مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
المادة الأولى
فتح المادةتصدق الخدمات والزيادات المبينة فيما يلى ، بقوة القانون وتؤخذ في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد :
الخدمات التي أداها العسكريون ومن يماثلهم في جيش التحرير الوطني، ابتداء من سن 14 سنة، وانطلاقا من اول نوفمبر سنة 1954 الى أول يوليو سنة 1962، والمثبتة بجدول مبين للخدمات .
وتضاف للخدمات الفعلية المنصوص عليها اعلاه، زيادة مضاعفة تطبيقا للمادة 10 من قانون المعاشات .
(2) الخدمات التي أداها الموظفون العسكريون ومن يماثلهم بعنوان المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المثبتة بمستخرج من السجل البلدى.
وتضاف للخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الزيادات الممنوحة تطبيقا للمرسوم رقم 76-129 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه . 3 (3) الخدمات العسكرية المؤداة في الجيش الوطني الشعبي، ما عدا الخدمات المؤداة في وقت السلم | قبل سن السابعة عشرة (17) ، المثبتة بجدول مبين للخدمات . 4 (4) الزيادات المقررة بمرسوم والممنوحة للعسكريين الذين شاركوا في عمليات في وقت الحرب أو الذين شاركوا في عمليات خاصة بحفظ النظام.
(5) مدة الخدمة الوطنية والبقاء في الجيش بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وفترات الاستدعاء من جديد الاجبارية، وذلك بجدول مبين للخدمات . 6 (6) الخدمات المدنية المؤداة قبل وبعد الاستقلال اذا أمكن أخذها في الحسبان في تأسيس الحق في المعاش بعنوان النظام العام للمعاشات المدنية للتقاعد التابع للدولة .
وتثبت هذه الخدمات بنص الترسيم أو كل وثيقة رسمية أخرى تبين أن المعنى كان مرسما .
أما بالنسبة للخدمات المؤداة كمتعاقد وكمؤقت أو كعون مؤقت، مصدقة قانونا، فعلى المعنى أن يقدم اثباتا لدفع مجموع الاقتطاعات بصفة رجعية .
المادة 2
فتح المادةلا تؤخذ الخدمات المدنية المؤداة كغير مرسم أو كعون مؤقت أو كمساعد أو كمتعاقد، في الحسبان بالنسبة للمعاش الا اذا صدقت بصفة قانونية لهذا الغرض قبل التشطيب من الاطار .
المادة 3
فتح المادةيمكن تصديق الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه ، المؤداة قبل ادراج العسكريين ومن يماثلهم التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بناء على طلب كتابى من المعنى الى المديرية المركزية المكلفة بالموظفين .
المادة 4
فتح المادةان الخدمات التي يمكن تصديقها بمفهوم هذا المرسوم، هي كل الخدمات المدنية الفعلية التي لم تكن موضوع أي اقتطاع من أجل المعاش، والمؤداة فى ادارة أو مؤسسة تابعة للدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، بصفة غير مرسم | أو متعاقد أو عون مؤقت ..
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 وهذا الخدمات لا تؤخذ بعين الاعتبار اذا سبق | أن دفعت أجرتها في شكل تعويض او منحة عائلية - أو ضمنت تصفية معاش .
المادة 5
فتح المادةيترتب على تصديق الخدمات المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، دفع الاقتطاعات حتما بأثر رجعي بالنسبة لمجموع الخدمات التي ينبغي تصديقها، بحساب %6 %6 من المرتب المناسب للدرجة الاولى من الوظيفة وحسب المعدل المعمول به، اما عند تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 74 60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، واما عند تاريخ الترسيم أو التعيين .
المادة 6
فتح المادةتطبق قاعدة الحساب المنصوص عليها في المدة 5 أعلاه، على كل الطلبات المقبولة والمقدمة في أجل عام، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم واذا ما فات هذا الاجل، فان حساب الاقتطاع بأثر رجعي يتم على أساس المرتب الممنوح في تاريخ الطلب .
المادة 7
فتح المادةيمكن دفع الاقتطاعات بأثر رجعي في كل وقت، اما بدفعة واحدة واما بعدة دفعات مباشرة .
وعند عدم ذلك يقتطع في كل شهر 6% من المرتب زيادة على الاقتطاع من أجل المعاش.
المادة 8
فتح المادةيصادق على القبول لتصديق الخدمات المؤداة قبل الترسيم أو التعيين بقرار من المديرية المركزية المكلفة بالموظفين فيما يخص الخدمات التي يمكن تصديقها من أجل معاش التقاعد في اطار أحكام المادة 4 من هذا المرسوم، ومن مديرية المصالح المالية فيما يخص حساب الاقتطاع بأثر رجعي والخصم الواجب اجراؤه على المرتب والدفع الى صندوق التقاعد .
المادة و : تحق المطالبة بالمعاش، بصفة استثنائية، للموظفين المدنيين المماثلين للعسكريين المتعاقدين المشطوب عليهم في الاطار بسبب السن أو بسبب عجز ناتج عن الخدمة أو تفاقمه من جراء الخدمة ابتداء من أول يناير سنة 1978، وذلك تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 5 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1369 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 10
فتح المادةتحدد تعليمة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق المادتين 8 و 9 أعلاه .
المادة II : يكلف وزير الدفاع الوطني، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-48 (ج.ر عدد 5 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : تطبيقا للمادتين 5 و 27 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، يخول الافراد الآتى ذكرهم الحق في المعاش :
1 - الموظفون المدنيون أشباه العسكريين المتعاقدون المسرحون ابتداء من أول يناير سنة 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه 1978 بسبب من التقاعد أو عامة منسوبة الى الخدمة أو مضاعفة بسبب الخدمة .
2 - أصحاب حقوق الموظفين المدنيين أشباه العسكريين المتعاقدين الذين توفوا بين تاريخي سريان مفعول المرسومين رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 ورقم 80-256 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 المذكورين أعلاه بعد قضائهم سبع (7) سنوات وست (6) أشهر خدمة فعلية على الاقل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-48
« تعدل وتتمم المادة و من المرسوم رقم 80-256 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : تطبيقا للمادتين 5 و 27 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-48
مرسوم رقم 82-48 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المادة و من المرسوم رقم 80-256 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.