنسبة للمنتجات المسلمة في مركز التغليف او التصريف ديسمبر سنة 1971 ..
الاقرب .
هواري بومدين الملحق الاول سعر شراء الحمضيات عند الانتاج ( دج ) 0_10 % 11_20 % 21-30 % 31-40 % 41-50 % ما فوق مستبعد من الفرز - الانواع كليمانتين 1,03 كليمانتين مونريال وساطسوماس وفيلكنغ 0,56 طومسون نافل واشنطون نافل 0,31 فالنسيالات فيرنياس ، نافل لات ، طانغرين ، طانجلوس سانغينيليس 0,29 دوبل فين طاروكاس ، سانغين ، شاموتيس مالطيز ، بيريتاس ، واشنطون سانغين 0,26 بور تغيز هاملين ، كادينيراس ، كومون 0,24 بو ملوس 0,17 مندارين 0,32 ليمون 0,26 كومكات سعر وحيد : 50 % 0,92 0,70 0,60 0,50 0,30 0,50 0,48 0,38 0,31 0,20 0,28 0,23 0,22 0,20 0,15 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,21 0,17 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,10 0,08 0,29 0,24 0,21 0,19 0,14 0,25 0,21 0,20 0,18 0,15 7,70 افوكات سعر وحيد : 2,30 الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني سعر الشراء عند الانتاج ( د. ج ) ( بطاطا بيضاء وصفراء :
من 1 الى 10/31 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,42 10,18 غروناي من 11/1 الى 2/28 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,32 غروناي 0,15 من 3 الى 5/15 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,45 غروناي 0,16 من 16 إلى 5/31 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,36 غروناي 0,12 من 6 الى 7/30 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,20 غروناي 0,10 من 8 الى 9/30 قطعة كبيرة ومتوسطة 0,38 غروناي 0,20 طماطم :
من 10/1 إلى 12/31 عيار صفر الى 3 0,40 غيرها 0,25 من 11 إلى 1/31 عيار صفر لى 3 0,55 غيرها 0,35 من 21 إلى 3/31 عيار صفر الى 3 1,50 غيرها 1,00 من 4/1 الى 5/15 عيار صفر الى 3 0,60 غيرها 0,45 من 5/16 الى 6/30 عيار صفر الى 3 0,45 غيرها 0,25 من 7/1 الى 9/30 عيار صفر الى 3 0,25 :
غيرها 0,15 باذنجان :
من اول الموسم الى 6/15 1,50 من 6/16 الى 7/20 0,90 من 7/21 الى نهاية الموسم 0,40 خرشوف :
أ ابيض :
من 10/1 إلى 12/21 0.75 من 1/1 الى 2/28 0,50 ب ماكو :
من اول الموسم الى 2/28 1,00 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,50 ج بنفسجي :
من 10/1 إلى 12/31 0.05 من 1/1 الى 2/28 0,46 للجمهورية الجزائرية 1863 خرشوف الموسم :
أ ابيض :
من 4/1 الى نهاية الموسم 0,30 ب بنفسجي :
من 3/1 الى نهاية الموسم 0,35 الفول الطازج :
من 101 الى 11/30 1,00 12/1 الى 2/28 0,50 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,15 لوبياء رمادية وخضراء ذات لب وبانيولية :
أ متوسطة : - 10/1 الى 12/31 1,00 من 1/1 الى 4/15 0,75 من 4/16 الى 6/10 0,70 من 1 الى نهاية الموسم 0,50
ب - رقيقة : 10/1 إلى 12/31 1,50 من 1 الى 4/15 1,20 من 4/16 الى 6/10 1,10 من 6 الى نهاية الموسم 0,80 اللوبياء المقشرة :
من اول الموسم الى نهايته 0,65 جلبان نوع غورمان :
من اول الموسم الى 12/31 1,10 من 1/1 إلى 3/31 0,75 جلبان :
من 10/1 إلى 12/31 1,00 1/1 الى 2/28 0,75 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,50 قرعة : 10/1 الى 2/28 صغيرة 1,00 متوسطة 0,60 من 3/1 الى 4/30 صغيرة 0,90 متوسطة бо , о من 3/1 إلى 7/31 صغيرة 0,35 متوسطة 0,25 من 8/1 الى 9/30 صغيرة 0,40 متوسطة 0,20 (صغيرة أقل من 17 سم متوسطة أقل من 23 سم ) 1864 الجريدة الرسمية جزر :
من 101 الى 2/28 من 3/1 الى 8/31 من 8/1 الى 9/30 فليفلة :
من 101 الى 12/31 2/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 7/1 الى 9/30 فلفل : 10/1 إلى 12/31 من 2/1 الى 5/31 6/1 الى 9/30 بصل يابس : 10/1 الى 12/31 من 1 الى 2/28 13/1 إلى 3/31 7/1 الى 9/30 تفاح غولدن ولذيذ وستاركن :
مدة الموسم كله نخب أول :
كبير متوسط نخب ثان :
كبير متوسط غيره انواع اخرى من التفاح :
مدة الموسم كله نخب أول :
كبير متوسط نخب ثان :
كبير متوسط غيره لخوخ اصفر :
مدة الموسم كله نخب أول :
كبير متوسط نخب ثان :
كبير متوسط غيره للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه انواع اخرى من الخوخ : 0,45 | مدة الموسم كله نخب اول : 0,30 كبير 1,00 0,20 متوسط 0.75 عنب اسود كبير الحجم : 0,80 مدة الموسم كله نخب أول : 0,55 1,80 نخب ثان 0,40 1,20 عنب مسكي : 0,40 مدة الموسم كله نخب اول : 0,75 نخب ثان : 0,50 0,80 عنب فالنسيا للمائدة : 3,00 مدة الموسم كله نخب أول : 0,50 1,20 نخب ثان : 0,30 عنب « داتيي » : 0,30 مدة الموسم كله نخب اول : 0,95 0,35 نخب ثان : 0,60 0,40 عنب شاسلا : 0,20 مدة الموسم كله نخب اول : 1,00 نخب ثان : 0,75 1,25 - عنب الفونس لاقال وكردينال : 1,00 مدة الموسم كله نخب اول : 0,75 نخب ثان : 0,50 0,80 اجاص كيو و سانتا ماريا : 0,70 مدة الموسم كله نخب اول : 0,50 كبير 1,00 متوسط 0,90 نخب ثان : 0,90 كبير 0,80 0,70 متوسط 0,60 غيره 0,40 0,60 انواع أخرى من الاجاص : 0,40 مدة الموسم كله نخب اول : ! 0,80 0,30 نخب ثان : 0,55 فريز :
من اول الموسم الى 4/30 من كل حجم 5,00 1,20 من 5/1 الى آخر الموسم كبير 3,50 0,90 متوسط 2,50 بطيخ كانتالو : 0,80 0,70 من اول الموسم الى 6/30 من كل حجم 2.00 0,50 من 7/1 الى آخر الموسم من كل حجم 0,40 الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه : الجريدة الرسمية بطيخ اصغر كناري :
مدة الموسم كله كبير 0,45 متوسط 0,30 دلاع :
مدة الموسم كله كبير 0,4७ متوسط 0,25 خوخ ( عيون البقر ( نوع الملكة كلوديا وكتيش و آقان :
مدة الموسم كله كبير 0,80 متوسط 0,70 احجام اخرى 0,60 انواع اخرى من الخوخ ( عيون البقر ) مدة الموسم كله كبير 0,60 متوسط 0,50 احجام اخرى 0,40 كرز:
مدة الموسم كله كبير 1,50 متوسط 1,00 احجام اخرى 0,50 رمان :
مدة الموسم كله كبير 1 0,40 متوسط 0,25 سفرجل :
مدة الموسم كله نخب أول : 1,00 نخب ثان : 0,70 مشمش :
مدة الموسم كله نخب اول : 0,75 نخب ثان : 0,40 خس من نوع (( الليتو )) :
من 101 الى 12/31 نخب اول : . 0.45 نخب ثان : 0,35 من 11 إلى 3/31 نخب أول : 0.35 نخب ثان : 0,25 من 4/1 الى 6/30 نخب اول : 0.45 نخب ثان : 0.30 من 7/1 الى 9/30 نخب اول : 0.45 نخب ثان : 0,40 للجمهورية الجزائرية 1865 خس الهندباء ( سكارول ) : | من 101 الى 12/31 نخب اول : 0,30 نخب ثان : 0,20 من 1 الى 3/31 نخب اول : 0,25 نخب ثان : 0,20 من 4/1 الى 6/30 نخب اول : 0,35 نخب ثان : 0,25 من 7/1 الى 9/30 نخب اول : 0,40 نخب ثان : 0,30 لفت :
من 101 الى 12/31 0,20 من 1 الى 3/30 0,25 من 4/1 الى 6/30 0,30 من 7/1 الى 9/30 0,40 ثوم احمر يابس :
مدة الموسم كله 1,75 ثوم ابيض يابس :
مدة الموسم كله 1,20 خرشوف وبنكر :
مدة الموسم كله 0,30 خيار :
من 1 الى 12/31 نخب اول 0,30 نخب ثان : 0,20 من 1 الى 4/30 نخب اول : 2,00 نخب ثان : 1,50 من 5/1 الى 3/31 نخب اول : 1,00 نخب ثان : 0,70 من 6/1 الى 9/30 نخب اول : 0,25 نخب ثان : 0,20 كرنب اخضر :
مدة الموسم كله 0,25 كرنب بروكسيل :
مدة الموسم كله 1,00 قرنبيط :
من 10/1 إلى 1/31 نخب اول : 0.45 نخب ثان : 0,25 من 2/1 الى 5/31 نخب اول : 0.35 نخب ثان : 0.25 بصل أخضر :
مدة الموسم كله 0.30 1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه شمندر :
مدة الموسم كله 0,50 كراث :
مدة الموسم كله 0,30 زعرور طاناكاس :
مدة الموسم كله نخب اول : 1,00 نخب ثان : 0,60 انواع الزعرور الاخرى :
مدة الموسم كله نخب اول : 0,80 نخب ثان : 0,50 لوز يابس :
قاسي 2,00 نصف طري 3,00 طبري 3,50 تين يابس :
نخب اول : 1,40 نخب ثان : 0,80- نخب ثالث : 0,30 تمور :
شماريخ من 3,00 الى : 3,50 تجاري من 1,95 الى 2,20 جديد من 1,60 الى 1,80 فرزة من 0,90 الى 1,10 عادي تيفازوين، غرس، دقلة بيضا) من 0,70 الى 1,10 مرطوبة من 100 الى 1,20 باكان :
كبيرة 6,00 متوسطة وصغيرة 4,50 مواد أولية للعطور :
ازهار الياسمين 4,50 دج للكغ مواد ذات غدد 3,50 دج للكغ أزهار للباقات 3,00 دج للكغ رعى الحمام ورق منظف 4,00 دج للكغ نارنج ورق يابس 2,00 دج للكم عطور ابرة الراعى جيرانيوم) 120,00 د. ج للكم عطور رعى الحمام 150,00 دج للكغ عطور الناردين (لا فوند) 40,00 دج للكغ عطور النعنع 80,00 دج للكم عطور السرو 20,00 د.ج للكغ عطور الاوكالبتوس 30,00 دج للكع عطور الحبوب الصغيرة 50,00 دج للكغ عطور الناردين لافوندين) 25,00 دج للكغ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 62-026
- أمر رقم 69-18
- أمر رقم 70-10
- مرسوم رقم 71-50
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-149
مرسوم رقم 72 149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين - - وكتاب الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.