قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الاولى من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد المنطقتين الأولى والثانية لانتاج الحمور المشار اليه أعلاه، في بعض الولايات الموجودة في المنطقة الثانية كالتالي :
المنطقة الثانية :
ولاية الاصنام. بلدية البرج دائرة بوقدير بلدية خلوية دائرة مليانة ولاية سيدي بلعباس.
بلدية بوزغاية بلدية سيدي على بوسيدي ولاية مستغانم. بلدية وادى برقش بلدية سيدي محمد بن على بلدية عين البرد بلدية خضراء بلدية سيدي حمدوش ولاية معسكر . ولاية تلمسان بلدية معسكر بلدية تلمسان بلدية عين فارس بلدية صبرة : بلدية أولاد الميمون بلدية تيغنيف بلدية زهانة بلديه ابن سكران بلدية تيزى
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة | 1978 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام يحيى بن يونس بوعرفة وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.