مرسوم رقم 81-35 مؤرخ في 8 جمادى وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قيمة النقطة الاستدلالية المستعملة في حساب مرتبات وأجور الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بعشرة (10) دنانير بالنسبة للارقام الاستدلالية من 0 الى 150 في كل رتبة ومجموعة وفئة .
المادة 2
فتح المادةيستمر حساب الارقام الاستدلالية التي تأتي بعد 150 من كل رتبة ومجموعة وفئة، بقيمة النقطة الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 19-299 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، بالنسبة لكل ملك خاص بالموظفين .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تطبيق المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.