مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
المادة الأولى
فتح المادةينشأ تحت تسمية « معهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية ، المدعو بعده « المعهد » .
مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ، لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي :
يحدد القانون الاساسي للمعهد بموجب هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المعهد ومحلاته بالحجار (ولاية عنابة ) ويمكن انشاء ملحقات في مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .. /
الباب الثاني — ) الهدف
المادة 31
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية المادة 4 : يهدف المعهد الى القيام في ميادين صناعة المناجم ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالى والبحث والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية بما يلى : 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و صفر عام 1393 ه تكوين مهندسين وتقنيين سامين ،
- تحسين معلومات اطارات المؤسسات الذين يمارسون نشاطاتهم في الميادين المبينة أعلاه .
- تشجيع تكوين إطارات للبحث المطبق في الميادين المبينة أعلاه ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة ..
القيام باتفاق وتخصيص التلاميذ الذين لهم تكوين عام والقادمين من مؤسسات للتكوين وشركات وطنية وهيئات عمومية أخرى .
- انجاز وترقية أشغال البحث المطبق في القطاع الصناعي ونشرها بالوسائل الملائمة التي ترخص فيها السلطة الرصية من ولهذه الغاية يقوم المعهد بتوزيع تعليم يتعلق على الخصوص ما يلى :
استغلال المناجم .
الميكانيك الكهربائية للمناجم ، انتاج حديد الزهر والصلب وسميك المعادن .
صناعة المعادن الطبيعية والمعالجة الحرارية للمعادن تصفيح المعادن وانتاج الأنابيب .
تقنولوجية السيليكات
- تنولوجية مواد البناء التجهيز الميكانيكي للمؤسسات الصناعية .
- تقنولوجية التركيبات الميكانيكية.
التجهيز الكهربائي للمؤسسات الصناعية .
أجهزة القياس والمراقبة .
الكيمياء التحليلية .
البساب النسالك تنظيم السعروس ارة 5 : ينفسن التعليم الممنوح في المعهد قسمين :
قسم المهندسين .
قسم التقنيين العالين - تبلغ مدة تكوين المهندسين خمسة أعوام ، وتبلغ مدة تكوين التقنيين العالين أربعة أعوام.
المادة 6
فتح المادةيحدد التعليم في المعهد بالاستناد إلى التعليم المسفوح في المؤسسات المماثلة أو ذات الطابع الجامعي وتبعها للحاجات المحدثة بالنسبة للجماعات المبيئة في المادة الرابعة.
فى اطار نظام عام يتخذ يتوجب قرار من وزير الصناعة والطاقة.
يوضح في النظام العام ما يلى :
التخصصات ومحتوى البرامج ومخططات الدروس السنوية شروط الدخول وقوائم المواد وبرامج مسابقات الدخول .
تصديقات الدروس ، تأليف لجان مختلف المسابقات والامتحانات .
ب حقوق وواجبات التلاميذ الموضحة طبقا للقوانين والنظيم المعمول بها ..
المادة 7
فتح المادةيقبل التلاميذ المهندسون في السنة الأولى من قسم المهندسين :
بناء على الشهادات ومن بين المترتتبعين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للفروع التالية :
فرع العلوم الانتقالي ..
فرع الرياضيات الانتقالي
- فرع الرياضيات التقنى الانتقالي .
بطريق مسابقة تشتمل اختباراتها على المواد المدرسة في الاقسام النهائية من التعليم الثانوي للفروع التالية :
فرع العلوم الانتقالي .
فرع الرياضيات الانتقالي ،
- فرع الرياضيات التقنى الانتقالي .
المادة 8
فتح المادةيقبل التلاميذ التقنيون العالون في السنة الأولى من قسم التقنيين العالين بطريق مسابقة تشتمل اختباراتها على المواد المدرسة في اقسام السنة الثالثة من الثانويات والتكميليات .
المادة 9
فتح المادةتنظم في المعهد سنة اعدادية مخصصة لاعداد التلاميذ للدخول في السنة الأولى من قسم المهندسين ..
يقبل التلاميذ الذين اجتازوا بنجاح تعليم هذه السنة الأعدادية ، في السنة الأولى من قسم المهندسين ..
تشتمل مسابقة الدخول في السنة الاعدادية على المواد المدرسة في اقسام السنة الأولى من الثانويات والتكميليات.
يحدد تنظيم دروس السنة الاعدادية في اطار النظام العام للمعهد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةتصدق دروس المهندسين بدبلوم دولة للمهندس يحمل الاشارة إلى التخصص المختار وتصدق دروس التقعيين العالين بدينوم دولة للتقفى العالى يحصل الإشارة إلى التخصص المختار .
ان دبلوم الدولة للتفتي العالي يسمح للدخول إلى السنة الأولى الدروس مهندسي المعهد .
المادة 11
فتح المادةيسلم الدبلومات المشار اليهما في المادة 10 أعلام .
من طرف وزير الصناعة والطاقة بالنسبة للمهندسين والتقنيين المتضمنة تحديد المواد المدرسة وعدد ساعات التعليم العالين ويكونان مطابقين للنماذج المحددة بموجب قرار من المناسبة لكل واحدة من هذه المواد. وزير الصناعة والطاقة .
الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355. 355
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة الطلبة الذين حصلوا على الدبلومين المشار اليهما أعلاه . كل سنة بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة . \ ووزير التعليم توجه الى وزير التعليم العالى والبحث العلمي الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه، نسخة من القائمة المذكورة .
المادة 13
فتح المادةيستفيد التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون العالون من منح دراسية أو من مرتب مسبق في اطار التشريع الجاري به العمل .
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 14
فتح المادةان المعهد يديره مدير عام يساعده :
مجلس للادارة والتوجيه . 4 .
- مجلس مديرية
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الصناعة والطاقة .
تكون للمدير العام جميع السلطات لتأمين سير المعهد والتصرف بأسمه والقيام بكل عملية مناسبة لهدفه وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالسلطة الوصية.
المادة 16
فتح المادةيحدد النظام الادارى للمعهد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .
يعين لمختلف المسؤولين التابعين لمديرية المعهد بموجب قرار يتخذه وزير الصناعة والطاقة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
المادة 17
فتح المادةيتألف مجلس الادارة والتوجيه من :
ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، رئيسا ، ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، نائب رئيس ممثل لكتابة الدولة للتخطيط ، نائب رئيس ، ممثل الوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل الوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، ت ممثل للشركة الوطنية للحديد والصلب ،
- مسقل للشركة الوطنية المواد البناء .
ممثل للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .
مسئل الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية .
ممثل للشركة الوطنية للسعادن .
الكاتب العامون للفيديراليات الوطنية لعمال المناجم
- والتعدين والخشب والبناء التابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
يحضر المدير العام للمعهد بصوت استشاري ، اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه .
يجوز لمجلس الادارة والتوجيه ، أن يستشير كل شخص آخر يمكن أن يكون اختصاصه مفيدا للمداولات .
المادة 18
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة، على أن يعين أولا ممثلو الوزارات والاتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف السلطة ) - التي هم تابعون لها .
وفي حالة توقف وكالة أى كان من أعضاء مجلس الإدارة .
والتوجيه، يحل العضو المعين حدينا محله إلى انتهاء الوكالة ..
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة والتوجيه بطلب من رئيسة الذي يدعوه مرتين على الاقل في السنة ، في جلسة عادية تنعقد خلال الفصلين الثاني والرابع من السنة المدنية .
توجه إلى أعضاء مجلس الادارة والتوجيه في ظرف خمسة عشر يوما على الأقل قبل الاجتماع دعوات فردية يوضح فيها جدول الاعمال . :
يجوز جمع مجلس الادارة والتوجيه في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه .
لا يمكن لمجلس الادارة والتوجيه ان يتداول بصفة قانونية اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين يساوى النصف على الاقل من أعضائه. وفى حالة عدم بلوغ النصاب القانوني، يجتمع مجلس الادارة والتوجيه بصحة في ظرف الخمسة عشر يوما التالية .
مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ...
نتخذ مداولات مجلس الادارة والتوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منة الرئيس
المادة 20
فتح المادةيتداول مجلس الادارة والتوجيه فيما يلى :
برامج التكوين والانشاءات والتحويلات والغاء الاقسام المتخصصة ، ب مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمعهد ، مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها .
- الدعاوى القضائية ..
تخصيص العائدات والحواصل والاعانات ..
قبول الهبات والوصايا المقدمة إلى المعهد.
التعيينات لكل فوج من المتخرجين .
المادة 21
فتح المادةتوجه مداولات مجلس الادارة والتوجيه ، الى وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليها وتوجه نسخة من مداولات مجلس الإدارة والتوجيه إلى أعضاء هذا المجلس 356 الجريدة الرسمية
المادة 22
فتح المادةيتألف مجلس المديرية من :
المدير العام للمعهد ، رئيسا ، المسؤولين عن مختلف الاقسام الادارية والتربوية للمعهد ،
- ممثلين اثنين لموظفى المعهد ، ممثلين اثنين لتلاميذ المعهد .
المادة 23
فتح المادةيعين أعضاء مجلس المديرية لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة. وفي حالة توقف وكالة أى كان من أعضاء مجلس المديرية، يحل العضو المعين حديثا محل العضو السابق إلى نهاية الوكالة .
المادة 24
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية في جلسة عادية مرة على الاقل في الاسبوع ، ويجوز جمعه في جلسة غير عادية بناء على طلب من رئيسه ..
يكلف هذا المجلس بدراسة واقتراح جميع التدابير التي تهم :
- التسيير الاداري والمالي للمعهد ،
- تنظيم الدروس
- الاساليب البيداغوجية ، برامج التعليم ، البحث العلمى والتقنى المطبق في القطاع الصناعي المناسب للهدف من التكوين الممنوح في المعهد.
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 25
فتح المادةتتكون موارد المعهد مما يلى :
- اعانات الدولة ، مساهمات الشركات الوطنية المستفيدة من التكوين الذي يمنحه المعهد، عند الاقتضاء ، الهبات والوصايا وأموال الاعانة حاصل بيع المنشورات أو الدراسات ذات الطابع العلمي أو التقني المرخص فيها من قبل السلطة الوصية ، جميع الموارد الأخرى المخصصة قانونيا .
تتكون مصروفات المعهد من جميع النفقات المخصصة للموظفين وللادوات بما فيها النفقات المتعلقة بالمنح الدراسية وبالمرتبات المسبقة الممنوحة للتلاميذ .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه ويكلف بمراقبة المؤسسة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي تتمتع بالاستقلال المالي.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 29
فتح المادةيستلم التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون الذين سبق لهم أن انهوا دروسهم في المعهد الدبلوم المناسب لتكوينهم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
المادة 30
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.