قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 487
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 1، 3، 4، 6، 8، 14 ، 16 ، و 17 من القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، كما يأتي : ९९ المادة الأولى : تتكون مجالس التحقيق المنصوص عليها في المواد 26 ، و 32 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، من خمسة (5) اعضاء يعينون حسب رتبة الضابط الخاضع للتحقيق.
يجب ان يكون اعضاء مجلس التحقيق، اما من رتبة اعلى من رتبة الضابط الخاضع للتحقيق او اكثر اقدمية في نفس رتبة الضابط الخاضع للتحقيق. وينبغي ان ينتمي عضوان على الاقل من مجلس التحقيق الى سلاح أو مصلحة الضابط الخاضع للتحقيق.
يعين عند تكوين اي مجلس تحقيق عضوان (2) اضافيان ينتمي احدهما الى سلاح او مصلحة الضابط الخاضع للتحقيق.
لا يحضر العضوان الاضافيان جلسات مجلس التحقيق الا عندما يعوضان اعضاء رسميين غائبين ".
" المادة 3 : يشكل وزير الدفاع الوطني، مجلس التحقيق في الناحية العسكرية المعنية، ويكون تشكيله لاحد الاسباب الآتية :
- خطأ جسيم في العمل او مخالف للنظام، خطأ مخل بالشرف سوء السيرة العادية ". ९ १ المادة 4 : يعين وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس التحقيق ويعين قائد الناحية العسكرية أعضاء المجلس من بين الضباط العاملين بالناحية العسكرية المعنية.
اذا لم يوجد عدد كاف من الضباط الحاملين للرتبة المطلوبة لتشكيل المجلس، يمكن اللجوء الى ضباط تتوفر فيهم شروط الاقدمية والرتبة المطلوبة من نواح عسكرية اخرى باستثناء الناحية العسكرية التي ينتمي اليها الضابط الخاضع للتحقيق.
لا يعين، لتكوين مجلس تحقيق ضباط كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا ضباط تربطهم صلة قرابة بالضابط المماثل " . ९ १ المادة 6 : يبين امر المثول الوقائع التي يحال من أجلها الضابط على مجلس التحقيق. كما يحدد الناحية | العسكرية التي يجتمع فيها المجلس. ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يحال الضابط الخاضع للتحقيق امام مجلس مشكل في الناحية العسكرية التي كان يعمل فيها وقت حدوث الوقائع المؤاخذ عليها ". ९९ المادة 8 : يستدعي المقرر، الضابط الخاضع للتحقيق، ويخبره بالملف والمقرر المتضمن تشكيل مجلس التحقيق ويستمع إلى توضيحاته عند الاقتضاء، كما يستمع لكل شخص يمكن ان يقدم له معلومات مفيدة.
ويخبره بحقه في رد عضوين (2) على الأكثر من أعضاء مجلس التحقيق باستثناء الرئيس.
لا يعلل الرد ولا يمكن ان يتم الا مرة واحدة.
يترتب على ممارسة حق الرد تعويض من تم رده حسب الاشكال نفسها .
عندما ينهي المقرر تحقيقه، يعد تقريرا كتابيا دون ان يعطي رأيه فيه ويرسل الملف الى رئيس مجلس التحقيق ".
" المادة 14 : يستمع المجلس تباعا وعلى انفراد الى كل الاشخاص الذين طلب الرئيس أو الضابط الخاضع للتحقيق حضورهم.
يحق للضابط الماثل، الذي يرى من الضروري توجيه أسئلة الى كل شخص مستمع اليه ان يفعل ذلك بواسطة رئيس مجلس التحقيق.
وبعد الاستماع الى الاشخاص الذين طلب مجلس التحقيق حضورهم، يقدم الضابط الماثل ملاحظاته، ويجب أن يكون آخر من يستمع اليه ". ९ १ المادة 16 : يلقي رئيس مجلس التحقيق سؤالا أو أسئلة على أعضاء المجلس عند انتهاء التحقيق، أو الاسئلة ليعرف ما اذا كان الضابط الماثل في حالة تستوجب سحبه من الخدمة بسحب الوظيفة او تعليقها او صرفه من الخدمة لاحد الاسباب المذكورة في المادة 31 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
واذا نطق مجلس التحقيق بالسلب ردا على السؤالين
(2) المذكورين في الفقرة السابقة، فان الضباط الماثل يحتفظ به في الخدمة وتعاد اليه جميع حقوقه ". ९९ المادة 17 : يجيب اعضاء المجلس عن كل سؤال في اقتراع سري بنعم أو لا.
وتشكل الاغلبية رأي المجلس.
يسجل رأي المجلس في المحضر ولا يمكن تغييره الا لفائدة الضابط ومن وزير الدفاع الوطني دون سواه ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992.
اللواء / خالد نزار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.