قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993 ، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي المعدل والمتمم. 10
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، كما يأتي :
" المادة 4 : يعين وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس التحقيق، ويعين قائد الناحية العسكرية أعضاء المجلس من بين الضباط العاملين بالناحية العسكرية المعنية.
عندما يكون الماثل، ضابطا من الدرك الوطني يعين رئيس مجلس التحقيق وأعضاؤه من بين ضباط الدرك الوطني العاملين بالناحية العسكرية المعنية.
واذا لم يوجد العدد الكافي من الضباط الحاملين للرتبة المطلوبة لتشكيل المجلس، يمكن اللجوء الى ضباط تتوفر فيهم شروط الاقدمية والرتبة المطلوبة من نواح عسكرية أخرى باستثناء الناحية العسكرية التي ينتمي اليها الضابط الخاضع للتحقيق.
لا يعين لتكوين مجلس تحقيق ضباط كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا ضباط تربطهم صلة قرابة بالضابط الماثل "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة .1993 اللواء خالد نزار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-89
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.