مرسوم رئاسي رقم 92-80 مؤرخ في 18 شعبان
المادة الأولى
فتح المادةيفقد كل ضابط محترف رتبته ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي برتبة جندي، اذا حكم عليه نهائيا : 1 (1) بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف 2 (2) بعقوبة العزل أو فقدان الرتبة طبقا لقانون القضاء عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون العسكري، الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم لاسيما المواد 6، 33 و54 منه،
(3) بعقوبة من أجل جناية، 4 (4) بعقوبة حبس، ولو مع وقف التنفيذ، تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر، بسبب احدى الجنح الآتية :
الرشوة والغدر واستغلال النفوذ السرقة وابتزاز الاموال النصب واصدار صك بدون رصيد ، خيانة الامانة اخفاء أشياء.
(5) بأية عقوبة حبس، مقرونة إما بالمنع من الاقامة أو بالحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية و المدنية والعائلية، أو اذا أعلن الحكم أن المحكوم عليه غير مؤهل الممارسة وظيفة عمومية ويفقد رتبته أيضا ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي، برتبة جندي، كل ضابط محترف، يتعرض لفقدان الجنسية الجزائرية أو سقوطها،
المادة 2
فتح المادةيجسد فقدان الرتبة بعقد من نوع القرار نفسه، الذي منح الرتبة التي يحوزها الضابط المحترف وقت الحكم عليه،
المادة 3
فتح المادةيصرف من الخدمة لسبب تأديبي، بالرتبة التي يحوزها وقت الحكم عليه، مع مراعاة أحكام المادة الاولى أعلاه، كل ضابط محترف حكم عليه نهائيا بعقوبة نافذة سالبة للحرية،
المادة 4
فتح المادةيستبقى في نشاط الخدمة ويعاد ادراجه في كل حقوقه مع مراعاة تحريك الدعوى التأديبية، كل ضابط استفاد حكما بالبراءة أو بالتسريح أو بأمر يقضي بألا وجه لمتابعته
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 97-108
« يلغى المرسوم الرئاسي رقم 92-80 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 69-89
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 76-111
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-108
مرسوم رئاسي رقم 97-108 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 33 من الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.