قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 46-11-66 . 16-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 30 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 68 – 70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - • 394 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 يتعلق بالمصاريف الخاصة بموظفي البلديات 396
- قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين متصرف متمرن . 398 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
- قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 401 قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 401 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام قاض لدى محكمة | ثنية بني عائشة . 401 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 401 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 | مارس سنة 1968 يتضمن توقيف مجلس ادارة الشركة
394 الجريدة الرسمية التعاونية للسكن المعتدل الكراء المسكن الزناتي وتعيين متصرف موقت • 401 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة 1. 1. 402 للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه بلاغات ، اعلانات
- اعلان رقم 57 مؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط يتعلق بمنح تفويضات فرعية لاستلام سندات الوفاء المحررة بالعملات الاجنبية التي يحملها السواح الاجانب . 403 را قوانين وأوامر أمر رقم 68-70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق | 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ) وبقمتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-22 المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 والمحدث بموجبه معهد خمور الاستهلاك العادي ، وبعد الاطلاع على مجموعة التشريعات المتعلقة بتنظيم اصلاح سوق الخمور ، يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث تحت تسمية معهد الكروم والخمور مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية وشخصية مدنية واستقلال مالي . بوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مقره بمدينة الجزائر . المادة 2 : تتحدد مهمة معهد الكروم والخمور بما يلي : 1 - انجاز كل دراسة تتعلق بالسياسة الخاصة بالكروم وصناعة الخمور بناء على طلب وزير الفلاحة والاصلاح | الزراعي ، الاشراف في نطاق اختصاصه على تطبيق سياسة الحكومة الخاصة بزراعة الكروم وصناعة الخمور والقيام بالمراقبة التقنية لاساليب التسويق وتطورها ،
- انشاء ومراقبة المشاتل الخاصة بالكروم ، واسداء المعونة في المراقبة المتنوعة والصحية للحقول ذات الجذور الاصلية وتنظيم توزيع وتجارة اخشاب ونقلات الكروم ومراقبة هذه الاخيرة ، 4 دراسة ومراقبة مساحات الانتاج ، والتحقيق في طلبات قلع الكروم واعادة غرسها قبل احالتها على مديرية الضرائب والتنظيم العقاري ، والمشاركة في التحقيق في المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بغرس الكروم وقلعها في نطاق البرامج الوطنية ، ه العمل على انشاء بطاقة الترقيم لكل مغرس كروم بقصد انشاء التحديد المساحي الخاص بالكروم ، 6 - دراسة وتطبيق كل تدبير يتعلق بشروط الانتاج والقواعد الخاصة بالاصناف التي يجب ان تتسم بها المنتجات الخاصة بمنشأ كل تسمية واعطاء علامات المنشأ ، V - مراقبة صنع الخمور وحفظها ، واجراء التحليل الضرورى لهذا الغرض ، A العمل على حماية التسميات الاصلية بالاتصال مع مصلحة قمع الغش وحماية انتاج الكروم وصنع الخمور وتنمية الانتاج وتحسين انتاج عنب المائدة والزبيب وعصير العنب والخمور بالاتصال مع المصالح المكلفة بالتسويق المادة 3 : يمكن للمعهد ان يقوم بهذه العمليات اما مباشرة واما بواسطة أية هيئة جزائرية اختصاصية مرخص لها بذلك مسبقا من طرف المعهد . ويتولى المعهد المراقبة التقنية للمؤسسات المسيرة ذاتيا والاختصاصية في تنسيق منتجات الكروم والخمور ويؤهل الممارسة العمليات التجارية التابعة لنشاطاته الاصلية وفقا للتعيين الوارد فى الفقرة 3 من المادة 2 .. المادة 4 : يحوز المعهد منشآت ومصالح مختلفة ولا سيما المشاتل والمختبرات ويحدد تنظيم المصالح المركزية والخارجية بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة ه : يتولى تسيير معهد الكروم والخمور مدير عام ، ويقوم بادارته مجلس ادارة .
الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 يتألف مجلس الادارة من : عند اللزوم وبصفة استشارية كل شخص مؤهل نظرا رئيس ، يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لاختصاصه المهني .. مدير الانتاج النباتي فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، المفتش العام للفلاحة ، مدير المعهد الوطني للبحث الفني الزراعي الجزائرى ،
- رئيس مصلحة قمع الغش في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير التخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ، المدير العام للبنك الوطني الجزائرى ، مدير الضرائب والتنظيم العقارى فى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير التجارة الخارجية والتوسع التجاري في وزارة التجارة ، مدير الصناعة فى وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثلين اثنين) عن الأقبية التعاونية للتسويق وممثلين (اثنين) عن الاملاك المسيرة ذاتيا والخاصة بانتاج الكروم وممثل واحد عن القطاع الخاص يعينون من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل واحد عن الهيئة المكلفة بتسويق الخمور
- ممثل واحد عن موظفي معهد الكروم والخمور يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان ينيبوا من يمثلهم عند الاقتضاء . يحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى • يجوز لمجلس الادارة ان يدعو أي شخص يكون حضوره لازما وفقا لجدول الاعمال • المادة 6 : يمارس اعضاء مجلس الادارة مهامهم مجانا ، ويجوز أن تمنح لهم تعويضات مطابقة لنفقات الانتقال التي صرفوها بمناسبة الاجتماعات ، وعلى أساس معدل التعويضات | الممنوحة للموظفين التابعين للمجموعة 1 . المادة 7 : يجتمع مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه الذي يدعوه للانعقاد ثلاث مرات في العام على الاقل ان الدعوات المرفقة بجدول الاعمال المقرر من طرف الرئيس وبالمستندات الضرورية للنظر فيه يجب ان ترسل قبل عشرة ايام على الاقل قبل كل اجتماع الى جميع اعضاء المجلس بواسطة الرئيس ويمكن كذلك أن يجتمع المجلس بصفة استثنائية بناء على دعوة رئيسه او اقتراحه او اقتراح 1/3 من اعضائه على الاقل ويجوز أن تنشأ لجان تقنية اختصاصية ينضم اليهما / المادة 8 : لا تصح مداولة المجلس الا اذا كان ثلثا اعضائه على الاقل حاضرين . وبخلاف ذلك ، فانه يجوز ان يجتمع من جديد فى نفس الاوضاع ، ولا يشترط آنئذ اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع الثاني تتخذ القرارات على أساس أغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس تتولى مديرية المعهد كتابة المجلس تسجل المداولات في محاضر تدرج فيها اسماء الاعضاء الحاضرين ، ثم تنقل الى سجل خاص يوضع في مقر المؤسسة ويوقع عليه الرئيس والكاتب ، وترسل من ثم الى وزير الوصاية في الشهر التالي لتاريخ الاجتماع . يحرص رئيس مجلس الادارة على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس وتصادق عليها سلطات الوصاية المادة 9 : تتناول مداولات المجلس ما يلي : المسائل التقنية والاقتصادية المنصوص عليها في المادة .. اعلاه ، مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز ، التسيير الذي يقوم به المدير العام ومحاسبات المعهد . مشاريع الشراء والبيع والمبادلات الخاصة بالعقارات ، الصفقات التي تفوق المبلغ المحدد بالنظام المالي ، القانون الاساسي للموظفين ، القضايا المرفوعة امام القضاء ، ابرام القروض ومنح الاعانات او القروض المتوسطة والطويلة الامد ، قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد ، قيمة الاموال المباعة والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، النظام الداخلي والنظام المالي .. المادة 10 : تنفذ قرارات مجلس الادارة في مهلة شهر واحد بعد احالة المحضر على سلطة الوصاية ما لم تعمد هذه الاخيرة الى المعارضة فيها او ايقاف المصادقة عليها .. بيد ان القرارات المشتملة على الميزانيات والحسابات والمشتريات والمبيعات والمبادلات الخاصة بالعقارات والتخصيص الجارى للمدخولات والايرادات والاعانات وابرام القروض والصفقات ومنح الاعانات أو القروض ، وقبول الهبات والوصايا والنظام المالي ، وقيمة الاموال المبيعة والخدمات المقدمة لا تنفذ ضمن نفس الشروط المحددة في المقطع ا ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من قبل وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 11 : يعين المدير العام بموجب مرسوم يصدر باقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للمادة 3 من الامر رقم 66-133. المؤرخ في 12 صغر عام 1386 الموافق 2 يونيو
396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية … ويوازره مدير مساعد ونواب مديرين يعينون بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 12 : يمارس المدير العام ادارة مجموع المصالح الخاصة بالمعهد ، ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة ويمارس علاوة على ذلك جميع الاختصاصات المفوضة اليه من قبل هذا الاخير .. ويجوز له أن يفوض كلا أو جزءا من تفويضاته وكذلك الامضاء عنه الى موظفي المؤسسة الموضوعين تحت سلطته وذلك على مسؤوليته ومع موافقة سلطة الوصاية المادة 13 : يقوم المدير العام وتحت مسؤوليته بالتسيير المحكم للمؤسسة ، وهو يمثل المعهد امام القضاء وفي جميع الاعمال الخاصة بنشاطاته المدنية وهو يعين فى الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص ما ، ويسير الموظفين ويحضر مشاريع الميزانية ويتعهد بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ، ويرفع المجلس الادارة ولوزير الوصاية تقريرا سنويا عن نشاط المعهد .. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 14 : تضبط حسابات المعهد على الشكل الادارى طبقا المخطط المحاسبة العامة • ويصادق على مخطط المحاسبة للمعهد بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط يعهد بضبط الكتابات وادارة الاموال الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط. المادة 15 : يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة ، ويلحق به مراقب مالي يعينه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وهو خاضع لجميع المراجعات أو التحقيقات المالية التقنية التي قد تعتبر لازمة . المادة 16 : تشتمل موارد المعهد بصفة خاصة على ما يلي : التسبيقات التي تمنحها الدولة عن جميع الدراسات |
- والاشغال التي يكلف بها المعهد ،
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، ايراد القروض ، الهبات والوصايا ، ايراد العمليات التجارية الملحقة بالنشاطات الاصلية كبيع الغراس التي تجرى عليها الرقابة او الخبرة وبيع النشرات والبطاقات والمصنوعات .. المادة 17 : تصدر ميزانية المعهد على شكل ابواب ومواد ، ويعد جدول الميزانية بموجب النظام المالي . يحضر المدير العام الميزانية السنوية للمعهد ، وتحال من ثم على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها ، وذلك بعد مداولة مجلس الادارة بشأنها ، وقبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة بها .. وتعتبر الميزانية مصدقة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ ارسالها ، الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو النفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما • من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ويعتبر التصديق حاصلا ، بمقتضى الاجراء المحدد في الفقرة السابقة ، بعد مهلة 30 يوما تلي ارسال الميزانية الجديدة .. واذا لم يتم تصديق الميزانية فى تاريخ بدء السنة المالية ، يجوز للمدير العام أن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المعهد ولتنفيذ التزاماته … الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 18 : يلفى المرسوم رقم 63 22 المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 والمحدث بموجبه - معهد خمور الاستهلاك العادي .. المادة 19 : تحدد فيما بعد النصوص المتعلقة بكيفيات تطبيق هذا الامر .. المادة 20 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 L هواري بومدين مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 يتعلق بالمصاريف الخاصة بموظفي البلديات ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون البلدى ولا سيما المادتان 256 و 272 منه ، وبعد الاطلاع على التعليمات الوزارية المشتركة رقم
الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 14008 المؤرخة فى 22 رمضان عام 1387 الموافق 23 ديسمبر سنة 1967 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تضع كل بلدية ابتداء من السنة المالية 1968 جدولا تحديديا للمصاريف المتعلقة بالموظفين طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : ان المصاريف المتعلقة بالموظفين الذين يتقاضون مرتبا محسوبا على أساس رقم استدلالي تابع للوظيفة العمومية تفصل في الاطار الاول للجدول وتقيد فى هذا الاطار ألقاب وأسماء ووظيفة كل عون وكذا الرقم الاستدلالي الاجمالي لمرتبه والمبلغ السنوى لمرتبه الاجمالي ورقم مقرر التعيين الذي تكون قد وافقت عليه سلطة الوصاية .. المادة 3 : ان المصاريف المتعلقة بالموظفين الذين يتقاضون أجرة شهرية اجمالية يعاد تقييدها فى الاطار الثاني للجدول ، ويجب ان تقيد فى هذا الاطار القاب وأسماء ووظيفة كل عون وكذا المبلغ السنوى لاجرته الاجمالية ورقم مقرر التعيين الذي تكون قد وافقت عليه سلطة الوصاية : المادة 4 : ان المصاريف المتعلقة بالموظفين الوقتيين الذين يتقاضون أجورهم يوميا يعاد تقييدها في الاطار الثالث للجدول ويجب ان تقيد في هذا الاطار مبالغ وعدد مختلف الايام المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدى والموافق عليها من طرف سلطة الوصاية ، وكذا المبلغ الاجمالي للاعتمادات المفتوحة برسم مختلف هذه الايام .. المادة ه : يوضع الجدول في نفس الوقت الذي توضع فيه الميزانية الأولية ويضبط من طرف سلطة الوصاية وذلك طبقا للتعليمات الجارى بها العمل ويجب ان يحمل تأشير رئيس المجلس الشعبي البلدى وعامل العمالة وقابض الضرائب المختلفة المادة 6 : يجوز ادخال تعديلات خلال السنة المالية ولاسيما عند التصويت على الميزانية الاضافية وعلى الترخيصات الخصوصية ويجب التأشير على هذه المقررات التعديلية طبقا للمادة 5 من هذا القرار .. المادة 7 : يودع الجدول التحديدى للمصاريف المتعلقة بالموظفين في نسخة واحدة لدى قباضة الضرائب المختلفة وفي نسختين لدى دار العمالة .. المادة 8 : لا يقوم القابض البلدى بتسديد الحوالات المقابلة المرتبات الموظفين الذين يتقاضون أجورهم على أساس أحد الارقام الاستدلالية او على مبلغ اجمالي ، الا اذا كانت اسماء هؤلاء الموظفين مقيدة فى احد الاطارين 1 و 2 من الجدول . وعلاوة على ذلك لا يقوم القابض بتسديد الحوالات المقابلة لاجور الموظفين المياومين الا فى حد العدد من الايام المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدى والمصادق عليها من طرف سلطة الوصاية والمقيدة فى الاطار 3 من الجدول … المادة 9 : ان عدد الموظفين والمرتبات والاجور والتعريفات اليومية المقيدة فى الجدول التحديدي للمصاريف المتعلقة بالموظفين ، يجب ان يكون مطابقا للعدد المقيد في جدول المصاريف المتعلقة بالموظفين الداخلين فى اطار الميزانية البلدية فى الجدول البياني (ج) بالنسبة للميزانيات القديمة وفي جدول المصاريف الخاصة بالموظفين » بالنسبة للميزانيات من نوع مخطط المحاسبة » ) .. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1387 الموافق 18 | مارس سنة 1968 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط شريف بلقاسم النموذج عمالة دائرة 200 بلدية السنة المالية 000 …… 19 جدول تحديدى للمصاريف المتعلقة بالموظفين الاطار الاول - الموظفون الدائمون اللقب والاسم الوظيفة مقرر التعيين | الرقم الاستدلالي الاجمالي المرتب السنوى الاجمالي
398 الجريدة الرسمية الاطار الثاني - الموظفون اللقب والاسم | الوظيفة مقرر التعيين للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه المأجورون بمبلغ اجمالي الاجرة السنوية الاجمالية الاطار الثالث - الموظفون المأجورون مياومة المبلغ اليومي عدد الايام المصوت عليها V
3 010102000 • عدد الايام الموافق عليها الاعتماد المفتوح 0040 101010 قابض الضرائب المختلفة رئيس المجلس الشعبي البلدى عامل العمالة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين متصرف متمرن بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 عين السيد عبد العزيز الياس متصرفا متمرنا . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-72 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الي تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة السيادة الوطنية : وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني الحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1963 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-85 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1967 - 1968 ، يرسم ما يلي : الباب الاول سعر الذرة المادة الأولى : يحدد السعر عند الانتاج القنطار من الذرة في شكل حبوب ، السليمة منها والنقية والتجارية من محصول 1967 بأربعين دينارا (40) 40) دج) . ويشمل هذا السعر الذرة التي يتراوح معدل رطوبتها بين 15 ٪ و دره 1 ٪ . وفى حالة تقديم الذرة بكيزانها تكون مصاريف التفريك على حساب المنتج ويحدد تحويل وزن الكيزان الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية L الزيادات والتخفيضات : 1 - زيادة من أجل الجفاف : تحت 15 ٪ ، تمنح زيادة قدرها 24 .. دج عن كل قسم تبلغ رطوبته در . % . 2 - تخفيض من أجل الرطوبة ( مصاريف التجفيف ) :
- فى العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة (تخفيضات
الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 مطبقة على وزن الحبوب بعد خصم وزن الماء الذي يتجاوز ه ره 1 ) : من 15051 الى 20 ٪ ، تخفيض 25ر0 دج عن هر. % من الرطوبة ،
- من 2000.1 الى 35 ٪ ، تخفيض 8. ر . دج عن 5 ر . % من الرطوبة ، ولأكثر من 35 % يحدد التخفيض باتفاق مشترك بين المشترى والبائع .. وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 % .. ب ) عن الذرة التي تعيد الهيئات الخازنة بيعها : تخفيضات محسوبة طبقا للجدول الوارد في المقطع أمن المادة الاولي وفي المقطع ب من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وكيفيات | أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها الموسم 1959-1960
- الشوائب والحبوب الكسيرة أو الملسوعة أو المائدة أو المنتشة : الشوائب : سماح 1 %. لأكثر من ذلك ، تخفيض يساوى 40 ر . دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب الكسيرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر- من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة قطرها 45 مم ولاكثر من ذلك : تخفيض 16ر . دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب المائدة والمتعفنة والمنتشة : سماح 2 ٪ .. ولأكثر من 2 % والى غاية 5 % ، يساوى التخفيض 201 ر . دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولأكثر من 5 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع .. الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ . ولأكثر من 3 % الى غاية 10 ٪ ، يساوى التخفيض 10 ر . دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولاكثر من 10 ٪ ، يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشتري والبائع … أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الذرة من الانواع المدعوة | بوب كورن » و « سويت كورن » التي يجوز الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع .. الباب الثاني الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والاداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 2 : تسدد تسليمات الذرة من محصول سنة 1967 للمنتجين على أساس السعر المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم وهو :
- المعدل مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا المرسوم ،
- المزاد عليه عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب للزراعة ، المنقص منه نصف رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .. المادة 3 : يستخلص عن جميع الكميات من الذرة التي تستلمها الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور رسم اجمالي يبلغ 40 15 دج عن كل قنطار ويتحمله المنتجون ويتضمن ما يلي :
- رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج والمستخلص لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر . دج والمخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها ، الجزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتجون والبالغ 90 ر . دج . المادة 4 : تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البدون مباشرة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ما يلي : 1 ) الرسم الاجمالي المشار اليه فى المادة 3 أعلاه وذلك عن كميات الذرة التي تستلمها … 2 ) الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستعملون والبالغ 40. دج عن كل قنطار وذلك عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المقدمة للاستعمال …. المادة ه : ان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع يحدد ب 30 را دج عن كل قنطار . المادة 6 : ان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على السعر والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الذرة يحدد ب 22 … دج عن كل قنطار وعن كل خمسة عشر يوما .. المادة 7 : ان سعر الذرة ، عند الانتاج ، المحدد في المادة الأولى من المرسوم تزاد عليه كل خمسة عشر يوما ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 8 بعده ، المكافآت من حفظ الحبوب للزراعة التي تساوى معدلاتها الزيادات
400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه قسنطينة بالادارة الموقتة لاملاك الشركة الآنفة الذكر وحول اليه لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة 180 من قانون الاسكان | والتعمير مجموع سلطات مجلس الادارة … الجارية مرتين في الشهر على السعر والمحددة في المادة 6 أعلاه .. المادة 8 : ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر الذرة تطبق ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1967 لا تطبق المكافآت عن حفظ حبوب الذرة للزراعة الا ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1967 وينتهي دافعها فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مايو سنة 1968 . المادة 9 : ان معدل المكافآت الاضافية والتعويضات والمكافآت المنصوص عليها فى المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه والمعدل يحدد بالنسبة لموسم 1967-1968 كما يلي : 1 ) أ - المكافأة الاضافية البالغة 2 . ر . دج والمدفوعة عن كل قنطار وعن كل خمسة عشر يوما الى الهيئات الخازنة عن الحبوب المحفوظة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 … ب ان معدل التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج يحدد ب 50 . دج عن كل قنطار ينقص هذا التعويض الى 25 ر . دج في حالة شراء الذرة من طرف الخازن ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه 10
- ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملي الذرة تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو | سنة 1959 والمشار اليه يحدد عن كل قنطار ب : 25 . ر . اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال- المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- هه . ر . تج اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما . 3 ) ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة تطبيقا للفقرة ه من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 1 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه يحدد عن كل قنطار ب 25 . ر . دج .. وينتهي دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والمفروضة على المخزونات ابتداء من أول أبريل سنة 1968 المادة 10 : يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 المكافات الاضافية وكذا التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج الى المعدلات المحددة في الفقرة الأولى من المادة .. أعلاه والى المستفيدين أدناه : مخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية والشركات الفلاحية ذات المصلحة المشتركة ) عن الذرة من الانتاج المحلي وعن الذرة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب .. الهيئات الخازنة فيما يخص الذرة المستوردة من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب … غير أنه فيما يخص مخازن التصفية والنقل وتعاونيات الحبوب التي تحوز زيادة على صفة الخازن ، صفة المستعمل فان كميات الذرة المختزنة والمستعملة من قبلها لا تستفيد من التعويضات الاجمالية للدخول والخروج المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 9 من هذا المرسوم .. المادة 11 : ان الجزء من حد الربح الناتج من اعادة البيع والمدفوع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب من تسليمات الذرة المتممة مباشرة تطبيقا للمادة 18 من قانون القمح وللمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمعدل بموجب المرسوم رقم 59-906 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 65ر دج عن كل قنطار . ! المادة 12 : يؤذن لمنتجي الذرة باجراء مبادلة الذرة العادية بالذرة الخاصة للبذار مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1967-1968 تعفى الكميات التي حصل التبادل من شأنها من الرسوم » … المادة 13 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول اكتوبر سنة 1967 المادة 14 : تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية التي قدرها 28 ر 3 دج عن كل قنطار من الذرة من محصول 1966 والمختزن حتى تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 . المادة 15 : تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية عن جميع كميات الذرة من محصول 1967 المعاد بيعها قبل أول أكتوبر سنة 1967 ، يساوى معدلها عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين فى الشهر على السعر المطبق في زمن اعادة البيع .. المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 هواري بومدين
الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة | ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المروسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4
- اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد محمد رفاعي لمهام مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رفاعي ، مدير الادارة العامة ، بان يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1387. الموافق 14 | مارس سنة 1968 محمد الطيبي قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس | سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع
- الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فيى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4
- اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق | 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد مصطفى بوبكر المهام مدير الميزانية والادوات بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بوبكر ، نائب مدير الميزانية والادوات ، بان يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل أذونات الدفع والتحويل واعتمادات القرض وكل رسائل اعلان الامر بالصرف وكل الوثائق الثبوتية للمصاريف .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 10 محمد الطيبي وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام قاض لدى محكمة ثنية بني عائشة بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 أنهي انتداب السيد جيلالي آغا ، القاضي بمحكمة الاخضرية ، بصفته قاضيا منتدبا بمحكمة ثنية بني عائشة • وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 أنهيت مهام السيد سيدى علي طبار ، المستشار التقني بوزارة الصناعة والطاقة والمستدعى للقيام بمهام أخرى .. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 يتضمن توقيف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (( المسكن الزناتي » وتعيين متصرف موقت بموجب قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( المسكن الزناتي » .. و كلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة قسنطينة بالادارة المؤقتة لأملاك الشركة الآنفة الذكر وحول اليه لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 180 من قانون الاسكان والتعمير مجموع سلطات مجلس الادارة …
402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد مفتاح محمد الكبير ، المزارع بالرمشي بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب ه ر ا لتر في الثانية • 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان تزيد على 6 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات فى الثانية | ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز | كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 10 أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على ملاك الدولة ولموظفي مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو أبطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفياضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا إذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الأذن ب - لأجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج موافقة - عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة 16 ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضج المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بزيه فان الأذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الرى أو مصلحة الصحة العمومية ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 250 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منج . ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 … بلاغات ، اعلان رقم 57 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 | مارس سنة 1968 من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط يتعلق بمنح تفويضات فرعية لاستلام سندات الوفاء المحررة بالعملات الاجنبية التي يحملها السواح الاجانب لقد تقرر ادخال تعديلات على القواعد المتعلقة بمنح تفويضات فرعية لاستلام سندات الوفاء المحررة بالعملات الاجنبية التي يحملها المسافرون غير المقيمين • وهكذا يصبح البنك المركزي الجزائرى من الآن فصاعدا | هو وحده مؤهلا للترخيص للوسطاء المقبولين في أن يمنحوا ، ضمن الكيفيات المحددة بعده ، لأصحاب الفنادق ولوكالات الاسفار تفويضات فرعية لاستلام سندات الوفاء المحررة بالعملات الاجنبية التي يحملها المسافرون غير المقيمين وبناء عليه تلغى جميع الإحكام المخالفة لهذا الاعلان ولاسيما التعليمات رقم 928 المؤرخة فى 21 ديسمبر سنة 1962. 1 - أحكام عامة 1 ) ان طلبات الترخيص فى اجراء عمليات استلام سندات الوفاء المحررة بالعملات الاجنبية والموضوعة فى الشكل العادي، يجب أن تكون مصحوبة بتعهد نموذجه ملحق بهذا الاعلان ، وأن توجه الى البنك المركزى الجزائرى على يد الوسيط المقبول الذي ينوى الطالبون استلام العملات | الحسابه .. ويجب أن تتضمن الطلبات المشار اليها أعلاه الرأى الموافق الوزير السياحة .
- ان الوسطاء المقبولين مسؤولون بالتكافل والتضامن مع المؤسسات صاحبة التفويض الفرعي التي تعمل لحسابهم ، من العمليات المتممة فى نطاق هذا الاعلان من طرف هذه المؤسسات .. وعليه ، فيجدر بهم أن يرفضوا توجيه الطلبات التى يظهر لهم أنها لا تنطوى على الضمانات اللازمة ، الى البنك المركزى الجزائري .. ) ان اصحاب التفويضات الفرعية مؤهلون لقبول ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والضبط وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . اعلانات العملات المعروضة عليهم من طرف زبائنهم لتسديد فواتير أو لجعل الدنانير في متناول أيديهم ، وذلك بعد تقديم الشهادة المسلمة والمؤشر عليها من طرف ادارة الجمارك .. ) يجب على الوسطاء المقبولين أن يشعروا البنك المركزي الجزائري ، ضمن الكيفيات العادية وبواسطة المطبوعات والبيانات الاجمالية المقررة لهذه الغاية ، بعمليات الشراء للعملات ، المتممة فى نطاق هذا الاعلان .. وعلاوة على ذلك ، يجب عليهم أن يوجهوا كل ثلاثة اشهر ، الي البنك المركزى الجزائري بيانا عن عمليات شراء العملات ، المتممة خلال الثلاثة اشهر المنصرمة ، ويجب أن يحمل هذا البيان الاشارة التالية : ( اعلان رقم ……» وأن يبين فيه مجموع العملات التي يتسلمونها من كل صاحب تفويض فرعي .. 2 - واجبات الوسطاء المقبولين يتحتم على الوسطاء المقبولين أن يبينوا للمؤسسات صاحبة التفويض الفرعي مايلي : أ سندات الوفاء التي يمكن لها أن تقبلها بعد الأخل بعين الاعتبار لنوعها ، وللعملات التي هي محررة بها والبلد الذي قدم منه المسافر .. ب - السعر الذي يجب أن يحسب به ، بالدنانير ، مقابل قيمة العملات التي تقبضها هذه المؤسسات ، ويجب أن ينهي الى علم أصحاب التفويض الفرعي كل تغيير يطرا على سعر الشراء . ج مبلغ العمولة التي يجب أن تقتطعها هذه المؤسسات لحساب الوسطاء المقبولين
- واجبات أصحاب التفويض الفرعي تلزم المؤسسات صاحبة التفويض الفرعي بما يلي : ا أن تعلق بالقرب من صناديقها وبكيفية ظاهرة أسعار الشراء الصافية للعملات المقبول صرفها ذلك بعد خصم مبلغ العمولة . ب - أن تقيد في دفتر خاص ، من كل عملية مسجلة أولا بأول ، اسم المحول والتاريخ ومبلغ ونوع العملات الحولة
404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه ومقابل قيمة هذه العملات بالدنانير وسعر التحويل المطبق | وكذا المراجع التي تتضمنها شهادة الجمرك ، ويجب أن يضبط الدفتر بدون فراغ ولا شطب ولا زيادة كلمة فوق السطر . ج أن تقيد في الشهادة المسلمة من طرف ادارة الجمارك المبلغ ومقابل القيمة المحسوب بالدنانير للعملات المحولة ، وعلاوة على ذلك يجب أن تحمل هذه الشهادة خاتم المؤسسة صاحبة التفويض الفرعي التي باشرت العملية . د أن تسلم للوسيط المقبول ، مرة في الاسبوع على الاقل ، العملات التي استخلصتها خلال الاسبوع المنصرم ، ويجب على هذه المؤسسات صاحبة التفويض الفرعي أن تقدم عند كل تسليم للعملات الدفتر الخاص المشار اليه أعلاه ، للوسيط المقبول الذي يعطيها ابراء عن تسليماتها وذلك في عمود مخصص لهذه الغاية .. ه أن تضع هذا الدفتر رهن اشارة مراقبة الصرف 4 أحكام خاصة ان كل مخالفة تسجل على أصحاب التفويض الفرعى يترتب عليها سحب التفويض الفرعي ، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى التشريع الجاري به العمل تعهد انا الموقع أدناه ، التمس من البنك المركزي الجزائري الترخيص في استلام سندات الوفاء المحررة بالعملات الاجنبية التي يحملها المسافرون والسواح غير المقيمين | القادمون من الخارج وذلك لحساب ……. …. . (1) وأتعهد بما يلي : ا أن أسهر على ألا يقوم أي أحد في مؤسستي بعمليات الصرف الا ضمن الكيفيات المحددة أدناه ، 2 أن لا أقبل الا سندات الوفاء التي ستبين لي من طرف (1) . وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للعملات المحررة بها هذه السندات وللبلد الذى يأتي منه المسافر ،
- أن أطبق سعر التحويل الذي سيبين لي من طرف ) 1 ( . 4 أن أقيد في دفتر خاص كل ما أقبضه من العملة ، ه أن أسلم الى 000000000 (1) ، مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ، العملات المستخلصة لحسابه خلال الاسبوع المنصرم ، 6 أن أضع الدفتر الخاص رهن اشارة مراقبة الصرف هذا مع العلم من جهة أخرى - بأن كل مخالفة يسجلها وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والبنك المركزى الجزائرى على مؤسسة يترتب عليها سحب هذه التسهيلات ، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . (1) تعيين الوسيط المقبول الذى تريد المؤسسة أن تباشر لحسابه الصرف اليدوى للعملات الاجنبية • المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -