مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغايات 1501
الباب الاول — احداث المعهد
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ، تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للغابات » ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ويختصر اسمه فيما يلى بالمعهد .
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويكون مقره في باتنة ) ولاية الاوراس ) .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-268 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير».
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد بتكوين التقنيين في الفروع التالية :
الزراعة الغابية وتهيئة الغابات واستغلالها وحماية الاراضي واستصلاحها .
ويمكن له أيضا ، ان يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين في هذه الفروع .
المادة 4
فتح المادةيقوم المعهد ، فى نطاق هدفه ، بما يلى :
- قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم الاخرى ، المساهمة في كل عمل يتعلق بنشر التقدم التقني او التطور في اوساط فلاحي الناحية وذلك باتصال مع الهيئات المسؤولة .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة يشكل على الوجه التالي :
رئيس ، يعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، نائب رئيس ، يعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ، أربعة ممثلين للمستعملين يعينون من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين . 1502 الجريدة الرسمية معلمان من المعهد ينتخبهما مستخدمو التكوين . - ممثل ينتخب من قبل التلاميذ • يحضر كل من مدير المعهد والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أى شخص اختصاصي لاستشارته اثناء المداولات
المادة 6
فتح المادةتخضع كيفيات تسيير مجلس الادارة لاحكام المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه •
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين ، وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم عندما تنتهى هذه الوظائف وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم ، وكالة من سبقه
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مدير ، حددت اختصاصاته و دوره بالامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 | الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ويساعد المدير في مهامه :
كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق مجموع مصالح - المعهد ، ويساعده نائب مقتصد ، مدير تربوي مسؤول عن وضع الطرق والبرامج التربوية وتطبيقها واختيار توجيه وتكوين التلاميذ بمساعدة مسؤول التمرين .
ويعين الكاتب العام والمدير التربوي ، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 9
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمعهد، مراقب مالي يعين من قبل وزير المالية
المادة 10
فتح المادةيسلم مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها ، الى المراقب المالي .
المادة 11
فتح المادةيرفع مدير المعهد ، حساب التسيير ، المرفق للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-213
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-213
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995، يحدّد كيفيات تنظيم تداريب التكوين المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات . . . 22
-
مرسوم رقم 79-268
مرسوم رقم 79 268 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المعهد التقنولوجي للغابات . 1420
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.