مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةان المركز الافريقى للوقود الحادث بموجب المرسوم رقم 64-295 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1364 344 الجريدة الرسمية الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، سيدعى من الآن فصاعدا « المعهد الوطني للوقود والكيمياء ، وسيعبر عنة بكلمة « المعهد »
يحدد القانون الاساسي لهذا المعهد بموجب هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيعد المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي .
ويوضع المعهد تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة ..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في بومرداس ( ولاية الجزائر ) ويمكن احداث ملحقات له في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة ..
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةيهدف المعهد الى القيام فى ميادين البحث عن الوقود وانتاجه ونقلة وتحويله واستعماله وفى ميادين الكيمياء، بمايلي:
- تكوين مهندسين وتقنيين عالين.
- تحسين معلومات اطارات المؤسسات التي تمارس : نشاطاتها في الميادين المبينة اعلاه
- ترقية تكوين الاطارات الخاصة بالبحث التطبيقي في الميادين المذكورة اعلاه وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة،
- انجاز وتطوير اشغال البحث التطبيقى للقطاع الصناعي وتأمين انتشارها بالوسائل المناسبة والمرخص بها من سلطة الوصاية .
ولهذا الغرض يقوم المعهد بتدريس التخصصات التالية :
- التنقيب والبحث عن حقول الوقود : الجيولوجيا والمناهج الجيوفيزيائية
- التنقيب والبحث عن حقول المعادن : الجيولوجيا المنجمية،
- استغلال حقول الوقود : الحفر والانتاج، الآلات والتجهيزات المعدة لورشات الوقود ، بناء واستغلال خطوط انابيب البترول وأحواض للتخزين - الكيمياء الصناعية،
- تقنولوجية التحليل البتروكيماوى : البتروكيمياء
- احلال الآلات محل الانسان في وحدات الانتاج وفي التجهيزات الصناعية
- الاقتصاد البترولي J التقنولوجيا الكيماوية لمعالجة البترول والغاز : التكرير . - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 5
فتح المادةان التدريس الذى يقوم به المعهد يتضمن قسمين :
قسم المهندسين
- وقسم التقنيين العالين.
تبلغ مدة تكوين المهندسين خمسة أعوام وتبلغ مدة تكوين التقنيين العالين اربعة اعوام .
المادة 6
فتح المادةيحدد التعليم الممنوح في المعهد بالاستناد الى التعليم الممنوح في كل مؤسسة مماثلة أو لها طابع جامعي وتبعا لحاجات الصناعات المبينة في المادة 4 وفي اطار نظام عام يتخذ بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة.
يحدد في النظام العام ما يلى :
التخصصات ومحتوى البرامج والمخططات السنوية للدروس المتضمنة تحديد المواد المدرسة وكذا عدد ساعات التعليم المناسب لكل واحدة من هذه المواد
- شروط الدخول وقوائم المواد المدرسة وبرامج مسابقات الدخول
- التصديق على الدروس تشكيل لجان الامتحان الخاصة بمختلف المسابقات - والامتحانات
- حقوق والتزامات التلاميذ المحددة وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
المادة 7
فتح المادةيقبل التلاميذ المهندسون في السنة الأولى من قسم المهندسين :
بناء على شهاداتهم ومن بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام التالية :
القسم الانتقالي للعلوم القسم الانتقالي للرياضيات القسم الانتقالي التقني للرياضيات.
- بطريق المسابقة التي تتناول اختباراتها المواد المدرسة في الاقسام النهائية للتعليم الثانوي للاقسام التالية :
القسم الانتقالي للعلوم
- القسم الانتقالي للرياضيات القسم الانتقالي التقني للرياضيات.
المادة 8
فتح المادةيقبل التلاميذ التقنيون العالون في السنة الاولى من قسم التقنيين العالين عن طريق مسابقات تشتمل اختباراتها على المواد المدرسة في اقسام السنة الثالثة من الثانويات | والتكميليات.
الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345
المادة 9
فتح المادةتنظم في المعهد سنة اعدادية مخصصة لأعداد التلاميذ للدخول في السنة الأولى من قسم المهندسين ويقبل التلاميذ | الذين تابعوا بنجاح تعليم هذه السنة الاعدادية في السنة الأولى من قسم المهندسين.
تشتمل مسابقة الدخول فى السنة الاعدادية على المواد المدرسة في اقسام السنة الاولى من الثانويات والتكميليات.
يحدد تنظيم انواع التعليم في السنة الاعدادية في اطار النظام العام المتعلق بالمعهد والمنصوص عليه في المادة 6 اعلاه. ! المادة 10 : يصدق على دروس المهندسين بدبلوم دولة للمهندس يتضمن الاشارة الى التخصص المختار .
ويصدق على دروس التقنى العالى بدبلوم دولة للتقني العالي يتضمن الاشارة الى التخصص المختار.
يخول دبلوم الدولة للتقنى العالى الدخول للسنة الاولى من دروس المهندسين للمعهد.
المادة 11
فتح المادةيسلم الدبلومان المشار اليهما في المادة 10 اعلاه من طرف وزير الصناعة والطاقة بالنسبة للمهندسين والتقنيين العالين ويكون هذان الدبلومان مطابقين للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة.
المادة 12
فتح المادةان قائمة الطلبة الذين حصلوا على الدبلومين المشار اليهما اعلاه، ينشرها كل سنة وزير الصناعة والطاقة.
توجه نسخة من هذه القائمة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم الابتدائي والثانوي، كل فيما يخصه.
المادة 13
فتح المادةيستفيد التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون العالون من منح دراسية او من مرتبات مسبقة تمنح في اطار التشريع الجارى به العمل.
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 14
فتح المادةيتولى إدارة المعهد مدير عام. ويساعد المدير العام :
مجلس للادارة والتوجيه
- ومجلس مديرية .
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة.
ويحوز المدير العام كل السلطات لتأمين سير المعهد والعمل باسم هذا الاخير والقيام بكل عملية مطابقة لهدفه مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسلطة الوصاية.
المادة 16
فتح المادةيحدد القانون التنظيمي للمعهد بموجب قرار | من وزير الصناعة والطاقة.
ويعين مختلف المسؤولين عن مديرية المعهد بموجب قرارات صادرة عن وزير الصناعة والطاقة، بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 17
فتح المادةيتألف مجلس الادارة والتوجيه كما يلى :
ممثل وزير الصناعة والطاقة، كرئيس ، ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب رئيس ممثل كاتب الدولة للتخطيط، نائب رئيس ممثل وزير الداخلية ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ثلاثة ممثلين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، (سوناطراك)، ممثل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) ممثل الشركة الوطنية لصناعات السليلوز (سونيك) ممثل الشركة الوطنية لصناعات الزجاج (سنيف)،
- الكاتب العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز وما يماثلهما في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشاري.
يجوز لمجلس الادارة والتوجيه ان يدعو للمشاورة كل شخص آخر يمكن ان يكون اختصاصه مفيدا للمداولات.
المادة 18
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة والتوجيه لمدة ثلاثة اعوام بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة، على ان يتم اولا تعيين ممثلى الوزارات والاتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف السلطة التي هم تابعون لها .
وفي حالة انقطاع نيابة احد اعضاء مجلس الادارة والتوجيه يحل محله العضو المعين مجددا لغاية انقضاء نيابته.
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة والتوجيه بناء على طلب رئيسه الذي يدعو اعضاءه للحضور مرتين على الاقل في السنة، في جلسة عادية تنعقد خلال الفصلين الاول والرابع من السنة المدنية .
توجه دعوات فردية تتضمن بيان جدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة والتوجيه في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع.
يجوز جمع مجلس الادارة والتوجيه في جلسة غير عادية تنعقد بناء على دعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب الاكثرية من أعضائه.
لا يمكن لمجلس الادارة والتوجيه ان يتداول قانونا الا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين يساوى النصف على الاقل من اعضائه. 346 الجريدة الرسمية وفي عدم بلوغ النصاب القانوني يجتمع مجلس الإدارة والتوجيه قانونا في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية ومهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الادارة والتوجيه باغلبية اصوات الاعضاء الجاني بن .
وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 20
فتح المادةيتداول مجلس الادارة والتوجيه فيما يلى :
برامج التكوين واحدات الاقسام التخصصية او تحويلها او الغاؤها، مشروع ميزانية تسيير المعهد وتجهيزه، مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها ،
- الدعاوي القضائية، تخصيص المدخولات والايرادات والاعانات
- قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد، تعيين كل دفعة من المتخرجين .
المادة 21
فتح المادةتحال مداولات مجلس الادارة والتوجيه الى وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليها وتوجه نسخة منها الى اعضاء هذا المجلس.
لمادة 22 : يشكل مجلسي المديرية على الوجه التالي :
- المدير العام للمعهد، رئيسا، مسؤولو مختلف الاقسام الادارية والتربوية في المعهد
- ممثلان عن المستخدمين في المعهد،
- ممثلان عن تلاميذ المعهد .
المادة 23
فتح المادةيعين اعضاء مجلس المديرية لمدة ثلاثة اعوام بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة.
وفي حالة انقطاع نيابة احد اعضاء هذا المجلس ينوب عنه المعضو المعين مجددا لغاية انقضاء نيابته . ::
المادة 24
فتح المادةينعقد مجلس المديرية في اجتماع عاد مرة واحدة على الاقبل كل اسبوع ويمكن انعقاده في جلسة غير عادية يطلب من رئيسه ..
ويكلف بدراسة جميع التدابير التي تهم :
التسيير الاداري والمالي لا يمعهدم، تنظيم الدروس المناهج التربوية، برامج التعليم،
- البحث المطبق في القطاع الصناعي بالاتصال مع هدف التكوين الذي يدرسة المعهد ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : صفر عام 1393 ه
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 25
فتح المادةتتكون موارد المعهد مما يلي :
اعانات الدولة.
مساهمات الشركات الوطنية المستفيدة من التكوين الممنوح في المعهد، عند الاقتضاء، الهبات والوصايا وأموال المساعدات
- إيراد النشرات المباعة او الدراسات العلمية او التقنية المرخص بها من سلطة الوصاية
- كل ايراد مخصص للمعهد بصفة نظامية .
وتتكون نفقات المعهد من نفقات المستخدمين والمعدات بما في ذلك النفقات المتعلقة بالمنح الدراسية او الرواتب المسبقة .
الممنوحة للتلاميذ .
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيقوم بتنفيذ العمليات المالية للمعهد عون محاسب معين بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 28
فتح المادةيشترك مراقب مالي معين بموجب قرار من وزير المالية في اعمال مجلس الادارة والتوجيه، بصوت استشاري .
ويكلف بمراقبة المؤسسة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمتمتعة بالاستقلال المالي.
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 29
فتح المادةان التلاميذ المهندسين والتلاميذ التقنيين العالمين.
الذين انهوا دروسهم في المعهد يتسلمون الدبلوم المناسب لتكوينهم، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرز بالجزائر في 25 محرم عام 1993 الموافق 28 فبراير سمنة 1973.
مواري پيومدين الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 مرسوم رقم 73 50 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بينهاء نهائى تقرير وزير الصناعة والطاقة . / وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1905 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يغاير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970 - ، 1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-294 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن إحداث مركز وطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج، يرجيم ما يلي :
الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى : ان المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج ، المحدث بموجب المرسوم رقم 64-294 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، سيدعي من الآن فصاعدا « المعهد الوطنى الصناعات الخفيفة ، وسيعبر عنه بعده بكلمة و المعهد . .
حدود القانون الاساسي لهذا المعهد بموجب هذا المرسوم
المادة 2 : ان المعهد هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ولها الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع المعهد تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة
المادة 3 : يحدد مقر المعهد ومحله ببومرداس (ولاية الجزائر) .
ويمكن أن تحدث ملحقات له في كل مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقية .
الباب الثاني الهيدف
المادة 4 : ان هدف المعهد في ميادين صناعات النسائي الطبيعية والاصطناعية والمركبة كيماويا والجلود والاسلام والخشب والصناعات الغذائية وبوجه عام في ميادين الصناعات.
الخفيفة، يتلخص فيما يلى :
تكوين المهندسين والتقنيين العالين ..
- تحسين معلومات إطارات المؤسسات الذين يمارسون نشاطهم في الميادين المبينة أعلام اعادة تكوين التلاميذ الذين تلقوا تكوينا عاما من مؤسسات .
أخرى المشكوين والشركات الوطنية أو الهيئات العمومية و جعلهم متخصصين ، ب تشجيع تكوين اطارات البحث المطبق في الميادين المبينة أعلام ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة .
- انجاز وتنمية الاشغال الخاصة بالبحث المطبق والتابعة للقطاع الصناعي ونشرها بجميع الوسائل الملائمة والمرخص فيها من طرف السلطة الوصية ..
الباب الثالث تنظيم الدروس
المادة 5 : يتضمن التعليم الممنوح في المعهد ، قسمين :
- قسم المهندسين ، قسم التقنيين العالين ..
تبلغ مدة تكوين المهندسين خمسة أعوام وتبلغ مدة تكوين التقنيين السامين أربعة أعوام
المادة 6 : يحدد التعليم الممنوح في المعهد بالاستناد الى التعليم الممنوح في كل مؤسسة من المؤسسات المماثلة أو التي لها طابع عام، وتبعا لحاجات الصناعات المبينة في المادة 4 أعلام وفي نطاق نظام عام يتخذ بموجب قرار من وزير الصناعية والطاقة .
يوضح في النظام العام ما يلى : + - التخصصات ومحتوى البرامج والمخططات السنوية للدروس المتضمنة تحديد المواد المدرسة وكذا عدد ساعات التعليم المناسبة لكل واحدة من هذه المواد ،
- شروط الدخول وقوائم المواد المدرسة وبرامج مسابقات الدخول ، التصديق على الدروس ، تشكيل الملجان لمختلف المسابقات والامتحانات ،
- حقوق وواجبات التلاميذ المقررة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها .
المادة 7 : يقبل التلاميذ المهندسون في السنة الأولى من قسم المهندسين :
على أساس الشهادات من بين حائزى بكالوريا التعليم الثانوي للفروع التالية :
فرع العلوم الانتقالي .
فرع الرياضيات الانتقالي .
فرع الرياضيات التقني الانتقالي . 348 - الجريدة الرسمية
- عن طريق مسابقات تشتمل اختباراتها على المواد المدرسة في الاقسام النهائية للتعليم الثانوي للفروع التالية :
فرع العلوم الانتقالي .
فرع الرياضيات الانتقالي ، فرع الرياضيات التقني الانتقالي .
المادة 8 : يقبل التلاميذ التقنيون العالون في السنة الثالثة من قسم التقنيين العالين عن طريق مسابقات تشتمل اختباراتها على المواد المدرسة فى اقسام السنة الثالثة للثانويات والتكميليات.
المادة 9 : تنظم في المعهد سنة اعدادية بقصد اعداد التلاميذ لدخول السنة الأولى من قسم المهندسين . : ان التلاميذ الذين تابعوا بنجاح تعليم هذه السنة الاعدادية، يقبلون في السنة الاولى من قسم المهندسين . وتشتمل مسابقة الدخول في السنة الاعدادية على المواد المدرسة فى اقسام السنة الأولى للثانويات والتكميليات .
يحدد تنظيم أنواع التعليم للسنة الاعدادية في اطار النظام العام للمعهد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ..
المادة 10 : تصدق دروس المهندسين بدبلوم دولة للمهندس يتضمن الاشارة الى التخصص المختار .
وتصدق دروس التقنيين العالين بدبلوم الدولة لتقني عال يتضمن الاشارة الى التخصص المختار .
يؤدى دبلوم الدولة للتقنى العالى الى دخول السنة الأولى من دروس المهندس للمعهد .
المادة 11 : يسلم الدبلومات المشار اليهما في المادة 10 أعلاه، من طرف وزير الصناعة والطاقة بالنسبة للمهندسين والتقنيين العالين ويكونان مطابقين للنماذج المحددة من طرف وزير الصناعة والطاقة.
المادة 12 : ان قائمة الطلبة الذين حصلوا على الدبلومين المشار اليهما أعلاه، تنشر كل سنة من قبل وزير الصناعة والطاقة بموجب قرار .
توجه نسخة من هذه القائمة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه .
المادة 13 : يستفيد التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون العالون من منح دراسية ومن مرتبات مسبقة تمنح في اطار التشريع الجاري به العمل .
الباب الرابع التنظيم الاداري 1
المادة 14 : ان المعهد يديره مدير عام يساعده :
مجلس للادارة والتوجيه .
مجلس مديرية ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه
المادة 15 : يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة .
وللمدير العام جميع السلطات لتأمين سير المعهد ويتصرف باسم هذا المعهد ويقوم بكل عملية مناسبة لهدفه، بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالسلطة الوصية .
المادة 16 : تحدد الخطة الاجمالية لتنظيم المعهد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .
يعين مختلف المسؤولين التابعين لمديرية المعهد بموجب قرار يتخذه وزير الصناعة والطاقة بناء على اقتراح من المدير العام .
المادة 17 : يتألف مجلس الادارة والتوجيه من :
ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، رئيسا ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، نائب رئيس ، ممثل لكاتب الدولة للتخطيط ، نائب رئيس ، { ممثل الوزير الداخلية ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل الوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ستة ممثلين للشركات الوطنية التي تقوم بنشاطات لها علاقة بالتخصصات المدرسة في المعهد والتي تحدد قائمتها من طرف وزير الصناعة والطاقة ، الكتاب العامون الفيديراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي يهمها النشاط الصناعى الذى له علاقة بالتخصصات المدرسة في المعهد.
يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشاري .
يجوز لمجلس الادارة والتوجيه ان يدعو للمشاركة كل شخص يمكن أن يكون اختصاصه مفيدا للمداولات .
المادة 18 : يعين أعضاء مجلس الادارة والتوجيه لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة ، على أن يتم أولا تعيين ممثلى الوزارات والاتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف السلطة التي هم تابعون لها .
وفي حالة انقطاع وكالة أى واحد من أعضاء مجلس الادارة والتوجيه ، يحل العضو الجديد محله الى نهاية مدة الوكالة
المادة 19 : يجتمع مجلس الادارة والتوجيه بناء على طلب من رئيسه الذي يدعوه مرتين على الاقل في السنة للحضور في جلسة عادية تنعقد خلال الفصلين الثاني والرابع من السنة المدنية و توجه دعوات فردية تتضمن بيان جدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة والتوجيه في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع .
يجوز جمع مجلس الادارة والتوجيه في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب الاكثرية من أعضائه ..
الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 لا يتداول مجلس الادارة والتوجيه شرعا الا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين يساوى النصف على الاقل من أعضائه وفي عدم بلوغ النصاب القانوني ، يجتمع مجلس الادارة والتوجيه شرعا في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية ، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ مداولات مجلس الإدارة والتوجيه باغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين ، وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 20 : يتداول مجلس الادارة والتوجيه فيما يلى : :
برامج التكوين واحداث أو تحويل أو الغاء بعض الاقسام المتخصصة ، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمعهد مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها ،
- الدعاوى القضائية ،
- تخصيص الموارد والحواصل والاعانات ، قبول الهبات والوصايا المقدمة الى المعهد ،
- تعيين كل فوج من المتخرجين.
المادة 21 : توجه مداولات مجلس الادارة والارشاد ، الى وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليها و توجه نسخة من مداولات مجلس الادارة والتوجيه إلى أعضاء هذا المجلس .
المادة 22 : يتألف مجلس المديرية من :
المدير العام للمعهد ، رئيسا ، المسؤولين التابعين لمختلف الاقسام الادارية والتربوية.
للمعهد ، ممثلين لموظفي المعهد ، ممثلين لتلاميذ المعهد ..
المادة 23 : يعين اعضاء مجلس المديرية لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة . وفي حالة انقطاع وكالة أى واحد من أعضاء مجلس المديرية - يحل العضو الجديد محله الى نهاية مدة الوكالة ..
المادة 24 : يجتمع مجلس المديرية في جلسة عادية مرة على الاقل في الاسبوع :
ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه.
ويكلف بدراسة جميع التدابير المتعلقة بما يلى :
التسيير الاداري والمالي للمعهد ، - تنظيم الدروس ، المناهج التربوية
- برامج التعليم .
البحث المطبق في القسم الصناعي الذي له علاقة بموضوع التكوين الممنوح في المعهد .
الباب الخامس التنظيم المالي
المادة 25 : تتكون موارد المعهد مما يلى :
اعانات الدولة ، مساهمات الشركات الوطنية التي تستفيد من التكوين - الممنوح في المعهد ، عند الاقتضاء ،
- الهبات والوصايا والمبالغ الحاصلة من المساهمات .
الحاصل من بيع المنشورات أو الدراسات ذات الطابع العلمي أو التقني المرخص في بيعها من طرف السلطة الوصية ، : جميع الموارد المخصصة بحسب القانون .
تتكون نفقات المعهد من جميع المصاريف المخصصة للموظفين.
والادوات وفي ضمنها المصاريف المتعلقة بالمنح الدراسية وبالمرتبات المسبقة المخصصة للتلاميذ .
المادة 26 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العامة .
المادة 27 : تنفذ العمليات المالية للمعهد بعناية عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 28 : يشترك مراقب مالى معين بموجب قرار من وزير المالية في مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشاري .
ويكلف بمراقبة المؤسسة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمتمتعة بالاستقلال المالي .
الباب السادس أحكام مختلفة
المادة 29 : يتسلم التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون العالون الذين سبق لهم أن أنهوا دروسهم التي بدؤوها في المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج او الذين سينهو نها الدبلوم المناسب لتكوينهم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 30 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 31 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية وكاتيب 350 الجريدة الرسمية الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر العصبية في . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجزر بالجزائر في 25 محرم عام 1993 الموافق 28 فبراير سنة 1973 .
هواري بومدين مرسوم رقم 73-51 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات ران رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-192 ورقم 79-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقيم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إنشاء معاهد تقنولوجية وبمقتضى الامر رقم 70 – 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير - سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم رقم 65-296 المؤرخ في 5 شعبان عام 1393 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 و المتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول .
پرسيم ما پلي :
الباب الأول التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى : ان المعهد الجزائرى للبترول المحدث بالمرسوم رقم 65-296 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 بسمى من الآن فصاعدا ، المعهد الجزائري للبترول والغاز والكيمياء والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات ويشار اليه في هذا المرسوم تحت كلمة والمعهد ، .
ويحدد القانون الاساسي لهذا المعهد بموجب هذا المرسوم -
المادة 2 : بعد المجهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي .
ويوضع المعهد تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة .
المادة 3 : يكون مقر المعهد في بومرداس ( ولاية الجزائر ) .
ويمكن احداث ملحقات له في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار صادر من وزير الصناعة والطاقة . !
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه الباب الثاني الهدف
المادة 4 : يستهدف المعهد في الميادين الخاصة بالبحث عن الوقود السائل والغازي وانتاجه ونقله وتحويانه استخدامه ، كنانة بالكيمياء و السيتي و كيمياء و المواد البلاستيكية والحركات ما يلي :
هو تكوين المهندسين والتقنيين العالين المخصصين لمهام الانتاج والاستغلال والدراسات والتوعية تتنظيم أى تمرين أو ما يتقى أو محاضرة اعلامية قصيرة المدة تلبية لاحتياجات الصناعة تمكين المهندسين والتقنيين العاملين في الصناعة من التدوب الاضافي والاتقان .
ترقية تكوين الاطارات الخاصة بالبحث التطبيقي في الميادين المذكورة أعلاه ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة
- انجاز وتطوير أشغال البحث التطبيقي التابع للقطاع الصناعي وتأمين انتشارها بالوسائل المناسبة والمرخص بها من سلطة الوصاية .
ولهذا الغرض ، يقوم المعهد بتدريس التخصصات التالية :...
التنقيب والبحث عن حقول الوقود السائل والغازي بالطرق الجيوفيزيائية والجيولوجية ،
- تقب أيار الوقود السائل والغازى بواسطة مختلف التقنيات المستعملة في البر والبحر، ودرس تكنولوجية آلة النقب استغلال الحقول بواسطة الطرق المثلى للإنتاج ودرس طرق المحافظة على الحقول ، نقل الوقود السائل والغازي وخزنه ، التكرير والهندسة الكيماوية لمعالجة الوقود ، البيتروكيمياء ، ودراسة مختلف صيغ التحويل والتركيب للحصول على مشتقات الوقود السائل والغازي وابداله .
انتاج المكثفات للحصول على المواد البلاستيكية ومختلف تقنيات هذه المواد وتطبيقها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ولا سيما في الزراعة والصناعة والبناء .
الكيمياء وتركيباتها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ولا سيما في القطاعات الصناعية والصيدلانية والزراعية والغذائية والصحية ، ب صناعة الغاز وتقنيات التمييع واعادة الغاز في الحقول والتحويل .
التطبيقات الخاصة بمنتجات البترول في دراسة المحركات المعدة للتجهيزات الصناعية والمركبات الصناعية والمركبات والآليات البرية والبحرية والهوائية ،
- اقتصاد البترول .
الثلاثاء 5 صغير عمام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 الباب الثالث تنظيم المدروس
المادة 5 : الله التدريس الذي يقوم به المعهد يتضمن تكوين :
- القسم الخاص بالمهندسين . 1 القسم الخاص بالتقنيين العالمين .
وتستغرق مدة تكوين المهندسين ما يلي :
من اربع سنوات الى خمس سنوات، وذلك حسب اختصاص التلاميذ المقبولين في المعهد - ضمن الشروط المحددة في المادة 7 أدناه ، من عشرة أشهر إلى سنة عشر شهرا، وذلك حسب اختصاصي التلاميذ المقبولين في المعهد، ضمن الشروط المحددة في المادة 8 أدناه - أما مدة تكوين التقنيين العالين تتكون من سنة واحدة إلى ستيق وذلك حسب الاختصاص ومستوى القبول .
المادة 6 : يجري التدريس بالمعهد على غرار المواد المدرسة في المؤسسات المماثلة أو الجامعية وذلك تبعا للحاجات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، وفي اطار نظام عام يعتمد بموجب قرار لوزير الصناعة والطاقة.
ويوضع في النظام العام ما يلى :
الاختصاصات محتوى البرامج مخططات الدروس السنوية التي تحدد فيها المواد المدرسة وكذلك عدد الساعات التي يدرس فيها بالنسبة لكل من هذه المواد :
ما شروط القبول، قوائم المواد وبرامج المسابقات و امتحانات الدخول
- الشهادات الدراسية، تشكيل لجان الامتحان الخاصة بمختلف المسابقات والامتحانات حقوق والتزامات التلاميذ المحددة وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 7 : يقبل في السنة الأولى لقسم المهندسين، التلاميذ المهندسون الذين تستغرق مدة تكوينهم المنصوص عليها في ا الفقرة 2 من المادة 5 أعلام من 4 الى 5 سنوات، وذلك :
بناء على شهادتهم، ومن بين المرشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي للاقسام التالية :
القسم الانتقالي للعلوم، القسم الانتقالي للرياضيات
- القسم الانتقالي التقني للرياضيات .
بطريق المسابقة التي تتناول اختباراتها المواد المدرسية
- في الاقسام النهائية للتعليم الثانوي للاقسام التالية :
القسم الانتقالي للعلوم القسم الانتقالي للرياضيات القسم الانتقالي التقني الي ياضيات.
المادة : يقبل كلامية مهندسين المريسيون الذين تستغرق ما تكونتهم المنصوص عامها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلام من و الى 19 شهرا، وذلك بناء على الشهادة ومن بين المرشحين الجائزين :
إما لليسانس « في العلوم ، ، المحدودة بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة
- واما لدبلوم مهندس تسلمه المؤسسات، ستحدد قائمتها.
بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة، مع مراعاة برامج تلك المؤسسات .
المادة 9 : يقبل في السنة الأولى من قسم التقنيين العالمين التلاميذ التقنيون المعالون بعد نجاحهم في امتحان برنامج محدد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة ، ويغير مستوى ذلك البرنامج تبعا للاختصاصات بين القسم الثاني والقسم النهائي للتعليم الثانوى .
المادة 10 : تختتم دروس المهندسين بشهادة دبلوم دولة لمهندس ، يذكر فيها الاختصاصي المختار .
و تختتم دروس التقنيين العالين بشهادة دبلوم دولة لتقني عال ، يذكر فيها الاختصاصي المختار .
المادة 11 : تصدر شهادات الدبلوم المشار اليها في المادة 10 أعلاه، عن وزير الصناعة والطاقة بالنسبة للمهندسين والتقنيين العالمين ، وتكون هذه الشهادات مطابقة للنماذج المحددة بقرار من وزير الصناعة والطاقة .
المادة 12 : تنشر سنوياً قائمة الطلاب الذين أحرزوا شهادات الدبلوم المشار اليها أعلام، بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .
وتحال نسخة من تلك القائمة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ، كل فيما بخوينه .
المادة 13 : يستفيد التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون العالون من المنح الدراسية أو الرواتب المسبقة ، وذلك في إطار التشريع الجاري به العمل الباب الرابع التنظيم الاداري
المادة 14 : يتولى إدارة المعهد مدير عام ، ويساعده المدير العام:
مجلس للادارة والتوجيه ..
ب ومجلس مديرية .
المادة 15 : يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم تنه بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ... 352 الجريدة الرسمية ويجوز المدير العام كل السلطات لتأمين سير المعهد ، والعمل باسم هذا الاخير والقيام بكل عملية منطبقة على هدفه ، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسلطة الوصاية .
المادة 16 : يحدد القانون التنظيمى للمعهد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .
ويعين مختلف المسؤولين عن مديرية المعهد بموجب قرارات صادرة عن وزير الصناعة والطاقة ، بناء على اقتراح المدير العام .
المادة 17 : يتألف مجلس الادارة كما يلي :
- - ممثل وزير الصناعة والطاقة، رئيسا،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، نائب رئيس ، ممثل كاتب الدولة للتخطيط نائب رئيس ، ممثل وزير الداخلية، ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ت ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، 3 ممثلين عن سوناطراك ،
- ممثل الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية ( سوناكوم ) ، ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) 6
- ممثل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ( سنيك ) ، ب ممثل الشركة الوطنية لصناعات السليلوز ( سونيك ) ،
- ممثل الشركة الوطنية لصناعات الزجاج ( فان ) ، الكاتب العام للاتحاد الوطنى لعمال البترول والغاز وما - يماثلهما في الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ويحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشاري .
ويمكن لمجلس الادارة والتوجيه دعوة أي شخص مختص لاستشارته ويكون اختصاصه لازما للمداولات ..
المادة 18 : يعين اعضاء مجلس الادارة والتوجيه لمدة 3 سنوات ، بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة 6 اما ممثلو الوزارات والاتحاد العام للعمال الجزائريين فتعينهم مسبقا السلطة التي يكونون تابعين لها .
وفي حالة انقطاع نيابة احد اعضاء مجلس الادارة والتوجيه يحل محله العضو المعين مجددا لغاية انقضاء نيابته.
المادة 19 : يجتمع مجلس الادارة والتوجيه بناء على طلب رئيسه والذي يدعوه للانعقاد مرتين على الاقل في السنة في اجتماع عاد ، خلال الربع الثانى والرابع من السنة المدنية .
و توجه دعوات فردية تتضمن جدول اعمال الاجتماع لكل من اعضاء مجلس الادارة والتوجيه قبل خمسة عشرة يوما من الاجتماع .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه ويمكن انعقاد مجلس الادارة والتوجيه في اجتماع خارج عن العادة بناء على دعوة رئيسه أو بناء على طلب اغلبية أعضائه.
ولا تصح مداولة مجلس الادارة والتوجيه الا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين مساويا على الاقل لنصف أعضاء المجلس واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يصح اجتماع مجلس الادارة والتوجيه بعد خمسة عشرة يوما مهما كان عدد اعضائه الحاضرين.
وتؤخذ مداولات مجلس الادارة والتوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 20 : يتداول مجلس الادارة والتوجيه فيما يلى :
- برامج التكوين واحداث الاقسام التخصصية أو تحويلها أو الغاؤها ، مشروع ميزانية تسيير المعهد وتجهيزه ، مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها .
الدعاوى القضائية 6
- تخصيص المدخولات والايرادات والاعانات ،
- قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد ،
- تعيينات كل دفعة من المتخرجين .
المادة 21 : تحال مداولات مجلس الادارة والتوجيه الى وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليها وتوجه نسخة من مداولات مجلس الادارة والتوجيه لكل من اعضاء المجلس المذكور . .
المادة 22 : يشكل مجلس المديرية على الوجه التالي :
المدير العام للمعهد ، رئيسا ،
- مسؤولو مختلف الاقسام الادارية والتربوية في المعهد ، ممثلان عن المستخدمين في المعهد ،
- ممثلان عن تلاميذ المعهد ..
المادة 23 : يعين أعضاء مجلس المديرية لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة. وفى حالة انقطاع نيابة أحد اعضاء هذا المجلس ينوب عنه العضو المعين مجددا لغاية انقضاء نيابته .
المادة 24 : ينعقد مجلس المديرية في اجتماع عاد مرة واحدة على الاقل كل أسبوع .
ويمكن انعقاده في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه .
الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 ويكلف هذا المجلس بدراسة جميع التدابير التي تهم :
التسيير الاداري والمالي للمعهد :
تنظيم الدروس . ) المناهج التربوية ..
برامج التدريس ، البحث المطبق فى القسم الصناعي بالاتصال مع هدف - التكوين الذي يدرسه المعهد .
الباب الخامس التنظيم المالي
المادة 25 : تتكون موارد المعهد مما يلى :
اعانات الدولة .
مساهمات الشركات الوطنية المستفيدة من التكوين الذي - يقوم به المعهد، عند الاقتضاء
- الهبات والوصايا وأموال المساعدات ، ايراد النشرات المباعة أو الدراسات العلمية أو التقنية
- بها من سلطة الوصاية ، المرخص كل ايراد آخر مخصص نظاميا للمعهد ...
وتتكون نفقات المعهد من نفقات المستخدمين والمعدات ، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالمنح الدراسية أو الرواتب المسبقة الممنوحة للتلاميذ .....
المادة 26 : تمسك محاسبة المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العمومية .
المادة 27 : تنفذ العمليات المالية للمعهد. بواسطة محاسب يعين بقرار من وزير المالية . 1
المادة 28 : يشارك في مجلس الادارة والتوجيه مراقب مالي معين بقرار من وزير المالية، ويكون صوته استشاريا .
ويكلف بمراقبة المؤسسة ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للدولة وذات الاستقلال المالي .
الباب السادس أحكام مختلفة
المادة 29 : يمنح التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون العالون المستكملون دروسهم فى المعهد، شهادة دبلوم مطابقة لتكوينهم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
المادة 30 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
العلمي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير 1 سنة 1973 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 70-10
- مرسوم رقم 64-205
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-189
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-51
مرسوم تنفيذي رقم 92-51 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن منح الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لوزير الجامعات . 339
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1409 الموافق 26 فبراير سنة 1989، يتضمن انشاء لجان للموظفين بالمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 1138
-
مرسوم رقم 77-223
مرسوم رقم 77-223 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للحديد والصناعات البتروكيماوية 111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.