قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب هذا القرار الشروط التي يطبق ضمنها الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، على اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة ، المنفذين لعمل مأمور به
المادة 2
فتح المادةيعتبر كيتامي تابعين لمصلحة رعاية الشبية | حسب مدلول المادة 8 الفقرة 4 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966، القصر | | البالغون من العمر واحدا وعشرين سنة من كلا الجنسين، المعهود بهم بموجب قرار من العدالة الى مؤسسة الاستقبال والفحص أو اعادة التربية المسيرة من قبل وزارة الشبيبة والرياضة و كذا القصر الذين هم في خطر اخلاقى أو في خطر عدم التأهيل الاجتماعي الموظفون من قبل الادارة ويستفيد القصر الموظفون لدى رب عمل من أحكام هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيفهم من عبارة العمل المأمور به حسب مدلول المادة 8 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كل عمل مأجور أو غير مأجور مهما كانت طبيعته، يفرض على اليتيم من قبل المؤسسة أو الشخص الذي له سلطة عليه
المادة 4
فتح المادةيجب ان يبعث رئيس المؤسسة الى الصندوق المختص كل ثلاثة أشهر، وعلى الاقصى يوم 15 من الشهر التالي لثلاثة الأشهر المدنية جدولا اسميا لليتامى التابعين لمصلحة رعاية الشبيبة الذين قاموا بعمل مأمور به خلال الاشهر الثلاثة السابقة .
المادة 5
فتح المادةتتم اجراءات التصريح بالحادث المنصوص عليها في المادة 12 وما يليها من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل رئيس المؤسسة أو رب العمل اذا كان المصاب اجيرا لدى رب عمل ، أمام الصندوق الذى ينتمى اليه المصاب .
ويمكن أن يقدم التصريح للصندوق من قبل المصاب أو ممثليه قبل انتهاء السنة الثانية الموالية للحادث .
المادة 6
فتح المادةيحرر الطبيب التابع للمؤسسة أو بصفة عامة المختص بتقديم العلاج للمصاب شهادة طبية في نسختين يبين فيهما حالة المصباب وعواقب الحادث المحتملة وتسلم نسخة إلى الصندوق من قبل رئيس المؤسسة .
المادة 7
فتح المادةتحرر شهادة عند شفاء الجرح أو استقراره تبين العواقب النهائية اذا لم تكن قد لوحظيت من قبل وتكتب في نسختين من قبل طبيب المؤسسة أو أحد المكلفين بذلك الذي عالج المصاب حسب الحالة .
ويبعث باحدى هاتين الشهادتين الى الصندوق الاجتماعي من قبل رئيس المؤسسة .
ويمكن للصندوق الاجتماعى أن يطلب رأى مراقبها الطبي .
المادة 8
فتح المادةاذا فقد المصاب صفة اليتيم التابع لمصلحة رعاية الشبيبة أو اذا كان الأمر يتعلق بقاصر جانج يستفيد من اجراء سراح معجل قبل شفاء أو استقرار الجرح، فيقدم له صندوق الضمان الاجتماعي التابع لمحل اقامته الذي يجب أن يتقدم اليه حتما ليكفله ، ورقة الحادث .
الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873
المادة 9
فتح المادةيحدد الصندوق الاجتماعي تاريخ شفاء أو استقرار الجرح حسب رأى طبيب المؤسسة أو الطبيب المعين من قبل رئيسها .
ويحدد معدل العجز طبقا لاحكام المادة 53 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ولا يمنع أى راتب اذا كان معدل العجز يقل عن 10 % .
ويعين في حالة النزاع المنصوص عليه فى المادة 91 من الامر المشار اليه أعلاه، طبيب خبير باتفاق مشترك من قبل طبيب المؤسسة أو الطبيب المعين من طرفها وطبيب الصندوق .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن للطبيب المكلف بفحص المصاب ان يقوم بهذا الفحص بدون اتفاق مع رئيس المؤسسة على اليوم والساعة ومكان الفحص
المادة 11
فتح المادةيتم التحقيق القانونى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 26 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وعند وقوع التحقيق في المؤسسة يجب على العون المحقق أن يمتثل للاجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه .
المادة 12
فتح المادةان لكل يتيم تابع لمصلحة رعاية الشبيبة الذى يصاب بحادث عمل خلال أو بمناسبة تنفيذ عمل مأمور به ، الحق في تقاضى المنح المنصوص عليها في الامر رقم 66 183- المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 على حساب هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام غير الفلاحي مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه
المادة 13
فتح المادةيستفيد المصاب الذي يفقد صفة يتيم مصلحة رعاية الشبيبة وكذلك القاصر الجانح المنتفع من اجراء السراح خلال فترة العجز المؤقت، بعد تاريخ خروجه من كل المنح المنصوص عليها في الأمر المشار اليه أعلاه .
المادة 14
فتح المادةلا تستحق التعويضات اليومية كلما بقى المصاب يتيما تابعا لمصلحة رعاية الشبيبة .
الا انه اذا فقد المصاب صفة يتيم مصلحة رعاية الشبيبة أو اذا كان الأمر يتعلق بقاصر جانح يستفيد من اجراء تسريح معجل قبل شفاء أو استقرار الجرح ، يكون له الحق في تعويض يومى ابتداء من يوم خروجه مع التحفظ بالالتزام المفروض عليه ليتقدم الى صندوق الضمان الاجتماعي التابع لمحل اقامته للحصول على تعهد بكفالة .
ويكون يوم خروجه مماثلا ليوم توقفه عن العمل التالي للحادث وذلك من أجل حساب التعويض اليومي .
المادة 15
فتح المادةتعد الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أدناه أساسا لحساب التعويض اليومى واذا اقتضى الحال لحساب رأسمال الوفاة .
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن تكون الاجرة المعدة اساسا لحساب الراتب المستحق لليتيم أو لذوى حقوقه، أقل من الاجرة الدنيا المنصوص عليها في الامر رقم 66 183 66 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق - 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 17
فتح المادةلا يقدم أى تسبيق من المرتب للمصاب مادام يتيما تابعا المصلحة رعاية الشبيبة •
المادة 18
فتح المادةيدفع الصندوق الاجتماعى مبلغ التعويضات الحساب الودائع المفتوح بناء على طلب مدير المؤسسة باسم المعنى في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك طيلة المدة التي يبقى فيها اليتيم تابعا لمصلحة رعاية الشبيبة .
غير انه يمكن للمؤسسة ان تسترجع مبلغ نفقات العلاج التي انفقتها لدى الصندوق الاجتماعي الذي يجب عليه أن يقتطعها من مبلغ التعويضات العينية المستحقة للمصاب .
المادة 19
فتح المادةيحسب الاشتراك المستحق لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه ، على أساس أجرة اجمالية شهرية قدرها 300 دج ويكون معدل الاشتراك الذي هو على نفقة المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه مساويا لواحد بالمائة (1 % ) .
ويتحمل هذا الاشتراك زيادة قدرها 30 % تعويضا للرسوم المسددة لتمويل الصندوق المشترك لحوادث العمل الواقعة بالجزائر والمحدث بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955
المادة 20
فتح المادةتطبق احكام الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والنصوص اللاحقة به على يتمامى مصلحة الشبيبة المصابين بأمراض مهنية .
المادة 21
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير 1972
المادة 22
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي ومدير الادارة العمامة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير 1973 وزير العمل والشؤون وزير الشبيبة والرياضة الاجتماعية عبد الله فاضل محمد سعيد معزوزي 874 الجريدة الرسمية وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.