مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 - الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732
المادة الأولى
فتح المادةان الوضع الخصوصي خارج الاطار حسب مفهوم أحكام المادة 14 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 هو وضعية الضباط في الخدمة الفعلية للجيش الوطني الشعبي الذين يدعون خارج الاطارات التأسيسية للجيش، لشغل وظائف في الحكومة أو الحزب أو المنظمات الجماهيرية أو لشغل المهام السامية المعددة في التنظيم الجارى به العمل أو الممارسة وظائف عمومية انتخابية على مستوى المجالس الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيوضع الضباط المعينون أو المنتخبون للوظائف والمهام المذكورة في المادة السابقة في الوضع الخصوصي خارج الاطار، ابتداء من يوم تنصيبهم في وظيفتهم أو مهمتهم الجديدة وذلك بموجب فرار من وزير الدفاع الوطني .
المادة 3
فتح المادةيتقاضى الضابط في هذا الوضع المرتبات والتعويضات المتعلقة بالمهمة أو الوظيفة التي يشغلها ويسرى عليه القانون الاساسي لسلكه الجديد .
وينتسب بهذه الصفة الى نظام الضمان الاجتماعي لموظفى الدولة ويمكن أن تؤدى له منحة تعويضية، اذا كان مبلغ الاجر المرتبط بالمنافع المتعلقة بالمهمة أو الوظيفة الجديدة أقل من المقدار الذي كان يتقاضاه المعنى في الجيش الوطني الشعبي .
المادة 4
فتح المادةيتوقف العسكرى المحترف طيلة المدة التي يقضيها في الوضع الخصوصى خارج الاطار عن الانتفاع بالحقوق في الترقية. بيد أن الخدمات التي تممها تدخل في حساب معاشات التقاعد العسكرية، ويستمر المعنيون في دفع الاقساط الى صندوق التقاعدات العسكرية كما تؤدى حصة الدولة الى الصندوق ذاته من قبل الادارة التي التحقوا بها .
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733
المادة 5
فتح المادةيعاد ادراج العسكرى المحترف في الجيش الوطني الشعبي بعد انقضاء سنتين على وضعه المذكور، وذلك بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، مالم يقرر خلافا لذلك، وعندئذ يجرى شطب العسكرى نهائيا من السجلات .
المادة 6
فتح المادةتعود الحقوق في الترقية للعسكرى المحترف الذي أعيد ادراجه تطبيقا لاحكام المادة السابقة، وذلك ابتداء من تاريخ سريان المفعول للقرار المذكور •
المادة 7
فتح المادةتقبل طلبات العسكريين المحترفين الذين جرى شطبهم من السجلات، للتمتع بحقوقهم في المعاش ابتداء من تاريخ شطبهم من السجلات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 26 مايو سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 69-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.