مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الموظفون العسكريون والمدنيون المشبهون بهم في وزارة الدفاع الوطني ، زيادة قدرها 15% من أجورهم ومرتباتهم، و توزع كمايلي : 10 % ابتداء من أول يناير سنة 1980، - القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,10 دج ) . 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,47 دج ) .
المادة 2
فتح المادةتطبق الزيادات المحددة في المادة السابقة على الاجور والمرتبات كماهي محددة في المرسوم رقم 77 81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمعدل بالمرسوم رقم 78-48 المؤرخ في 11 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية - مرسوم رقم 79 300 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان - III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في - أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في II شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الحاضعة للقانون الاساسى للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية ، للجمهورية الجزائرية 3 و بمقتضى المرسوم رقم 77 128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن | الزيادة في مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن الزيادة فى مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-144 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفي الدولة المعنيين | بمرسوم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 145 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-146 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع بعض مرتبات موظفى الامن الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 77-147 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع مرتبات موظفى الحماية المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-148 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفي وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين ومراقبي المالية ومفتشى المالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفي وزارة الصحة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-153 المؤرخ في :
ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات . 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-96 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 | | | والمتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77 – 129 المؤرخين في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم -77 151 و 77-153 المؤرخين في 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلقين برفع مرتبات بعض الموظفين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترفع مرتبات الموظفين غير الواردين في نصوص خاصة، المحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج بنسبة 15 % موزعة هكذا : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ( القيمة - الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,79) . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 • ) القيمة - الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,14) .
المادة 2
فتح المادةترفع مرتبات الموظفين المبينين في الملحق الاول الذين ذكروا في النصوص الخاصة المشار اليها أعلاه، والمحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,37 ، بنسبة 15% موزعة هكذا : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980 . - ( القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 811 . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 . - ( القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,48) .
المادة 3
فتح المادةترفع مرتبات المعلمين المبينين في الملحق الثاني، المحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,60 بنسبة 15% موزعة هكذا : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980 • - القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,36) . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 . - القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,74 . |
المادة 4
فتح المادةترفع مرتبات المعلمين المبينين في الملحق الثالث المحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,88 دج بنسبة 15 % موزعة هكذا :
- - 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980.
القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,67) . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 . - القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 9,06) .
المادة 5
فتح المادةتحسب الزيادات الخاصة بالوظائف النوعية اعتمادا على قيمة النقطة الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم بالنسبة لكل سلك من الموظفين.
المادة 6
فتح المادةيستمر حسا ب المكافات والتعويضات مهما كان نوعها وفقا للتنظيم الجارى به العمل، لا سيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 المتمم للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 باستثناء الاحكام المخالفة لذلك صراحة .
المادة 7
فتح المادةلا تطبق الزيادات المقبلة في النقطة الاستدلالية للموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، مادام المرتب الاستدلالى المحسوب بهذه الكيفية، اعتمادا على أحكام هذا المرسوم، يفوق المرتبات المحددة في أحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةيمنح ، ابتداء من أول يناير سنة 1980، الموظفون التابعون لاسلاك الوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائى والمتوسط والثانوى والوزارة المكلفة بالتكوين المهنى ( الملحق رقم (4) والموظفون الملحقون بمراكز التكوين الادارى القائمون بصفة مستمرة، بمهام تعليمية زيادة اضافية قدرها 10% من مرتباتهم الاستدلالية الاجمالية على أساس قيمة النقطة الاستدلالية في 31 ديسمبر سنة 1979 . i لا تخضع هذه الزيادة للاقتطاع الخاص بالمعاش ..
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 المادة و : لا تطبق أحكام المادة 8 أعلاه على الموظفين المرتبين على الاقل في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وعلى الاعوان المتعاقدين المدفوعة أجورهم حسب المجموعة الثالثة السلم ب المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1967 ، الذين يمارسون فعلا مهام التعليم والتكوين والمعينين في المؤسسات التابعة لوزارة التربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني .
المادة 10
فتح المادةيسقط الحق في الاستفادة من الزيادة المؤسسة بموجب المادة 8 أعلاه، اذا عين المعلم في مصلحة ادارية لتقلد منصب لا يحتوى على مهام تعليمية أو تكوينية .
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن زيادة مرتبات الموظفين التابعين لسلك المعلمين، ابتداء من أول يناير سنة 1980 •
المادة 12
فتح المادةيوقف تطبيق أحكام المادة 8 من هذا المرسوم، فور العمل بالنصوص المتعلقة بالتعويض الخاص بالمنقطة ، تطبيقا لاحكام المادتين 163 و 164 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل .
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 77 128 و 77-129 المؤرخين في 19 سبتمبر سنة 1977 والمراسيم رقم 77-77144 145 77-146 77-147 و 77-148 77 151- و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار - اليها أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنه 1979 • الشاذلي بن جديد الملحق الأول 1 (1) موظفو الدولة المعينون بمرسوم 2 (2) الموظفون التابعون للاسلاك التقنية :
رئاسة الجمهورية :
- الاسلاك التقنية للشيفرة ..
الوزارات :
مهندسو الدولة مهندسو التطبيق
- المهندسون المعماريون للدولة
- أسلاك المهندسين السائرة الى الزوال.
وزارة النقل :
مهندسو الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية
- المساعدون التقنيون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ..
وزارة الداخلية :
مفتشو المواصلات السلكية واللاسلكية - مراقبو المواصلات السلكية واللاسلكية
- الاعوان التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية
- الاعوان التقنيون فى المواصلات السلكية واللاسلكية .
وزارة المالية :
- المراقبون العامون للمالية المحاسبون الطوبوغرافيون عاملو الراديو البرقي في الجمارك
- المساعدون التقنيون في مسح الاراضي
- التقنيون في المنظمة العقارية ومسح الاراضي تقنيو المخابر . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
الملحللون الاقتصاديون
- المساعدون في الاشغال الاحصائية الاعوان التقنيون في الاحصاء
- الملحقون في الاحصاء والتخطيط ..
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : -- المفتشون البيطريون تقنيو الفلاحة
- رؤساء المقاطعات فى الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
- الاعوان التقنيون المخصصون في الفلاحة
- المساعدون التقنيون في الفلاحة ..
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
تقنيو المخابر
- الاعوان التقنيون في المخابر
- العاملون التقنيون النفسانيون
- الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر ومؤسسات التعليم العالى.
وزارة التربية :
- الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر ومؤسسات التعليم الثانوى والتقنى .
وزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
تقنيو الصناعة والطاقة
- المساعدون التقنيون في المكاييل
- أعوان فحص المكاييل
- الاعوان التقنيون في المخابر الاعوان التقنيون فى الصناعة التقليدية .
وزارة البريد والمواصلات :
- مفتشو البريد والمواصلات (فرع التحويل والمواصلات السلكية واللاسلكية، فرع الرسم، فرع الخطوط، فرع البناء واقام الاجهزة)
- رؤساء قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (فرع السيارات، فرع الخطوط) مسيرو الاشغال فى البريد والمواصلات (فرع الخطوط، فرع المشغل واقامة الاجهزة)
- الاعوان المتخصصون فى اقامة الاجهزة الالكترونية للبريد والمواصلات (فرع اقامة الاجهزة وفرع الخطوط)
- الاعوان التقنيون فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (فرع الخطوط، وفرع السيارات) أعوان الادارة (فرع الرسم) -
- المراقبون في البريد والمواصلات (فرع الخطوط، فرع الرسم، فرع تبديل انعكاس التيار الكهربائي وفرع المشغل) مندوبو البريد والمواصلات (فرع الخطوط) .
وزارة الاشغال العمومية ووزارة التعمير والبناء والاسكان ووزارة الرى :
- المراقبون التقنيون فى الاشغال العمومية والبناء التقنيون في الاشغال العمومية والرى - والبناء الاعوان التقنيون المتخصصون في الاشغال العمومية والرى والبناء الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية - والرى والبناء الاعوان التقنيون في الري.
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
(3) موظفون الامن الوطني :
المحافظون الرئيسيون محافظو الشرطة
- ضباط الشرطة مفتشو الشرطة رقيب رقباء الامن العمو.
- أعوان الامن العمومي .
(4) موظفو الحماية المدنية :
رواد الحماية المدنية -
- نقباء الحماية المدنية
- الملازمون الاولون في المحاية المدنية
- ملازمو الحماية المدنية
- مساعدو الحماية المدنية 一つ رقباء الحماية المدنية
- رجال الاطفاء التابعون للحماية المدنية .
(5) موظفو وزارة المالية :
- مراقبو المالية
- مفتشو المالية .
(6) موظفو وزارة الصحة :
- أطباء الصحة العمومية الجراحون جراحو الاسنان
- صيادلة الصحة العمومية الاطباء النفسانيون في الصحة العمومية -
- أطباء العيون التقنيون شبه الطبيين
- الاعوان شبه الطبيين المتخصصون
- الاعوان شبه الطبيين
- المساعدون شبه الطبيين
- نقباء الشرطة الصحية للجمهورية الجزائرية 7
- الملازمون الاولون في الشرطة الصحية حراس الشرطة الصحية مستخدمو القاعات. - الملحق الثاني
(1) موظفو وزارة التربية :
مستشار التوجيه المدرسي والمهني - مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغذية المدرسية -
- المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية
- المستشارون التربويون
- التقنيون النفسانيون -- الاساتذة التقنيون في معاهد التعليم، التقني والفلاحي
- الاساتذة التقنيون فى الثانويات التقنية -- رؤساء الاشغال والمشاغل مدير و مؤسسات التعليم المتوسط
- مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط
- المعلمون
- أساتذة التعليم المتوسط مديرو المدارس التابعون لسلك المعلمين وأساتذة التعليم المتوسط)
- المراقبون العامون
- المعلمون المتخصصون
- المعلمون المساعدون الممرنون . - 2 (2) موظفو وزارة الصحة :
أساتذة التعليم المتخصص -
- المعلمون المتخصصون في تعليم الاطفال المعوقين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه
- معلمو التعليم شبه الطبي مربو الاطفال المعوقين.
3) موظفو وزارة العمل والتكوين المهني :
أساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين - المهنى
- مفتشو التكوين المهني مديرو الدراسات
- المديرون التربويون مديرو المعاهد التقنولوجية لتكوين الاطارات مديرو مراكز التكوين المهني والتقنيون
- المساعدون التقنيون والتربويون التابعون لسلك أساتذة التعليم المهني .
الملحق الثالث موظفو وزارة التربية :
- الاساتذة المبرزون
- الاساتذة حملة الليسانس
- النظار مديرو الدراسات مديرو الثانويات
- مفتشو الاكاديميات مديرو المعاهد التقنولوجية للتعليم المفتشون العامون -
- المفتشون الممارسون في التعليم المتوسط .
الملحق الرابع موظفو وزارة التربية :
المستشارون فى التوجيه المدرسي والتربوى -
- المفتشون في التوجيه المدرسي والتربوي
- - المستشارون في التغذية المدرسية
- المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية المستشارون التربويون -
- التقنيون النفسانيون
- الاساتذة التقنيون في معاهد التعليم التقنى والفلاحي
- الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية
- رؤساء الاشغال والمشاغل أو المصانع مدير و مؤسسات التعليم المتوسط
- مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط
- المعلمون
- أساتذة التعليم المتوسط مديرو المدارس التابعون لسلك المعلمين أو أساتذة التعليم المتوسط)
- المراقبون العامون
- المعلمون المتخصصون
- المعلمون المساعدون
- الممرنون الاساتذة المبرزون -
- الاساتذة حملة الليسانس
- النظار مديرو الدراسات مديرو الثانويات مفتشو الاكاديميات مديرو معاهد التقنولوجية للتعليم المفتشون العامون المفتشون الممارسون في التعليم المتوسط.
موظفو وزارة العمل والتكوين المهني :
أساتذة التعليم المهني في مؤسسات التعليم المهنى مفتشو التعليم المهني الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 مديرو الدراسات والمديرون التربويون و مديرو المعاهد التقنولوجية لتكوين الاطارات مديرو مراكز التكوين المهني والتفتيش المساعدون التقنيون التابعون لسلك أساتذة - التعليم المهني .
وزارة العمل والتكوين المهنى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك رقم 81-195
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1402 الموافق 10 يونيو سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام المرسومين رقم 81 195 و 1 205- المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 1571
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-211
- يلغي 77-7714 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.