أمر رقم 72-40 مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 - سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المادة الرابعة من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1253
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الرابعة من الامر رقم 8969 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 كما يلى :
المادة 4
فتح المادةيتضمن سلك الضباط الرتب التالية :
ملازم - رائد ملازم اول مقدم
- نقيب عقيد وتبقى رتبة المرشح خاصة بالمجندين والاحتياطيين ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات --- وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-307
« تلغى أحكام الامر رقم 72-40 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1972 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.