مرسوم رقم 71-133 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي 648
المادة الأولى
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتخطيط ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، بالمراقبة المستمرة لكل دراسة ذات طابع اقتصادى يتعلق بقطاع أو فرع أو منطقة ويمكن ان يوكل القيام به الى اداره او هيئة تحدد كيفيات هذه المراقبة وفقا للاحكام الواردة بعده .
الفصل الاول — الايداع القانوني
المادة 2
فتح المادةيحدث ايداع قانوني بمقر كتابة الدولة للتخطيط | التي يجب ان يوجه اليها في نظيرين مايلي :
ا - جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المأمورة بها هيئة دراسات من جانب الادارة المركزية أو المحلية او من جانب شركة أو مؤسسة عمومية ،
ب - جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي الموضوعة في شكلها والمنجزة مباشرة من طرف الادارة او من طرف المؤسسات أو الهيئات العمومية والمتعلقة بتسيير أو تنظيم مصالح هذه الادارة او المؤسسات أو التي تهم ميدان نشاطاتها ..
المادة 3
فتح المادةيجب ان يدرج في احكام جميع عقود الدراسات بند يشير الى الايداع القانوني المشار اليه في المادة السابقة وفى حالة عدم مراعاة الحكم الخاص بالايداع القانوني يمكن ان يعتبر احد الطرفين فى الاتفاقية مسؤولا عن عدم تبليغ الدراسة الى كتابة الدولة للتخطيط ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى التشريع المتعلق بالموضوع .
الماد 4 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط بجمع كل الدراسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه ..
الفصل الثاني التاشير المسبق الماد 5 : يخضع للتأشير المسبق الممنوح من طرف كاتب الدولة للتخطيط ما يلي :
(12) جميع الدراسات التي تكتسي طابعا اقتصاديا له ابعاد عامة أو قطاعية أو جهوية والتي تهدف الى مايلي :
استخدام الطاقات الانسانية أو المادية ، اعداد برنامج الاستثمار ،
- اعداد تدابير تتعلق بالسياسة الاقتصادية ،
- اعداد اصلاح هيكلي بهم مجموع التنظيم الاقتصادي أو جزء منه . 2 (2) جميع الدراسات المتعلقة بسابق الاستثمار وذلك طبقا للاجراءات الخاصة بتقرير الاستثمارات العمومية
المادة 6
فتح المادةيجب على مبتكر الدراسات مهما كان المصدر لتمويلها ان يبلغ إلى كاتب الدولة للتخطيط لاجل الحصول على التأشير ، عناصر التقدير التالية :
الموضوع المفصل للدراسة ،
- النقطة الخاصة بمناهج بحث الدراسة ، اثبات كلفة الدراسة .
وعلى اساس هذه المستندات يؤخذ المشروع بعين الاعتبار أو يتمم أو يعدل من طرف كاتب الدولة للتخطيط بالاتصال مع صاحب الدراسة من جهة ، والمصالح المكلفة بالتمويل من جهة أخرى .
أما الاجل الذي يسمح لكاتب الدولة للتخطيط أن يحدد فيه موقفه فهو 4 اسابيع على الاكثر ابتداء من تاريخ استلام مشروع الدراسة .
الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيجب على الادارات والمؤسسات المالية الا تأخذ بعين الاعتبار طلبات الاداء ونقل الاموال الى الخارج التي لا تحمل التأشير الممنوح من طرف كاتب الدولة للتخطيط بعد نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- مرسوم رقم 56-978
- مرسوم رقم 70-159
- مرسوم رقم 70-160
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 84-64
مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
-
مرسوم رقم 83-736
مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3240
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1723
-
مرسوم رقم 81-389
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
-
مرسوم رقم 75-70
مرسوم رقم 75-70 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 511 لكتابة الدولة للتخطيط 522 بتنظيم الاسعار
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي 1620
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.