مرسوم رقم 70 163 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم العنب المائدة في القطاع الخاص . 1400
المادة الأولى
فتح المادةان المساحة المرخص بها لزراعة أغراس كروم عنب المائدة لموسم 1970-1971 بالنسبة لمستغلى القطاع الخاص ، تحدد ب 200 هكتارا لمجموع التراب الوطني ..
المادة 2
فتح المادةيتولى مدير معهد الكروم والخمور فحص طلبات الحصول على رخصة الغراسة التي يجعلها حينا نافذة المفعول وتحضر الطلبات طبقا لنموذج مطبوعات معهد الكروم والخمور، وترسل قبل 1 ديسمبر سنة 1970 ، للمعهد المشار اليه ..
المادة 3
فتح المادةيحضر طلب واحد عن كل قطعة أرض أو عن جزء من القطعة المخصص لغراسة الكروم من صنف واحد ولا يسمح للمستغل :
I ) غراسة أكثر من صنفين اثنين ،
2 ) غراسة أقل من 50 آرا أو أكثر من هكتارين ..
المادة 4
فتح المادةيتضمن طلب الغراسة :
أ) التعهد بعدم غرس الأصول والأعراف الملقمة بواسطة الاغراس المسجلة من طرف معهد الكروم والخمور وفي حالة عدم وجود الأغراس الكافية من هذا النوع ، فان طلب الغراسة المقدم من طرف المستفيد يؤجل الى السنة القادمة .
ب ) التعهد بتزويد سوق عنب المائدة بالانتاج المحصل عليه من الأغراس المطبق عليها هذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةتقدم قائمة المزارعين المستفيدين من رخص الغراسة الممنوحة من طرف معهد الكروم والخمور قبل 1 يناير 1971 الى السلطات التالية :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزير المالية ، المجلس التنفيذي للولاية ، المدير الجهوي للضرائب غير المباشرة ، والرسوم على رقم الاعمال مدير الفلاحة للولاية .
المادة 6
فتح المادةيخضع المستفيدون من رخص الغراسة ، لرقابة أعوان معهد الكروم والخمور ، وادارة الضرائب والنظام العقاري طبقا للتنظيم النافذ
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.