أمر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 15 ديسمبر والجماعات سنة المحلية 1975 وبعض يتعلق بدعاوى المؤسسات العمومية التعويضات المدنية للدولة 1406 1409 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات 1406 - الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا الامر القواعد المتعلقة بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وكل مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى تطبق على مستخدميها نفس القوانين الاساسية المطبقة على أعوان الدولة أو تلك المحددة بالرجوع الى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يشار فيما يلى الى الاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه بمصطلح : «الهيئات العمومية»
المادة 2
فتح المادةعندما تكون وفاة أو عجز أو مرض عون تابع لهيئة عمومية أو لشخص مماثل لها منسوبا الى الغير، يحق لهذه الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضحية أو ذوى حقوقها تجاه الغير وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التي ستمنح الى الضحية أو ذوى حقوقها اثر الوفاة أو العجز أو المرض
المادة 3
فتح المادةتتعلق هذه الدعوى خصوصا بما يلى :
بالاجر والراتب والتعويضات التبعية خلال مدة وقف العمل ، بالنفقات الطبية والصيدلانية ، برأسمال الوفاة ، بالمبالغ المتأخرة الخاصة بايرادات العجز مدى الحياة وبالاداءات المقدمة لذوى حقوقه، وكذلك بالمنح والزيادات التبعية
المادة 4
فتح المادةيتم تسديد المبالغ المتأخرة من الايرادات التي كانت موضوع منح نهائي من طرف المسؤول من الغير بدفع قيمة تحدد عن طريق حساب الرأسمال الممثل للايراد وفقا للتسعيرات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل .
المادة 5
فتح المادةباستثناء الدعوى الخاصة بالهيئة العمومية، عندما يترتب عليها دفع تعويض الضرر الذى أصاب العون التابع لها، ضمن الشروط المحددة بموجب الاحكام التشريعية والاساسية السارية على هذا العون تصبح الدعوى المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الامر، مانعة لاى دعوى ترفع من طرف الهيئة العمومية ضد المسؤول من الغير عن الوفاة أو العجز أو المرض
المادة 6
فتح المادةاذا رفعت الضحية أو ذوو حقوقها دعوى على المسؤول من الغير، وجب عليهم أن يبينوا في أية حالة كانت 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه عليها اجراءات الدعوى الصفة التي تسمح لهم بتسلم الاداءات | من الهيئة العمومية تحت طائلة بطلان الحكم المحدد للتعويض.
وفى حالة انعدام هذا البيان يمكن لاى شخص معنى بالامر أن يطالب ببطلان الحكم من حيث الموضوع خلال مدة 4 سنوات ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه هذا الحكم نهائيا .
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يحتج بالتسوية الودية التي يمكن أن تحصل بين الغير والضحية أو ذوى حقوقها ضد الهيئة العمومية الا بقدر مشاركتها في ذلك بناء على رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام. كما لا يجوز أن تصبح هذه التسوية نهائية الا في حالة سكوت الادارة مدة أربعة أشهر بعد استلامها هذه الرسالة .
المادة 8
فتح المادةاذا رأى القاضي أنه لا يمكنه تقدير أهمية الاداءات المترتبة على الدولة عندما يطلب منه الفصل في دعوى التعويض للضحية أو ذوى حقوقها فيرجىء الفصل في الدعوى مع الحكم بتعويض مؤقت عند الاقتضاء .
المادة 9
فتح المادةعندما تكون مسؤولية الضرر موزعة بين الغير والضحية، يمكن للهيئة العمومية الرجوع على الغير بالنسبة لمجموع الاداءات المترتبة عليها شريطة أن لا يتجاوز مبلغها قيمة التعويض المترتب على الغير .
نوعها على الاقل معطلة جزئيا بالاداءات المشار اليها في المادة 2 أعلاه
المادة 10
فتح المادةلا تخالف أحكام هذا الأمر عند الاقتضاء، القواعد المنصوص عليها في الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والنصوص اللاحقة بها .
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بمرسوم .
المادة 12
فتح المادةيجرى عند الاقتضاء، تقنين أو تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية والوزراء المعنيين.
المادة 13
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 5 يوليو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 غير أنه لا يمكن ممارسة دعوى الرجوع هذه على حصة | ديسمبر سنة 1975 .
التعويضات المدنية المطابقة للاضرار التي لا تكون من جراء هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.