مرسوم رقم 70-214 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66 - - 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية . 1632
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 19 من المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
يساوى التعويض اليومى الممنوح طيلة الثمانية وعشرين يوما الاولى نصف الاجرة اليومية وذلك من غير أن يتجاوز هذا التعويض الجزء الستين من الاجرة الشهرية القصوى التي تدخل في حساب أقساط الاشتراك الواجب دفعها على كل مؤمن له يتقاضى أجرته شهريا . ويرفع معدل التعويض اليومي ابتداء من اليوم التاسع والعشرين الموالي للانقطاع عن العمل بسبب الحادث ، من نصف الاجرة اليومية الى الثلثين منها ولا يجوز بحال أن يكون هذا التعويض ناقصا عن نصف الاجرة الدنيا المضمونة الخاصة بجميع المهن »
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 20 من المرسوم رقم 67 43 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
ه ان الاجرة اليومية المتخذة أساسا لحساب التعويض اليومى الذى لا يمكن أن يكون ناقصا عن الاجرة الدنيا المضمونة الخاصة بجميع المهن والمحسوبة من غير تمييز بين أيام العمل وأيام العطلة تحدد بما يلى :
- الجزء الثلاثون من آخر أجرة مقبوضة أو من الاجرتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ الانقطاع عن العمل وذلك حسب ما اذا كان مبلغ الاجرة أو الكسب يدفع مرة أو مرتين في الشهر ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه
- الجزء الثلاثون من مبلغ الدفعات المتممة خلال الشهر السابق للانقطاع عن العمل وذلك اذا كان مبلغ الاجرة أو الكسب يدفع يوميا ، الجزء الثامن والعشرون من الاجرتين الاخيرتين المدفوعتين أو الأجور الأربعة الأخيرة المدفوعة قبل تاريخ الانقطاع عن العمل وذلك حسب ما اذا كان مبلغ الاجرة أو الكسب يدفع كل أسبوعين أو كل أسبوع ،
- الجزء الثلاثمائة والستون من مبلغ الاجرة أو الكسب المقبوض خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل وذلك اذا كان العمل غير متواصل أو كان له طابع موسمي ، الجزء التسعون من المبلغ الذى أقتطع منه مجموع الاجرة أو الكسب المخصوم سلفا والمتعلق بالثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل وذلك اذا كانت هذه الاجرة أو هذا الكسب غير مدفوع مرة على الاقل في الشهر ولكن مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر » .
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا المرسوم فى حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1971
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.