قرار

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.