قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة « انسيزا » مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في قاعدتي تيارت وسي عبد الغنى ( انبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو ) . 811
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة «انسيزا»
في ورشاتها لانبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو وذلك الى غاية 30 ابريل سنة 1973 وتطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين
المادة 2
فتح المادةيتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية تيارت فى ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر 1972 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.