مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيرقى الرائد عبد الحميد الاطرش ، الى رتبة مقدم في الجيش العامل ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطنى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 | يوليو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ،
- وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرقى الرائد رابح بوتلة ، الى رتبة مقدم فى الجيش العامل ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين الثلاثاء 17 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ،
- وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرقى النقباء :
عبد النور بقه
- مصطفى بن لوصيف مجدوب الاكحل عياط
- عبد القادر فلوحي
- العربي بلخير الطاهر مضوي عبد الرحمن بن الاطرش
- على عزى
- سي العربي سي الحسن الى رتبة رائد في الجيش العامل ويرتبون في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطنى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 .10 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.