مرسوم رقم 71-294 ملغى

مرسوم رقم 71 294 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة وتربية المواشي . 1867

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الأول — احداث المعهد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — التنظيم الاداري

المادة 5

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — التنظيم المالي

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 71-294

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-214

    « يلغى المرسوم رقم 71-294 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المتضمن احداث المعهد التقنولوجي للزراعة وتربية المواشي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-214

    مرسوم تنفيذي رقم 90-214 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بتيارت وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى الوزير المنتدب للجامعات. 1 967 1

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.