قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 الثانية عام يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن استخراج قطعة الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 1177 الاسبوعي في ورشته بجامعة قسنطينة 1179 1172
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 الثانية عام يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن استخراج قطعة الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 1177 الاسبوعي في ورشته بجامعة قسنطينة 1179 1172
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- قانون
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.