امر رقم 66-183 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ( استدراك ) للجمهورية الجزائرية الجمعة والمعدل بموجبه ملحق القرار المؤرخ فى 4 مارس سنة 1949 والمتضمن احداث معهد بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر لرمد العيون وعلم الرمد الاستوائي . 1444
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 46
أُلغي بموجب أمر رقم 70-87 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
المادة 51
أُلغي بموجب أمر رقم 70-87 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
المادة 56
أُلغي بموجب أمر رقم 70-87 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
امر رقم 66-183 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ( استدراك ) للجمهورية الجزائرية الجمعة والمعدل بموجبه ملحق القرار المؤرخ فى 4 مارس سنة 1949 والمتضمن احداث معهد بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر لرمد العيون وعلم الرمد الاستوائي . 1444
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 70-87
« تلغى المادة 46 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية : يساوى التعويض اليومى الممنوح طيلة الثمانية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (62)
-
مرسوم رقم 81-24
مرسوم رقم 81 24 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل وعمل اللجان الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر - عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-226
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي بتسيير تعويض حوادث العمان والامراض المهنية للموظفين المتعاقدين المناوبين والمياومين التابعين لوزارة الاعلام والثقافة . 581
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن رفع مبالغ الريوع والتعويضات المستحقة عن حوادث العمل والامراض المهنية . 581
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تتميم واعادة النظر في جداول الامراض المهنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
-
أمر رقم 75-83
أمر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 15 ديسمبر والجماعات سنة المحلية 1975 وبعض يتعلق بدعاوى المؤسسات العمومية التعويضات المدنية للدولة 1406 1409 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات 1406 - الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تحديد الحد الاقصى للراتب المتخذ لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1393 الموافق 9 فبراير سنة 1973 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي بتسيير قسم تعويض حوادث العمل الواقعة لمستخدمى الولايات غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 533
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 يناير سنة 1973 يتعلق بالجماعات المكونة من ثلاثة اطباء. 533
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 تكلف بموجبه هيئات النظام العام للضمان الاجتماعى غير الفلاحي بتولى الإشراف على حوادث العمل التي تصيب موظفى البلديات غير المرسمين. 319
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات اللازمة لتطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية . 428
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل بالنسبة للاعضاء المتطوعين لهيئات الضمان الاجتماعي . 1358
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقساط الخاصة بحوادث العمل المترتبة على بعض أصناف من العمال . 1427
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد المنحة الإجمالية السنوية عن صيانة الاجهزة السمعية . - 1802 1
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق اول يوليو سنة 1971 يتعلق بتصنيف الامراض المهنية . 1434
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق باعادة تقييم الرواتب والتعويضات المستحقة برسم التشريع الخاص بحوادث العمل 538
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن التحديد الموقت لمعدلات الاقساط في حوادث العمل والامراض المهنية . 1467
-
قرار
قرارات مؤرخة في 20 جمادى الاولى و 4 و 7 رجب و 5 في المادتين شعبان عام 1390 الموافق 23 يوليو و 4 و 7 سبتمبر و 5 والمتضمن أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة موظفين . 1352 الاجتماعية 2 و 4 من القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963. شروط استخدام موظفى صناديق التأمينات والمنح العائلية ، وتحديد أجورهم 1354
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر - لجلب الماء من العين الصغيرة وعين أزرو لصالح بلدية بني سنة 1970 يتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين 1344
-
مرسوم رقم 70-214
مرسوم رقم 70-214 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66 - - 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية . 1632
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن الغاء مساهمة المصابين بحوادث العمل في النفقات الطبية والصيدلية . 866
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1969 467
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 9 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تفويض مراقبي العمل والشؤون 27 أكتوبر الاجتماعية للقيام بمهمة التحقيق . 1626
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتعلق بالتصريح الالزامي لوسائل العمل التي قد تسبب أمراضا مهنية 711 اعلانات وبلاغات اعلان عن مزايدة 711
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 يتضمن مد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 ذى الحجة عام 1387 الموافق 30 مارس سنة 1967 والذي كلف بموجبه موقتا قاضي المكان التابع له العمل بالتحقيق في القضايا المتعلقة بحوادث العمل - 1879
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل 1879
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.