قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة في شفية (عنابة) . 1134
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى استثناء خاصا مقداره 20 ساعة زيادة عن المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة في سد شفية (عنابة) وذلك لغاية 31 اكتوبر سنة 1973.
ويطبق هذا الاستثناء فقط على اصناف العمال الاختصاصيين | من ذوى الاهلية او الاهلية العالية، ما عدا العمال غير الاختصاصيين .
المادة 2
فتح المادةتؤدى اجور الساعات الاضافية المتممة على الشكل المذكور طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه
المادة 3
فتح المادةيتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذا الاستثناء، بأن تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ولاية عنابة، خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى ومستخدميها الذين يعنيهم هذا الاستثناء.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973.
محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.