مرسوم رقم 71 294 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة وتربية المواشي . 1867
الباب الأول — احداث المعهد
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ، وذلك تحت اسم « معهد التقنولوجيا للزراعة وتربية الماشية » ، والذي يعين مختصره ادناه تحت اسم « المعهد »
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية معهد الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويكون مقره في تيارت ) ولاية تيارت ) .. 1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد بتكوين التقنيين في الفروع التالية :
- جمعيات الزراعة وتربية المواشى ويمكن أن يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين ضمن هذه الفروع
المادة 4
فتح المادةيقوم المعهد في نطاق هدفه ، بما يلى :
قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم الاخرى - والتكوين الزراعي ، المساهمة بكل نشاط يؤول لاشاعة التطور التقني أو التنمية في مجالات مزارعى الناحية ، وذلك بالاتصال مع الهيئات المسؤولة .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة ، يشكل على الوجه التالي :
الرئيس ، ويعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح - الزراعي ، نائب الرئيس ، ويعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ، - اربعة ممثلين للمستخدمين ، ويعينون من قبل وزير - الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية . - ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي . -
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلان لمعلمي المعهد ، ينتخبهم مستخدمو سلك التكوين ، - ممثل واحد للتلاميذ ، ينتخبه هؤلاء الاخيرون يحضر كل من مدير المعهد ومحاسب لمعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أي شخص اختصاصي لاستشارته اثناء المداولات
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مدير ، وتحدد اختصاصاته و دوره بموجب الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه .
ويساعد المدير في مهامه :
كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق كافة مصالح المعهد ويساعده نائب معتمد ، مدير بيداغوجى مسؤول عن وضع الطرق والبرامج البيداغوجية وتطبيقها ، واختيار توجيه وتكوين التلاميذ ، بمساعدة مسؤول التمرين .
ويعين الكاتب العام والمدير البيداغوجي بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 9
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمعهد ، مراقب مالي ، يعين من قبل وزير المالية .
المادة 10
فتح المادةيصادق مدير المعهد على الميزانية ، ثم يحيل نسختها الثانية الى المراقب المالي .
المادة 11
فتح المادةيرفع مدير المعهد ، حساب التسيير ، المرفق بتقرير يتضمن كافة التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمؤسسة ، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية . ثم يحيله الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة للمصادقة عليه .
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة ، بموجب نصوص لاحقة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-214
« يلغى المرسوم رقم 71-294 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المتضمن احداث المعهد التقنولوجي للزراعة وتربية المواشي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-214
مرسوم تنفيذي رقم 90-214 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بتيارت وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى الوزير المنتدب للجامعات. 1 967 1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.