قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية البلديات . 638 ابريل سنة وبالشروط وزارة العدل 636
المادة الأولى
فتح المادةان المعدل الادنى القانونى للاقتطاع الذى تطبقه البلديات على ايرادات التسيير التابعة لها والمخصص لتغطية النفقات والتجهيز والاستثمارات تحدد ب 20 % لسنتي 1972 و 1973
المادة 2
فتح المادةلا تدخل في حساب مبلغ الاقتطاع ايرادات التسيير المذكورة فيما يلى :
المادة 708
فتح المادةالخدمات المدفوع عنها الاجر للموظفين .
الباب 73 — التسديدات والمساعدات .
المادة 798
فتح المادةأشغال التجهيز المتممة على وجه الاحتكار .
الباب 68 — المشاركة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة . المادة الفرعية رقم 7413 : المساعدة للاشخاص الطاعنين في السن
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو الضرائب المختلفة ، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس 1972 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.