مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتشترى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت مجموع الانتاج من ورق تبغ التدخين والنشوق.
وتحضر برامج الانتاج سنويا باتفاق مشترك بين المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
الباب الثاني — تصنيف التبغ
المادة 2
فتح المادةيصنف التبغ على درجات. وكل درجة تنطبق على صنف من التبغ ذى مميزات تقنية محددة في المادتين 3 و 4 أدناه. ولكل درجة معامل للقيمة، تحدد به القيمة التجارية للتبغ المطابق لها .
المادة 3
فتح المادةيوجد تصنيف التبغ حسب كل منطقة انتاج وكذا عوامل القيمة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم .
الباب الثالث — أسعار تبغ التدخين
المادة 4
فتح المادةيحسب سعر تبغ التدخين بالرجوع الى سعر الاساس. وسعر الاساس هو سعر القنطار الصافي للتبغ المخصص له المعامل 1. ويحدد سعر الاساس لشراء تبغ التدخين عند الانتاج بمبلغ 500 دج للقنطار.
ويحدد سعر التبغ الذي يدفع للمنتج على اساس عوامل القيمة .
المادة 5
فتح المادةتضاف الى الاسعار المحددة طبقا لاحكام المادة 4 اعلاه، نفقات المعالجة والتكييف التي لا ينبغي بأي حال من الاحوال أن يتجاوز 100 دج للقنطار.
المادة 6
فتح المادةان الاسعار الحقيقية المتلقاة من طرف المنتجين وكذا مبلغ نفقات المعالجة والتكييف تحدد في آخر الامر من قبل الجمعيات العامة لمنتجى التبغ على اساس المدفوعات المتممة من قبل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت برسم أحكام المادتين 4 و 5 اعلاه.
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 7
فتح المادةان التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، يجب أن يكون سليما وخاليا من أية اصابة متأتية من يرقان الحشرات.
ويحدد المعدل العادى الرطوبة التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 %.
واذا كان معدل كمية معينة يفوق 17 %، فيطبق على هذه الكمية تخفيض في الوزن يناسب الفرق الحاصل بين المعدل المحقق و 17 %.
وفي حالة رفض كمية ما فيمكن عرضها للمرة الثانية في نهاية القبول بعد ان يجرى تجفيفها أو فرزها .
المادة 8
فتح المادةيحضر التبغ في حزم يكون وزن كل منها 100 كيلوغرام، وتكون مرقمة.
فتقدم على شكل أوراق أو ربط تحتوى كل منها على 30 ورقة على الاقل و 55 ورقة على الاكثر، وتكون خالية تماما من القش أو الخيوط العارضة.
وينبغى أن تكون الحزم متناسقة، وان تكون جميع الربط المرتبة في حزمة واحدة ذات جودة معادلة على الاقل للعينات النموذجية الضابطة والسنوية للدرجة المطابقة .
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات قبول التبغ المعد للتسليم، بموجب الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيجرى الرفع ابتداء من الوزن النهائي، ويستمر بكيفية تمكن من تفريغ مخازن تعاونيات التبغ لغاية 31 غشت التالي لسنة جمع الغلة على أبعد تقدير .
وبعد هذا التاريخ فان التبغ الذي اشترته الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والذى لم يتم رفعه بعد تترتب عنه نفقات التأمين والخزن تتحملها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية ويحدد معدل نفقات التأمين والخزن بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين .
المادة 11
فتح المادةتدفع المبالغ الواجب أداؤها من قبل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى تعاونيات التبغ، كلما تم رفع التبغ، ويؤدي الرصيد في نهاية أعمال الرفع ولغاية 31 غشت على أبعد تقدير من السنة التالية لجمع الغلة.
المادة 12
فتح المادةيترتب أداء الفائدة لتعاونيات التبغ، عن مقدار 90 % من قيمة التبغ التي تكون موضوع فواتير محررة باسم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وذلك عن المدة المنقضية بين أول نوفمبر من سنة جمع الغلة الى 31 غشت من السنة التالية .
ويكون معدل هذه الفائدة مساويا للمعدل الذي يدفعه البنك الوطني الجزائري عن قروض تمويل جمع الغلة مع تخفيض نقطة واحدة .
المادة 13
فتح المادةتتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، نفقات نقل التبغ وكذلك نفقات اعادة نسيج التحزيم في مخازن تعاونيات التبغ.
ولاجل اعادة التحزيم يقبل بسماح أقصاه 20 % برسم النواقص. وفى حالة عدم اعادة نسيج التحزيم بعد النسبة المئوية المسموح بها، فان النواقص تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت على اساس السعر الموجود في الفواتير الصادرة عن صانعي نسيج التحزيم.
الجزء الثاني تبغ النشوق
المادة 14
فتح المادةتحدد أسعار الشراء عند الانتاج لمختلف درجات تبغ النشوق، كما يلى :
أسعار شراء القنطار مناطق وأنواع تبغ النشوق الواحد (دج) 1 منطقة تبغ برزيلي (عنابة القالة عزابة، القل، عن مليلة قالمة وادي الزناتي باتنة، زريبة الوادى) الانواع :
ممتاز 505 أول ! 440 أول ب 405 ثاني أ 375 ثاني به 340 ثالث أ 305 ثالث ب 273 رابع ا 240 للجمهورية الجزائرية 417 أسعار شراء القنطار مناطق وأنواع تبغ النشوق الواحد (دج) رابع ب 205 خامس (فضالات) 70 2 منطقة تبغ شرقي (سطيف، خراطة) الانسوع :
ممتاز 535 أول أ 465 أول ب 460 ثاني أ 370 ثاني ب 330 ثالث أ 300 ثالث ب 245 أوراق وفتات 150 3 - منطقة تبغ زلاق ( معسكر ) الانواع :
ممتاز 350 أول 335 ثاني 300 أوراق وفتات 70
المادة 15
فتح المادةيحدد لنوع «سوفي» سعر موحد قدره 510 دج للقنطار .
المادة 16
فتح المادةيتم قبول تبغ النشوق طبقا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة من قبل الاعوان القابلين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زارعي تبغ النشوق وممثلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وأعوان مصلحة مراقبة زراعة التبغ للضرائب غير المباشرة .
المادة 17
فتح المادةتقوم لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي تعاونيات التبغ أو الشركات الفلاحية للاحتياط والشركة الوطنية للتبغ والكبريت بالتسوية الودية لكل نزاع يمكن أن يحصل أثناء عمليات القبول .
أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةتطبق الاحكام المذكورة أعلاه ولا سيما المتعلقة باسعار تبغ التدخين ،والنشوق، على غلال سنة 1973
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 .
هواري بومدين 418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الملحق رقم - 1 تصنيف التبغ حسب مناطق الانتاج ومعامل القيمة الدرجات والمناطق المميزات 1 المنطقة 1 - خصفور تبغ أصفر ليموني ذو نسيج رفيع وخفيف.
الطول الادنى للاوراق :
- زينة طويلة 30 سم زينة شوشة 20 سم - عرفي 20 سم سعر القنطار معامل القيمة بالدينار 1,42 710 1,36 680 1,22 610 صاف عال تبغ فاتح اللون ذو نسيج رفيع جدا وخفيف غير كافي الصفورة ليضم الى صنف حصفور الطول الادنى للاوراق :
- زينة طويلة 30 سم زينة شوشة 20 سم - عرفي 20 سم 1,38 690 1,30 650 1,18 590 صافي تبغ فاتح اللون ذو نسيج رفيع بين صاف عال وقصير فاتح.
الطول الادنى للاوراق :
زينة طويلة 30 سم زينة شوشة 20 سم عرفي 20 سم قصير فاتح عادا تبغ غامق اللون ذو نسيج رفيع ما وثقيل .
الطول الادنى للاوراق :
- زينة طويلة 30 سم زينة شوشة 20 سم - عرفي 20 سم عاد ب تبغ خشن ذو نسيج رفيع ما وثقيل الطول الادنى للأوراق :
زينة طويلة 30 سم - زينة شوشة 20 سم - عرفي 20 سم متوسط تبغ متقطع وساقط من التصنيف لا يبلغ طوله 20
- غامق اللون خفيف ردي تبغ متوسط وساقط من التصنيف .
OA يستعمل في الصنع
- في حدود الاستعمال
- OB OC أقل من حدود الاستعمال
2 - - المنطقتان 1 و 2 تبغ عاد 1 L خفيف ومن نوع جيد جدا يزيد طوله عن 25 سم 1,30 650 1,22 610 1,10 550 1,02 510 1,14 570 1,02 510 0,92 460 0,98 490 0,88 440 0,80 400 سم 0,68 340 0,68 340 0,55 275 0,40 200 0 0 1,60 800
2 - L L خفيف ومن نوع جيد، ضعيف نوعاً ما، ذو تقييم بسيط، يزيد طوله عن 25 سم .. 1,30 650 الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 الملحق رقم 1 (تابع) معامل القيمة سعر القنطار الدرجات والمناطق المميزات بالدينار
3 - L خفيف و من نوع متوسط قليل التقييم 1 N- غير ثقيل جدا ومن نوع جيد جدا يزيد يزيد طوله عن 25 سم . 1,02 510 طوله عن 25 سم 1,40 700 2 N ثقيل بعض الشيء ومشبع ومن نوع جيد أو قريب من الجيد، يزيد طوله عن 30 سم 1 T ثقيل ومن نوع مشبوه يزيد طوله عن 2 T ثقيل وخشن ومجفف انما يزيد طوله 1,20 600 25 سم 1,07 535 عن 25 سم 0,85 425 8 نوع جيد، قصير وغير مخفض التقييم خفيف، طوله من 15 الى 25 سم 1,15 575 تبغ متوسط متوسط خفيف وبالى ومتقطع، لين وجاف ، طوله الادنى 15 سم. 0,80 400 EL متوسط وخشن لين ومن نوع رديء ومجفف، منخفض التقييم طوله الادنى 15 سم ET تبغ متوسط ومخفض التقييم .
تبغ رديء OA يستعمل في الصنع . ов في حدود الاستعمال . २० أدنى من حدود الاستعمال .
الملحق رقم 2 يتضمن تحديد كيفيات قبول التبغ
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا الملحق كيفيات قبول التبغ •
المادة 2
فتح المادةتوضع كل ثلاثة أعوام العينات الضابطة لكل من الدرجات المعينة في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم، من قبل ممثلى تعاونيات التبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
المادة 3
فتح المادةتوضع كل سنة، العينات المماثلة للنماذج الضابطة، من التبغ الذي تم اختماره، وذلك مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول، وعلى سلسلتين تخصص الأولى لتعاونية التبغ المعنية، والأخرى للشركة الوطنية للتبغ 0,75 375 0,55 275 0,40 200 0 0 حزمة عن كل درجة، ويمكن لها أن تعرض كميات مكونة من أقل من 100 حزمة وذلك :
ا - بالنسبة للدرجات التي لا تشمل الا على عدد من الحزم يقل عن 100 أو لكمية متبقية من الدرجة ، ب لتجنب عرض كميات غير متناسقة للقبول.
المادة 6
فتح المادةيجرى السحب بالقرعة بالنسبة لكل كمية بحضور الاعوان القابلين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومملى تعاونية التبغ، وذلك على أساس حزمة واحدة من 10 أو جزء من 10 وبالنسبة للكميات المؤلفة من 100 حزمة فتؤخذ عرضا 5 والكبريت، ويجرى ختم السلسلتين وتعتمد احداهما في عمليات | ربط من كل حزمة مسحوبة بالقرعة بحيث يتم أخذ 50 ربطة .
قبول المحصول المعنى ...
ان وضع العينات الضابطة السنوية يكون موضوع محضر حضوري
المادة 4
فتح المادةتجرى عمليات قبول التبغ في مخازن كل تعاونية للتبغ، من قبل الاعوان القابلين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت وبحضور ممثلى تعاونية التبغ ولا تبدأ عملية القبول الا بعد تحزيم كامل المحصول، وتشمل هذه العملية مجموع التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت طبقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم •
المادة 5
فتح المادةتعرض تعاونية التبغ الكميات المعدة للقبول حسب كل درجة، ومبدئيا حسب كل كمية مكونة من 100 وتؤخذ هذه الربط من مختلف اجزاء الحزمة من طرف الاعوان المكلفين بعمليات القبول. غير أنه اذا تبين ان التناسق بين الكميات كافيا فتعتمد الطريقة الواردة بعده بالاتفاق المشترك بين تعاونية التبغ والشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
فتعتبر كميتان ككمية واحدة وتؤخذ بالقرعة من جملة الكميتين المجموعتين على الشكل المذكور حزمة واحدة فقط من 20 ، بينما يبقى عدد الربط التي تؤخذ من كل حزمة محدد | بخمس ربط .
واذا كانت احدى الكميات المجموعة تشتمل على أقل من 100 حزمة، فان العدد الكلى للربط المأخوذة من مجموع الكميتين لا يمكن أن يقل عن 50 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 وقبل اتمام عملية القبول نفسها تثبت صحة عمليات أخذ العينات، في محضر يمسك باستمرار ويوقع عليه من قبل الطرفين أثناء كل عملية ..
المادة 7
فتح المادةتتم عملية قبول التبغ بمقارنة كل ربطة مأخوذة، مع العينة النموذجية السنوية الخاصة بالدرجة المطابقة لها .
ويخصص للربط التي تزيد أو تعادل العينة معامل للقيمة | مناسب لتلك الدرجة وذلك طبقا للمادتين 7 و 8 من هذا المرسوم .
أما الربط التي تكون أقل من العينة بعد مقارنتها مع العينة المطابقة لها، فتصنف في درجتها الحقيقية ويخصص لها معامل للقيمة مناسب لهذه الدرجات .
المادة 8
فتح المادةان معامل مجموع الكميات الخاصة بكل درجة كما هو ناتج عن عمليات القبول تحسب بالتخصيص لكل ربطة معامل للقيمة مناسب للدرجة التي تصنف فيها فعليا .
المادة 9
فتح المادةان عمليات القبول تكون موضوع تحرير محضر يمسك باستمرار ويوقع عليه في نهاية اليوم من طرف ممثلى تعاونية التبغ والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
المادة 10
فتح المادةيكون الممثلى تعاونية التبغ بمجرد الانتهاء من فحص الكمية الحق باستئناف المقرر وذلك لدى مصلحة الخبرة التابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويجرى بيان ذلك في المحضر من قبل الاعوان القابلين .
وتترك مهلة 48 ساعة لممثلى تعاونية التبغ لتأييد أو الغاء استئنافهم وفي حالة التأييد يسوى النزاع وديا بواسطة لجنة مختلطة مكونة من ممثلى تعاونية التبغ والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
المادة 11
فتح المادةتعلم الحزم المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وفقا لاحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، بدمعة | خاصة تحمل مختصر « ش. وتك ، وتوزع مع نقصان غايته 300 غرام تقريبا. وتجرى عمليات الوزن بحضور ممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-427
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-178
- أمر رقم 70-10
- أمر رقم 72-23
- مرسوم رقم 72-106
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-94
مرسوم رقم 74 94 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار بيع التبغ والسجاير . 622
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.