قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتصرف في الاعتمادات المخصصة لتجهيز مؤسسات التعليم بالعدة الصغيرة المستعملة في المطابخ والمطاعم والبياضات والمغاسل • 901
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للمتصرفين في مؤسسات التعليم التي تتمتع بالاستقلال المالى ، تجهيز هذه المؤسسات بالعدة الصغيرة المستعملة في المطابخ والمطاعم والبياضات والمغاسل .
المادة 2
فتح المادةتحول الاعتمادات الضرورية ، المقدرة باعتبار عدد التلاميذ المرتبين ، الى حساب المؤسسات فى البريد ، على شكل مساعدة .
تنفق هذه الاعتمادات فيما خصصت له ، ولا يجوز استعمالها لاغراض اخرى غير التي ذكرت في المادة الاولى .
المادة 3
فتح المادةيجب على المتصرفين لانجاز هذه العمليات ، أن يقوموا بمشاورات مختلفة بقدر الامكان لاستثارة المنافسة بين المزودين .
ويدفع ما تبقى من هذه الاعتمادات الى الخزينة العامة .
المادة 4
فتح المادةيحرر كشف عن العمليات ويوجه في آن واحد الى المديرية الفرعية للبناءات والتجهيز المدرسي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، والى المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية التربوية في كتابة الدولة للتخطيط ، والى المديرية الفرعية لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة المالية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 • وزير التعليم الابتدائي وزير المالية والثانوى اسماعيل محروق عبد الكريم بن محمود كاتب الدولة للتخطيط كمال عبد الله خوجة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.