ج.ر عدد 10 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات الاشتراكات أشهر 6 أشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة مسنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج الهاتف } 96-80-66 35 دج 49-81-66 ح ج ب 50 – 3200 الجزائر ثمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 20ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . قوانين و اوامر امر رقم 69-89 مؤرخ فى 19 شعبان الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون لضباط الجيش الوطني الشعبي (استدراك) مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين قضاة غرفة الاتهامات بالمجلس عام 1389 القضائي لتيزي وزو . 145 الاساسي قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر

سنة 1969 يتضمن اعتماد محام لدى المجلس الاعلى 145 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 27 شوال عام الموافق 27 يناير سنة 1970 يتضمن احداث مشغل

-

  1. الموافق 5 يناير سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي للدراسات الخاصة بوادي مزاب واصلاحه .. 145 مكتب بوزارة السياحة وزارة العبدل مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389

وزارة الصناعة والطاقة الموافق 22 مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير يناير سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية - 142 سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1389 ه محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية تيزي وزو في 16 شعبان هام 1388 الموافق 7 نوفمبر سنة 1968 • 146 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التليغرافية في بعض الاتصالات الدولية بين الجزائر وأوروبا) . 146 قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1389 التوافق 30 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر | وغينيا .. 147 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المدعوة ( السكن التعاوني » وتعيين متصرف مؤقت .. 147 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد . 148 قوانين وأوامر امن رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الضباط الجيش الوطني الشعبي ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 95 الصادر بتاريخ اول

- رمضان عام 1389 الموافق 11 نوفمبر سنة 1969 … الصفحة 1534 - العمود الثاني - المادة 6 - السطر الثالث

- بدلا من : 1 - ضياع أو سقوط الجنسية الجزائرية المعلن عنها بحكم ، يقرأ ما يلي : 1 - ضياع أو سقوط الجنسية الجزائرية .. ) والباقي بدون تغيير ) مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بوزارة السياحة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 138 الموافق 5 يناير سنة 1970 عين السيد محمد بكوش ، المتصرف المتمرن ، رئيس مكتب بوزارة السياحة .. ويستفيد المعنى بالأمر بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة الغير خاضعة للخصم من اجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي الخاص بطبقته ودرجته في سلكه الأصلي .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 138 الموافق 5 يناير سنة 1970 عين السيد محمد الكبير الأكحل ، المتصرف المتمرن ، رئيس مكتب بوزارة السياحة . ويستفيد المعنى بالأمر بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للخصم من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي خاص بطبقته ودرجته في سلكه الأصلي .. ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما .. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 32 يناير سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد المالك بن عمر المولود في 27 ابريل 1890 بسيدي بلعباس (وهران) عبد السلام مجيد المولود في 28 غشت 1935 بعزابة ( قسنطينة ) عبدى مأمون المولود سنة 1925 بصبرة (تلمسان) عبدو محمد المولود سنة 1909 في عدن ( جنوب اليمن )

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وأولاده القصر : عبدو عمر المولود في 17 غشت 1950 بمدينة | الجزائر ، عبدو نادية المولودة في أول غشت 1954 بمدينة الجزائر ، عبدو مريم المولودة في 21 مارس 1956 بمدينة الجزائر ، عبدو رتيبة المولودة في 29 ابريل 1958 بمدينة الجزائر ، عبدو صلاح الدين المولود في 24 ديسمبر 1961 بمدينة الجزائر عياشي مبارك المولود في 18 غشت 1921 بسعيدة عياد محمد ، المولود في 15 مايو 1940 بتسمسيلت (تيارت) بقال موسى المولود سنة 1900 بعين تموشنت ( وهران ) وابنته القاصرة : بقال حبيبة المولودة في 19 سبتمبر 1949 بعين تموشنت (وهران) بالعروسي احمد المولود في 4 مارس 1946 بسيق | (وهران) بلخير عبد القادر المولود في 23 مارس 1934 بعين الترك (وهران) وولداه القاصران : بلخير حبيبة المولودة في 6 مايو 1963 بالمرسى الكبير (وهران) بلخير عبد الكريم المولود في 16 ابريل 1965 بالمرسى الكبير (وهران) بالحمد الهواري المولود في 5 مايو 1903 بوهران بن عدو محمد المولود سنة 1930 ببشار (الساورة) وأولاده القصر : الحبيب بن محمد المولود في 2 ابريل 1951 ببشار ، ابن عدو احمد المولود في 13 مارس 1953 ببشار ، ابن عدو عبد الحفيظ المولود في 14 يونيو 1955 ببشار ، ابن عدو فاطمة المولودة في 31 أكتوبر 1958 ببشار ، ابن عدو محمد المولود في 11 مارس 1960 ببشار ، ابن عدو حورية المولودة في 16 مايو 1962 ببشار ، مصطفى بن محمد المولود في 16 ديسمبر 1963 ببشار ، ابن عدو الهوارى ، المولود في 15 مارس 1966 ببشار الساورة) ابن عدو محجوب المولود في 25 مارس 1968 ببشار (الساورة) . ابن منصور عبد الله المولود سنة 1927 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر : ابن منصور فاطمة الزهراء المولودة في 1 يونيو 1960 بتلمسان ، ابن منصور مولاي عبد العزيز المولود في 1 يونيو 1962 بتلمسان ، ابن منصور لطفى محمد المولود في 25 سبتمبر 1963 بتلمسان ، ابن منصور خديجة المولودة في 15 أبريل 1965 بتلمسان ، ابن منصور لطيفة المولودة في 8 يوليو 1967 بتلمسان ابن ميلود محمد المولود في 3 فبراير 1937 ببشار ( الساورة ) . بوشتي عبد القادر المولود في 2 ابريل 1928 بشعبة اللحم (وهران) • بوغرس عبد الرحمن المولود سنة 1934 ببشار (الساورة). بو خباط ميلود المولود سنة 1912 بتافوغالت أقليم وجدة (المغرب) • المولود سنة 1931 بدوار بن هارون بوزيان ولد محمد قبيلة تارهجيرت أحفير أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : محمد ولد بوزيان المولود في 23 أبريل 1954 بالمالح ، فتيحة بنت بوزيان المولودة في 30 أكتوبر 1957 بالمالح ، للجمهورية الجزائرية 143 سعيد ولد بوزيان المولود في 14 ديسمبر 1964 بالمالح : ويدعون من الآن فصاعدا : نهاري بوزيان ، نهاري محمد . نهارى فتيحة ، نهارى سعيد شاطر محمد المولود في 29 سبتمبر 1913 بسيدي بلعباس (وهران) وابنته القاصرة : شاطر فاطمة المولودة في 13 يونيو 1960 بسيدي بلعباس (وهران) جيلالي ولد محمد المولود في 12 يوليو 1643 برويبة (الجزائر) . الهادي بن احمد المولود سنة 1910 بالمالح (وهران) وأولاده القصر : عائشة بنت الهادى المولودة في 13 يونيو 1950 بالمالح ، سعيد بن الهادى المولود في 21 سبتمبر 1954 بالمالح ، ابن يوسف بن الهادى المولود في 26 ابريل 1957 بالمالح (وهران) • الموهيب كريمة المولودة سنة 1946 بقنفودة أقليم وجدة (المغرب) فاسي عبد الحميد المولود في 17 نوفمبر 1939 بتبسة (عنابة) . فاطمة بنت عمر ، زوجة صدوق حاتم المولودة في 3 غشت 1935 في وهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : حجو فاطمة . فاطمة بنت شايب المولودة في 4 مايو 1925 بمعسكر (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : شايب فاطمة . فضيل بن على المولود في 12 يناير 1933 ببشان الساورة) ويدعى من الآن فصاعدا : بادي فضيل . غمراسني صالح المولود في 1 غشت 1911 بتونس وأولاده القصر : غريدة فتيحة المولودة في 9 أبريل 1951 بسيدي عيش (سطيف) غريدة خوخة المولودة في 24 نوفمبر 1952 بسيدي عيش ، غريدة جمال المولود في 27 مارس 1956 بسيدي عيش (سطيف) . قلعي على المولود سنة 1906 بعين الكيحل (وهران) وأولاده القصر : رحمونة بنت على المولودة في 25 فبراير 1950 بعين الكيحل وهران) قلعى فاطمة المولودة في 5 مايو 1953 بعين الكيحل ، قلعي زناقي المولود في 30 غشت 1955 بعين الكيحل ، قلعى عائشة المولودة في 12 أبريل 1959 بعين الكيحل (وهران) حبيب ولد محمد المولود في 21 ديسمبر 1923 بأغيل ايزان (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : بقدور حبيب ولد محمد حليمة بنت ميمون ، أرملة بن ثابت بن ميلود المولودة في 15 يونيو 1925 برحوية (تيارت) • حليمة بنت سي احمد زوجة جلطى احمد المولودة سنة 1914 ببنى تلست (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الحبيب حليمة . حسين بن حسين المولود سنة 1895 بتينغير وارززات . أقليم وجدة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بالحسين حسين

144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1389 ه كبداني عبد القادر المولود في 14 مارس 1940 ببني صاف (تلمسان) • قويدر بن محمد المولود في 9 يونيو 1920 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : زريوح بوقبرين المولود في 12 مارس 1951 بعين تموشنت ، زريوح عبد العزيز المولود في 11 مارس سنة 1955 بعين تموشنت ، زريوح يمينة المولودة في 22 مارس 1959 بعين تموشنت ، زريوح فاطمة المولودة في 6 فبراير 1962 بعين تموشنت ، زريوح سعيد المولود في 20 يناير 1964 بعين تموشنت ويلقب المدعو قويدر بن محمد من الآن فصاعدا : زريوح قويدر . العيد ولد دحمان المولود في 17 ديسمبر 1942 بالرمشى تلمسان ) العربي ولد حاج محجوب المولود في 19 يونيو 1901 بقصر البخاري ( تيترى ) العروسي احمد المولود سنة 1914 بالقادة (وهران) مزوك احمد بن محمد المولود في 18 غشت سنة 1924 بحاسي الغلة (وهران) وأولاده القصر : مروك محمد جمال الدين المولود في 22 سبتمبر 1953 بحاسي الفلة ، مروك ناجد المولودة في 1 اكتوبر 1958 بحاسي الغلة ، مروك نصيرة المولودة في 12 ابريل 1959 بحاسي الفلة ، مروك نفيسة المولودة في 20 ابريل 1960 بحاسي الغلة ( وهران ) مغربي طاهر المولود في 13 يناير 1919 بازلال ( مستغانم ) وأولاده القصر : مغربي فاطمة المولودة فى 24 فبراير 1949 بسعيدة ، مغربي علي المولود في 13 يناير 1952 بسعيدة ، مغربي عبد الكريم المولود في 24 اكتوبر 19540 بسعيدة ، مغربي خديجة المولودة في 17 نوفمبر 1956 بسعيدة ، مغربي حورية المولودة فى 2 يناير 1959 بسعيدة ، مغربي نصيرة المولودة في 9 ديسمبر 1962 بسعيدة ، مغربي بالعربي المولودة في 8 مارس 1965 بسعيدة . محمد ولد جلالي المولود سنة 1920 بتافوغالت اقليم وجدة ( المغرب ( واولاده القصر : العيد ولد محمد المولود في 28 سبتمبر 1950 بتارقة ( وهران ( محمد ولد محمد المولود في 14 نوفمبر 1954 بعين تموشنت ، فطومة بنت محمد المولودة فى 13 يناير 1958 بتارقة ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمر و محمد ، ابن عمرو العيد ، ابن عمرو محمد ، ابن عمرو فطومة .. محمد ولد نعيم المولود سنة 1933 بعين مناعة بلدية مين الحجر ( سعيدة ) وأولاده القصر : يمينة بنت محمد المولودة في 4 مارس 1954 بسعيدة ، مختارية بنت محمد المولودة في 30 اكتوبر 1958 بسعيدة ، بشير ولد محمد المولود في 2 يناير 1962 بسعيدة ، خيرة بنت محمد المولودة في 4 ابريل 1964 بسعيدة ، عائشة بنت محمد المولودة في 19 يناير 1966 . ويدعون من الآن فصاعدا : سماحي محمد ، سماحي يمينة ، سماحي مختارية ، سماحي بشير ، سماحي الخيرة ، سماحي عائشة محمد بن مصطفى المولودة في 3 يناير 1931 بوهران ، محمد ولد بوزيان المولود سنة 1914 بيني سعيد (المغرب) وأولاده القصر : موح ولد محمد المولود في 20 يونيو 1950 بعين الحجر ( سعيدة ( رحيم ولد محمد المولود في 27 غشت بعين الحجر ، بودالي ولد محمد المولود في 18 مارس 1954. بعين الحجر ، محي الدين ولد محمد المولود في 25 غشت 1955 بعين الحجر ، جميلة بنت محمد المولودة في 18 يوليو 1959 بسعيدة ، فاطمة بنت محمد المولودة في 21 اكتوبر 1962 بسعيدة ، مريم بنت محمد المولودة في 21 يوليو 1967 بسعيدة ، ويدعون من الآن فصاعدا : جبابرة موح ، جبابرة محمد ، جبابرة رحيم ، جبابرة بودالي ، جبابرة محي الدين جبابرة جميلة ، جبابرة فاطمة ، جبابرة مريم .. محمد ولد طيب المولود في 13 غشت 1939 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : صافي بن سليمان محمد . مولاي محمد بن مولاي مبارك المولود في 11 يناير 1931 بفرندة ( تيارت ) . نقاوي احمد المولود سنة 1937 بحاسي الغلة ( وهران ) وأولاده القصر : نقاوى فاطمة المولودة في 12 أكتوبر 1965 بحاسي الفلة ( وهران ) نقاوي محمد المولود في 15 مارس 1967 بحاسي الفلة ، نقاوي يمينة المولودة في 29 ابريل 1968 بالعامرية ( وهران ) . رابح بن لحسن المولود في 28 فبراير 1942 ببولوغين ( الجزائر ) . سايح ولد بلقاسم المولود سنة 1915 بدوبا انقال اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : محمد ولد سايح المولود في 2 يناير 1949 بتلمسان ، احمد ولد سايح المولود في 26 نوفمبر 1950 بتلمسان ، فاطمة بنت سايح المولودة في 17 غشت 1952 بتلمسان ، جلول ولد سايح المولود في 12 يناير 1954 بتلمسان ، عبد الله ولد سايح المولود في 8 غشت 1956 بتلمسان ، ربيعة بنت سايح المولودة فى 2 سبتمبر 1957 بتلمسان ، فتيحة بنت سايح المولودة في 11 ديسمبر 1960 بتلمسان ، يمينة بنت سائح المولودة في 22 ابريل سنة 1964 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن شيخ سايح ، ابن شيخ محمد ، ابن شيخ احمد ، ابن شيخ فاطمة ابن شيخ جلول ، ابن شيخ عبد الله ، ابن شيخ ربيعة ، ابن شيخ فتيحة ، ابن شيخ يمينة تيجاني بن عباس المولود في 27 مارس 1933 بالسوقر ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : عسكري تيجاني . سرناي جوليوس المولود في 9 نوفمبر سنة 1932 بهلوهوفاك (تشيكوسلوفاكيا) حزاب يحي المولود سنة 1922 بأم دود بلدية مرحوم (وهران). مصطفى بن بوشعب المولود في 5 مايو 1923 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : بوشعيب مصطفى غرانفود جان بول المولود في 7 فبراير 1938 بمدينة الجزائر ..

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين قضاة غرفة الاتهامات بالمجلس القضائي لتيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 انتدب السيد البشير الصديق ، المستشار بالمجلس القضائي لتيزي وزو ، لمهام رئيس غرفة الاتهامات التابعة لنفس المجلس المدة ثلاث سنوات . كما عين السيدان خيضر شرفاوي ومحمد التومي المستشاران بالمجلس القضائي لتيزي وزو ، كمستشارين الدى غرفة الاتهامات التابعة لنفس المجلس ، المدة ثلاث سنوات .. قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن اعتماد محام لدى المجلس الاعلى

- بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 قبل السيد محمد قايد حمود ، المحامي لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، الممارسة مهامه لدى المجلس الاعلى . وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 يناير سنة 1970 يتضمن احداث مشغل للدراسات الخاصة بوادي مزاب و اصلاحه ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط.. بمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 149 منه ، للجمهورية الجزائرية 145 يقررون ما يلى : المادة الأولى : يحدث مشغل للدراسات الخاصة بوادي مزاب واصلاحه المادة 2 : يتكون مشغل الدراسات الخاصة بوادي مزاب واصلاحه من مصلحة خارجية لوزارة التربية الوطنية ، يكون مقرها في مدينة غرداية المادة 3 : يكلف المشغل على وجه الخصوص بما يلى :

  • دراسة المراجعة الخاصة بالمخطط الرئيسي والمخطط التفصيلي الجديدين لهندسة المدن أو وضعها ، والارتفاقات الخاصة وتقسيم الأراضي ، وذلك في نطاق حماية الأمكنة و تنميتها واستثمارها ، تقديم النصائح واجراء التصحيحات الخاصة بالهندسة المعمارية ، عند الاقتضاء ، والضرورية لنيل رخص البناء ، سواء كان بالنسبة للأفراد أو للمصالح العمومية ، طبقا لقواعد الحماية والاصلاح . انجاز الدراسات النوعية وانشاء المحفوظات العلمية التي - لا بد منها لمعرفة الأمكنة وصيانتها وحمايتها ،
  • المشاركة في تكوين تلامذة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وذلك بواسطة تنظيم تدريبات وملتقيات يمكن أن تساهم فيها المعاهد والبحاثون والتقنيون الأجانب . المادة 4 : تقيد نفقات تجهيز الدراسات الخاصة بالمشغل وسيره بالنسبة لسنة 1970 ، في الاعتمادات المقيدة في الباب 58-11 ، ويكون أمر الصرف الثانوى لها والى الواحات • المادة 5 : يترتب على كل طلب مساعدة من مشغل الدراسات والاصلاح لتنفيذ أشغال ، من طرف المصالح العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات النقابية والأفراد الخواص ، أداء أتاوة للخزينة تلحق بالميزانية العامة . المادة 6 : يجرى تحديد معدلات هذه الأتاوة التي تحسب وفقا لمدة العمليات ونوعها وأهميتها ، بعد الأخذ بعين الاعت وبمقتضى الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان الارتفاقات التصنيف المحددة بموجب الأمر رقم 67-281 عام 1387 الموافق 20 ديسمبر - سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 |
  • الموافق 28 يونيو سنة 1968 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف وادى مزاب بين الأماكن التاريخية ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 58 11 من ميزانية التجهيز لسنة 1970 ، اعتبارا لتوصية اللجنة الوطنية للآثار والاماكن في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 يناير سنة 1970 .. المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1389 1 الموافق 27 يناير سنة 1970 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1389 ه وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية تيزي وزو في 16 شعبان عام 1388 الموافق 7 نوفمبر سنة 1968 بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة الترتيب لولاية تيزي وزو تطبيقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. قائمة المنتفعين برخص محلات بيع التبغ المنتفعون الدائرة البلدية = محمد صدقاوي تيزي وزو تيزي وزو على رزقي أرزقي صديقي )) حسين بركاين بني دوالة « السعيد رمضان وقنون محند ارزقي عمراني ماكودة السعيد عكو معتقاس ) محمد مغزي تيفزرت البحرية » علي وعلي المدعو اكلي » )) محمد وشاك ذراع بن خدة ) ) محمد جلال تيزي وزو ) السعيد حمزاوي برج منايل برج منايل محمد العوادي ) ) )) حميد آيت غربي ) ) ) ) احمد لعدادي دلس )) السعيد منداس ناصرية ) ) السعيد ادير باغلية » الوناس شارف سيدي داود ) ) عمار حمروني تاد مايت ) بلقاسم عكوش شعبة العامر ) ) مولود زروالي دلس ) ) الطاهر توات الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت محمد حداد ) ) ايرانن محمد سعيدي المد السعيد “ الهاشمي بالقاضي عين الحمام )) محمد بلعربي بني يني )) محمد العماري ايرجان ) ) اكلي زاهي واصيف ) ) حسين بن محمد تا سافت )) سي الطيب سي هلي ايفرحونان ) ) احمد حروش تيزي راشد ) المنتفعون الدائرة البلدية صالح نقموش تيزي راشد رمضان شولو الاخضرية الاخضرية محمد بوكرسي ) ) الصغير فرحي « ) ) علي مقدم القادرية ) المدني بالاطرش معلة ) ) عمر دوماز بني عمران )) رابح غول قرومة السعيد عدار البويرة البويرة علي شيبان )) » ) . الاخضر لو عايدي » » حسن هروس مشد الله )) حمو بوخروبة اهل القصر « البشير حمودي الشرفاء ) السعيد اوجيت بشلول » حاج علي منقلاتي حيزر « محمد سلمان ذراع الميزان ذراع الميزان عمار مرابط تيزي غنيف « السعيد كلوت « » عمار معوج اعمر عاشور ثابت واضحية « سليمان فريك بوغني مخلوف دحماني عزازقة عزازقة محمد أرزقي صايغي ) ) ) ) احمد سرني )) » علي اسماعيل از فون 》 عمار سايب بوزقن محند عمرندي فريحة » لونيس اعراب او مالو احمد بومانة مقلع )) محمد شيحاوي يتميزارت مقران شكاي پاكورن اكلي يعقوبي عزازقة « وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التليغرافية في بعض الاتصالات الدولية ( بين الجزائر واوروبا ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو فى 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

الجمعة 23 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية ولا سيما المادة 57 منه ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها اعلاه |

  • المستعملة التحديد تعريفات والمحددة بموجبها الوحدة النقذية المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 30 يونيو سنة 1967 الخاص بالاسعار التليفونية لبعض الاتصالات الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن الرسم للكلمة التلغرافية العادية الواحدة والصحافية المعبر عنها بالفرنك الذهبي تحدد في الاتصالات الدولية التالية طبقا للجدول الآتي بيانه :- : البرقيات البرقيات الاتصالات العادية الصحافية المانيا (الجمهورية الديمقراطية 395ر. 0198 ألمانيا (الجمهورية الاتحادية) 495 10 2475 ر 10 النمسا 0545 2725 ر0 بلجيكا 495ر. 2475 ر . الدانمارك 525 ر .. 2625ر0 اسبانيا 0445 2225ر . جزر فيرووي 101555 2770 ر . اليونان 2975 ر . ايرلنده 445ر . 2225 ر . ايسلنده 7375ر 0 3688 ر 10 ايطاليا 495ر. 2475 ر 0 جزيرة جان ميان 495ر . 2475 ر 0 ليشتنتان 395 0 198ره لوكسمبورغ 495ر. 2475ر0 النرويج 595 . 2970 ر . هولندا 0495 2475 ر .. جزيرة روكاس 495ر . 2475ر0 المملكة المتحدة 0445 2225ر0 سار 395ر. 198ر السويد 0545 0 2725 ر . سويسرا 495 ر . 2475ر0 جزر اسفالبان 495ر. 2475ر0 تركيا 645ر. 03225 المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1970 المادة 3 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة الأحكام المذكورة في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1967 . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 .. عبد القادر زيباك للجمهورية الجزائرية 147 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وغينيا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه . والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة الواحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع غينيا ب 15 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو رسم المخابرة التي تستغرق ثلاث دقائق فأقل وبالنسبة للمخابرة التي تستغرق أكثر من هذا الوقت- يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى .. المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول يناير سنة 01970 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام • محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المدعوة (( السكن التعاوني ( وتعيين متصرف مؤقت بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المدعوة « السكن التعاوني ، بعنابة . ويعين السيد السعيد بن مرابط مدير « السقف العمومي العنابي » السكن المعتدل الكراء صادى كارنو مجموعة رقم 3 عنابة ، متصرفا مؤقتا . تعهد اليه لهذه الغاية كافة سلطات مجلس الادارة تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون الأساسي للتعاونيات .

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1389 ه وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 - يناير سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو | سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : A . 40.12 Ex : رضاعات ، ومصاصات : . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر . ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر . والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك . ولا سيما المادة 5 منه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : CI . 40.11 E اطارات مطاطية والمصارين المستعملة للطائرات. a II C . 40.11 Ex : اطارات مطاطية أخرى والمصارين المستعملة يفوق وزنها 15 كغ . b II C . 40-11 Ex اطارات مطاطية أخرى والمصارين المستعملة وزنها 15 كغ أو أقل المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر . ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 . عن وزير التجارة الكاتب العام : عبد العزيز منماني ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد | ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 6. ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970… عن وزير التجارة الكاتب العام : عبد العزيز منماني ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم وتعدل القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 62.05 : مصنوعات أخرى من القماش من بينها نماذج لتفصيل الملابس • المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر . ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر . والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 عن وزير التجارة الكاتب العام : عبد العزيز مثماني المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر