مرسوم رئاسي رقم 2000-151
مرسوم رئاسي رقم 2000-151 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1421 دفعة ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة 2000. 3 الموافق 2 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية 3
المادة الأولى
فتح المادةيطلق على دفعة 5 يوليو، وأول نوفمبر سنة 2000 من ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين، اسم "دفعة رابح بيطاط".
المادة 2
فتح المادةتشمل الدفعة المذكورة أعلاه :
- الضباط العمداء، الضباط السامين
- الضباط المرؤوسين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-89
- قانون رقم 99-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.