قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي 1541
الفصل الاول — تأسيس مجالس التحقيق
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مجالس التحقيق المنصوص عليها في المادتين 26 و 32 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للضباط العاملين فى الجيش الوطني الشعبي من 5 أعضاء يقع تعيينهم حسب رتبة الضابط الجاري عليه التحقيق يشترط في أعضاء مجلس التحقيق أن تكون رتبهم أعلى من رتبة الضابط الجاري عليه التحقيق او اقدم من هذا الاخير في الرتبة .
يجب ان ينتمي عضوان على الاقل الى سلاح او مصلحة الضابط الجاري عليه التحقيق
المادة 2
فتح المادةعندما تقتضي الحاجة الى امتثال ضباط من مختلف الرتب امام مجلس واحد للتحقيق لسبب احداث مشتركة يتم تشكيل المجلس حسب الرتبة العليا
المادة 3
فتح المادةيشكل مجلس التحقيق فى الناحية العسكرية م التي يعينها وزير الدفاع الوطني ويشكل المجلس عندما تقتضي الظروف ذلك
المادة 4
فتح المادةيعين وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس التحقيق ، أما الاعضاء الآخرون فيتم تعيينهم من طرف قائد الناحية العسكرية من بين الضباط العاملين في الناحية المعنية.
في حالة عدم توفير العدد الكافي من الضباط ذوى الرتب المشترطة لتكوين المجلس ، يمكن الاستعانة بضباط تتوفر لديهم باستثناء الاقدمية والرتبة العسكرية والمنتمين الى نواح عسكرية أخرى الناحية التي ينتمي اليها الضابط الجاري عليه التحقيق
الفصل الثاني — طرق التحقيق
المادة 5
فتح المادةيأمر وزير الدفاع الوطني وحده بمثول ضابط امام مجلس التحقيق ...
المادة 6
فتح المادةيبين أمر الامتثال الاحداث التي من اجلها يمتثل ضابط امام مجلس التحقيق ، كما ينص على الناحية العسكرية التي يجتمع بها مجلس التحقيق الكفء ولا يمكن في حالة من الاحوال ان يمتثل الضابط الجاري عليه التحقيق امام مجلس الناحية العسكرية التي ينتمي اليها
المادة 7
فتح المادةيحدد قائد الناحية العسكرية ، المكلف بتأسيس مجلس التحقيق عندما يتسلم أوراق الملف من طرف وزير الدفاع الوطني ، مكان الاجتماع كما يعين اعضاء المجلس باستثناء رئيسه ، ويعين من بين هؤلاء الاعضاء مقررا له رتبة أعلى أو على الاقل معادلة لرتبة الضابط الجارى عليه التحقيق ويبلغ في نفس الوقت الضابط المعنى بالامر أمر الامتثال ويترك لديه نسخة منه .
المادة 8
فتح المادةيستدعى المقرر الضابط الجاري عليه التحقيق ويعلمه بمحتوى الملف ويدون أجوبة المعنى بالامر عند الحاجة ويستعين أيضا بكل شخص يمكنه الادلاء بمعلومات مفيدة عندما ينتهي المقرر من اجراء تحقيقه ، يقدم تقريرا مكتوبا بدون الادلاء برأيه ويبعث الملف الى رئيس مجلس التحقيق . 1542 الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — الاجراءات لدى مجلس التحقيق
المادة 9
فتح المادةيحدد رئيس مجلس التحقيق تاريخ الاجتماع وي على الضابط الجارى عليه التحقيق والاشخاص الذين يمكن ان يزودوا المجلس بمعلومات ..
المادة 10
فتح المادةيمكن للضابط الممتثل امام مجلس التحقيق أن يطلب من المجلس سماع شهوده ويحدد الرئيس قائمتهم ويخبر بذلك الضابط ويستدعى الشهود امام المجلس .
المادة 11
فتح المادةيشرف رئيس مجلس التحقيق على المداولات ، واذا لم يحضر الضابط الجارى عليه التحقيق مداولات المجلس واذا لم يقدم أي عذر شرعي ، يفصل المجلس في غيابه ويذكر غيابه فى محضر يبين فيه رأي مجلس التحقيق
المادة 12
فتح المادةتنعقد اجتماعات مجلس التحقيق في جلسات مغلقة ، ويلتزم أعضاء المجلس بالسر المهنى ويطلب منهم أن لا ينشروا وأن لا يبوحوا بأى حدث وبأى خبر أطلعوا عليه بصفتهم اعضاء مجلس التحقيق ..
المادة 13
فتح المادةيتلو المقرر امر الامتثال وتقرير التحقيق .
المادة 14
فتح المادةيستمع المجلس بالتوالى وبانفراد الى كل الاشخاص المدعوين اما من طرف الرئيس او بطلب الضابط الجاري عليه التحقيق .
يقدم الضابط الممتثل ملاحظاته بعد سماع الاشخاص المدعوين من طرف المجلس ويكون آخر من تعطى له الكلمة .
المادة 15
فتح المادةعندما يقدم الضابط الجاري عليه التحقيق ملاحظاته ، يستشير الرئيس أعضاء مجلس التحقيق ليعلم هل أطلعوا جيدا على القضية ، وفى حالة الايجاب يأمر بانسحاب الضابط الجارى عليه التحقيق ليتسنى للمجلس الشروع في المداولات ، اما خلاف ذلك فيستمر التحقيق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 مع كل الأوراق كمستندات للقضية الى وزير الدفاع الوطني
المادة 19
فتح المادةيحل مجلس التحقيق فور ادلاء رأيه في القضية التي استدعي من أجلها .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.