قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح شركة طروشتت وتنزيني الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة المركب الصوفي في تيارت. 1134
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «طروشتت » و « تنزيني » استثناء خاصا مقداره 20 ساعة زيادة عن المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة المركب الصوفى بتيارت وذلك لغاية 31 اكتوبر 1973 ويطبق هذا الاستثناء فقط على اصناف العمال الاختصاصيين من ذوى الاهلية او الاهلية العالية، ما عدا العمال غير الاختصاصيين .
المادة 2
فتح المادةتؤدى اجور الساعات الاضافية المتممة على الشكل المذكور طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذا الاستثناء، بأن تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية فى ولاية تيارت خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى ومستخدميها الذين يعنيهم هذا الاستثناء.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.