مرسوم رقم 75-70 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 511 لكتابة الدولة للتخطيط 522 بتنظيم الاسعار
المادة الأولى
فتح المادةان الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للتخطيط الذي يساعده الكاتب، تحتوى على ما يلى :
المفتشية العامة للاقتصاد مديرية الاحصاءات والمحاسبة الوطنية ،
- مديرية الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي ، مديرية التخطيط للامكانيات البشرية ،
- مديرية التخطيط للانشطة المنتجة .
- مديرية التنمية للاسس الاقتصادية والاجتماعية والاصلاح الاقليمي ، مديرية الشؤون العامة .
تمارس مختلف المديريات أشغالها في نطاق المرسوم رقم 70 159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط .
المادة 2
فتح المادةان مهمة المفتشية العامة للاقتصاد تتضمن ما يلى :
- مراقبة الاحوال المادية لانجاز مشروعات الاستثمار ،
- مراقبة المشروع في تنفيذ الاجراءات ذات الطابع التنظيمي المقررة في المخططات .
القيام بتحريات حول حركة الاقتصاد الوطني وتسييره في جميع المستويات .
المادة 3
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية الاحصاءات والمحاسبة الوطنية في جمع وتركيز واستغلال وتفسير المعطيات والمعلومات الاحصائية لكل نوع فى اطار أشغال التخطيط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وفى هذا الاطار العام تقوم مديرية الاحصاءات والمحاسبة الوطنية بالمهام الخاصة التالية :
مراقبة تقنية للمعلومات الاحصائية مع التخصص بالاحتكار في وسائل الاعلام الاحصائى للدولة. وبهذه الصفة تتدخل في كل احصاء أو تحقيق يتم بواسطة التنقيب الاقتصادي والاجتماعي وتراقب جميع الاشغال الاحصائية لجميع المصالح أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة وذلك بواسطة اجراء المشاورات اللازمة وتتدخل أيضا بمساعدتها التقنية اللازمة في تنصيب وتحصين مصالح الاحصاء وهذا في جميع المستويات في ميدان التخطيط ، تحرير جميع الاحصاءات الضرورية لاعداد ومراقبة تنفيذ مخططات التنمية وانجاز جميع التحقيقات اللازمة لتحسين معرفة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، حساب جميع المقاييس التأليفية للاقتصاد والاعداد الدوري للمحاسبات الاقتصادية الوطنية الراجعة الى الماضي
- اعداد مخططات الاشغال المتعلقة بجميع التحقيقات والاحصاءات التي يتكلف بانجازها المحافظ الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية أو مؤسسات أخرى في بعض الاحيان ، الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 السهر على التنسيق وتركيز وسائل الاعلام المرتبطة بالاعلام الآلى للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية .
- تحرير القوائم وجرد الوحدات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وجعلها مطابقة للحالة الراهنة وتتضمن مديرية الاحصاءات والمحاسبة الوطنية :
المديرية الفرعية للحسابات والاحصاءات الاقتصادية ، المديرية الفرعية للاحصاءات الاجتماعية والديمغرافية ، وتتكلف كل واحدة منهما بالقيام في الميدان الذي يعنيها بالمهام المبينة أعلاه .
وتتضمن كذلك :
المديرية الفرعية للاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط
- المكلفة بوضع جهاز للاعلام الجهوى وتنظيم اعادة انتاج خرائطها .
المديرية الفرعية للاعلام الآلى والمصنفات المكلفة بتنشيط - الاستعمال الآلى للمعطيات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية وتسيير المصنفات التابعة لها . :
المادة 4
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي وباتصال مع جميع الادارات الاقتصادية والمالية والمديريات الاخرى لكتابة الدولة للتخطيط فيما يلي :
اعداد المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والارتسامات - اللازمة لاعداد المخططات المتوسطة والطويلة الاجل ، القيام بجميع الابحاث التي تهدف الى ادماج التقدم التقنى وحصر مواقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في آفاق النمو الطويل الاجل ،
- اعداد المعطيات الاجمالية والاطار العام اللازمان لتحرير المخططات السنوية وكذلك مختلف المؤشرات الاقتصادية : التي تضمن مسايرة الانجازات في اطار مراقبة التطور المتوسط الاجل للاقتصاد الوطني ، اقتراح جميع التدابير اللازمة لتحسين أساليب التخطيط وبصفة عامة تسيير الاقتصاد الوطني ، القيام بالتنسيق بين مختلف أدوات السياسة الاقتصادية الملائمة لاهداف مخططات التنمية .
وتتضمن مديرية الدارسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي مايلي :
المديرية الفرعية للتنظيم والتنسيق الاقتصادى المكلفة - بدراسة واقتراح جميع التدابير المتعلقة باستخدام نظام التخطيط والسهر على انسجام وسائل التنفيذ للمخطط ومتابعة جميع المبادرات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتنسيقها وفقا للمخططات ، المديرية الفرعية لمستويات المعيشة المكلفة بدراسة واقتراح العناصر اللازمة لتعريف وتحديد سياسة الشغل والمداخيل والاستهلاك والاسعار ومتابعة تطويرها من خلال المؤشرات والوسائل التوجيهية للاقتصاد ، المديرية الفرعية للامكانيات الاقتصادية المكلفة بوضع أهم المؤشرات اللازمة لبرمجة الانتاج واعداد ميزانية المواد من أجل تقويم الحاجات الوطنية من سلع الانتاج وسلع الاستهلاك .
وتتضمن التنسيق بين برمجة التموين وبرمجة الاستثمارات والانتاج وتسهر في هذا الاطار على تحقيق الاهداف المرتبطة بالانتاج وعلاقتها بالتجارة الخارجية.
وتتضمن أيضا متابعة الموازنات المالية والنقدية في اطار التخطيط وتسهر على انسجامها مع الموازنات الاقتصادية وتقدر فعالية تنفيذ الاهداف المادية على الموازنات المالية الداخلية والخارجية .
المادة 5
فتح المادةأن مهمة مديرية التخطيط للامكانيات البشرية، تتضمن ما يلى :
اجراء أو تعيين الغير باجراء جميع الدراسات المتوسطة أو طويلة الاجل المتعلقة بالتقويم الكامل للطاقة البشرية ، تنمية أنظمة التربية والتكوين والثقافة والرياضة . -
- تحسين المحافظة الاجتماعية للسكن .
- تنسيق الاشغال التحضيرية لمشروعات وبرامج التجهيز لمختلف الانشطة المعنية وذلك طبقا لخطة تاريخية وفي اطار مجموع المخططات السنوية ومتعددات السنوات ،
- تحليل بواسطة الميزانيات الخاصة بالتنقيب، فعالية مشروعات التجهيز المقررة لتحقيق الاهداف المعنية وتسجيلها في برامج ومخططات التنمية ، القيام بالانسجام بين برمجة التكوين ومختلف الاحتياجات من يد عاملة ذات كفاءة ، القيام بمتابعة تنفيذ هذه البرامج والدراسات الخاصة بها ، دراسة واقتراح التدابير الرامية لتحسين فعالية برامج
- التدخلات الاجتماعية وأجهزة تنظيم الطاقة المعنية .
وتتضمن مديرية التخطيط للامكانيات البشرية :
- المديرية الفرعية للتربية والتكوين ،
- المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية ..
وتكلف كل واحدة منهما بالقيام في الميدان الذي يعنيها بالمهام المبينة أعلاه ...
المادة 6
فتح المادةأن مهمة مديرية التخطيط للانشطة المنتجة، تتضمن ما يلي :
- اجراء وتعيين الغير باجراء جميع الدراسات والاشغال اللازمة لتحسين وتطبيق استراتيجية التنمية للطاقات والفروع المعنية ، تنسيق الاشغال الفرعية لتحضير المشروعات المتعلقة ببرنامج التنمية السنوية والمتعددة السنوات وكذلك تحضير المخططات الوطنية والجداول التاريخية . 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه تحليل المشروعات الاستثمارية المطلوب تسجيلها في هذه البرامج بواسطة حسابات اقتصادية واثبات انسجام المشروعات الفردية مع الاهداف المقصودة في المخططات السنوية لتنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ، القيام بمتابعة تنفيذ هذه البرامج والدراسات الخاصة بها ، اقتراح كل التدابير التنظيمية أو الاقتصادية الرامية لتحسين فعالية التخطيط وبرامج التنمية المختلف الوحدات والفروع والقطاعات المعنية ، وتتضمن مديرية التخطيط الانشطة المنتجة :
- المديرية الفرعية للتنمية الريفية ، المديرية الفرعية لتنمية المحروقات والتصنيع ، المديرية الفرعية لتخطيط التوزيع والخدمات .
وتكلف كل واحدة منهما بالقيام فى الميدان الذي يعنيها بالمهام المبينة أعلاه ..
المادة 7
فتح المادةان مهمة مديرية التنمية للاسس الاقتصادية والاجتماعية والاصلاح الاقليمي ، تتضمن ما يلي :
اجراء وتعيين الغير باجراء الدراسات اللازمة لتعريف السياسة المتوسطة أو طويلة الاجل لتنمية الأسس الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات الاقليمية ، تنشيط خاص بتحضير مخططات التنمية الجهوية ذات
- الطابع والتسيير اللامركزي في اطار سياسة اللامركزية الاقتصادية والقيام بانسجام هذه البرامج الجهوية مع توجيهات الاهداف الاساسية للمخططات الوطنية للتنمية والحرص على متابعة تنفيذها تنسيق حسب جداول تاريخية وفى اطار المخططات الاجمالية للاقتصاد والاشغال الاعدادية لمشروعات وبرامج | التنمية السنوية للقطاعات المعنية ، تحليل بواسطة موازنات وحسابات اقتصادية مشروعات
- الاستثمار المقترحة من أجل تسجيلها في المخططات والقيام بمتابعة تنفيذ هذه البرامج والدراسات التابعة لها، دراسة واقتراح جميع التدابير ذات الطابع الاقتصادي - والتنظيمي اللازمة من أجل تحسين فعالية المشروعات وبرامج تجهيز القطاعات المعنية في اطار تنمية كافية ومنسجمة مع التدخلات وآفاق تنمية القطاعات الاخرى للاقتصاد الوطني • وتتضمن هذه المديرية :
المديرية الفرعية للسكن والتجهيز الجماعي والاصلاح - المدني ،
- المديرية الفرعية للاسس الاقتصادية والادارية .
وتكلف كل واحدة منهما بالقيام فى الميدان الذي يعنيها بالمهام المبينة أعلاه .
وتتضمن أيضا :
- المديرية الفرعية للتنمية الجهوية والاصلاح الاقليمي التي تتكلف في اطار السياسة العامة لمقاومة التفاوت الجهوي والسياسة اللامركزية ، باجراء أو تعيين الغير باجراء جميع الدراسات المتعلقة بناحية معينة واتخاذ بصفة منظمة ومتصلة مع مجموع الادارات الاقتصادية والمصالح الاخرى لكتابة الدولة للتخطيط جميع الدراسات المتعلقة بالاصلاحات الجسيمة
- بدراسة واقتراح، بمناسبة اعداد المخططات والبرامج، الاختيارات المتعلقة بالاصلاح الاقليمي وحصر الاستثمارات ،
- بالسهر على انسجام برامج التنمية الجهوية والمحلية مع البرامج المضمنة في مخططات التنمية المتعلقة بالاقتصاد الوطني ، بمتابعة تنفيذ البرامج الجهوية والمحلية والدراسات الملحقة بها •
المادة 8
فتح المادةتقوم مديرية الشؤون العامة بالنسبة لمجموع المديريات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للتخطيط بمهمة ادارية تتلخص في وضع الوسائل اللازمة لتسييرها رهن اشارتها وتتضمن :
المديرية الفرعية للتسيير المكلفة بتدبير الوسائل البشرية والمادية والخاصة بالميزانية اللائقة لحسن تسيير كتابة الدولة للتخطيط ، المديرية الفرعية للنشرات والمستندات المكلفة :
بتسليم جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي في اطار الوضع القانوني القائم في المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسات ذات الطابع الاقتصادي ، بتنظيم نشرات كتابة الدولة للتخطيط .
بوضع مستندات اقتصادية وطنية مركزة وبتسيير المنشآت التابعة لها .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة أحكام المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط .
المادة 10
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتخطيط ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-263
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 75-70 | و- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-52
مرسوم رقم 80 52 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية و بممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 328
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة. 1263
-
مرسوم رقم 75-94
مرسوم رقم 75-94 مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط . : 875 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين . 876
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-160
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.