مرسوم رقم 71-255 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة الصحراوية
الباب الاول — احداث المعهد
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ، تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية » ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ويختصر اسمه فيما يلى بالمعهد .
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويكون مقره في ورقلة ( ولاية الواحات ) •
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد بتكوين وتأهيل التقنيين والاطارات العليا اللازمة لتلبية احتياجات الزراعة الصحراوية .
ويمكن له أيضا ، ان يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين في هذا القطاع
المادة 4
فتح المادةيقوم المعهد ، في نطاق هدفه ، بما يلى :
قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم والتكوين الزراعي الاخرى ، المساهمة في تكوين الباحثين فى مجال الزراعة - الصحراوية ، بالتعاون مع الهيئات والوزارات المعنية ،
- المساهمة العملية مع الهيئات المسؤولة ، في الاعلام والتعميم الزراعي في الولايات المعنية ، ولهذا الغرض يكلف بتأسيس مصلحة للدراسات والوثائق وبالتوزيع وذلك بالاتصال الوثيق مع الهيئات المعنية المنشأة ضمن نفس مجال نشاطاته
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة يشكل على الوجه التالي :
رئيس ، يعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، نائب رئيس ، يعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط 6 مدير عام للمعهد الوطني للبحث الزراعي ، مدير الفلاحة في ولاية الواحات ، مدير الفلاحة في ولاية الساورة ، مدير الفلاحة في ولاية الاوراس ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501
- اربعة معلمين من المعهد ، ينتخبهم مستخدمو التكوين ، ممثلان ينتخبان من طرف التلاميذ المتمرنين .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 يحضر كل من مدير المعهد والعون المحاسب مداولات | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مجلس الادارة بصوت استشاري .
ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أى شخص اختصاصي لاستشارته اثناء المداولات .
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مدير ، حددت اختصاصاته و دوره بالامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه • ويساعد المدير في مهامه :
- كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق مجموع مصالح المعهد ، ويساعده نائب مقتصد 6 مدير تربوى مسؤول عن وضع الطرق والبرامج التربوية وتطبيقها واختيار توجيه وتكوين التلاميذ بمساعدة مسؤول التمرين .
ويعين الكاتب العام والمدير التربوي ، • بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 7
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمعهد، مراقب مالي ، يعين من قبل وزير المالية .
المادة 8
فتح المادةيسلم مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها ، الى المراقب المالي .
المادة 9
فتح المادةيرفع مدير المعهد ، حساب التسيير ، المرفق بتقرير يتضمن كل التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمؤسسة ، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية ، ثم يحيله الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة وذلك للمصادقة عليه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 93-190
مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-135
مرسوم تنفيذي رقم 91-135 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة 804
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.