مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن احداث المكتب الوطني والخضر (1973 1974 ( 538 لبناء السفن . هر استيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية الشراء عند الانتاج لكافة فواكه وخضر المزارع المسيرة ذاتيا ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم، وباستثناء الانواع المنتجة خصيصا للتحويل .
المادة 2
فتح المادةإن الفواكه والخضر المعروضة للبيع، يجب أن لا تكون موضوع معالجات مضادة للطفيليات بواسطة المواد | غير المسموح بها والمستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت رأسا على المنتجات ذاتها أو على النباتات التي انتجتها، هذا فيما يخص المدة السابقة للقطف .
أما بالنسبة للمدة التي تلى القطف فلا يسمح بالمعالجات الكيماوية أو التلوين الاصطناعي .
المادة 3
فتح المادةيحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق .
المادة 4
فتح المادةان العلاقات التي تقوم بين المزارع المسيرة ذاتيا ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية تكون موضوع عقد مطابق للعقد النموذجي المدرج في الملحق رقم 4
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار المنتجات المسلمة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية على أساس الحد الادنى من جدول الاسعار لكل نوع مدرج في الملحقين رقم 1 و رقم 2 •
المادة 6
فتح المادةان شروط تسليم المنتجات المخصصة للتحويل الى وحدات شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) تكون موضوع عقد مطابق للعقد النموذجى المدرج في الملحق رقم 5. كما أن اسعار المنتجات المخصصة للتحويل محددة في الملحق رقم 3
المادة 7
فتح المادةطبقا للمادة 33 من الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، يؤدى للمنتج في حالة تحقيق ارباح من قبل المكتب المذكور، مردود محسوب على أساس القواعد التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية.
الباب الثاني — شروط تحديد الاسعار
القسم الاول — الحمضيات
المادة 8
فتح المادةتقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير و تسمى منتجات مستبعدة من الفرز المنتجات التي تقل جودتها عن المقاييس الدنيا بموجب هذه القرارات.
وان معدل الفرق في الفرز مساو لنسبة الوزن الكلى للمنتجات غير القابلة للتصدير عند الوزن الكلي المستلم.
ويقيد في الفواتير مجموع التسليمات بعد خصم الفضالات غير القابلة للتسويق .
المادة 9
فتح المادةان الاسعار المطبقة هي الاسعار المقررة للنسبة المئوية للمنتجات المستبعدة من الفرز الاقرب والانسب للمنتج.
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية
القسم الثاني — الفواكه والخضر الاخرى
المادة 10
فتح المادةان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضمن الحد الادنى من أسعار الفواكه والخضر الداخلة في الاجناس والانواع المدرجة في الملحق رقم 2 والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل في مادة تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية ويجرى شراء هذه المنتجات تبعا لفترات التسليم والمقاييس والاصناف وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للنصف الثاني من المنتجات القابلة للتصدير عندما تكون قواعد الجودة للانتاج المعد للتصدير قد جرى تحديدها بموجب نص قانوني، بيد أنه بالنسبة للاجاص والخوخ والمنتجات التي لم تحدد قواعد تصديرها بموجب نص قانوني، فتحدد جودتها و مقاييسها من طرف اللجنة الوزارية .
للجمهورية الجزائرية 539
الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 11
فتح المادةان الاسعار المبينة في الملاحق محددة بالنسبة للمنتجات المسلمة في المركز الاقرب للتغليف أو التصريف
المادة 12
فتح المادةيفتح حساب خزينة لدى البنك الوطني الجزائري لتسديد المشتريات الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية .
المادة 13
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على المنتجات المسلمة من أول أكتوبر سنة 1973 الى 30 سبتمبر سنة 1974 •
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين الملحق الاول سعر شراء الحمضيات عند الانتاج خلال موسم 73 74 دج ) مستبعد من الفرز 0-10 % 2011 % 21-30 % 31 40- % 41 50 % ما فوق 50 % الانواع كليمانتين بدون حب 1,26 1,14 كليمانتين مونريال وساطسوماس وفيلكنغ 0,72 0,66 طومسون نافل واشنطون نافل 0,42 0,36 فالنسيالات فيرنياس نافل، طانغرين طانجلوس سانغينيليس 0,38 0,36 دوبل فين طاروكاس سانغين مالطيز بيريتاس شاموتيس واشنطون سانغين 0,36 0,30 بور تغيز هاملين كادينيراس، كومون 0,30 0,27 بوملوس 0,24 0,20 مندارين 0,42 0,38 ليمون 0,36 0,33 0,90 0,78 0,66 0,42 0,60 0,48 0,42 0,30 0,30 0,26 0,24 0,18 0,30 0,24 0,21 0,18 0,24 0,20 0,18 0,15 0,24 0,20 0,18 0,15 0,18 0,14 0,12 0,10 0,33 0,30 0,24 0,18 0,30 0,26 0,24 0,20 كومكات سعر وحيد : 0,08 - أفوكات سعر وحيد : 2,50 540 الجريدة الملحق الثاني الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 جزر من 10/1 الى 2/28 0,40 سعر شراء الخضر والفواكه عند الانتاج (دج/كغ) من 3/1 الى 8/31 0,65 بطاطا من 10/1 الى 5/15 كبيرة ومتوسطة غروناي من 5/16 الى 9/30 كبيرة ومتوسطة غروناي طماطم 10/1 إلى 12/31 عيار صفر الى 3 غيرها من 1/1 الى 3/31 عيار صفر الى 3 غيرها من 4/1 إلى 5/30 عيار صفر الى 3 غيرها من 6/1 الى 6/30 عيار صفر الى 3 غيرها من 7/1 الى 9/30 عيار صفر الى 3 غيرها باذنجان من أول الموسم الى 6/15 من 6/16 الى 7/20 من 7/21 الى نهاية الموسم جلبان 10/1 إلى 1/31 من 2/1 الى 3/15 من 3/16 الى نهاية الموسم قرعة من 101 الى 2/28 صغيرة متوسطة من 3/1 الى 4/30 صغيرة متوسطة من 5/1 الى 7/31 صغيرة متوسطة من 8/1 الى 9/30 صغيرة متوسطة صغيرة أقل من 17 سم متوسطة أقل من 1 من 1 الى 9/30 0,50 فليفلة 0,65 0,40 من 10/1 إلى 12/31 1,10 من 2/1 الى 5/31 3,00 0,55 من 6/1 الى 6/30 1,80 0,35 من 7/1 الى 9/30 0,60 فلفلة 0,55 من 10/1 الى 12/31 1,10 0,40 من 2/1 الى 5/31 4,50 1,80 من 6/1 الى 9/30 1,50 1,20 خرشوف . 0,85 0,65 ا أبيض : 10,60/10 إلى 12/21 1,09 0,40 1/1 الى 2/28 0,75 0,35 ب - ماكو : 0,25 من أول الموسم الى 2/28 1,45 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,75
ج - بنفسجي : 2,10 من 10/1 إلى 12/31 1,05 1,20 من 1/1 الى 2/28 0,70 0,60 خرشوف الموسم
ا - أبيض : 1,80 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,45 1,10
ب - ب بنفسجي : 0,70 من 3/1 الى نهاية الموسم 0,50 الفول الاخضر 1,40 10/1 الى 2/28 2,40 1,00 من 3/1 الى 4/15 1,20 1,10 من 4/16 الى نهاية الموسم 0,30 0,70 لوبياء رمادية وخضراء ذات لب وبانيولية 0,50 متوسطة : i 0,43 1,45 0,55 من 1/1 الى 4/15 1,05 0,40 من 4/16 الى 6/10 1,00 25 سم) من 6/11 الى نهاية الموسم 0,70 الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة
ب - رقيقة : 10/1 إلى 12/31 من 1/1 الى 4/15 من 4/16 الى 6/10 من 6/11 الى نهاية الموسم اللوبياء المقشرة من أول الموسم الى نهايته جلبان نوع غورمان من أول الموسم الى 12/31 من 11 إلى 3/31 خس من نوع «الليتو» 10/1 إلى 12/31 نخب أول نخب ثاني من 1/1 الى 5/30 نخب أول نخب ثاني من 6/1 الى 9/30 نخب أول تخب ثاني بصل يابس مدة الموسم كله بصل اخضر مدة الموسم كله خس الهندباء (سكارول) مدة الموسم كله لفت من 10/1 الى 4/30 5/1 الى 9/30 ثوم يابس مدة الموسم كله كراث مدة الموسم كله خرشوف وبنكر مدة الموسم كله خيار من 10/1 إلى 12/31 نخب أول نخب ثاني من 1/1 الى 4/30 نخب أول نخب ثاني الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 من 5/1 الى 6/15 نخب أول 1,25 نخب ثاني 0,85 2,00 1,60 من 6/16 الى 9/30 نخب أول 0,45 1,40 نخب ثاني 0,35 1,00 كرنب اخضر مدة الموسم كله 0,35 1,10 كرنب بروكسيل مدة الموسم كله 1,35 1,40 قرنبيط 1,00 من 10/1 إلى 1/31 نخب أول 0,70 نخب ثاني 0,35 من 2/1 الى 5/31 نخب أول 0,55 0,70 نخب ثاني 0,35 0,50 تفاح غولدن ولذيذ وستاركن 0,50 مدة الموسم كله نخب أول : 0,40 كبير ومتوسط 2,00 0,55 متوسط غيره 1,00 0,45 نخب ثان :
كبير ومتوسط 1,20 0,45 0,65 غيره انواع أخرى من التفاح 0,45 مدة الموسم كله نخب أول :
كبير ومتوسط 1,20 0,45 غيره 0,60 نخب ثان : 0,35 كبير ومتوسط 0,80 0,30 غيره 0,40 خوخ اصفر 4,00 مدة الموسم كله نخب أول :
كبير 1,80 متوسط 1,20 0,45 نخب ثان :
كبير 1,10 0,50 متوسط 0,95 غيره 0,75 0.45 أنواع أخرى من الخوخ 0.35 مدة الموسم كله نخب أول : 2,60 كبير 1.45 2,10 متوسط 1,10 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 عنب اسود كبير الحجم مدة الموسم كله نخب أول : 0,65 نخب ثان 0,45 عنب مسكي :
مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0,70 عنب فالنسيا للمائدة مدة الموسم كله نخب أول 0,65 نخب ثان 0,40 عنب «دايي» :
مدة الموسم كله نخب أول 1,20 نخب ثان 0,80 عنب شاسلا مدة الموسم كله نخب أول 1,45 نخب ثاني 1,00 عنب الفونس لافال و كردينال مدة الموسم كله نخب أول 1,30 نخب ثان 0,70 عنب احمر بوعمر نخب أول 1,00 نخب ثان 0,70 اجاص كيووسانتا ماريا مدة الموسم كله نخب أول :
كبير 1,45 متوسط 1,20 نخب ثان :
كبير 1,10 متوسط 0,80 غيره 0,55 انواع أخرى من الاجاص مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثان 0,70 رمان مدة الموسم كله كبير 0,55 متوسط 0,35 سفرجل مدة الموسم كله نخب أول 1,45 نخب ثان 0,95 مشمش مدة الموسم كله نخب أول 0,95 نخب ثان 0,55 فريز من أول الموسم الى 4/30 من كل حجم 7,20 من 5/1 الى آخر الموسم كبير 5,40 متوسط 3,00 بطيخ كانتالو من أول الموسم الى 6/30 من كل حجم 2,90 من 7/1 الى آخر الموسم من كل حجم 0,60 بطيخ أصفر كناري مدة الموسم كله كبير 0,60 متوسط 0,40 دلاع مدة الموسم كله كبير 0,55 متوسط 0,35 برقوق (عين البقرة نوع الملكة كلوديا وكتيش واقان مدة الموسم كله كبير 1,00 متوسط 0,90 أحجام أخرى 0,80 انواع أخرى من البرقوق عين البقرة) مدة الموسم كله كبير 0,80 متوسط 0,65 أحجام أخرى 0,55 كرز مدة الموسم كله كبير 2,05 متوسط 1,45 أحجام أخرى 0,70 زعرور طاناكاس مدة الموسم كله نخب أول 1,30 نخب ثان ০,০০ الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 انواع الزعرور الاخرى مدة الموسم كله نخب أول 1,00 نخب ثاني 0,66 تين يابس نخب أول 1,90 نخب ثان 1,10 نخب ثالث 0,50 شمندر مدة الموسم كله 0,65 لوز يابس قاس 2,65 نصف طري 4,10 طري 4,45 تمور شماريخ 3,30 تجاري 2,05 جديد 1,75 فرزة 1,05 عاد (تيفازوين غرس، دقلة بيضاء 0,95 مرطوبة 1,15 باكان كبيرة 7,80 متوسطة 6,00 مواد أولية للعطور أزهار الياسمين 5,17 مواد ذات غدد أزهار للباقات 3,45 رعى الحمام ورق منظف 4,60 نارنج ورق يابس 2,30 عطور ابرة الراعي (جيرانيوم) 138,00 | عطور رعى الحمام 172,50 عطور الناردين (الافوند) 46,00 عطور النعنع 92,00 عطور السرو 23,00 عطور الأوكالبتوس عطور الحبوب الصغيرة 57,00 عطور الناردين لافوندين) 28,75 الملحق الثالث قيمة شراء الفواكه والخضر عند الانتاج والمخصصة للصناعات الغذائية السعر بال دج/ كغ الانواع الطماطم 0,30 الجلبان 0,50 اللوبياء 0,80 البرتقال 0,22 بومبلموس 0,12 الملحق الرابع صيفة العقد بين مكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزارع المسيرة ذاتيا
الفصل الاول — الشروط العامة
المادة الأولى
فتح المادة1 تعيين الطرفين :
بين :
مكتب الفواكه والخضر الجزائري ، يمثله السيد ..........
مدير مركز مكتب الفواكه والخضر فى................ ........
والمسمى فيما بعد المشتري ، من جهة و: المزرعة المسيرة ذاتيا ......
يمثلها السيد ........ رئيس لجنة التسيير الجماعة العمال ............. والمسمى فيما بعد البائع ، من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يلي :
المادة 1 – 2 : موضوع العقد وشروط التسليم :
ا - يتعهد كل من البائع والمشترى بموجب هذا العقد بتسليم واستلام مجموع محصول ....... الناتج في المزرعة المشار اليها أعلاه والمقدرة ب .... قبل 0000 طبقا للتقويم الملحق بهذا العقد. وان هذا التقويم يتعلق بالتقويم العام لمجموعة المسلمين والمقررة من السادة المذكورين بعده، تحت رئاسة مندوب الدائرة :
ممثل عن حماية النباتات ، ممثل عن المزرعة المعنية ، ممثل عن مكتب الفواكه والخضر الجزائري ، ممثل قمع الغش ،
- ممثل الاتحادية الوطنية لعمال الارض ( الهيكل الجهوي ) ،
- ممثل المزارع .. 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 مربيع الثاني عام 1394 ه
ب - يتعهد البائع بتقديم منتجات المحصول المبين في الفقرة «أ» وفقا لجدول المحصول المنصوص عليه في الملحق ،
ج - يستلم مركز مكتب الفواكه والخضر المنتجات المسلمة، وذلك في كل يوم عمل من الساعة ..........
الى الساعة ... ومن الساعة ... الى الساعة ....
د اذا لم يمكن مراعاة تواريخ التسليم أو الاستلام فار كل تعديل طاريء على هذه التواريخ من طرف احد الطرفين يجب ان يعلم به الطرف الآخر قبل يومين على الاقل.
وفى حالة انقضاء التواريخ القصوى للتسليم والاستلام خارجا عن حالة القوة القاهرة بالنسبة للمنتج والناجمة كالكوارث الطبيعية ( البرد العواصف الجفاف الفيضان الخ ... ) يصار الى تطبيق جزاء التأخير الذي يحدد باتفاق الطرفين ب . . .
المادة 1-3 كيفيات التسليم : ) - التحزيم : يكون التحزيم على عاتق البائع.
وان التحزيمات المملوكة للاستغلال والمستخدمة منه للتسليم الى مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائري يجب اعادتها فورا ضمن نفس الطراز والشكل والعدد المماثل للتحزيمات المسلمة • واذا فقد التحزيم من أحد الطرفين أو وقع عليه تلف، فان الطرف الذي يقع عليه تعويض هذا الفقدان أو التلف يسدد قيمة هذه التحزيمات ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما . .
ويمكن ان يوضع مختزن الضمان الخاص بمكتب الفواكه والخضر تحت تصرف المزارع.
ب - النقل : يقع تسليم المنتجات « في مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائرى ويكون النقل على عاتق البائع بيد أنه في حالة تدخل سيارات النقل الخاصة بمكتب الفواكه والخضر الجزائري، فان فوترة النقل تجرى في اطار التنظيم الجارى به العمل وبأقل سعر، وينبغى أن تؤدى القيمة بمعزل عن تسديد قيمة المنتجات.
المادة 1-4 : القبول : تجرى عملية القبول حضوريا تحت مسؤولية لجنة مكونة على الوجه التالي :
- ممثل عن جماعة العمال
- - ممثل جهوى عن الاتحادية الوطنية لعمال الارض ممثل عن مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائري.
وتكلف هذه اللجنة بمراقبة العمليات المحددة بعده : 1 الوزن :
يسلم فور انجاز هذه العملية سند استلام موقت يوضح فيه نوع المنتوج وعدد الطرود ثم الوزن الاجمالى والعيار والوزن الصافي.
ب - التكييف :
ان اعضاء لجنة القبول يحضرون تكييف المنتجات وعلى اثر هذه العملية تسلم وثيقة موقتة ومتضمنة قائمة المنتجات بالتخصيص والتصنيف ، فقا للقواعد الجارى بها العمل والوزن المطابق والقيمة ووزن الفضالات غير التجارية. وينبغي ان يسلم سند الاستلام النهائى خلال مهلة دون ال 24 ساعة بالنسبة للمنتجات المخصصة للسوق الوطني ودون ال 72 ساعة بالنسبة للمنتجات المخصصة للتصدير .
ج - المنتجات التبعية والفضالات غير القابلة للتسويق :
يجرى التحقق من المنتجات التبعية والفضالات غير القابلة للتسويق من طرف اعضاء لجنة القبول.
وينبغي تسليم هذه المنتجات التبعية والفضالات الى المزرعة التي قامت بالتسليم وذلك بعد التحقق منها باربع وعشرين ساعة . فاذا لم تشرع هذه المزرعة برفعها خلال ال 24 ساعة، جاز لمكتب الفواكه والخضر الجزائري اتلافها .
الفصل الثاني — الشروط المالية
المادة 2
فتح المادة1 : الاسعار : تحدد الاسعار استنادا المرسوم الموسم، ويضع المركز والبائع في نهاية الموسم وعند الاقتضاء تحت اشراف اللجنة المذكورة مقدار المرتجعات الواجب منحها في حالة الزيادة .
المادة 2
فتح المادة2 : وضع الفواتير : تحال الفاتورة الموضوعة على أساس البيانات المذكورة في سند الاستلام النهائي المسلم من مكتب الفواكه والخضر الجزائرى وبعد المصادقة الصريحة من مسؤولى الاستغلال ومن طرف ممثل هذا الاخير الى مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائرى ووكالة البنك المعنية وذلك في مهلة | لا تتجاوز الخمسة عشر يوما .
المادة 2
فتح المادة3 : أ التسديد : عند استلام الفاتورة الصادرة عن المزرعة والتحقيق فيها، يسلم مركز مكتب الفواكه والحضر الجزائري أمر التحويل الى البنك الوطني الجزائري خلال مهلة لا تتجاوز الثمانية أيام.
ب كل تأخير في تسليم أمر التحويل يكون موضوع عقوبة محسوبة على أساس معدل الفائدة الجارى به العمل بالنسبة لاعتمادات الاستعلال الممنوحة للمزرعة .
الفصل الثالث — الشروط الخاصة
المادة 3
فتح المادة1 : النزاعات : كل نزاع يمكن ان ينشأ بالنسبة لتطبيق هذا العقد يجب رفعه الى لجنة تحكيم الدائرة التي تضم ممثلا عن رئيس الدائرة فضلا عن أعضاء لجنة القبول.
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 ملحق العقد رقم ..1. ..1. المؤرخ في ......
المبرم بين مكتب الفواكه والخضر ومزرعة نوع المنتجات :
الجزائري في التاريخ المناسب الانواع المساحات تقديرات المحاصل مدير مكتب الفواكه والخضر الجزائري الملحق الخامس العقد ان مركز التكييف في التابع لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، يمثله السيد بموجب التفويض الصادر عن المدير العام البائع، من جهة بدء الحصاد نهاية الحصاد رئيس المزرعة ومعمل التحويل في ......
التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائري، يمثله مدير الوحدة السيد 0000 بموجب التفويض الصادر عن المدين العام .
المشترى من جهة أخرى 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه قد تم الاتفاق بينهما على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةموضوع العقد :
يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم واستلام .... طن من البرتقال المعزول من الفرز، .... طن من البمبلموس من حصاد حمضيات موسم ..... تسلم لوحدة التحويل .
المادة 2
فتح المادةالبرمجة :
توضع البرمجة وتقويم التموينات بناء على اتفاق مشترك بين مركز ... في ... ووحدة التحويل ...
طبقا لطاقات كل من التسليمات والتحويل
المادة 3
فتح المادةالاصناف :
يتعهد مكتب الفواكه والخضر الجزائري، بان يسلم البرتقال والبمبلموس من الصنف القانوني والتجاري المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده :
I Φ البرتقال : -
ا - قياس من 50 مم الى 100 مم من Φ
ب - حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر حمض ليمونيك مائي .
2 - البمبلموس :
1 - قياس من 80 الى 130 مم من .
ب حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر حمض ليمونيك - مائي
المادة 4
فتح المادةشروط التسليم :
ا - تتعهد وحدة التحويل بأن تستلم من ... الى ...
الكميات المشار اليها في المادة الاولى من هذا العقد ب كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة
2- في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف مركز تكييف مكتب الفواكه والخضر يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20 % من الانتاج المقرر .
د اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية برنامج التسليمات فانه يؤدى تعويض الى مركز تكييف مكتب الفواكه والخضر في حدود 20 % من قيمة البضاعة غير المسلمة .
المادة 5
فتح المادةاستلام البضائع والقبول :
ان القبول الكمى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف اعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومركز مكتب الفواكه والخضر. وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه تاريخ التسليم ورقم سجل الشاحنة وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافي المستلم وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ
المادة 6
فتح المادةالتحزيم والنقل :
تتعهد وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم الضرورى قبل 10 أيام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل .
ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة .
وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها تسلم المنتجات في معمل التحويل . وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها . وكل توقيف المركبة مدة تزيد عن ذلك، يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل .
المادة 7
فتح المادةالاسعار :
البرتقال : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0.22 دج كغ بالنسبة للكميات المذكورة فى المادة الاولى والمادة 2 ، البمبلموس : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,12 دج / كغ بالنسبة للمكيات المذكورة في المادة الاولى والمادة 2 .
المادة 8
فتح المادةتنظيم الفواتير :
تحال الى وحدة التحويل الفاتورة النهائية المعدة على أساس بيانات سند الاستلام الصادر عن وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوما
المادة 9
فتح المادةينبغى أن يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز ال 15 يوما من استلام فواتير مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائري .
ويكون كل تأخير في التسديدات موضوع عقوبة تحسب على أساس معدل الفائدة الجارى به العمل .
المادة 10
فتح المادةالنزاعات :
لقد اتفق الطرفان صراحة على أن كل نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد تجرى تسويته وديا على مستوى مركز تكييف مكتب الفواكه والخضر الجزائري ومعمل التحويل.
وفى حالة عدم الاتفاق يرفع النزاع الى المجلس التنفيذي للولاية • حرر بالجزائر فى ..............
البائع المشترى الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 62-26
- أمر رقم 69-18
- أمر رقم 70-10
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.