قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) } } } 16-80-66 ح ج ب 50-3200 الجزائر الهاتف ) 49 81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس
- قوانين وأوامر أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534 أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر | سنة 1969 يتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي 1541 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي .. 1542 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محلات موجودة بالطابق الاول والثاني والثالث والرابع من العقار الكائن في 18 نهج ابن ملياك بقسنطينة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط الادارة الجهوية للضرائب المباشرة وغير المباشرة .. 1544
1534 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها اربعة هكتارات و 40 آرا تقريبا قصد تشييد مركز لتنشيط الشباب بالعنصر دائرة الميلية . 1544
- قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض لصالح بلدية الطاهير دائرة جيجل بقسنطينة تقدر مساحتها بهكتار واحد تابعة لأملاك تسورين السابقة بقصد تأسيس مدرسة وسكنين للموظفين 1544 قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص البناية الداخلة بأملاك الدولة المسماة سابقا ركن الجيوش ، للحظيرة المغلقة والواقعة بسكيكدة والمتكونة من فناء وساحة وعرصة تقدر مساحتها بهكتار واحد و 74 آرا و 72 سنتيارا بقصد تخصيصها لوزارة التربية الوطنية .. 1544 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من ملك الدولة مساحتها .2400م2 كائنة بمركز قطار العياش ببلدية الخروب ( دائرة ، قسنطينة ( لوزارة الاوقاف لبناء مسجد .. 1544 قوانين وأوامر امر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الضباط الجيش الوطني الشعبي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 18265 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموفق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الاول التوظيف - التعيين - ممارسة المهنة الفصل الاول التوظيف المادة الأولى : يتم توظيف الضباط المحترفين اما عن طريق المدارس العسكرية واما عن طريق الترقية في سلك ضباط الصف واما من بين ضباط الاحتياط . الفصل الثاني التعيين المادة 2 : يجب ان تتوفر في المترشح لرتبة ضابط في الجيش الوطني الشعبي الشروط المحددة بموجب القوانين : التمتع بالحقوق المدنية والاهلية البدنية والتقنية بالمهنة والسن وتبين الكفاءات المنصوص عليها أعلاه حسب الطرق التي تكون | قاعدة توظيف الضباط . الفصل الثالث ممارسة المهنة المادة 3 : تجرى مهنة الضابط حسب مختلف الأوضاع المبينة في الباب الثانى أدناه وذلك حتى بلوغ السن المحدد بالقانون .. الباب الثاني حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط الفصل الاول الرتبة المادة 4 : يشتمل سلك الضباط على الرتب الآتية : مرشح ، رائد ، ملازم ، مقدم ، ملازم اول ، عقيد ، نقيب ، ضباط عامين المادة 5 : تمنح الرتبة بموجب مرسوم وهي تمثل حالة الضابط وتتميز عن الوظيفة المادة 6 : لا يمكن للضابط المحترف ان يفقد رتبته الا باحد الاسباب التالية : 1 ضياع أو سقوط الجنسية الجزائرية المعلن عنها بحكم 2 الحكم بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف 3 - العزل المعلن عنه بحكم طبقا لقانون القضاء العسكرى
- الاستقالة المقبولة من قبل وزير الدفاع الوطني الذي له الحرية في عدم قبولها الا اذا رآها ملائمة . المادة 7 : يرسل الضابط العامل الذي قبلت استقالته الى اطار ضباط الاحتياط برتبة تعادل على الاقل الرتبة التي كان يحملها .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 الفصل الثاني اوضاع الضابط المادة 8 : ان اوضاع الضابط هي : القيام بالخدمة
- الاحالة على الاستيداع الوضع الخصوصي خارج الاطار عدم القيام بالخدمة
- الاعفاء من الخدمة
- التقاعد … القسم الاول القيام بالخدمة المادة 9 : ان القيام بالخدمة هي وضعية الضابط المنتمى الى احد الاطارات المكونة للجيش القائم بوظيفة ضابط والضابط الخارج عن الاطار ، المستخدم مؤقتا في مصلحة خاصة أو قائم بمهمة .. القسم الثاني الاحالة على الاستيداع المادة 10 : ان الاحالة على الاستيداع هي وضعية الضابط المنتمى الى أحد الاطارات المكونة للجيش والذي سحبت منه الوظيفة مؤقتا بناء على طلبه وتحت طائلة بعض الشروط . المادة 11 : لا يمكن ان تتم الاحالة على الاستيداع للضباط الا بطلب وفي الحالات التالية : 1 - حادث أو مرض خطير يعترى الزوجة أو الابن 2 3 - القيام بدراسات أو ابحاث تمثل فائدة عامة 3 مصالح شخصية شريطة ان يكون المعنى قد قضى عند الطلب 10 سنوات على الاقل في الخدمة العسكرية الفعلية من بينها اربع سنوات على الاقل كضابط . ويعلن عنها الوزير لفترات مدتها القصوى سنتان تجدد مرة أو عدة مرات شريطة ان لا يرخص للمنتفع ان يتجاوز في هذه الوضعية حدود سن رتبته المادة 12 : يحسب الزمن المقتضى فى الاحالة على الاستيداع المعلن عنه حسب الحالتين رقم 1 و 2 من المادة 11 بالنسبة للاعفاء من الخدمة وللحق في معاش التقاعد حسب القواعد | الآتية : المجموعه عند ما يكون الضابط المحال على الاستيداع يتقاضى مرتبا تاما أو جزئيا كما هو محدد في المادة 47
- لنصفه عندما يكون الضابط لا يتقاضى أي مرتب يتضمن هذا الوضع عندما يكون معلن عنه في رقم 3 المنصوص عليه في المادة 11 ، قطع الاقدمية . المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الضباط المقبولين في الاحالة على الاستيداع بالنسبة لكل رتبة والمجموع الجيش 10/1) عشر العدد القانوني الاجمالى لضباط هاته الرتبة . ومع الاحتفاظ بمتطلبات المصلحة من الاطارات وما دام العدد القانوني متجاوزا في بعض الجيوش والمصالح فانه يجوز لضباط هذه الجيوش ، والمصالح ان يحالوا على الاستيداع دون تحديد النسبة المئوية بالنسبة للعدد القانوني المتجاوز . الا انه في الجيوش والمصالح التي يوجد فيها نقص من الضباط في بعض الرتب لا يمكن قبول أى احالة جديدة على الاستيداع في هذه الرتب اذا كان عدد الضباط المحالين على الاستيداع يتجاوز النسبة العشرينية من الضباط الحاضرين في الاطارات . القسم الثالث الوضع الخصوصى « خارج الاطار » المادة 14 : ان الوضع الخصوصي « خارج الاطار » هو وضعية الضابط المودع بادارة مدنية أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو منظمة وطنية أو دولية لمدة تزيد على سنتين المادة 15 : يعلن وزير الدفاع الوطنى عن الايداع في الوضع الخصوصي « خارج الاطار » . يتقاضى الضابط في هذا الوضع المرتبات والتعويضات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلها ويطبق عليه : القانون الاساسي الخاص بالسلك الجديد . وينتسب بهذه الصفة الى نظم التقاعد والضمان الاجتماعي لموظفى الدولة . المادة 16 : ينتهى الضابط المودع في الوضع الخصوصي خارج الاطار » من الانتفاع بحقوق الترقية في اطار الجيش الوطني الشعبي وكذا في التقاعد أو الاعفاء من الخدمة ونظام المعاشات العسكرية الا ان الخدمات المقضية في الجيش تؤخذ بعين الاعتبار لتصفية معاشه المدنى . غير انه يجوز له ان يساهم في مسابقة الترقية مع الاحتفاظ بحق القيام بمدة الخدمة أو القيادة القانونيتين . المادة 17 : يعلن عن انتهاء الوضع الخصوصي « خارج الاطار » للضابط بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني اما تلقائيا واما بناء على طلب المعنى يبتدىء جريان حقوقه في الترقية ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار • المادة 18 : ان الخدمات المقضية في الوضع الخصوصي «خارج الاطار ، تثبت بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية وتؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمرتب التقاعدي . القسم الرابع عدم القيام بالخدمة المادة 19 : ان عدم القيام بالخدمة هى وضعية الضابط بدون عمل المادة 20 : ان الضابط العامل لا يمكن جعله في وضعية عدم القيام بالخدمة الا للاسباب التالية :
1536 الجريدة الرسمية أ اسباب عامة ، ب عامة مؤقتة ، ج اجراء تأديبي . المادة 21 : يبقى الضابط الذي هو في وضعية عدم القيام بالخدمة تحت تصرف وزير الدفاع الوطني ويخضع الى جميع انظمة الطاعة العسكرية … المادة 22 : ان الاسباب العامة التي يمكن للضابط ان يجعل بموجبها في وضعية عدم القيام بالخدمة هي :
- الفصل من السلك الغاء الوظيفة ،
- العودة من أسر العدو عندما يستخلف الضابط أسير الحرب في وظيفته … المادة 23 : تحسب المدة المقضية من قبل الضباط في وضعية عدم القيام بالخدمة للأسباب العامة المشار اليها في المادة السابقة كمدة عمل فعلية بالنسبة لحقوق الترقية والاعفاء من الخدمة والتقاعد . المادة 24 : تطبق وضعية عدم القيام بالخدمة للعاهة المؤقتة على :
- الضابط الذي انقطع عن نشاطه لمدة تزيد على ستة أشهر خلال سنة من جراء عاهة مؤقتة والمثبتة شرعا ولم يكن في حالة تسمح له بممارسة العمل …
- الضابط الذي أصيب بعاهة تجعله في حالة لا تمكنه من العمل أكثر من ستة أشهر واعترف له بذلك . المادة 25 : يمكن تجديد وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب عاهة مؤقتة لفترات ستة أشهر خلال ثلاث سنوات متتالية على الأكثر وعند انتهاء السنة الثالثة يوضع الضابط اذا كان غير قادر على استئناف عمله في حالة الاعفاء من الخدمة أو يحال على التقاعد . : المادة 26 : يمكن للضابط أن يوضع في حالة عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي بسحب الوظيفة أو الايقاف عن العمل عندما يكون قد ارتكب أخطاء خطيرة تجعل من الضرورة ابعاده عن وظيفته .. يعلن عن وضعية عدم القيام بالخدمة بسحب أو ايقاف الوظيفة بعد استطلاع رأى مجلس التحقيق حسب الاشكال التي سيقررها وزير الدفاع الوطني • المادة 27 : يجوز ارجاع الضباط الذين هم في وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب عاهات مؤقتة أو سحب الوظيفة أو وقفها .. تحسب المدة المقضية في وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب العاهات المؤقتة كعمل فعلى بالنسبة للاعفاء من الخدمة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 ان المدة المقضية في وضعية عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي ، تحسب كعمل فعلى بالنسبة للاعفاء من الخدمة … القسم الخامس الاعفاء من الخدمة المادة 28 : ان الاعفاء من الخدمة هي وضعية الضابط بدون عمل الذي لا يمكن استدعاؤه من جديد الى الخدمة وليس له حقوق مكتسبة في معاش التقاعد • المادة 29 : يمكن الاعلان عن الاعفاء من الخدمة بسبب : عاهة مزمنة ، 2 - اجراء تأديبي .. المادة 30 : يعلن عن الاعفاء من الخدمة بسبب العاهة المزمنة ضمن الشروط المحددة بموجب الامر المحدث للنظام العام للمعاشات العسكرية والتقاعد . المادة 31 : يتم الاعفاء من الخدمة بسبب اجراء تأديبي لأحد الاسباب التالية : سوء السيرة العادية ،
- خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام ،
- خطأ مخل بالشرف .. المادة 32 : يعلن عن اعفاء الضباط من الخدمة لسبب الاجراء التأديبي بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على تقرير الرؤساء السلميين وبعد استطلاع رأي مجلس التحقيق الذي يحدد تكوينه وشكله بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني المادة 33 : يوقف كل ضابط محكوم عليه بعقوبة سجن ، عن مهامه أو يعفى من الخدمة طبقا لأحكام المادتين 26 و 31 من هذا الامر لا تحسب مدة السجن كمدة عمل فعلى حتى بالنسبة للتقاعد القسم السادس التقاعد المادة 34 : ان التقاعد هو وضعية الضابط المحول نهائيا الى الحياة المدنية والمقبول للتمتع بالمعاش طبقا للتشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية الباب الثالث الواجبات والالتزامات المادة 35 : كل ضابط مسؤول عن تنفيذ المهام المعهودة اليه ولا يعفى من المسؤولية ولو التزم مرؤوسه بها • المادة 36 : يجب على الضابط أن يحترم ويعمل على احترام سلطة الدولة وحماية مصالح الامة ومكتسبات الثورة . ويطلب منه الالتزام بالتحفظ كما يجب بالخصوص الامتناع والتقاعد . عن أي عمل يتعارض مع كرامة الجيش حتى خارج العمل .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 المادة 37 : إن الضابط مطلوب بكتمان السر المهني ولا ينبغي لأى ضابط مهما كانت وضعيته والوظيفة التي يشغلها أن ينشر أو يترك الاطلاع خارج متطلبات المصلحة على أي حادث أو كتابة أو خبر له علم به أو يمسكه خلال العمل أو بمناسبة ممارسة مهامه .. المادة 38 : ان كل اخفاء أو تخريب أو سرقة أو ابلاغ أى ملف أو ورقة أو وثيقة ذات طابع عسكرى الى الغير من قبل ضابط مهما كانت وضعيته أو وظيفته تعرضه الى عقوبات تأديبية بقطع النظر عن تطبيق قانون القضاء العسكرى الباب الرابع الظروف المدنية والسياسية للضابط المادة 39 : يتمتع الضابط بجيمع الحقوق المدنية والوطنية الا أن ممارسة هذه الحقوق يمكن تحديدها صراحة بموجب القانون . المادة 40 : لا يجوز للضابط العامل أن يعقد قرانا الا بعد الحصول المسبق على ترخيص كتابي من وزير الدفاع الوطني . والذي يقوم بعقد قران دون ترخيص ، يتعرض للعزل وفقدان حقوقه في المعاش سواء بالنسبة اليه أو لذوى حقوقه. المادة 41 : لا يجوز للضابط أن ينخرط في جمعية أو شركة ذات فائدة مهما كان نوعها الا بترخيص من وزير الدفاع الوطنى كما لا يجوز له فى أى حالة من الاحوال القيام بمهام متصرف أو وكيل أو أمين مال في جمعية أو شركة ذات فائدة المادة 42 : يمنع على أى ضابط ممارسة نشاط خاص مربح أو تجارى أو صناعي أو فلاحي أو تقليدي المادة 43 : يمنع أيضا على أى ضابط مهما كان وضعه أن يملك لنفسه أو بواسطة شخص وسيط تحت أي تسمية كانت في مؤسسة فوائد من شأنها أن تعرض حريته وصفته كضابط . المادة 44 : لا يجوز للضابط أن يعقد مؤتمرا عموميا أو ينشر كتابات بدون ترخيص مسبق من وزير الدفاع الوطني الباب الخامس الحقوق والفوائد المرتبطة بالرتبة الفصل الاول المرتب ادة 45 : ان المرتب هو الاجر والمنح من أي نوع كانت المرتبه برنية الضابط حسب وضعيته تحدد جداول مختلف معدلات المرتب ولواحقهما المطابقة لمختلف الاوضاع ، بواسطة النصوص التشريعية والقانونية • القسم الاول مرتب العمل المادة 46 : يعتبر مرتب العمل واللواحق المرتبطة به أجره | للضابط الذي هو في وضعية عمل القسم الثاني مرتب الاحالة على الاستيداع المادة 47 : يجوز لوزير الدفاع الوطني عندما يعلن الاحالة على الاستيداع للأسباب المبينة في المقطع 1 و 2 من المادة 11 ولمدة تساوى سنتين أو تزيد عليهما أن يقرر : اما منح مرتب عمل باستثناء اللواحق والتعويضات الاخرى التمثيلية أو الخاصة بالعمل ،
- واما منح نصف هذا المرتب ، واما الغاء أي مرتب كان . ولا يمنح أي مرتب فى أية حالة من الحالات الاخرى مهما كانت المدة القسم الثالث مرتب عدم القيام بالخدمة المادة 48 : يحدد مرتب عدم القيام بالخدمة كما يلى : 1 بالنسبة للضابط الخارج عن العمل لسبب عام أو عاهة موقتة ، نصف مرتب العمل 2 - بالنسبة للضابط الخارج عن العمل بسبب الانسحاب أو الغاء الوظيفة ، خمسى نفس المرتب يفقد الضابط في الحالتين المذكورتين حقوقه في جميع اللواحق وجميع التعويضات التمثيلية أو الخاصة بالوظيفة .. القسم الرابع مرتب الاعفاء من الخدمة المادة 49 : يحدد مرتب الاعفاء من الخدمة حسب أحكام المادتين 6 و 19 من الامر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية الفصل الثاني العطل والاجازات المادة 50 : يحدد نظام العطل والاجازات التي يجوز للضباط أن ينتفعوا بها بموجب النصوص القانونية . الفصل الثالث الترقية المادة 51 : يعلن عن كل ترقية في مختلف رتب الضابط بموجب مرسوم حسب الكيفيات والمدد المحددة بواسطة قوانين الترقية وتجرى حسب الشغور في اطارات الجيش . المادة 52 : تجرى الترقية باعتبار الاقدمية أو الاختيار وكل ترقية بجب أن يسبقها تسجيل في جدول الترقية المعبد سنويا •
1538 الجريدة الرسمية ولا يخول هذا التسجيل أي حق مكتسب للترقية المرتقبة أو الابقاء في جدول السنة الموالية عندما لم يقع التعيين .. الباب السادس أحكام عامة المادة 53 : يطبق هذا الامر على جميع الضباط المحترفين بالجيش الوطني الشعبي .. المادة 54 : تحدد مراسيم كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة . المادة 55 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر المادة 56 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 … هواري بومدين أمن رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي السلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يأمر بما يلى : الباب الاول القبول في السلك المادة الاولى : يتم القبول في سلك ضباط الصف العاملين يطلب من ضابط الصف المتعاقد أو الاحتياطي العامل في الخدمة ، والمتوفرة فيه شروط الكفاءة المطلوبة والسن والاقدمية في الرتبة والخدمة المحددة في النصوص القانونية للتوظيف . المادة 2 : يقبل المستخدمون غير الضباط من الدرك الوطني المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة في المادة الاولى أعلاه لضباط ، صف عاملين وينتفعون بالقانون الاساسي المحدد بموجب هذا الامر .. المادة 3 : تحدد كيفيات تكوين طلبات القبول والاحكام الخاصة بقبولها أو برفضها من طرف وزير الدفاع الوطني المادة 4 : يبقى ضابط الصف العامل بعد قبوله مستمرا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 | في مختلف الوضعيات المحددة في الباب الثاني من الفصل الثاني أدناه 6 لمدة معينة من السين محددة بطريقة قانونية … الباب الثاني حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف الفصل الاول الرتبة المادة 5 : يشتمل سلك ضباط الصف العاملين على الرتب الآتية : رقيب ، - مساعد 6 رقيب أول ، مساعد أول . المادة 6 : تكون مجموع الضمانات والامتيازات المحددة بموجب هذا الامر وضعية ضابط الصف العامل .. المادة 7 : لا يفقد ضابط الصف العامل وضعيته الا لأحد الاسباب التالية : ضياع أو سقوط الجنسية الجزائرية . الحكم بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف ، العزل المعلن عنه بحكم ، طبقا لقانون القضاء العسكرى ، الاستقالة المقبولة من قبل وزير الدفاع الوطني الذي له الحرية التامة في عدم قبولها الا اذا رآها ملائمة المادة 8 : يرجع ضابط الصف العامل المحروم من وضعيته الى الحياة المدنية ويرتب في الاحتياط كجندي . يمكن أن يعين ضابط الصف المستقيل كضابط صف احتياطي ، كما يمكنه أن يرجع الى الخدمة كمتعاقد ، اذا توفرت فيه شروط الكفاءة والسن المحددتين بموجب النصوص المنظمة للتوظيف .. المادة 9 : يبقى ضابط الصف في الجيش العامل مستمرا في مهامه حتى في حالة تغيير الرتبة داخل الوحدة التي كان فيها أو السلاح الذي قبل فيه كضابط صف عامل . ويمكن له أن يحصل على موافقة وزير الدفاع الوطني للانتقال من الوحدة أو السلاح الذي هو فيه الى مكان آخر وذلك اما بواسطة تعيين جديد أو لرغبة شخصية . وللوزير السلطة في الاعلان التلقائي عن تغيير الوحدة أو السلاح لضابط الصف العامل الفصل الثاني الاوضاع المادة 10 : ان أوضاع ضباط الصف في الجيش العامل هي : القيام بالخدمة ، - الاعفاء من الخدمة 6 عدم القيام بالخدمة ، - التقاعد القسم الاول القيام بالخدمة المادة 11 : ان القيام بالخدمة هو وضعية ضابط الصف في
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 الجيش العامل المنتمى الى أحد الاطارات المكونة للجيش القائم بوظيفة مطابقة لرتبته أو تابع لمصلحة خاصة أو قائم بمهمة … المادة 12 : تحدد مدة الخدمة لضباط الصف العاملين ب 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرقباء والرقباء الاولين وب 25 سنة بالنسبة للمساعدين والمساعدين الأولين ، حتى وان لم يبلغوا سن التقاعد لرتبتهم ويمكن تطبيق استثناءات للاحكام الواردة في المقطع السابق والمتعلقة بتحديد مدة الخدمة الفعلية بمقرر وزاري وبصورة فردية واستثنائية وذلك بتقرير معلل من رئيس الناحية أو المدير المركزي للمصلحة ويمكن ابقاء رجال الدرك الوطني مهما كانت رتبتهم في الخدمة بعد المدة المحددة أعلاه ، وذلك لغاية سن 55 اذا توفرت فيهم شروط المؤهلات الصحية والمهنية المطلوبة … القسم الثاني عدم القيام بالخدمة المادة 13 : ان عدم القيام بالخدمة ، هي وضعية ضابط الصف في الجيش العامل بدون عمل ويمكن الاعلان عن عدم القيام بالخدمة للأسباب التالية : عامة مؤقتة 6 اجراء تأديبي المادة 14 : يعلن وزير الدفاع الوطنى عن عدم القيام بالخدمة لعاهة مؤقتة لمدة سنة بقرار تقترحه لجنة الاعفاء من الخدمة . ويمكن تجديدها لمدة اجمالية قدرها ثلاث سنوات ، وعند انقضاء السنة الثالثة يمثل المعنى بالامر امام اللجنة لجنة الاعفاء » التي تقترح الارجاع الى الخدمة أو الاعفاء من الخدمة أو التقاعد المادة 15 : يعلن وزير الدفاع الوطنى الذى يحدد المدة عن عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي بعد استشارة مجلس التحقيق ويمكن الاعلان عنها مرات عديدة لصالح نفس ضابط الصف . المادة 16 : لا تعتبر المدة التي يقضيها ضابط الصف في وضعية عدم القيام بالخدمة كعمل فعلى بالنسبة للاعفاء من الخدمة أو التقاعد الا ان المدة التي يقضيها ضابط الصف في وضعية عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي لا تحسب بالنسبة للتقاعد القسم الثالث الاعفاء من الخدمة المادة 17 : ان الاعفاء من الخدمة هى وضعية ضابط الصف في الجيش العامل الذي ليس له حقوق مكتسبة في المعاش ولا يمكن استدعاؤه من جديد للخدمة • ويمكن الاعلان عن الاعفاء من الخدمة لسبب : عاهة مزمنة أو ممددة ،
-
- اجرء تأديبي .. المادة 18 : يعلن وزير الدفاع الوطنى عن الاعفاء من الخدمة لسبب عاهة مزمنة وعن اعفاء ضباط الصف في الجيش العامل الذين قضوا ثلاث سنوات في وضعية عدم القيام بالخدمة لسبب عاهة مؤقتة باقتراح تقدمه لجنة الاعفاء من الخدمة … المادة 19 : يعلن وزير الدفاع الوطني عن الاعفاء لاجراء تأديبي بعد استشارة مجلس التحقيق لاحد الاسباب التالية : سوء السيرة العادية ، خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام ، خطأ مخل بالشرف ، ارتكاب خطأ من طرف ضابط صف ، قضى ثلاث فترات في وضعية عدم القيام بالخدمة لاجراء تأديبي ان من أعفى من الخدمة لاجراء تأديبي لا يعفى من الالتزامات العسكرية التالية : فترات التدريب ، الاستدعاء الموقت للخدمة ، وبالخصوص في حالة التجنيد العام أو الجزئي أو عند احتمال صدور أمر خاص من الوزير عندما تقتضى الظروف ذلك .. المادة 20 : يحدد تكوين وتسيير مجالس التحقيق بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني وهذه المجالس يجب أن تشمل على الأقل ضابط صف من الجيش العامل لا يمكن تعديل قرار مجلس التحقيق الا لصالح ضابط الصف ، الذي هو موضوع التحقيق .. القسم الرابع التقاعد المادة 21 : ان التقاعد هو الوضعية التي يكون فيها ضابط الصف في الجيش العامل المحول نهائيا الى الحياة المدنية والمقبول للتمتع بالمعاش طبقا للتشريع المتعلق بمعاشات التقاعد العسكرية المادة 22 : يعزل ضابط الصف في الجيش العامل الذي بلغ سن التقاعد ، أو الذي أتم مدة الخدمات الفعلية المحددة في المادة 12 أعلاه ، من الاطارات ويوضع في حالة التقاعد أو الاعفاء من الخدمة اذا لم يتمكن من الانتفاع بالمعاش . المادة 23 : يجوز فضلا عن ذلك الاعلان عن وضعية التقاعد بسبب عاهات خطيرة أو مزمنة تلقائيا أو بناء على طلب المعنيين ضمن الشروط المحددة في التشريع المتعلق بالمعاشات. الباب الثالث واجبات والتزامات ضابط الصف في الجيش العامل المادة 24 : ان كل ضابط صف في الجيش العامل مسؤول عن تنفيذ المهام المعهودة اليه المادة 25 : يجب على ضابط الصف في الجيش العامل ان
1540 الجريدة الرسمية يحترم ويعمل على احترام سلطة الدولة ومصالح الامة ، ومكتسبات الثورة ويطلب منه الالتزام بالتحفظ كما يجب عليه بالخصوص الامتناع عن اى عمل يتعارض مع كرامة الجيش حتى خارج العمل المادة 26 : بقطع النظر عن القواعد المبينة في قانون العقوبات وفي قانون القضاء العسكرى المتعلق بسر المهنة ، فان ضابط الصف في الجيش العامل مرتبط بالتزام كتمان السر لكل ما يتعلق بالاعمال والمعلومات التي له علم بها خلال العمل أو بمناسبة ممارسة مهامه . المادة 27 : ان كل اخفاء ، أو تخريب ، أو سرقة ، أو ابلاغ أى ملف ، أو ورقة ، أو وثيقة ذات طابع عسكرى الى الغير من قبل ضابط الصف في الجيش العامل مهما كانت وضعيته أو وظيفته تعرضه الى عقوبات تأديبية بقطع النظر ، عند الاقتضاء عن تطبيق قانون العقوبات ◆ الباب الرابع الظروف المدنية والسياسية لضباط الصف في الجيش العامل المادة 28 : ينتفع ضابط الصف في الجيش العامل بجميع الحقوق المدنية والوطنية الا أن ممارسة حقوقه يمكن
تحديدها صراحة بموجب القانون المادة 29 : لا يجوز لضابط الصف في الجيش العامل الممارس لمهامه ان يعقد قرانا الا بعد الحصول المسبق على ترخيص كتابي من وزير الدفاع الوطني . والذي يقوم بعقد قران دون ترخيص ، يتعرض للعزل وفقدان حقوقه فى المعاش ، سواء بالنسبة اليه أو لذوى حقوقه المادة 30 : لا يجوز لضابط الصف في الجيش العامل أن ينخرط في جمعية أو شركة ذات فائدة مهما كان نوعها ، الا بترخيص من السلطات العليا ، كما لا يجوز له في أي حال من الاحوال القيام بمهام متصرف أو وكيل أو أمين مال ، في جمعية أو شركة ذات فائدة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الباب الخامس الحقوق والفوائد المرتبطة بحالة ضباط الصف في الجيش العامل الفصل الاول المرتب المادة 34 : لكل ضابط صف في الجيش العامل الحق في أخذ أجرة محددة تبعا لرتبته وللوضعية التي هو فيها .. القسم الاول مرتب العمل المادة 35 : يعتبر مرتب العمل واللواحق المرتبطة أجرة لضابط الصف في الجيش العامل الذي هو في وضعية عمل .. القسم الثاني مرتب عدم القيام بالخدمة المادة 36 : يتقاضى ضابط الصف في الجيش العامل الذي هو في وضعية عدم القيام بالخدمة لسبب عامة مؤقتة ، مرتبا يساوى مرتب العمل الذى كان يتقاضاه عند وضعه في وضعية عدم القيام بالخدمة ، ويخفض هذا المرتب الى خمسى مرتب العمل عندما تكون وضعية عدم القيام بالخدمة معلن عنها لاجراء تأديبي وهو مستثنى من جميع الملحقات والتعويضات . القسم الثالث مرتب الاعفاء من الخدمة المادة 37 : يحدد مرتب الاعفاء من الخدمة حسب أحكام المادتين 6 و 19 من الامر رقم 67-154 67 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية . المادة 38 : تحدد جداول مختلف معدلات المرتب ولواحقهما المطابقة لمختلف الاوضاع بواسطة النصوص التشريعية والقانونية . الفصل الثاني العطل والاجازات المادة 39 : يحدد نظام العطل والاجازات التي يجوز المادة 31 : يمنع على كل ضابط صف في الجيش العامل من الضباط الصف في الجيش العامل أن ينتفعوا بها بموجب ممارسة نشاط خاص مربح أو تجارى ، أو صناعي ، أو
تقليدي ، أو زراعي المادة 32 : يمنع أيضا على كل ضابط صف في الجيش العامل مهما كانت وضعيته ، أن يملك لنفسه أو بواسطة شخص وسيط 6 تحت أية تسمية كانت في مؤسسة ما فوائد من شأنها أن تعرض حريته وصفته كضابط صف المادة 33 : لا يجوز لضابط الصف في الحيش العامل ، أن يتناول الكلمة أمام الجمهور ، أو ينشر كتابات الا بترحيص من رئيسه في الوحدة أو المصلحة . النصوص القانونية الفصل الثالث الترقية المادة 40 : تحدد قواعد ترقية ضباط الصف في الجيش العامل بموجب النصوص الخاصة • الباب السادس أحكام عامة المادة 41 : يطبق هذا الامر على جميع ضباط الصف في الجيش العامل بالجيش الوطني الشعبي .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 المادة 42 : تحدد مراسيم كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة … المادة 43 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر .. المادة 44 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 … هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69 89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، يقرر مايلي : الفصل الاول تأسيس مجالس التحقيق المادة الاولى : تتكون مجالس التحقيق المنصوص عليها في المادتين 26 و 32 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للضباط العاملين فى الجيش الوطني الشعبي من 5 أعضاء يقع تعيينهم حسب رتبة الضابط الجاري عليه التحقيق يشترط في أعضاء مجلس التحقيق أن تكون رتبهم أعلى من رتبة الضابط الجاري عليه التحقيق او اقدم من هذا الاخير في الرتبة . يجب ان ينتمي عضوان على الاقل الى سلاح او مصلحة الضابط الجاري عليه التحقيق المادة 2 : عندما تقتضي الحاجة الى امتثال ضباط من مختلف الرتب امام مجلس واحد للتحقيق لسبب احداث مشتركة يتم تشكيل المجلس حسب الرتبة العليا المادة 3 : يشكل مجلس التحقيق فى الناحية العسكرية م التي يعينها وزير الدفاع الوطني ويشكل المجلس عندما تقتضي الظروف ذلك المادة 4 : يعين وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس التحقيق ، أما الاعضاء الآخرون فيتم تعيينهم من طرف قائد الناحية العسكرية من بين الضباط العاملين في الناحية المعنية. في حالة عدم توفير العدد الكافي من الضباط ذوى الرتب المشترطة لتكوين المجلس ، يمكن الاستعانة بضباط تتوفر لديهم باستثناء الاقدمية والرتبة العسكرية والمنتمين الى نواح عسكرية أخرى الناحية التي ينتمي اليها الضابط الجاري عليه التحقيق الفصل الثاني طرق التحقيق المادة 5 : يأمر وزير الدفاع الوطني وحده بمثول ضابط امام مجلس التحقيق … المادة 6 : يبين أمر الامتثال الاحداث التي من اجلها يمتثل ضابط امام مجلس التحقيق ، كما ينص على الناحية العسكرية التي يجتمع بها مجلس التحقيق الكفء ولا يمكن في حالة من الاحوال ان يمتثل الضابط الجاري عليه التحقيق امام مجلس الناحية العسكرية التي ينتمي اليها المادة 7 : يحدد قائد الناحية العسكرية ، المكلف بتأسيس مجلس التحقيق عندما يتسلم أوراق الملف من طرف وزير الدفاع الوطني ، مكان الاجتماع كما يعين اعضاء المجلس باستثناء رئيسه ، ويعين من بين هؤلاء الاعضاء مقررا له رتبة أعلى أو على الاقل معادلة لرتبة الضابط الجارى عليه التحقيق ويبلغ في نفس الوقت الضابط المعنى بالامر أمر الامتثال ويترك لديه نسخة منه . المادة 8 : يستدعى المقرر الضابط الجاري عليه التحقيق ويعلمه بمحتوى الملف ويدون أجوبة المعنى بالامر عند الحاجة ويستعين أيضا بكل شخص يمكنه الادلاء بمعلومات مفيدة عندما ينتهي المقرر من اجراء تحقيقه ، يقدم تقريرا مكتوبا بدون الادلاء برأيه ويبعث الملف الى رئيس مجلس التحقيق .
1542 الجريدة الرسمية الفصل الثالث الاجراءات لدى مجلس التحقيق المادة 9 : يحدد رئيس مجلس التحقيق تاريخ الاجتماع وي على الضابط الجارى عليه التحقيق والاشخاص الذين يمكن ان يزودوا المجلس بمعلومات .. المادة 10 : يمكن للضابط الممتثل امام مجلس التحقيق أن يطلب من المجلس سماع شهوده ويحدد الرئيس قائمتهم ويخبر بذلك الضابط ويستدعى الشهود امام المجلس . المادة 11 : يشرف رئيس مجلس التحقيق على المداولات ، واذا لم يحضر الضابط الجارى عليه التحقيق مداولات المجلس واذا لم يقدم أي عذر شرعي ، يفصل المجلس في غيابه ويذكر غيابه فى محضر يبين فيه رأي مجلس التحقيق المادة 12 تنعقد اجتماعات مجلس التحقيق في جلسات مغلقة ، ويلتزم أعضاء المجلس بالسر المهنى ويطلب منهم أن لا ينشروا وأن لا يبوحوا بأى حدث وبأى خبر أطلعوا عليه بصفتهم اعضاء مجلس التحقيق .. المادة 13 : يتلو المقرر امر الامتثال وتقرير التحقيق . المادة 14 : يستمع المجلس بالتوالى وبانفراد الى كل الاشخاص المدعوين اما من طرف الرئيس او بطلب الضابط الجاري عليه التحقيق . يقدم الضابط الممتثل ملاحظاته بعد سماع الاشخاص المدعوين من طرف المجلس ويكون آخر من تعطى له الكلمة . المادة 15 : عندما يقدم الضابط الجاري عليه التحقيق ملاحظاته ، يستشير الرئيس أعضاء مجلس التحقيق ليعلم هل أطلعوا جيدا على القضية ، وفى حالة الايجاب يأمر بانسحاب الضابط الجارى عليه التحقيق ليتسنى للمجلس الشروع في المداولات ، اما خلاف ذلك فيستمر التحقيق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 مع كل الأوراق كمستندات للقضية الى وزير الدفاع الوطني المادة 19 : يحل مجلس التحقيق فور ادلاء رأيه في القضية التي استدعي من أجلها . المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 .. هواري بومدين قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .. وبمقتضى الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، يقرر ما يلى : الفصل الاول تأسيس مجالس التحقيق المادة الاولى : تتألف مجالس التحقيق المشار اليها في المواد 15 و 19 و 20 من الامر رقم 69-90. المؤرخ في 19 المادة 16 : عند انتهاء التحقيق ، يوجه رئيس مجلس | شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن التحقيق للمجلس السؤال او الاسئلة اللازمة قصد معرفة الوضعية التي تطبق على الممتثل من سبحبه عن العمل أو ايقافه فقط او صرفه من الخدمة لاحدى الاسباب | المنصوص عليها فى المادة 31 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي المادة 17 : يجيب اعضاء مجلس التحقيق على كل سؤال بالاقتراع السرى بنعم أو بلا ، وتشكل أغلبية الاصوات رأى المجلس . يدون هذا الرأى فى المحضر ، ولا يمكن تغيير الرأى الا اذا القانون الاساسي لضباط الصف المحترفين في الجيش الوطني الشعبي ، من 5 أعضاء من بينهم ضابطين للصف عاملين يجب أن يكون لضباط الصف الاعضاء في مجلس التحقيق اما رتبة أعلى من ضباط الصف الذين يجرى عليهم التحقيق واما أقدم منهم في الرتبة . ويجب أن يكون ضمن اعضاء مجلس التحقيق ضابط صف واحد أو أكثر تابع لنفس السلاح أو لنفس المصلحة التي يعمل بها ضابط الصف الجاري عليه التحقيق المادة 2 : اذا مثل ضباط الصف من مختلف الرتب كان في صالح الضابط امام مجلس التحقيق لسبب ولاحداث مشتركة ، فان المادة 18 : يرسل المحضر الحامل رأي مجلس التحقيق | تأليف المجلس سيكون كما حدد بالنسبة لضابط الصف الاقدم في أعلى رتبة .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 01543 المادة 3 : يقع تكوين المجلس فى الناحية العسكرية المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني . وكذا تأسيسه اذا اقتضت الظروف ذلك . المادة 4 : يقع تأسيس المجلس من طرف قائد الناحية العسكرية ، ويختار الرئيس وأعضاء المجلس من بين الجنود العاملين فى نفس الناحية العسكرية . وفى حالة عدم وجود عدد كاف من الجنود الحاملين للرتبة المطلوبة لتأليف المجلس ، يمكن أن يقع الاختيار من بين جنود لهم أقدمية ورتبة مطلوبتين في النواحي العسكرية الأخرى باستثناء الناحية التى ينتمى اليها ضابط الصف الجارى عليه التحقيق .. الفصل الثاني اشكال التحقيق المادة 5 : لا يمكن مثول ضابط الصف أمام مجلس التحقيق الا بأمر من وزير الدفاع الوطني .. المادة 6 : يحدد الامر بالمثول الاحداث التي يقدم من أجلها ضابط الصف الى مجلس التحقيق ويحدد كذلك الناحية العسكرية التي يجمتع فيها المجلس المختص ولا يمكن لضابط الصف الجاري عليه التحقيق ان يمثل في أي حال من الاحوال أمام مجلس الناحية التي يأتي منها المادة 7 : يحدد قائد الناحية العسكرية المكلف بتأسيس مجلس التحقيق عند استلامه أوراق الملف المرسلة من قبل وزير الدفاع الوطني ، مكان الاجتماع ، ويعين الاعضاء ومن بينهم المقرر الذى يجب أن يكون ضابطا ، ويبلغ في نفس الوقت الى ضابط الصف المعنى الامر بالمثول ويترك له نسخة منه المادة 8 : يستدعى المقرر ضابط الصف الجاري عليه التحقيق ويخبره بالملف ويستلم منه البيانات اذا أمكن ، كما يستمع كذلك لكل شخص يمكن أن يزوده بمعلومات صالحة وعندما ينهى المقرر تحقيقه ، يحضر تقريرا مكتوبا بدون ابداء رأيه ويبعث الملف الى رئيس مجلس التحقيق الفصل الثالث الاجراء لدى مجلس التحقيق المادة 9 : يحدد رئيس مجلس التحقيق تاريخ الاجتماع ويستدعى ضابط الصف الجاري عليه التحقيق والاشخاص الذين يمكن أن يزودوا المجلس بمعلومات . المادة 10 : يمكن ان يطلب ضابط الصف الماثل امام مجلس التحقيق استماع شهوده ويعد الرئيس قائمة يبلغها لضابط الصف ويستدعى الشهود امام المجلس المادة 11 : يسير رئيس مجلس التحقيق المناقشات واذا لم يحضر ضابط الصف الجاري عليه التحقيق ولم يثبت أية حجة شرعية لامتناعه فانه سيبت في الأمر بدون حضوره ، ويشار الى غيابه فى المحضر المحتوي على رأي مجلس | التحقيق .. المادة 12 : لا يتداول مجلس التحقيق الا في جلسات مغلقة ويجب على اعضاء المجلس التمسك بالسر المهني كما يجب عليهم الا ينشروا ولا يمكنوا من معرفة أي حادث أو أى خبر عرفوه بصفتهم أعضاء في مجلس التحقيق المادة 13 : يتولى المقرر قراءة الأمر بالمثول وتقرير التحقيق المادة 14 : يستمع المجلس بالتولي وبانفراد لكل الاشخاص المدعوين اما من طرف الرئيس واما بطلب من ضابط الصف الجاري عليه التحقيق . وبعد الاستماع الى الاشخاص المدعوين من طرف المجلس يقدم ضابط الصف الماثل ملاحظاته ويجب ان يأخذ الكلمة هو الاخير .. المادة 15 : يستشير الرئيس اعضاء مجلس التحقيق بعد تقديم ضابط الصف الجارى عليوه التحقيق ملاحظاته 6 ليعرف اذا كان هؤلاء قد زودوا بمعلومات كافية وفهموا | القضية ، وفى حالة الايجاب ، يخرج ضابط الصف الجاري عليه التحقيق ليتمكن المجلس من المداولة وخلافا لذلك | فيستمر التحقيق . المادة 16 : يلقي رئيس مجلس التحقيق سؤالا او اسئلة عند انتهاء التحقيق ليعرف هل أن ضابط الصف اليومه التحقيق هو في حالة تستوجب سحبه من العمل من جراء تدابير تأديبية او صرفه من الخدمة لاحد الاسباب المشار اليها في المادة 19 من الامر رقم 69 90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 وات من القانون الاساسي لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . المادة 17 : يجيب أعضاء مجلس التحقيق على كل من الاسئلة في اقتراع سرى بنعم أو بلا وتشكل الاغلبية رأي المجلس . يسجل هذا الرأى في محضر الجلسة ، ولا يمكن تعديله الا لفائدة ضابط الصف المادة 18 : يرسل محضر الجلسة المحتوي على أي مجلس التحقيق مع كل اوراق الاستناد الى وزير الدفاع الوطني . المادة 19 : يلغي مجلس التحقيق بحكم القانون بمجرد ابداء رأيه فى القضية التي هو مدعو اليها المادة 200 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • } وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير | ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تمنح قطعة سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محلات موجودة بالطابق الاول والثاني والثالث والرابع مسن العقار الكائن في 18 نهج ابن ملياك بقسنطينة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط - الادارة الجهوية للضرائب المباشرة وغير المباشرة بموجب قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 تخصص لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط الاماكن الموجودة بالطوابق 1 و 2 و 3 و 4 من العقار الكائن في 18 نهج ابن ملياك بقسنطينة والمشتملة على : الطابق الاول : 11 غرفة ، الطابق الثاني : 11 غرفة ،
- الطابق الثالث : 6 غرف ومطبخان وحمام ،
- الطابق الرابع : 9 غراف و 3 مطابخ وحمام .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها اربعة هكتارات و 40 آرا تقريبا قصد تشييد مركز لتنشيط الشباب بالعنصر دائرة الميلية بمجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة « مديرية الادارة العامة ، قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة في العنصر دائرة الميلية ، مساحتها أربعة هكتارات و 40 آرا تقريبا ، تحمل رقم 39 في رسم التقسيم ، لأجل انشاء مركز لتنشيط الشباب بالعنصر ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض لصالح بلدية الطاهير دائرة جيجل بقسنطينة تقدر مساحتها بهكتار واحد تابعة لأملاك تسورين السابقة بقصد تأسيس مدرسة وسكنين للموظفين بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 | الارض المقدرة مساحتها بهكتار واحد لصالح بلدية الطاهير ) دائرة جيجل ) عمالة قسنطينة بقصد بناء مدرسة وسكنين للموظفين بموجب المداولة رقم 84 المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 1968 . وأن القطعة المذكورة معينة في جدول المشتملات المرفق بأصل هذا القرار … ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه … قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص البناية الداخلة بأملاك الدولة المسماة سابقا ركن الجيش ، للحظيرة المغلقة والواقعة بسكيكدة والمتكونة من فناء وساحة وعرصة تقدر مساحتها بهكتار واحد و 74 آرا . و 72 سنتيارا بقصد تخصيصها لوزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ينهى تخصيص البناية المسماة سابقا ركن الجيوش للحظيرة المغلقة والمكونة من فناء وساحة وعرصة تقدر مساحتها بهكتار واحد و 74 آرا و 72 سنتيارا التى كانت خصصت للهندسة العسكرية ، لمعمل للبارود وزريبة للثيران ، وتخصص لصالح وزارة التربية الوطنية . قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من ملك الدولة مساحتها 24500م2 كائنة بمركز قطار العياش ببلدية الخروب ( دائرة قسنطينة ) لوزارة الاوقاف لبناء مسجد بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر من عامل عمالة قسنطينة تخصص قطعة أرض مساحتها 2400م2 تتكون من القطعتين رقم 34 و 35 من مخطط تقسيم الاراضى بمركز قطار العياش ببلدية الخروب دائرة قسنطينة لوزارة الاوقاف قصد بناء مسجد ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر