مرسوم رقم 84-307

مرسوم رقم 84-307 مؤرخ في 27 محرم عام 1405 الموافق 22 أكتوبر سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 4 المعدلة والمتممة ، من الامر رقم 6-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1809

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 84-307

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.