مرسوم رقم 88-163 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء معهد للطيران في وهران وتحديد مهمته وتنظيمه وعمله . 1180 غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية 1183
المادة 25
فتح المادةيلجأ المساهمون في فض المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية الى الطرق الودية والتحكيم العربي متى تعذرت الوسائل الودية.
المادة 26
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 19 من شهر الصيف ) جوان ( 1988 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الاشتراكية العظمى عبد العزيز خلاف محمد المدنى البخاري عضو اللجنة المركزية أمين اللجنة الشعبية العامة وزير المالية للخزينة تنظيمية
الفصل الاول — الانشاء والمهمة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة للتعليم التحضيري لمدارس ضباط القوات الجوية، تسمى «معهد الطيران في وهران»، وتدعى في صلب النص «المعهد».
المادة 2
فتح المادةالمعهد وحدة تشكل قطعة تابعة لقيادة القوات الجوية للمعهد جدول للافراد العاملين فيه والعتاد.
المادة 3
فتح المادةمهمة المعهد تحضير الطلبة للدخول إلى مدارس الضباط في القوات الجوية. ولهذا الغرض، يكلف بتقديم ما يأتي الى الطلبة :
تعليما عاما وتقنيا مطابقا لبرامج مؤسسات التعليم الثانوي التابعة لوزارة التربية والتكوين
- تكوينا شبه عسكري تعليما أوليا في الطيران ومبادىء قيادة الطائرات.
الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 4
فتح المادةيوضع المعهد تحت قيادة ضابط سام في القوات الجوية يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
المادة 5
فتح المادةيتولى قائد المعهد ما يأتي :
تسيير المستخدمين والوسائل المادية والمالية اقرار النظام والامن تنسيق أعمال المصالح ومراقبتها، اعداد تقديرات الميزانية السهر على الاستعمال المحكم والاقصى للوسائل السهر على انجاز جدول الافراد العالمين والعتاد، اقتراح النظام الداخلي
- اعداد الحسابات الختامية وملخصات للاعمال دوريا رئاسة المجلس التربوي السهر على اتمام التكوين على أساس برامج رسمية للتربية والتكوين
- ربط كل العلاقات اللازمة مع الهيئات والهياكل المكلفة بالتربية والتكوين
- السهر على تنظيم الامتحانات والمسابقات واجرائها.
المادة 6
فتح المادةيشتمل المعهد لاداء مهمته على ما يأتي :
قيادة
- مجلس تربوي مديرية للتعليم، أجهزة للدعم.
المادة 7
فتح المادةيقوم بالتعليم العام والتقني موظفون منتدبون من وزارة التربية والتكوين.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني شروط القبول في المعهد ونظام الدراسة فيه.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. |
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 69-89
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة التحضيرية وزارة النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 99-203
مرسوم رئاسي رقم 99 203 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل معهد الطيران في وهران إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران. 3
-
مرسوم رقم 88-164
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.