مرسوم رقم 72 149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين - - وكتاب الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتمنح أجرة مسبقة شهريا للتلاميذ المهندسين الذين يتكونون في معهد التقنولوجيا الزراعية وذلك طبقا للمعدلات الآتية :
I 2 في السنة الأولى من التكوين ............ 500 دج -
2 - في السنة الثانية من التكوين ..... 600 دج 3-3 في السنة الثالثة من التكوين 700 دج
4 - في السنة الرابعة من التكوين ......... 800 دج
المادة 2
فتح المادةتطبق معدلات الاجرة المسبقة المحددة بموجب هذا القرار على جميع التلاميذ المهندسين الذين يتكونون بمعهد التقنولوجيا الزراعية ابتداء من أول يناير سنة 1970
المادة 13
فتح المادةان نفقات النظام الداخلى تقتطع جزافاً وشهريا من الاجرة المسبقة الى غاية 150 د ج .
كما تغطى نفقات النظام الداخلى السكن والتكاليف السكنية بمختلف المواعها، ونفقات التغذية، وأقساط الضمان الاجتماعي وحصص الرواتب الخاصة بكل تلميذ.
ويطبق هذا الاقتطاع الجزافي على جميع التلاميذ المهندسين | الذين يتابعون تكوينهم بمعهد التقنولوجيا الزراعية ابتداء من اول يناير سنة 1979 ماعدا النصف الداخليين والنصف الخارجيين من تلاميذ الدفعة الأولى والثانية .
يبلغ الاقتطاع الجزافي بالنسبة لنصف الداخليين الذين ممكنون في الحي ولا يتناولون طعامهم في المطعم 80 د ج.
ويبلغ هذا الاقتطاع 120 دج بالنسبة لنصف الخارجيين الذين يتناولون طعامهم في المطعم ولا يسكنون الحي.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التلاميذ المهندسين ان يدفعوا سنوياً اشتراكأ برسم التأمين من الحوادث.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التلاميذ المهندسين الذين يلتحقون بمعهد التقنولوجيا الزراعية دفع مبلغ الاثاث الذي يستوجب تسليمه لهم من طرف المعهد.
المادة 6
فتح المادةيمنح التلاميذ المهندسون تعويضا على التغذية يبلغ 6 دج في اليوم كما يمنح هذا التعويض للتلاميذ المهندسين الخاضعين للاقتطاع الجزافي الذي يبلغ 150 و 120 دج في الشهر من الاجرة المسبقة.
ويدفع هذا التعويض للتلاميذ المهندسين في فترة التمرين لمدة تفوق 24 ساعة .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير الادارة العامة لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1392 الموافق 19 غشت 1972 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المالية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.