مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638
الفصل الأول — الانشاء والمهام والصلاحيات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المستشفى المركزي للجيش مؤسسة للتعليم والتكوين العالي تسمى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية».
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تنشأ مؤسسة للتعليم والتكوين العاليين وتسمى " المدرسة الوطنية للصحة العسكرية "
، ويرمز لها بالحروف " م ، و، ص، ع ".
وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 2
فتح المادةتزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إطار المستشفى المركزي للجيش بالوسائل البشرية والمادية والمالية والادارية المفردة بالارتباط مع مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 22 لسنة 2001)
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في القبة، ولاية الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إعطاء التلاميذ الضباط والضباط التلاميذ والضباط التلاميذ والمستخدمين الآخرين التابعين لمصالح الصحة العسكرية أو أو المخصصين لها :
تعليما جامعيا أو دراسات عليا في العلوم الطبية، تحسين المستوى وتجديد المعلومات التكوين العسكري الاداري والتقني.
كما يمكنها أن تقوم بأي تكوين آخر مكمل أو | متخصص أو دراسات أو أبحاث تربط بأعمال | الصحة العسكرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتمثل مهمة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في تعليم المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أو في تكليف من يعلمهم ما يأتي :
- التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الطبية تحسين المستوى وتجديد المعلومات
- التكوين العسكري الإداري والتقني.
وتتولى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية زيادة على ذلك، التكوين شبه الطبي كما يتعين عليها أن تقوم بأشغال البحث في العلوم الطبية.
ويمكنها أن تقوم أيضا بأي تكوين تكميلي أو متخصص آخر وبالدراسات والأبحاث التي ترتبط بمهامها ".
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق والبرامج وقواعد التقييم وتتويج الدراسات، بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي.
يحدد نظام الدروس والنظام الداخلي للمدرسة | الوطنية للصحة العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةتوضع المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تحت قيادة ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية.
وتشتمل على ما يأتي :
هياكل بيداغوجية هياكل إدارية وتقنية أجهزة استشارية.
المادة 7
فتح المادةيعين قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير .
الدفاع الوطني، من بين الضباط السامين التابعين المصالح الصحة العسكرية.
المادة 8
فتح المادةيتولى قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إطار اختصاصاته تنفيذ السياسة العامة، في مجال تكوين المستخدمين التابعين للصحة العسكرية.
ويقوم، تحت مسؤولية المدير العام للمستشفى المركزي للجيش وبتفويض منه ، بالسير المنتظم المصالح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه ويتولى في هذا الاطار ما يأتي :
تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية والادارية ضمان النظام والأمن ممارسة السلطة السلمية والانضباطية على المستخدمين تنسيق أعمال المصالح ومراقبتها، إعداد تقدير الاعتمادات وعرضه على المدير العام للمستشفى المركزي للجيش، السهر على الاستعمال الامثل والاقصى للوسائل السهر في حدود جدول عدد العاملين على تلبية الحاجيات التي تبديها المصالح إلى المستخدمين اقتراح النظام الداخلي الاعداد الدوري للحوصلة وخلاصة الاعمال ويمكنه، لانجاز هذه المهام، إبرام كل الاتفاقيات لاسيما مع مؤسسات التكوين والبحث في العلوم الطبية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : ينفذ قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في حدود صلاحياته السياسة العامة في مجال التكوين في الصحة العسكرية.
ويتولى السير المنتظم لمصالح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، ويكلف، في هذا الاطار، بما يأتي :
- يسير الوسائل البشرية والمادية والمالية والإدارية يأمر بصرف النفقات والايرادات يتولى النظام والأمن يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين التابعين لسلطته ينسق ويراقب أنشطة الخدمة يوقع كل عقد أو اتفاقية
- يعد تقديرات الميزانية يسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل يسهر في حدود جدول العمال على توفير المستخدمين الذين تحتاجهم المصالح يقترح النظام الداخلي يعد دوريا حصائل الأعمال وتلاخيصها ".
المادة 9
فتح المادةيساعد قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في مهمته :
- مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية
- مساعد مكلف بالادارة والمالية
- مساعد مكلف بالشؤون التقنية
- رؤساء أقسام التعليم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يحدد تنظيم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية كما يأتي :
القيادة، مديرية البحث العلمي والدراسات العليا مديرية التعليم العالي، مديرية التعليم شبه الطبي، مديرية التعليم العسكري مديرية الإدارة والدعم ".
وتزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بما يأتي :
مجلس علمي، مجلس بيداغوجي مجلس انضباط ".
المادة 10
فتح المادةتحدد هياكل المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتوزيع الاختصاصات بينها، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيعين المسؤولون عن الهياكل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من المدير المركزي للصحة العسكرية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تنشأ بقرار من وزير الدفاع الوطني أجهزة استشارية لتنشيط أعمال المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، وتنسيقها وتوجيهها .
الفصل الثالث — المستخدمون
المادة 13
فتح المادةيتكون مستخدمو المدرسة الوطنية للصحة العسكرية من :
- المستخدمين العسكريين التابعين لمصالح الصحة العسكرية أو لاسلاك الجيش الاخرى ومصالح الجيش الوطني الشعبي،
- المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين أو منتدبين
- المستخدمين المؤقتين أو المشاركين.
المادة 14
فتح المادةيضم سلك التعليم التابع للمدرسة الوطنية للصحة العسكرية ما يلي:
- - المستخدمون العسكريون والمدنيون المتخصصون والمتخصصون الاستشفائيون الجامعيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني،
- المستخدمون المنتدبون أو المياومون أو المشاركون .
المادة 15
فتح المادةتتكفل المدرسة الوطنية للصحة العسكرية من اعتماداتها، بتقديم الاجور للمستخدمين التابعين للتسيير ضمن شروط تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 16
فتح المادةيحدد جدول عدد العاملين في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر : تكلف المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في إطار مهامها، إقامة كل علاقة أو إبرام أي اتفاق مع ما يأتي :
- المستشفى المركزي للجيش مؤسسات التعليم والتكوين العاليين
- المصالح الاستشفائية الجامعية
- أية هيئة أخرى لها علاقة بمهامها ".
" المادة 4 مكرر ( 1 ) : برامج التعليم في العلوم الطبية المطبقة بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية هي نفسها التي تقدمها المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي قررتها هذه الأخيرة رسميا".
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-307 (ج.ر عدد 65 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 مكرر: تشتمل الوسائل المالية في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية على ما يأتي :
في باب الايرادات :
- الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية عائد خدمات الدراسات والبحث والاستشارة والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أو أية أنشطة أخرى ترتبط بمهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية عائد بيع النشريات
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز مرتبات المستخدمين جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المدرسة الوطنية للصحة العسكرية."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المواد 2 إلى 18 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-216
مرسوم رئاسي رقم 14-216 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم الرئ اسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 13 25 ذو الحجة عام 426 1426 ه 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث المنظم وزارة المالية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يتضمن تأسيس تكوين لما بعد التدرج متخصص في العلوم البيطرية، تخصص حفظ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. الصحة والأمن الصحي للمواد الغذائية 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي الوطنية للصحة العسكرية. في الوسط العسكري المنظم بالمدرسة 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 30 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غرب - الخزانين الديفوني ف6 (أ) وف 2 28 غشت سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
مرسوم رئاسي رقم 01-95
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-108
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها. 1621
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.