قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات اقساط الاشتراك الواجب دفعها من طرف ارباب العمل برسم حوادث العمل والامراض المهنية تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتتحمل المعدلات المشار اليها في المادة الأولى اعلاه زيادة قدرها 30 % مخصصة لتمويل الصندوق المشترك لحوادث العمل المحدث بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 والمشار اليه اعلاه - ..
يجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تتبع في حساب منفصل العمليات المتعلقة بالزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز تخفيض هذه الزيادة او الغاؤها بموجب قرار.
المادة 3
فتح المادةان الاحكام المتعلقة بأقساط الاشتراك الواجب اداؤها برسم التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ولا سيما فيما يتعلق بالحد الاقصى من الاجور الخاضعة لاقساط الاشتراك، تطبق على اقساط الاشتراك الواجب اداؤها برسم حوادث العمل والامراض المهنية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مشغل ان يشعر هيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بجميع الظروف التي يمكن ان تزيد في الاخطار، ويجب ان يتم هذا الاشعار في ظرف خمسة | عشر يوما ..
الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 ويخضع معدل قسط الاشتراك الواجب اداؤه من طرف ارباب العمل الذين لم يمتثلوا لاحكام هذا القرار، لزيادة قدرها 10 .
المادة 5
فتح المادةان التاريخ المنصوص عليه في المادة 84 من الامر رقم 66-183 المشار اليه اعلاه، يحدد بأول يناير سنة 1971.
المادة 6
فتح المادةان احكام هذا القرار لا تطبق على :
1) (1) الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلام 2 (2) الاشخاص الذين تكون واجبات رب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم فى المقطع الثاني من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه مفروضة عليهم،
(3) أرباب عمل الاشخاص الذين تكون اقساط الاشتراك الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية محسوبة على اساس الاجرة الاجمالية المحددة في القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المعدل والمشار اليه اعلاه.
المادة 7
فتح المادةتشعر هيئة الضمان الاجتماعى كل مشتغل بمعدل اقساط الاشتراك المطبق عليه ابتداء من اول يناير سنة 1971 •
المادة 8
فتح المادةيجب ان يتضمن الاشعار المشار اليه في المادة 7 من هذا القرار بيان طرق الطعن .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحزر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972.
محمد سعيد معزوزي الملحق معدلات اقساط الاشتراك الواجب اداؤها برسم حوادث العمل والامراض المهنية بالنسبة لكل فرع من النشاط الفرع الاول : الصناعات المستخلصة - المعدل الاساسي 5 % الفرع الثاني : الصناعات المصنوعة المعدل الاساسي 5 % الفرع الثالث : البناء والاشغال العمومية - المعدل الاساسي 7% الفرع الرابع : التجارة بالجملة والتقسيط : المطاعم والفنادق - المعدل الاساسي ....... . 3 % الفرع الخامس : النقل : المستودعات والمواصلات
- المعدل الاساسي . ........ 5,5 % الفرع السادس : البنوك والتأمينات والشؤون العقارية والخدمات المقدمة الى المؤسسات - المعدل الاساسي 00000000 . 2 % الفرع السابع : الخدمات المقدمة الى الجماعات : المصالح الاجتماعية والخدمات الشخصية ..
المعدل الاساسي . ......... 2 % الفرع الاول الصناعات المستخلصة ( المعدل الاساسي 5 %)
- استخراج الفحم انتاج البترول الخام والغاز الطبيعي استخراج المعادن الفلزية غير الخالصة استخراج المعادن الاخرى غير الخالصة الفرع الثاني الصناعات المصنوعة ( المعدل الاساسي 5 ) محصن المعادن العادية محصن المعادن الثمينة
- تشغيل المعادن وتنقيتها
- صناعة الانابيب من الصلب
- - الحدادة الكبيرة واعمال الطرق على البارد الكبيرة صنع المراجل والصهاريج والخزانات صنع الافران صناعة النحاس الصغيرة صناعة المطائل والحدائد سباكة الصلب والزهر
- سباكة النحاس صناعة اجهزة التدفئة والتهوية صناعة الاجهزة التبريدية والمنزلية صناعة اجهزة المختبرات صناعة الآلات لصنع النسائج صنع الآلات الحاصة لصناعة النسيج صنع الآلات والادوات الخاصة للصناعات الكيماوية 1200 الجريدة الرسمية صنع المحركات الجرارية والضاغطات
- تغطية ومعالجة المعادن البراغي واللوالب
- صناعة الابر والدبابيس والادوات لتجارة الورق
- صناعة العلب والتحزيمات المعدنية
- صناعة الادوات المعدنية المختلفة صناعة السكاكين صناعة البراميل المعدنية
- صناعة الاسرة واطارات الفرش المعدنية
- صناعة الاثاث والادوات الصحية
- صناعة الخردوات والسمكرية
- ادوات المنزل
- صناعة ادوات الحلاقين ومدرسي الاظافر
- صناعة الامواس ونصالها
- صناعة الزنابك
- صناعة السيارات
- صناعة القطع الاضافية والقطع المنفصلة صناعة التجهيز الكهربائي للسيارات صناعة الدراجات العادية والنارية.
- مستودع السيارات مع معمل لاصلاح السيارات اصلاح الدراجات النارية والعادية
- صناعة الاجهزة اللاسلكية الكهربائية
- صناعة العدادات واجهزة القياس الكهربائية صناعة اللوازم الكبيرة الكهربائية للاجهزة صناعة البطاريات
- صناعة الاجهزة الكهربائية الطبية
- صناعة المركمات والانابيب العازلة صناعة الاسلاك والكبلات الكهربائية - صنع وتركيب وصيانة المصاعد
- صناعة المواد العازلة للكهرباء
- صناعة المصابيح الكهربائية للاضاءة صناعة الآلات واللوازم للاجهزة الكهربائية - صناعة الاجهزة الكهربائية واجهزة التدفئة والاجهزة الكهربائية المنزلية صناعة عواميد المصابيح الكهربائية وعلبها وملحقاتها
- صناعة الموازين وعياراتها
- صناعة القبابين واوزانها
- صناعة القبابين وجسور القبابين صناعة عدادات الماء والسوائل المختلفة
- صناعة ساعات الحائط
- صناعة مقاييس قوة الهواء وموازين الحرارة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه صناعة اللوازم الطبية الجراحية
- صناعة لوازم التصوير الشمسي والسينمائي صناعة البصريات والنظارات صناعة مدرجات الكريات ومصادم المعايير الصناعة الميكانيكية العامة الدقيقة صناعة التحف الفنية من البرونز والزهر صناعة السحابات للملابس وغيرها صناعة العاب التسلية واللعب المعدنية صناعة اللعب والعربات للاطفال واللوازم الرعاية المواليد صناعة الآلات الناطقة والحاكية والآلات لتسجيل الصوت لوازم دهن المعادن وطليها بالمينا على الحار صناعة الفحم الخشبي
- صناعة السدادات صناعة الصناديق من الخشب
- صناعة هياكل المركبات ونجارة العربات وهياكل البناء من خشب صناعة واصلاح المراكب والزوارق الخشبية نشر الحطب بواسطة الآلات الميكانيكية تقطيع أشجار القرو
- نجارة الابنوس صناعة الاطر بالآلات الميكانيكية صناعة الاطر بدون آلات ميكانيكية صناعة المركبات من الفلين صناعة ووضع المصاريع الدائرة والدرفات ومغالق الشباكات صناعة اللعب صناعة التحزيمات من الكرتون صناعة القبعات بواقية أمامية
- صناعة البكات صناعة الورق والاكياس من ورق صناعة الاكياس من نسيج القنب أو القنب الهندى (الجود) صناعة الزرابي صناعة الضفائر وربطات الاحذية صناعة الملابس غزل القنب
- غزل القطن غزل الجوت غزل الصوف غزل الكتان
- الطباعة مع آلة لجمع الحروف (اللينوتيب) الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 الطباعة بدون آلة لجمع الحروف -
- حياكة الكتان والقنب والقطن والصوف السرادة الميكانيكية
- صناعة السلال والمذارى والمقاطف صناعة الحبال والكبت -
- صناعة الخيوط والصوف صناعة الورق والكرتون -
- صناعة الاحذية
- صناعة القفازات صناعة المواد الكاشطة صناعة الكحول الصناعي من ثفل قصب السكر)
- صناعة عيدان الثقاب صناعة الاسهم النارية والآليات الخاصة بالالعاب النارية -
- صناعة الغراءات والهلامات من أصل حيواني صناعة الاسمدة والفسفات البوتاسي والمركبات -
- صناعة المتفجرات وفتائل المناجم
- صناعة الخلاصات الدابغة والصبغية صناعة الغازات المضغوطة أو المسيلة أو المذابة أو المجمدة -
- صناعة الغسيل ومنتجات التنظيف صناعة خميرة الاختباز صناعة المواد الملونة والمنتجات الوسيطة - صناعة الدهن والورنيش والالوان والاصباغ والحبر - صناعة المنتجات الكيماوية للاستعمال الميكانيكي والتعديني - صناعة المنتجات لابادة الحشرات وطفيليات النباتات - ومبيدات الجراثيم صناعة المنتجات المستخرجة من الطحالب - صناعة المنتجات المعدنية والغراوية للاستعمال الصيدلي - صناعة المنتجات من الاملاح والاكسيدات المعدنية - مختبر الابحاث الكيماوية (العطور والمساحيق) -
- مخازن البارود المعالجة الكيماوية للمواد الدسمة -
- المعالجة العامة للمياه صناعة المواد الدسمة من أصل نباتي والزيوت - صناعة المواد الدسمة من أصل حيواني صناعة الصابون المواد البلاستيكية - معمل التشكيل بدون صنع - صناعة الزجاج باليد - صناعة الزجاج المعالج بالحملاج - نافخو الزجاج -
- التشكيل ومختلف التحويلات للزجاج والبلور صناعة المرايا - تشكيل وتفضيض المرايا وقطعها وتركيبها وطليها بالقصدير
- صناعة المرايا الصغيرة ومرايا الجيب ومرايا اليد صناعة الآجر والقرميد - أفران القرميد ترميم الخزف والصيني تكسير الخضر اليابسة صناعة العجين الغذائي صناعة السميد صناعة البسكويت ومنتجات الحمية صناعة المشروبات غير الكحولية صناعة تقطير المشروبات الروحية والفاتحة للشهية صناعة تقطير الحمور صناعة السكر قحص وحفظ ونقل الخمور مخازن تعبئة الزيوت المربيات ومعلبات الخضر والفواكه معلبات السمك معلبات اللحوم الوان الطعام المطبوخة مع التقطيع
- تعبئة اللحوم - الوان الطعام المطبوخة مع التقطيع تعبئة اللحوم - الوان الطعام المطبوخة بدون تقطيع معلبات مختلف المنتجات محامص البن تحميص وفرز البن مصانع الشكولاته
- صناعة الامراق والثرائد صناعة المنتجات لتغذية الحيوانات صناعة الخل المستودعات التبريدية صناعة الجليد صناعة الصنابير لحام بطريقة الطاقة الكهربائية صناعة مختلف الادوات الزراعية صناعة العتاد المحاربة الحرائق صناعة المضخات وادوات الرى صناعة الجرارات الزراعية صناعة الاسلحة الحربية وللقنص صناعة السفن ورفع السفن الغارقة وتقويضها صناعة و (أو) تركيب التلغراف والتلفون صناعة ووضع اللافتات الضوئية صناعة آلات المكاتب - 1202 الجريدة الرسمية صناعة اصناف الحلى والصياغة والجواهر - صناعة الادوات الصغيرة للفراشى والموائد والمكاتب - صناعة الاعواد أو الآلات الوترية -
- النجارة (بدون أدوات آلية)
- النجارة (بالادوات الآلية)
- معامل النشر الثابتة معامل النشر المتنقلة
- صناعة البراميل
- طراطة الخشب تقطيع وبسط الخشب
- لم ومعالجة الحلفاء
- الحرير الصخري والاسمنت
- معامل التطريز صناعة الفراشى والمكانس بالادوات الآلية - سحب وغسل وتنسيل الخرق
- الشعر النباتي
- صناعة الحبال باليد صناعة الحبال بالآلات - نسيج الحصائر من الالياف
- معامل الشموع
- معامل التجليد
- صناعة الادوات من السختيان صناعة الادوات المطاطية تلبيس واصلاح الاطارات المطاطية
- الدباغة
- العمال الميكانيكيون والصناع التقليديون وعمال التشكيل
- صناعة الاثاث الفلزية للاستعمال التجاري اصلاح وصيانة الآلات والاجهزة الكهربائية
- قطع الاشجار صناعة الملابس المنسوجة -
- صناعة الاسمنت
- الصناعة الثانوية للمنتجات الكاملة الصنع المشتقة من البترول
- تكرير البترول الخام صناعة وتركيب واصلاح الخيام والستارات
- مصانع توليد الطاقة الكهربائية مصانع حرف الزبالة
- القمامات البيتية
- عمال المطابخ ومديرو الآلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 الخبازة بمعاجن آلية
- الخبازة بدون معاجن آلية
- صناعة الحلوى والفطائر المجازر
- مصانع الرحال والسروج الاسكافيون
- معامل السيور الجلدية مدابغ الجلود.
الفرع الثالث البناء والاشغال العمومية ( المعدل الاساسي 7 ٪)
- مقالع الحجارة في الهواء الطلق مقالع الحجارة مقالع الرمل في الهواء الطلق مقالع الرمل الجوفية
- جرف الرمل والحصبة والحصاة
- استخراج الطين من سرداب على مستوى واحد استخراج الطين من البئر استخراج حجر الاسمنت في الهواء الطلق استخراج حجر الاسمنت الجوفي استخراج حجر الجص في الهواء الطلق استخراج حجر الجص الجوفي تكسير وتحطيم وسحق الحصبة
- صناعة مختلف القوالب
- صناعة قوالب الاسمنت صناعة الكلس والافران للكلس صناعة الاسمنت
- صناعة الجبص رخامة المباني تشكيل ووضع الرخام رخامة الاضرحة - تشكيل ووضع وصيانة الرخام نقش الاثاث والمشاحذ نحت البلطات والبلاطات وحافات الارصفة باليد النحت بالادوات الآلية نحت حجر البناء باليد نحت حجر البناء بالادوات الآلية المؤسسات لحفر القنوات والتبليط مؤسسات الهدم
- مؤسسات التدفئة مع وضع الاجهزة الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203
- المؤسسات لغزل السوائل مؤسسات البناء أو أشغال الاسمنت والبيتون المسلح
- المؤسسات لاشغال الجص (بدون صناعة)
- المؤسسات لوضع المربعات والبلاطات والفسيفساء
- المؤسسات لحفر التراب ونقله
- مؤسسات البناء والاسس
- المؤسسات لوضع هياكل البناء الخشبية والتسقيف
- صناعة ووضع مصنوعات النجارة الخشبية صناعة ووضع العرائش والسياجات الخشبية
- تركيب البيوت الخشبية الجاهزة وضع الارضيات الوضع وحده وبدون ادوات آلية) هياكل البناء الجديدة - البناء المعدني الحدائد والاقفال -
- مؤسسات البناء المعدني واشغال الفن المؤسسات لهياكل البناء العادية والصناعة الاقفال والحدادة - المؤسسات الصغيرة لصنع الاقفال اشغال الصيانة) - مؤسسات التسقيف والترصيص (المختلطة) -
- مؤسسات التسقيف بدون ترصيص مؤسسات الترصيص والتدفئة المركزية (المشتركة) - مؤسسات الترصيص (بدون تسقيف والتجهيزات الصحية مؤسسات دهن البناء بدون تكليس خارجي - مؤسسات الدهن مع التكليس الخارجي بصقالة متحركة أو - بحبل ذي عقدة وضع زجاج ومرايا الواجهات
- مؤسسات تعبيد الطرق
- مؤسسات تعبيد الطرق مع استخراج الحجارة مؤسسات أشغال الآبار مؤسسات الاشغال العمومية والموانىء والجسور والسدود والسكك الحديدية
- المهندسون المعماريون والمساحون والمحققون والخبراء مؤسسات التفريغ ومؤسسات الاحواض المتنقلة تركيب المصنوعات الرصاصية للتدفئة المركزية ولانتاج الماء الحار تركيب اللوازم ولا سيما لوازم التبريد الغواصون بالمغطسة ( الغوص الى أقل من 10 أمتار)
- مؤسسات رش وكنس وتنظيف الشوارع مؤسسات التجهيز الكهربائي للشقق - التجهيز الكهربائي بالضغط الادنى مؤسسات التجهيز الكهربائي للضغط الاعلى -
- مؤسسات لتركيب التلفون أو التجهيز السماعية في العمارات التجهيزات الكهربائية تحت المكاتب بالضغط الاعلى بدون القيام بالاشغال المتعلقة بنقل الطاقة مؤسسات توصيل الماء ووضع النواة والمواسير مؤسسات التوزيع العام للماء مؤسسات توزيع الكهرباء الفرع الرابع التجارة بالجملة والتقسيط المطاعم والفنادق ( المعدل الاساسي 3 %) تجارة المعادن المحتوية على الحديد
- تجارة المعادن غير المحتوية على الحديد تجارة الخردوات والشعريات من الاسلاك والبراغي واللوالي والمسامير والحدائد بالتقسيط
- تجارة الآلات والمحركات والمضخات مع الوضع تجارة الآلات والمحركات والمضخات بدون وضع تجارة الآلات للاشغال العمومية وعتاد الرفع والنقل والتنسيق مع الوضع
- تجارة الآلات للاشغال العمومية وعتاد الرفع والنقل والتنسيق بدون وضع تجارة الآلات والادوات الزراعية بالتقسيط استيراد الآلات والادوات الزراعية تجارة السيارات والدراجات والدرجات النارية ولي تجارة السيارات المختلفة بيع قطع وملحقات السيارات بدون صنع تجارة اللوازم العامة للحلاقين تجارة الساعات والحلى تجارة آلات الخياطة والتطريز والطى والتسريد تجارة الاجهزة والادوات الكهربائية واللاسلكية الكهربائية بيع الادوات من الجلد بيع الادوات من الجلد بيع الاحذية بيع الجلود بيع الادوات المطاطية بيع الفراء والجلود تجارة مواد البناء تجارة الادوات الصحية تجارة الوقود والمزلقات بالتقسيط - عمال الضخ في محطات توزيع البنزين
- تجارة الخزف بالتقسيط تجارة الخزف المنقول والاواني الزجاجية بالجملة - 1204 الجريدة الرسمية تجارة العقاقير والالوان والورنيش بالجملة -
- تجارة العطور ومنتجات التجميل بالجملة تجارة المنتجات الكيماوية والمواد الدسمة بالجملة - تجارة المستحضرات الصيدلية بالجملة - تجارة الاجهزة المنزلية - مستودعات البوتغاز -
- تجارة الحلى تجارة الزهور الطبيعية ونباتات التزيين - تجارة الآلات الموسيقية - التجارة الحرة تجارة لوازم المكاتب التجارة المساعدة للصحة : البصريات والادوات لتقويم - اعوجاج الاعضاء والصيدلية صنع الخبز والحلوى والقطائف والحلويات بدون صنع تجارة المشروبات بالجملة تجارة المواد الغذائية بالجملة -
- تجارة الدقيق بالجملة تجارة الفواكه والخضر بالجملة -
- تجارة منتجات البحر والانهار بالجملة والتقسيط بدون نقل
- تجارة السكر بالجملة.
- تجارة اللحوم بالجملة البقالات والتغذية العامة -
- الجليد للتبريد الخمور والمشروبات الروحية
- تجارة الانعام والمشروبات والخمور والخنازين تجارة الحبوب والبذور بالجملة وبدون نقل -
- تجارة الحبوب والبذور بالجملة وبالنقل
- تجارة الخيل والحمير والبغال
- تجارة التبن والعلف بالجملة
- تجارة التين والعلف بالتقسيط
- تجارة البذور والمزروعات والنباتات والاشجار والمنتجات البستانية بالجملة
- تجارة البذور والمزروعات والنباتات والاشجار والمنتجات البستانية بالتقسيط ضابطو البيانوهات بيع وأصلاح الأسلحة - تجارة الاسهم النارية
- معامل خياطة واصلاح الفراء
- النجود والوسائد الاسطوانية والزرابي
- الخياطات للسيدات والخياطون دكاكين بيع التبغ ولوازم التدخين - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1392
- الناشرون المتاجر الكبيرة ومتاجر السلع الجديدة نحت وصنع الطوابع المطاطية استيراد الخشب .
تجارة البضائع المعروضة - المتنقلون أو البائعون الجوالون صناع الحشايا بدون ادوات آلية المصورون بيع واصلاح أقلام الحبر المنجدون والمزخرفون سحب الرسوم والنسخ بالناسخات واستنسيلات الاشغال على الآلات الكاتبة أو الحاسبة ذات البطاقات المثقوبة بيع واصلاح الاجهزة اللاسلكية - تسجيل الصوت دكاكين الجزارين ومتاجر لحوم الخنازير المقطعة تجارة - الكروش بدون ذبح الادوات المصنوعة من الخشب أو الفلين
- الخشب في شكل الواح (بدون نشر) بيع الفحم (بدون تقطيع) بيع الاثاث ( بدون تسليم الى المنازل تجارة الاقمشة والخردوات الكتب والجرائد الادوات من صناعة السلال والمذارى وسواها النسائخ الملابس بيع الادوات المصنوعة من الجلد
- بيع الاحذية
- بيع الجلود
- بيع الادوات المطاطية
- بيع الفراء والجلود مستودع السيارات مع محطة الخدمة بدون أصلاح تجارة الملابس المنسوجة
- تجارة البرانيط والقبعات صالونات الحلاقة -
- مسرح المنوعات - الملاهى الليلية المؤلفى الاغاني الحانات الليلية جميع العمال ماعدا الفنانين) الفحم ومختلف المحروقات بالجملة الفحم ومختلف المحروقات بالتقسيط
- المعادن غير الخالصة والمعادن المختلفة
- اللوازم للكهرباء الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205
- اللوازم للدهانة الترصيص والتدفئة
- لوازم الخردوات والحدائد للبناء توزيع البترول ومشتقات البترول والوقود بالجملة الفرع الخامس النقل والمستودعات والمواصلات ( المعدل الاساسي 5,5 )
- نقل البضائع بالسيارات نقل المسافرين
- وكالات الاسفار والسياحة مؤسسات النقل والتنسيق والتحزيم والارسال والتسليم مؤسسات النقل والتنسيق بدون ادوات آلية -
- مؤسسات نقل الاثاث - صناديق حمل الاثاث
- سيارات الاجرة - سيارات التعليم
- سائقو السيارات وعمال النقل والتنسيق والتسليم النقل السريع للبضائع وتسليمها
- التجارة مع النقل.
الفرع السادس البنوك والتأمينات والشؤون العقارية والخدمات المقدمة إلى المؤسسات ( المعدل الاساسي 2 ٪) الوكالات العقارية والخبراء العقاريون وسماسرة العقارات - الشركات العقارية وملاكي العقارات
- ايجار الاثاث الفرع السابع الخدمات المقدمة الى الجماعات والخدمات الاجتماعية والخدمات الشخصية ( المعدل الاساسي 2 ٪) اللجان الوسيطة المركزية للشراء - الوكلاء المفوضون - باسواق الخضر - المستوردون
- بدون نقل وتنسيق البضائع
- مع نقل وتنسيق البضائع الاشهار بدون اعلانات
- الاشهار مع الاعلانات موظفو التعليم والتبيين التابعون للمدارس المهنية للنجارة والحدادة
- المدربون على التربية البدنية
- عمال ميادين السباق : الاداريون وعمال الاصطبلات والمنتدبون لمراقبة مباريات السباق
- عمال التعقيم والتزيين والتطهير
- عمال تنظيف المحال ومختلف الاشياء
- الفن البيطري الجراحة - العمال المساعدون مؤسسات الاستجمام ومصايف الاطفال مختبرات التحليل الطب - العمال المساعدون العمال الميكانيكيون لجراحة الاسنان عمال المحال لتنظيف الملابس
- عمال المحال للغسل والتصبيغ عمال المغاسل ومحال التنظيف تنظيف الالياف والنسائج والخيوط والتجهيزات حمام مرش - مرشات الحمامات الاهلية
- مصالح ونقل القمامات البيتية النشاطات الفنية جميع الموظفين ماعدا الفنانين
- وكالات الايجار الفنانون لجميع النشاطات الحفلات الراقصة - المراقص والتزحلق
- توزيع الافلام المؤسسات الملحقة بمصلحة الانتاج السينمائي استغلال قاعات السينما استغلال الستوديوهات لتسجيل الصوت .
الانتاج السينمائى جميع الموظفين ماعدا الفنانين) قاعات الاستماع الفونوغرافي المسارح جميع الموظفين ماعدا الفنانين) المتخصصون بالربورتاج مكاتب الطبوغرافيا الموظفون القارون) مكاتب الطبوغرافيا الموظفون التقنيون) - وكالات الاسفار والسياحة.
وزارة البريد والمواصلات --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 55-1388
- مرسوم رقم 60-222
- مرسوم رقم 66-365
- مرسوم رقم 67-43
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.