قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بمعهد المعادن والمناجم بعنابة. 1181
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته المتعلقة ببناء معهد المعادن والمناجم بعنابة، وذلك الى غاية 31 اكتوبر سنة 1974.
المادة 2
فتح المادةان الساعات الاضافية وكذلك الخصوصية تكافا طبقا لتشريع العمل النافذ.
المادة 3
فتح المادةان المؤسسات القانونية من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من المخالفة المذكورة يجب عليها ان تقدم الى مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية عنابة في ظرف 15 يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيان عنوان المؤسسة والمستخدمين المعنيين بهذه المخالفة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972.
محمد سعيد معزوزي 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 11 شعبان عام 1392
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- قانون
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.