مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271
المادة الأولى
فتح المادةترفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني بمقدار 30 % ، يوزع كما يلى : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) ، 7 ٪ ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية | للنقطة الاستدلالية 6,03 دج) ،
- 7 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,03 دج) ، 6 %6 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية
- للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) .
المادة 2
فتح المادةتجرى الزيادات المحددة في المادة السابقة على الرواتب والاجور كما هي محددة في المرسوم رقم 77 81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 (جدول 1 77) المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةان المكافات والتعويضات من كل نوع يستمر حسابها طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولا سيما المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 المتمم للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةلا تطبق الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على رواتب الموظفين العسكريين لوزارة الدفاع الوطنى مادام راتبهم الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل، يفوق الرواتب المحددة طبقا لاحكام المراسيم المتحدة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنه 1978 .
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-35
مرسوم رقم 81-35 مؤرخ في 8 جمادى وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 79-299
مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-594
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.