مرسوم رئاسي رقم 97-108 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 33 من الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيشطب كل ضابط محترف محكوم عليه بإحدى العقوبات الجنائية المقررة في المادة 5 من قانون العقوبات، من سجلات الجيش الوطني الشعبي مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته.
المادة 2
فتح المادةيشطب من السجلات، مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته، كلّ ضابط محترف يتضمن الحكم النهائي عليه الحرمان من الحقوق المدنية أو العزل كعقوبة أصلية أو تكميلية أو فقدان الرتبة طبقا لأحكام المواد 243 و 245 و 247 من قانون القضاء العسكري.
المادة 3
فتح المادةيجسد فقدان الرتبة المقرر في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم بعقد من نفس نوع العقد الذي منح الرتبة التي يحوزها الضابط المحترف لدى إدانته.
المادة 4
فتح المادةيشطب من سجلات الجيش الوطني الشعبي كلّ ضابط محترف حكم عليه نهائيا :
بسبب جريمة جنائية بعقوبة حبس نافذة أو مع عدم التنفيذ، بعد الأخذ بالظروف المخففة، بسبب جنحة ضد أمن الدولة بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية.
غير أنه يستبقى في نشاط الخدمة، الضابط المحترف المحكوم عليه بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية، مثلما هو منصوص عليه في الفقرة أعلاه، تساوي أو تقلّ عن اثني عشر (12) شهرا أو بعقوبة مع عدم التنفيذ . ولا يمكن شطبه من سجلات الجيش الوطني الشعبي إلا باقتراح من القيادة التي يتبعها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيستبقى، بقوة القانون، في نشاط الخدمة ويستعيد جميع حقوقه، كل ضابط محترف يستفيد حكما بالإفراج أو البراءة أو بأمر يقضي بعدم وجود أي وجه للمتابعة.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 92-80 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال
- * -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.