مراسيم مؤرخة في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 تتضمن ترقية ضباط في الجيش العامل 895
المادة الأولى
فتح المادةيرقى الرائد سليمان هضمان ، الى رتبة عقيد خارج الاطار فى الجيش العامل ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1970 10
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ،
- وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرقى الرائدان صالح يحياوي ومحمد زرقيني ، الى رتبة عقيد في الجيش العامل ويرتبان في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1970 10
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرقى الرواد محمد أمير وعبد الحميد بن عبد المؤمن والهاشمي هجرس الى رتبة مقدم ، ويرتبون في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 .
هواري بومدين - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 896 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 عام - 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرقى الى رتبة رائد فى الجيش العامل ، ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1970 النقباء الآتية أسماؤهم بعده :
رشيد آيت ايدين عبد المالك قنايزية
- محمد علاهم ابن عباس غزيل عبد المجيد أو شيش حبيب خليل عبد الرزاق بوحارة عبد الله نواورية عبد السلام شابو مولاي عثمان يزيد مصطفى شلو في صالح زرداني
- مخلوف ذيب بوعلام كاسل .
محمد الامين غريب
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.